34/06/11
تحمیل
الموضوع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر
كنّا في المورد الرابع الذي يقول بوجوب القضاء دون الكفارة فيمن فعل المفطر من دون مراعاة الفجر ثم تبين ان أكله كان بعد طلوع الفجر فهنا قال المصنف بانه عليه القضاء دون الكفارة
السيد الخوئي هنا في شرح عبارة المصنف قال انها تشمل صورتين
الصورة الاولى: اذا فعل المفطر بعد جلوسه من النوم باعتقاد عدم دخول الفجر فأكل وشرب ثم تبين انه كان في النهار فهنا عليه القضاء دون الكفارة
الصورة الثانية: اذا فعل المفطر في صورة شكه في طلوع الفجر فاستصحب الليل فأكل وشرب ثم ظهر انه في النهار فهنا عليه القضاء
وكذا الكلام بالنسبة للمضطر كالاعمى والمحبوس حيث لايتمكن من الفحص فلو تبين الخلاف فيما بعد فعليه القضاء فقط دون الكفارة
فانه وان كان في حقه جواز الاكل لكنه لم يمسك طول النهار فلذا لابد من القضاء فان صومه باطل والقاعدة تقول بالقضاء وتاتي هذه القاعدة أيضا فيمن نسي الصوم فأكل فالقاعدة تقول بالقضاء فمسألتنا ومسألة نسيان الصوم يجوز له الأكل لكن في النسيان ورد الدليل بعدم القضاء خلافا للقاعدة بينما في مسألتنا الدليل والقاعدة كلاهما يقولان بالقضاء
فتختلف مسألتنا عن مسألة النسيان في الحكم وان اشتركا في جواز الأكل ففي النسيان النص على خلاف القاعدة بينما في هذه المسألة القاعدة مع النص
صحيحة الحلبي في الباب 44 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر؟ قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه وهذه الرواية تشمل موردنا وهو كونه لم يراعي الفجر وتقول الرواية وان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر فهنا لايتم صومه ويظهر من هذه التكملة ان الشق الأول كان في شهر رمضان
لكن الرواية الثانية وهي موثقة سماعة فهي قد فصلت بين من راعى طلوع الفجر وبين من لم يراع ذلك فقالت بالقضاء في صورة عدم المراعاة وأما مع المراعاة فلا قضاء عليه
موثقة سماعة في الباب 44 مما يمسك عنه الصائم الحديث الثاني قال سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فليتم صومه ولا أعادة وان قام فأكل وشرب ثم نظر الى الفجر فراى انه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة فهذه الرواية فصّلت بين الفحص وعدمه
نحن نقول ان شرح السيد الخوئي لعبارة صاحب العروة غير تام لأن عبارة صاحب العروة هنا مختصة في صورة الشك وليس في صورة الاعتقاد
وذلك لأن صاحب العروة في مسألة ثانية ذكر بان المكلف اذا قام في الليل واعتقد بقاء الليل فأكل وشرب فقال هناك بالقضاء من باب الاحتياط الوجوبي بينما هنا أفتى بالقضاء فشرح عبارة المصنف من قبل لسيد الخوئي غير تام
ثم انه في صورة الإعتقاد بعدم دخول الفجر فأكل وشرب ثم تبين ان الفجر قد طلع فهنا لم تكن من قبل صاحب العروة والسيد الخوئي افتى بالقضاء
نحن نقول انه ليس عليه قضاء وذلك لوجود صحيحة زرارة وأبي بصير حيث سئلا أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لايرى الاّ ان ذلك حلال له؟ فقال ليس عليه شيء أي لاقضاء ولاكفارة وموردنا من هذا القبيل
ورواية عبد الصمد في الباب 45 من تروك الاحرام الحديث 3 حيث قال الامام الصادق (عليه السلام) ايُّ رجل ركب أمرا بجهالة فلاشيء عليه وهذه الرواية الثانية التي لاتوجب القضاء
ولكننا نتراجع وننتصر للسيد الخوئي ونقول ان الحق مع السيد الخوئي في الإفتاء بوجوب القضاء فان صحيحة زرارة وابي بصير وكذا صحيحة عبد الصمد لاتشملان مانحن فيه لأنهما في صورة الجهل القصوري في الحلية التكليفية والوضعية فان من استعمل الدواء في شهر رمضان معتقدا بأنه حلال تكليفا ووضعا فهو لايبطل الصوم
بينما مانحن فيه ليس كذلك فان الجهل ليس في الحلية التكليفية والوضعية مطلقا بل هو يعلم بأن الأكل في النهار حرام وان الأكل في الليل محلل ويعلم ببطلان الصوم في صورة الأكل نهارا غاية الأمر لايعلم انه قد أكل في النهار فهنا عليه القضاء
فماقاله السيد الخوئي هنا من وجوب القضاء اذا اعتقد بقاء الليل من دون النظر الى الفجر فأكل وشرب ثم تبين انه قد طلع النهار هو قول تام وصحيح
نعم ان شرح عبارة صاحب العروة من قبل السيد الخوئي غير صحيحة لأن صاحب العروة ذكر مكانين مكان للشك وهو موردنا ومكان لاعتقاد بقاء الليل فقال بالاحتياط الوجوبي فشرح السيد الخوئي لعبارة صاحب العروة غير تام