34/04/27
تحمیل
الموضوع:كفارة الاعتكاف
قلنا في افطار الاعتكاف كفارة وصاحب العروة قال هذا هو القسم الرابع من كفارة الصوم ولكننا اشكلنا عليه بأن هذه الكفارة لأجل ابطال الاعتكاف كما قلت ولاربط لها بالصوم فلماذا تقول هذا هو القسم الرابع من كفارة الصوم
فهذه الكفارة هنا هي كفارة ابطال وافساد الاعتكاف بالجماع لابكل مبطل للاعتكاف فابطال الاعتكاف بالجماع فيه كفارة
لا اشكال في ان ابطال الاعتكاف بالجماع فيه كفارة ولكن الكلام في تقدير هذه الكفارة
فقد ذهب المشهور الى ان كفارة ابطال الاعتكاف بالجماع هي كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاث
وصاحب المدارك وجماعة اخرين قالوا ان كفارة ابطال الاعتكاف بالجماع هي كفارة مرتبة كالظهار فهي عتق رقبة فان لم يتمكن فصيام شهرين متتابعين فان لم يتمكن اطعم ستين مسكينا
وسبب اختلاف صاحب المدارك وجماعة مع المشهور هو وجود روايات مختلفة
واما ابن عقيل فقد نسب له قول ثالث وهو ان لاكفارة في افساد الاعتكاف بالجماع بل الثابت هو الحرمة فقط وذلك لأنه قال في الصوم لاكفارة الاّ في شهر رمضان
نحن نقول ان هذا الكلام بمفرده لايجّوز لكم ان تنسبوا له الخلاف في هذه المسألة فعندما يقول لاكفارة الاّ في شهر رمضان فانه ينفي كفارة الافطار وهذه ليست كفارة الافطار بل هذه الكفارة لأجل إفساد الإعتكاف ومعه فلا يمكن ان ينسب له انه يقول لاكفارة هنا فإن هذه كفارة اخرى ليست كفارة إفطار
وعليه فهنا لايوجد قول ثالث بل الموجود هو قولان فقط وهما قول المشهور وهو كون كفارة افساد الاعتكاف بالجماع مخيرة كشهر رمضان وقول جماعة منهم صاحب المدارك وهو ان كفارة افساد الاعتكاف بالجماع مرتبة
أما دليل المشهور من كون الكفارة مخيرة هو وجود روايات مصرحة
موثقة سماعة في الباب 6 من الاعتكاف الحديث 2 عن معتكف واقع اهله؟ فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ونحن نعلم ان من أفطر يوما من شهر رمضان فان كفارته مخيرة
موثقة سماعة الاخرى في الباب 6 من الاعتكاف الحديث 5 عن معتكف واقع اهله؟ فقال عليه ماعلى الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكين وهذا واضح فان من أفسد اعتكافه بالجماع فكفارته كفارة شهر رمضان المخيرة
وأما دليل صاحب المدارك وجماعة فهو صحيحتين
صحيحة زرارة في الباب 6 من الاعتكاف الحديث الأول عن معتكف يجامع أهله؟ قال اذا فعل فعليه ماعلى المظاهر ونحن نعلم ان كفارة المظاهر مرتبة العتق ثم الصيام ثم الاطعام
وصحيحة أبي ولّاد الحناط في الباب 6 من الاعتكاف الحديث 6 عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها فتهيئات الى زوجها حتى واقعها؟ فقال ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ماعلى المظاهر وصاحب المدارك لايعمل الاّ بالصحيح فروايتي سماعة المتقدمتين التي تقولبان كفارة رمضان مخيرة ليست بحجة عنده وهاتين الروايتين حجة عنده وهما تقولان بالكفارة المرتبة
ومعه فعند صاحب المدارك لاتعارض بين الروايات أصلا لأنه لايعمل الاّ بالصحيح من الروايات أما عند البقية وهو من يرى من العلماء حجية الرواية الموثقة فهنا تعارض بين الروايات ومع هذا التصادم فما هو العمل بالنسبة لإفساد الاعتكاف بالجماع
نعم هنا تعارض على نحو التباين في مورد واحد بين كفارة التخيير وكفارة الترتيب
قال السيد الخوئي ان كفارة شهر رمضان مع كفارة الظهار هي كفارة واحدة وهي الكفارة الكبيرة لكن الفرق بينهما ان كفارة شهر رمضان مخيرة وكفارة الظهار مرتبة فيتحقق التعارض بين الروايات فان الموثقتان تصرحان بالتخيير بينما الروايات الصحيحة ظاهره بالترتيب واذا تعارض الأصرح مع غير الصريح فيؤخذ بالأصرح ويحمل غيره على الأفضلية وهذا هو الجمع العرفي في التعارض غير المستقر وقد طبّق السيد الخوئي هذه القاعدة هنا
