34/04/20
تحمیل
الموضوع:كفارةالافطار العمدي في شهر رمضان مخيرة أو معينة
كنّا نتكلم في ان الكفارة في شهر رمضان الثابتة بالدليل الواضح القطعي هل هي مخيرة أو مرتبة؟
قلنا ان هناك روايات كثيرة وصحيحة تقول ان الكفارة مخيرة وتوجد رواية واحدة تقول ان الكفارة مرتبة فيقع بينهما تعارض
ولكن التعارض الذي وقع بينهما قلنا نا الروايات القائلة ان الكفارة مخيرة دليلها وضعي اما الروايات التي تقول ان الروايات مرتبة فهو بالاطلاق ومع تعارض الوضع مع الاطلاق فان الوضع هو الذي يقدم
لكن لو لم يقبل أحد هذه الصورة لحل التعارض فلا يرتفع التعارض بترجيح الطائفة التي تقول ان الكفارة مرتبة لأنها خلاف العامة فان العامة أيضا هم مختلفون في المسألة كما ان المعارضة لاتترتفع باعتبار ان كفارات التخيير كثيرة وكفارة الترتيب واحدة لأن الكثرة العددية ليست مرجحة ومعه فان التعارض يُستحكم وعليه فلابد من الرجوع الى الأصل العملي
وان الأصل العملي هو البرائة من التعيين أي البرائة من الترتيب أي يجب العتق معينا فان لم تتمكن فصم شهرين متتابعين معينا فان لم تتمكن فأطعم ستين مسكينا وهذا هو البرائة من التعيين فيثبت التخيير وهذا هو الأصل العملي
وقلنا هنا ان الأمر دائر بين التعيين والتخيير لأن الروايات الاولى تقول بالتخيير والرواية الأخيرة تقول بالتعيين أي الترتيب فيدور الأمر بين التعيين والترتيب وهذه مسألة فقهية واذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الفقهية فيحكم بالتخيير لأن التعيين هو كلفة زائدة يُشك في ثبوتها زائدا على المقدار المعلوم الذي هو جامع الوجوب فيندفع بأصالة البرائة فالشك بين التعيين والتخيير في المسألة الفقهية يُصار فيه الى التخيير والبرائة من التعيين
هنا قال النراقي ان التخيير هو مؤنة زائدة فهو خلاف الأصل أيضا لأنه ليس جامع الوجوب فإذا كان في التخيير كلفة ففي التعيين مؤنة زائدة أيضا فاستشكل في جريان اصالة عدم التعيين فقال وفي اصالة عدم التعيين نظر لأن الأصل وان كان عدم التعيين الاّ ان التخيير هو خلاف الاصل بمعنى ان الأصل حال القدرة على السابق عدم ثبوت وجوب لغيرة لاتعيينا ولاتخييرا
نحن نقول ماهو مراد الشيخ النراقي من الأصل فان أراد منه الأصل العملي فهو ينفي الشدة والبرائة وهو يعني التسهيل فلابد من نفي الترتيب لأن جريان الأصل العملي عند الشك في وجوب شيء يقتضي البرائة من الثبوت فاذا شككنا في وجوب التعيين فننفيه بالبرائة لأن الأصل العملي يراد منه التسهيل
أما اذا شككنا في التخيير فانه لايقتضي البرائة لأنه هو من التسهيل فأذا حصل لنا علم بالكفارة وشككنا في كونها مخيّرة أو مرتبة فالبرائة عن الترتيب ثابتة لأنها تنفي الصعوبة وتثبت التسهيل
واما اذا كان مراد المحقق النراقي من الاصل هو الأصل اللفظي فان الشك بين التعيين والتخير في الأصل اللفظي تارة يكون في المسألة الاصولية وتارة يكون في المسألة الفقهية
