34/05/27


تحمیل
 الموضوع: لاتتكرر الكفارة إذا لم يؤدها
 مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرروهذا حكم صحيح لأن سبب الكفارة هو الإفطار ليوم واحد فله مسبب واحد
 فاذا شككنا في تكرر الكفارة او زيادتها عند تأخيرها فان اصالة البرائة تجري عن التكرر والزيادة اما اصلها فانه واجب لابد من الاتيان به
 بخلاف الفدية وهي فدية تأخير قضاء شهر رمضان فهنا دل الدليل عليها
 مسألة 22: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاونفان وجوب الكفارة موسع وليس بمضيق نعم لايجوز التهاون في أداء واجبات الله تعالى
 هنا الأدلة دلت على وجوب الكفارة ولم تجعل لها وقتا محددا أي لم توجب الفورية
 فاذا جمعنا الروايات الواردة في كفارة شهر رمضان والعهد والظهار واليمين فهي جميعا بحدود ثلاثمائة رواية ولايوجد في رواية واحدة منها على ان الكفارة هي فورية وهذا كأنه بيان على عدم وجوب الفورية في أداء الكفارة
 الاّ ان صاحب العروة أجاز التأخير الى حد بحيث لايصدق عنوان التهاون والإهمال فمعه لايجوز التأخير
 ولكن ماهو الدليل الذي استدل به المصنف على ان حد التأخير هو عدم صدق الاهمال والتهاون
 فكأن الروايات تقول بعدم الفورية كما تقدم بينما السيد الحكيم في المستمسك احتمل الفورية في أداء الكفارة وفي نهاية كلامه قال فتأمل
 فقال السيد الحكيم ان الكفارة رافعة للذنب فالكفارة للإفطار العمدي ترفع الذنب وعليه فإن حكم الكفارة هو حكم التوبة وان التوبة يجب فيها المبادرة فالكفارة أيضا يجب فيها المبادرة فالعقل يحكم بوجوب المبادرة الى الكفارة لأنها رفع للذنب الذي يجب رفعه فورا
 وقد ناقش السيد الخوئي صاحب العروة لقوله ان الكفارة يجوز فيها التراخي الى ان تصل الى حد التهاون وكذا يناقش السيد الحكيم لقوله باحتمال فورية الكفارة
 أما مناقشته لصاحب العروة فقال السيد الخوئي صحيح ماذهب اليه السيد لماتن من عدم فورية الكفارة لأن الروايات الواردة في الكفارات لا دلالة فيها على الفورية ونستفيد منها بيان عدم الفورية
 لكن تقييد جواز التخير الى حد بحيث لايصدق عنوان التهاون لا دليل عليه فان مقتضى وجوب الكفارة يعني لابد من الاطمئنان بأدائها فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وهذا لايقتضي الفورية كما انه لايقتضي حدّه بالتهاون
 فيجوز التأخير مع الاطمئنان بالأداء ويجب الأداء فورا مع احتمال العجز عن الاداء وهذا يجري في جميع الواجبات كالصلاة والصوم فمع احتمال امكان الأداء يجوز التأخير ومع احتمال العجز فلابد من الفورية
 فالمسألة مرتبطة بالإطمئنان من أداء الكفارة والصلاة والصوم وليست مرتبطة بالتهاون والإهمال
 فيقول السيد الخوئي في فتواه يجوز التأخير في أداء الكفارة وفي الصلاة قضاء وفي الصوم قضاء اذا اطمأن من أدائها ولايجوز التأخير اذا احتمل عدم أدائها مع التأخير
 أما بالنسبة لمناقشة السيد الحكيم فإن الكفارة هي توبة وان التوبة واجبة عقلا ولابد ان يندم الإنسان على مافعل من الحرام ويعزم على ان لايفعله فإن التوبة هي من لوازم الإيمان ومن شؤون الطاعة والعبودية فلابد ان لايعزم الإنسان على المعصية ولايتردد فيها فإذا وقع في المعصية فلابد من أن يفر منها ولايستمر ويتوب
 وان التوبة هي رافعة للذب فان التائب من الذنب كمن لاذنب له وكذا نص القران الكريم بالنسبة لمن تاب اولئك يبدل الله سياتهم حسنات فالتوبة واجب عقلي وهي الندم على مافعله