فالدليل مع المشهور فان روايات التخيير لاتعارضها تلك الروايات التي تقول بالترتيب على نحو التعارض المستقر حتى نذهب الى مرجحات باب التعارض بل ان الروايات المرتبة لاتعارض الروايات المخيرة فان الروايات المخيرة نص فنحمل الروايات المرتبة على الأفضلية
ثم ان كفارة افساد الاعتكاف تختص بالجماع أو بمطلق إفساد الاعتكاف
نقول فقط افساد الاعتكاف بالجماع يوجب ثبوت الكفارة لأن كل ما ذكرناه من الروايات المتقدمة كلها واردة في إفساد الإعتكاف بالجماع
اذاً فان موجب افساد الاعتكاف متعدد وقد ورد النص بالكفارة في خصوص إفساد الاعتكاف بالجماع اما افساد الاعتكاف بغير الجماع فلادليل على ثبوت الكفارة به فإنه لاملازمة بين الحرمة والكفارة
وقد ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى السيد الرضي والعلامة في التذكرة الى الحاق الاستمناء بالجماع ولكن هذا لادليل عليه فان الجماع يختلف عن الاستمناء ولادليل على ثبوت الكفارة على من أفسد اعتكافه بالاستمناء نعم لو ورد الدليل بالاستمناء فانه يمكن تعديته الى الجماع باعتبار ان كل منهما طلب خروج المني اما الجماع فهو طلب خروج المني بالادخال وهو لايشمل طلب خروج المني بدون ادخال وهو الاستمناء فلا وجه لالحاق الاستمناء بالجماع في كفارة افساد الاعتكاف بالجماع
وحينئذ فلو افسد الانسان اعتكافه بغير الجماع وشك في ثبوت الكفارة فهو شك في أصل التكليف وهو مجرى البرائة
ثم ان صاحب العروة يصرح هنا ويقول والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال ومعه فلا يصح قول المصنف بأن كفارة ابطال الصوم أربعة بل هي ثلاثة فان هذه ليست كفارة ابطال الصوم بل هي كفارة ابطال الاعتكاف
فيدور الحكم مدار العنوان وهو بطلان الاعتكاف سواء كان صائما كما اذا جامع نهارا او ابطله ليلا كما اذا جامع ليلا وهو ليس بصائم لكنه معتكف
ويؤيد هذا الحكم من ان الكفارة لأجل ابطال الاعتكاف بالجماع لا لأجل ابطال الصوم يؤيده وجوب الكفارة اذا وطئ ليلا رواية عبد الله بن أعين في الباب 6 من الإعتكاف الحديث 4 في رجل وطئ امراته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليه الكفارة،قال فإن وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان لكن هذه الرواية ضعيفة لوجود محمد بن سنان في سندها
أما عبد الله بن اعين فهو وان لم يذكر في كتب الرجال لكن وثقة المفيد في رسالته العددية حيث قال ان رواة هذه الأخبار ومنهم عبد الله بن أعين من أكابر الفقهاء ولايطعن عليهم بشيء فهذه الرواية مطعونة لاشتمالها على محمد بن سنان الذي فيه طع
هنا لو سُئلنا بأن كفارة ابطال الاعتكاف بالجماع هل هي مطلق الاعتكاف أو تختص بالاعتكاف الواجب وان الاعتكاف الواجب هل هو الاعتكاف المنذور أو غير المنذور الذي يصير واجبا باليوم الثالث من الاعتكاف؟
الجواب ان هذا الحكم مطلق للواجب والمستحب فحتى لو وآقع زوجته وأبطل اعتكافه في اليوم الأول فعليه الكفارة لأن الروايات مطلقة وهي تقول في المعتكف اذا جامع زوجته ومعه فلابد من الأخذ بالاطلاق
فالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي هنا يقول ان الروايات مطلقة مع ان الروايات هنا غير مطلقة بل بعضها تصرح بان المواقعة تحققت قبل ان تقضي ثلاثة أيام وهو يشمل اليوم الأول والثاني وكذا الثالث فعليه الكفارة فالصوم المستحب اذا أبطله بالاعتكاف فالروايات تقول بأن عليه الكفارة وأما اذا أبطله بالخروج فلا شيء عليه فالحكم هنا مطلق للواجب والمستحب لاطلاق الروايات