فان الشك في التعيين والتخيير في المسألة الاصولية يُذكر فيما اذا جائت صيغة ولانعلم ان هذه الصيغة المامور بها هل هي عينة أو كفائية وهل هي تعينية أو تخيرية وهل هي نفسية أو غيرية ويسمى الشك في اطلاق الصيغة فقالوا هنا ان الأصل هو التعيني النفسي في مقابل الكفائي الغيري وقد تقدم في مبحث الأوامر لأن الشك هنا في التعيين والتخيير في أصل الصيغة وهو الوجوب والهيئة فالأصل التعيين
فالشك في التعينية والتخيرية في الاصول يعني هو الشك في اطلاق الصيغة واطلاق الهيئة فنقول الاصل هو العيني التعييني النفسي وهذا لايريده النراقي لأنه قال اذا شك بين التعيين والتخيير فاننا ننفي التعيين فهو لايريد الأصل اللفظي في المسألة الاصولية
فالأصل الذي أراده النراقي هو عدم التعيين فمراده الأصل اللفظي في المسألة الفقهية بمعنى انه لو وجبت علينا الصلاة فهل لابد ان تكون في المسجد أو أعم من ذلك فهنا يدور الأمر بين التعيين والتخيير وهو اذا وجب الشيء وشككنا في اطلاق المادة
فلو أمرنا بمادة وكان لها أفراد فهل نحن مخيرون بالأفراد أو لابد من فرد معين فالكلام في اطلاق المادة لافي اطلاق الصيغة فهي مسألة فقهية وليست مسألة اصولية فقالوا هنا الأصل هو عدم التعيين لأن التعيين يحتاج الى مؤنة زائدة فقال النراقي هنا كما ان التعيين يحتاج الى مؤنة فالتخيير يحتاج الى مؤنة
فإشكال النراقي ليس في الأصل العملي وليس في الأصل اللفظي والشك في الهيئة وإنما هو اشكال في الأصل اللفظي في المسألة الفقهية
هنا نقول ان في المسألة الفقهية الأصل عدم التعيين لأن أفراد الصلاة في الخارج سواء كانت أفراد عقلية تحليلة أو شرعية يعني ان المكلف مخيّر وان التعيين يحتاج الى مؤنة زائدة والاّ فان الأمر بالشيء وكون المادة تنطبق على عدّة أفراد فان التخيير بينهما موجود في اللفظ فلامعنى للاشكال بان التخيير خلاف الأصل بل نقول ان التعيين هو خلاف الأصل في المسألة الفقهية
ومن الأمثلة التي نذكرها هو المسعى الجديد فان الصيغة ثابتة والذي يبقى هو المادة فهل ان المسعى واسع بحيث يشمل المسعى الجديد أوضيّق وفقط يكون في المسعى القديم والأصل هنا عدم التعيين
فالمسألة الفقهية الأصل فيها عدم التعين وعليه فان اشكال الشيخ النراقي هو في خصوص هذا المثال وذلك لأن الأدلة التي وردت في الكفارة هي تقول (فان لم تتمكن فاطعم) ففي خصوص هذه المثال يستشكل لافي كل مسألة دار الأمر فيها بين التعيين والتخيير
فان هذا المثال بالخصوص فان الفاظه تنسجم مع التعيين والتخيير ومعه فإن كلام النراقي بل له وجه فان الدليل هنا ينسجم مع التعيين كما انه ينسجم مع التخيير
فالأصل العملي لايريده النراقي بل هو يريد الأصل اللفظي وهو في المسألة الفقهية وليس من المسألة الاصولية فليس هو من الشك في الهئية فان الأصل فيه التعيين لا التخيري فمراده بين التعيين والتخيير في المسألة الفقهية وليس هو في كل مسألة فقهية فان كل مسألة فقهية التعيين هو مورد الكلام وهو الذي يحتاج الى مؤنة بل هنا فقط توجد مؤنة وهو نفس اللفظ فيحتمل التخيير ويحتمل التعيين فالشك بين التعيين والتخيير يكون تارة في الأصل العملي وثلاث مرات في الأصل اللفظي
وان اشكال النراقي فهو في خصوص مسألتنا لأن النص ينسجم مع التعيين ومع التخيير