34/04/21
تحمیل
الموضوع:كفارةالافطار العمدي في شهر رمضان مخيرة أو معينة
قلنا في مسألة ان الذي افطر في نهار شهر رمضان عمدا تجب عليه الكفارة وان روايات الكفارة كما تقدم هي على خمسة طوائف فطائفة تقول ان الكفارة مخيرة بين الخصال الثلاث، وطائفة ثانية تقول ان الكفارة مغينة بالاطعام وهو غير تام، وطائفة تقول ان الكفارة معينة بالعتق وهو غير تام أيضا، وطائفة رابعة تقول ان الكفارة مرتبة فاصبح تعارض بين الطائفة الاولى والطائفة الرابعة
نحن قلنا ان هذا التعارض بينهما يمكن حلّه باعتبار ان الطائفة الاولى دالة على الترتيب بالوضع والطائفة الرابعة دالة على الترتيب بالاطلاق فاذا تعارض الوضع مع الاطلاق فان المقدم هو الوضع لأقوائيته
لكن لو لم يكن هناك جمع عرفي فهل نذهب الى مخالفة العامة قلنا لايمكن ذلك باعتبار ان العامة أنفسهم مختلفون في ذلك ثم هل نذهب الى الكثرة العديدة وقلنا ان ذلك لايمكن أيضا بأعتبار ان الكثرة العديدة ليست من المرجحات فلا يمكن الترجيح
فذهبا الى الأصل العملي وجئنا بكلام المحقق النراقي الذي استشكل في الأصل وقلنا ان الأصل العملي يقتضي عدم التشديد وأما الأصل اللفظي وهو الذي فيه ان الاصل هو عدم التعيين فهو اذا كان في اطلاق الصيغة المذكور في الاصول فالاصل التعيين واذا كان في اطلاق المادة فالأصل عدم التعيين في اطلاق المادة وهذا الذي اخترناه في الاصول
وهناك أصل لفظي أيضا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الحجية وهو الاحتياط
أما الطائفة الخامسة من الروايات فهي تقول ان من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه كفارة الجمع
موثقة سماعة في الاستبصار ج2 ص 97 الحديث 215 سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وان (الواو) هنا موضوعة للجمع لغة فتُدخل المعطوف في حكم المعطوف عليه فلابد من اتيان الجميع
وهذا الكلام من ان الواو للجمع هو لأجل نفي دلالة الواو على الترتيب في الحكم وان كان الترتيب موجودا في اللفظ وهذه طائفة خامسة
نعم قد تأتي (الواو) بمعنى (أو) كقوله تعالى فانكحوا ماطالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فالمراد منه (أو) أي أما اثنين أو ثلاث أو أربع وليس المراد به هنا الجمع
وكقوله تعالى يرسل عليكم ملائكة اولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فالواو هنا بمعنى أو
هنا نقول ماذا يجب العمل بهذه الطائفة الخامسة فنقول لايمكن العمل بهذه الطائفة الخامسة لأنها شاذة ولايوجد قائل بها أصلا فهي مهجورة ومعه فتكون قاصرة عن الطائفة الاولى أو نحملها على ان (الواو) هنا بمعنى (أو)
فالصحيح ان كفارة نهار شهر رمضان لمن أفطر عمدا هو كفارة مخيرة لامرتبة كما يقوله أكثر العامة
ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك وان الأقوال هنا ثلاثة
القول الأول: التخيير كالافطار على الحلال وهذا القول هو قول مشهور كما ذكره صاحب الشرائع
القول الثاني: الترتيب وقد ذهب اليه السيد المرتضى وابن ابي عقيل
القول الثالث: الجمع بين الكفارات الثلاث وهذا ما قد أشار اليه صاحب العروة حيث أفتى به
وقد عبر في الشرائع عن هذا القول بـ (قيل) وقال المحقق في المعتبر لم أجد عاملا بكفارة الجمع وعلى هذا فيكون هذا القول هو قول جديد بين المتأخرين عن زمان العلامة وتبع العلامة جمع ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق
لكن هذا القول المذكور في كتاب المعتبر للمحقق لم أجد عاملا بكفارة الجمع هو قول عير دقيق باعتبار ان الصدوق مع انه متقدم على المحقق صاحب المعتبر قد اختار هذا الرأي وعمل به وروى روايته
وأما مستند القول الثالث في كفارة الجمع
موثقة سماعة في الباب 10 مما يمسك عنه الصائم الحديث الثاني سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين فان الأفطار على الحلال اذا كان فيه كفارة الجمع ففي الإفطار على الحرام بالأولوية أو نقول ان هذه الرواية مطلقة للإفطار على الحلال والحرام