 أما الكفارة فان وجوبها شرعي وليست هي توبة فان دليل الكفارة نقلي وليس دليلا عقليا والعقوبة هي دنيوية أو تدارك لمافعل فهي غرامة وهي لاترفع أثر الذنب الحاصل
 فالنتيجة ان أدلة الكفارة لمّا لم تكن دالة على الفور فيجوز التأخير في صورة اطمئنانه بالامتثال وان حصل التهاون اما اذا احتمال عدم الامتثال بالتأخير فلا يجوز التأخير ولو لم يحصل التهاون وذلك لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هذا بالنسبة لمناقشة السيد صاحب العروة
 وكذا مناقشة السيد الحكيم فان التوبة دليلها عقلي وترفع الذنب وهي من لواز لايمان وشؤون الطاعة مع ان الكفارة دليلها نقلي وهي عقوبة دنيوة وغرامة
 مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا فيجوز دفع الكفارة الى الفقير
 الاّ ان المشكلة هي اننا عندما نرجع الى الآيات القرانية التي أوجبت الكفارة وبالرجوع الى النصوص الروائية التي أوجبت الكفارة فنرى انها لاتذكر الفقير بل ان الكل يذكر المسكين وان المسكين هو أسوء حالا من الفقير فان الفقير هو من لايملك قوت سنته بينما المسكين هو من لايملك قوت يومه
 فان الأدلة القرانية والروائية تقول بالإعطاء للمسكين بينما الفتوى تقول بالاعطاء للفقير
 الآيات في المقام ثلاثة:
 أولا: في سورة المائدة لايؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين
 ثانيا: في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعضون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين
 ثالثا: في سورة المائدة ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزائه مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين
 وكذا الكلام بالنسبة للنصوص الروائية فكلها تذكر المسكين ولاذكر فيها للفقير فكل الأدلة قالت باطعام المسكين الذي هو أشد حالا من الفقير ومعه فكيف تقول فتوى الأعلام باعطاء الكفارة للفقير الذي هو أحسن حالا من المسكين؟
 في الجواب قال السيد الخوئي ادعى غير واحد من الفقهاء ان المسكين والفقير اذا وردا معا في نص من النصوص فان الفقير يكون أحسن حالا من المسكين واذا وردت كلمة الفقير لوحدها او المسكين لوحدها ففي هذه الصورة يفيد كل واحدة منها معنى الاخرى
 ولكن هذا الكلام من الفقهاء في غير محله فان اللغة ليس من اختصاص الفقاء فلانقبل هذا الكلام من الفقهاء فان الجاهل يرجع الى العالم
 ولذا ناقش العلامة في القواعد فقال ان الكفارة هي للمسكين فقط الذي هو أشد من الفقير
 ولكن السيد الخوئي قال بان هذا الكلام من العلامة غير تام لما سيأتي من الأدلة التي تقول ان ملاك الإعطاء هو الحاجة وان الحاجة كما هي موجودة في المسكين فهي موجدة أيضا في الفقير وهذا دليل حاكم
 أما المعنى اللغوي للمسكنة فهو الفقر في قبال الغنى والذل في قبال العز والضعف في قبال القوة
 فقال السيد الخوئي اذا كان معنى المسكنة هو الفقر في قبال الغنى فيكون معنى المسكين هو الفقير في اللغة فإطعام المسكين من ناحية الفقر يعني إطعام من ليس بغنى وهو الفقير
 واما الموثقة الحاكمة فقد جوزت اعطاء الكفارة للمحتاج وهو مناط الفقر والمسكنة وقد فسرت المسكين بالاحتياج وهي موثقة اسحاق بن عمار في الباب 16 من أبواب الكفارات الحديث 2 سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) قلت فيطعيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين؟ قال نعم فالحكم واضح للنص كما قاله السيد الخوئي بالاضافة الى التسالم بين الأعلام