34/05/25
تحمیل
الموضوع: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت
قلنا ان ماذكره صاحب العروة من صيام ثمانية عشر يوما أو الاطعام بما استطاع في صورة العجز عن الكفارات الثلاثة في صورة عدم الاستطاعة بعد ذلك أبدا والاّ ففي صورة حصول الاستطاعة فيما بعد فلابد له من التكفير مرة ثانية بإحدى الخصال الثلاثة
نحن قلنا بأن هذا الكلام لانقبله لأن نفس الدليل الذي قال بأنه إذا لم يتمكن من الخصال الثلاث فانه يبرأ من الكفارة بمقدار ماتمكن من الاتيان به من الصيام أو الاطعام أي يكفي المبدل عن البدل
نعم وردت الرواية في الظهار بانه في صورة التمكن لابد من اعطاء الكفارة الاصلية ولذا يقول السيد الخوئي ان هذا الدليل في الظهار لايمكن تعديته الى غير الظهار لذا فإنه أستدل بدليل اخر لاثبات التكرار في صورة حصول التمكن
هنا كلام للسيد الحكيم حيث قال بالتعدي من كفارة الظهار الى مانحن فيه وهو كفارة شهر رمضان وذلك للارتكاز الموجود عند المتشرعة من عدم الفرق بين كفارة الظهار وكفارة شهر رمضان فأذا تجددت القدرة على التكفير فانه يكفر لرواية الظهار
نحن نقول هذا الارتكاز الذي ادعاه السيد الحكيم لماذا لم يعمل به السيد الخوئي مع انه أيضا من المتشرعة وهذا يظهر انه لا ارتكاز هنا في عدم الفرق بين كفارة الظهار وكفارة شهر رمضان
فنقول هنا ان العاجز عن البدل الكبير وظيفة تنتقل الى البدل الصغير او انه يستغفر مع العجز عن الصيام أو الاطعام القليل
مسألة 20: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال والأحوط العدم خصوصا في الصوم
لو مات من وجبت عليه الكفارة وتبرع عنه الحي من نفسه ومن دون وصية فإن تبرع الحي عن الميت بالكفارة صوما أو اطعاما أو عتقا هو أمر جائز على رأي الإمامية وجوازه كجواز سائر الصدقات للنصوص المتواترة في ذلك من انه يمكن ان ينفع الانسان والديه أو المؤمنين في حالة الحياة وحين الممات فهذا لا اشكال في جوازه ويكون ثوابه للميت ولمن تبرع عنه للنصوص المتواترة في جواز ذلك وحصول الميت على الثواب وهذه النصوص موجودة في الباب 28 من أبواب الإحتضار، منها:
معتبرة معاوية بن عمار قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) أي شيء ينفع الرجل بعد موته ؟ قال يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تصلي عن الميت ؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقال ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى اليه ،قال فقال يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي فعله مرتين قال (عليه السلام) من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت وغيرها من الروايات مما صارت العبادات عن الموتى من خصوصيات الامامية كما يقول صاحب الجواهر تبعا للائمة (عليهم السلام)
فهل يصح التبرع عن الميت بالكفارة؟ الأقوال هنا ثلاثة:
القول الأول: الجواز مطلقا سواء كان مايأتي به المتبرع عتقا أو صوما أو صدقة
ودليلهم:
أولا: ان الكفارة دين كسائر الديون الالهية
الثاني: ان كل دين يجوز التبرع فيه من دون إذن ولاتوكيل
نحن نقول في مناقشة هاتين المقدمتين وهما الصغرى والكبرى، ففي المناقشة نقول:
أما الصغرى فان اطلاق الدين على الواجبات الإلهية في الروايات هو إطلاق مجازي وليس اطلاقا حقيقيا فان الدين الحقيقي هو في الأموال لافي الواجبات الإلهية
ولو سلمنا صحة الصغرى وقلنا ان الواجبات الإلهية هي ديون حقيقية لله في العهدة لكن لادليل على جواز التبرع عن الغير في كل دين حتى الدين الالهي نعم ثبت التبرع عن الحي في الديون المالية
كما ان السيرة العقلائية وبعض الروايات قالت بجواز التبرع عن الغير في سداد ديونه المالية أما الديون غير المالية من الصلاة والصوم فلا سيرة عقلائية على التسديد من دون علمه وإذنه فلادليل عليه بل الدليل على العدم
فاتضح الدليل على عدم الصحة في بعض الفروض كما في النيابة عن صلاة الحي فهو غير جائز
نعم في الحج قالوا بالجواز فاذا وجب عليه الحج على الشخص وكان عاجزا فقالوا بجواز التبرع عنه لخبر الكفعمية الباب من 24 من أبواب وجوب الحج الحديث 4 أتت امرأة من كفعم لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فقالت ان أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لايستطيع أن يذهب على دابته؟ فقال (صلى الله عليه واله وسلم) لها رسول الله حجي عن ابيك فقالوا هذا من التبرع وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الاّ ان المشهور عمل بها فنتعدى منها الى مانحن فيه من الكفارة لعموم العلة
نحن نقول:
أولا: ان التعدي من الحج الى غيره هو من القياس حيث ان الرواية وردت في الحج
ثانيا: ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) عندما قال لها حجي عن أبيك فهل المراد به الحج التبرعي أو الحج النيابي وبالوكالة؟
نقول هنا روايات كثيرة على ان المتمكن ماديا مع عجزه بدنيا فانه يرسل شخصا يحج عنه ولو كان الذاهب قد ذهب تبرعا الاّ انه هو الذي يرسله بمعنى الوكالة وهذا لاكلام فيه للأدلة عليه
إنما الكلام كل الكلام في عدم الوكالة وعدم الاذن ومع ذلك يصح التبرع فهذا غير معلوم
أما السيد الحكيم فقد ذكر الاستدلال بحديث الكفعمية حيث قالت يارسول الله ان أبي ادركته فريضة الحج زمنا فقال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ فقالت نعم فقال فدين الله حقه القضاء فهنا تبرعت عنه
نحن نقول بان هذا مردود لإحتمال ان تكون الرواية وآردة في القضاء عنه أي نحتمل هنا موت الأب هذا فضلا عن ان هذه الرواية ضعيفة السند