والمناقشة في هذه الرواية
ان نفس هذه الرواية منقولة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بلفظ (أو) بينما رُويت في غير كتاب النوادر بـ (الواو) فأي النسختين صحيحة؟
قال السيد الخوئي هنا لايبعد ان تكون نسخة النوادر أصح لأنها أقدم أو على الأقل نقول انه لم يثبت ان الرواية مشتملة على الواو
نحن نقول هنا قاعدة وهي ان الحديث اذا رواه شخص ثم اختلف أصحاب الكتب في زيادة الفاظه ونقصانها فالأصل والقاعدة هنا هي صحة ماروي بزيادة أما النقصان فهو إغفال من بعض الرواة لأنه لم يثبت عندنا ان المعصوم (عليه السلام) قال هذا الحديث مرتين
ثم نقول ان الرواياتين متحدتان فان الواو في بعض الأحيان تأتي بمعنى أو ومعه فلا يكون الحديث دالاً على الجمع مثل كقوله تعالى فانكحوا ماطالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وكقوله تعالى يرسل عليكم ملائكة اولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فالواو هنا بمعنى أو
ثم ان الصدوق قد أفتى بكفارة الجمع هنا استنادا الى رواية ابي الحسن محمد بن جعفر الأسدي في الباب 10 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 فيما ورد عليه من الشيخ محمد بن عثمان العمري ويقول صاحب الوسائل يعني انه عن الامام المهدي (عجل الله فرجه) فيمن أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه؟ قال ان عليه ثلاث كفارات وقد أفتى بها الصدوق
نحن نقول ان صاحب الوسائل هنا قال انها عن الامام المهدي (عجل الله فرجه) وهذه النسبة من صاحب الوسائل غير ثابتة وغير معلومة فإن الزيادة غير موجودة في كتاب من لايحضره الفقيه فقد يكون هو رأي محمد بن عثمان العمري الأجتهادي
ولو فرضنا انها رواية فالاشكال في طريق الصدوق الى الأسدي فهو طريق مجهول لأن طبقة الصدوق غير طبقة الأسدي فالواسطة غير معروفة ومعه فتكون الرواية مرسلة فهذا الدليل لكفارة الجمع هو أيضا كالأول غير تام
نحن نقول ان هذه الرواية قد لاتكون من كفارة الجمع ان عليه ثلاث كفارات فلعله ثلاث كفارات من الصيام أو من الإفطار أو من العتق ولادليل على إرادة جميعها
وقد استدلوا على كفارت الجمع بدليل آخر وهو ان الشيخ الطوسي روى عن الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وهو من شيوخ الصدوق عن علي بن محمد بن قتيبة وهو من مشايخ الكشي عن حمدان بن سليمان وهو ثقة عن عبد السلام بن صالح الهروي وهو أبو الصت الهروي في الباب 10 ممايمسك عنه الصائم الحديث الأول قال قلت للرضا (عليه السلام) يابن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهم السلام) في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا فلا شيء عليه وفي الفقيه وان كان ناسيا فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم وقد حكم جماعة بصحة هذه الرواية منهم الشهيد الثاني في الروضة والسيد الحكيم في المستمسك وابن قتيبة من مشايخ الكشي وعبد الواحد من مشايخ الصدوق المعتبرين ومعه فلا نحتاج الى توثيق لاعتبارهم
لكن النراقي صاحب المستند يقول ان الرواية ليست ضعيفة لوجودها في الأصل المعتبر وهو الفقيه والتهذيب والاستبصار ولكن هذا الكلام مشكل
المهم استشكلوا على هذه الرواية بامور منها ان المتقدمين لم يعلموا بهذه الرواية فهذه الرواية لو كانت ضعيفة فلا تنجبر بعمل المشهور لأن القول بالجمع بين الخصال الثلاثة لمن أفطر على الحرام حدث بعد زمان العلامة فلا شهرة عليها
لكن نوقش في ابي الصلت الهروي وابن قتيبة الذي هو شيخ الكشي وابن عبدوس النيشابوري الذي هو شيخ الصدوق
أما المناقشة في الهروي كما عن صاحب المدارك من انه من العامة فهي مناقشة باطلة لأنه من خلص الشيعة ومن خواص الامام الرضا (عليه السلام) ووثقة العلامة والنجاشي
نعم الذي يقول بأنه من العامة هو الشيخ الطوسي فقط
أما المناقشة في ابن قتيبة فسيأتي الكلام