34/05/05
تحمیل
الموضوع:لو جامع في يوم واحد مرات متعددة
مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها وإن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها
المسألة التي يذكرها صاحب العروة هنا يقول لو واقع زوجته مرّات فتجب عليه كفارات متعددة بعدد تكرر الجماع وكذا اذا زنى في شهر رمضان فان كفارته تتعدد بعدد مرات الزنا
وان هذه المسألة متفرعة على رأيه من ان الكفارة متفرعة على عنوان الجماع فاذا تكرر عنوان الجماع فان سبب الكفارة يتكرر مع اننا قلنا بوجود رأي آخر اختاره صاحب الجواهر من ان الكفارة للجماع المفطر لالمطلق الجماع وان الجماع المفطر هو الجماع الاول وهذا ماذهب اليه المشهور
مسألة 7: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة
فان الأكل في مجلس واحد فيه كفارة واحدة هذا على القول بتعدد الكفارة مع تعدد الافطار
لكننا قلنا ان الأكل المفطر الذي فيه الكفارة هو اللقمة الاولى وان حصل فساد الصوم بالنية على الأكل
وان هذه المسألة التي ذكرها صاحب العروة مسألة اخرى وهي مبنية على ان الأكل موجب للكفارة وان لم يكن مفطرا كما ادعاه في الجماع فتعدد الأكل يوجب تعدد الكفارة
فيقول لوقلنا ان الكفارة على الأكل والشرب فان الكفارة تكون على الأكل العرفي في مجلس واحد وان تعددت اللقم بل وحتى اذا تكرر المجلس لكن الزمان واحد تقريبا كما لو تعددت موائد الغذاء في المجلس الواحد
ذهب الشهيد الأول هنا الى ان الشرب يطلق عليه شرب واحد لكن الأكل فانه يطلق على كل لقمة أكل واحد لأن معنى الأكل هو الإزدراد
نحن نقول ان العرف يعتبر المجلس الواحد للأكل هو أكل واحد واذا قلنا بمقالتك غير العرفية فلابد ان نقول ان اللقمة الواحدة الكبيرة هي أكثر من أكلة واحدة
ثم لاداعي للقول بأن الشرب هو شرب واحد على القول بمقالتك وعدم اعتبار العرف
فالصحيح هو عدم التعدد بل الكفارة على عنوان المفطر فقط في الكفارة قيل به كما هو رأي السيد الخوئي وصاحب العروة وان كنّا لم نقبل بذلك
مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط
نحن قلنا ان الكفارة لاتتكرر بتكرر الجماع لأن الكفارة وردت على جماع الصائم وجماع الصائم يحصل بالجماع الأول ولو قلنا بمقالة صاحب العروة فان الإدخال والإخراج في الجماع الواحد لايُعد جماعا متكررا عند العرف
والدليل على ذلك هو الحكم بكفارة واحدة في صحيحة جميل من دون استفصال عن الامام الصادق (عليه السلام) سُئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال ان رجلا أتى النبي فقال هلكت يارسول الله، قال ومالك؟ قال النار يارسول الله، قال ومالك؟ قال وقعت على أهلي في شهر رمضان، فقال له تصدق فهنا لم يستفصل النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في تكرر الإدخال والاخراج وهذا يدل على ان الجماع الواحد عرفا فيه كفارة واحدة فانه لو كان الحكم يختل في تعدد الإدخال والإخراج لاستفصل (صلى الله عليه واله وسلم) في حين انه لم يستفصل
مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع كما لو أفطر بالأكل وبعد ذلك جامع زوجته فعليه كفارة واحدة وهذه الفتوى خلاف رأي صاحب العروة
أما لو جامع أولاً ثم أكل فهنا تصح طبقا لمبنى صاحب العروة وأما على مبنى صاحب الجواهر من ان الكفارة للجماع المفطر فان الجماع الثاني ليس بجماع مفطر
ثم ان فتواه من انه اذا أفطر بالحلال ثم بالحرام فتكفيه كفارة الجمع هي فتوى مطلقة ولعل تحت هذه الفتوى فروع متعددة وليس الحكم ماذكره صاحب العروة فلايمكن العمل بإطلاقها
فلو أفطر بالحلال ثم افطر بالحرام فهذا ليس من الإفطار الشرعي فإن الإفطار الشرعي هو الأفطار الأول وعليه كفارة واحدة فقط
أما إذا شرب الماء ثم أفطر بالجماع المحرم فهنا على فتوى صاحب العروة كفارتان فكيف يقول بكفارة واحدة فهنا اللازم هو احدى الخصال الثلاثة للماء وكفارة الجمع للزنى المحرم
ثم اذا فعل عكس ماتقدم كما اذا زنى ثم أفطر على الحرام كشرب فهنا يصح كلام صاحب العروة فإنه أولاً جامع أو أفطر على حرام ففيه كفارة الجمع ثم أكل وهو مفطر لكنه لاكفارة فيه فتكفيه كفارة الجمع
لكن هذه الصورة وان صحت فتوى صاحب العروة لكن يبقى في تعبيرة شيء من المسامحة
ورابعا اذا جامع حراما او افطر على شرب الخمر ثم جامع حراما أيضا فعلى رأيه لابد من تكرر كفارة الجمع بينما هو يقول بكفاية كفارة جمع واحدة
الصورة الخامسة لو جامع حراما ثم جامع حلالا فلابد من كفارة جمع وكفارة مخيرة فهذه الفروض بعضها يصح فيه كلام صاحب العروة وبعضها لايصح
فالفرض الأول والثالث من هذه الفروض يصح فيه كلام السيد المصنف بينما الفرض الثاني والرابع والخامس لايصح كلامه