34/06/16
تحمیل
الموضوع:الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل
بالنسبة للمورد السادس الذي يجب فيه القضاء دون الكفارة هو عكس المورد الخامس فان المورد الخامس كان عبارة عن ان الانسان في الليل يأكل الاّ انه يتبين ان أكله كان في النهار من دون مراعاة للفجر وهذا هو المورد الخامس الذي تقدم
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه فالمورد السادس هو لو أخبره المخبر بطلوع الفجر الاّ انه تصوره كاذبا أو اعتقد سخريته فاستمر في الأكل ثم تبين ان الأكل كان بعد طلوه الفجر
هنا الأكل جائز لاستصحاب الليل فهذا الشخص ليس عليه الكفارة لأن الكفارة تثبت في صورة كون المخبر حجة
أما اذا خالفنا الحجة الشرعية بمعنى اننا نعلم بأن الأكل الآن حرام ففي هذه الصورة سواء كان الأكل بعد حصول العلم الوجداني بدخول النهار أو كان الأكل بعد حصول العلم التعبدي فهنا تثبت الكفارة أيضا بالاضافة الى القضاء
واما ثبوت القضاء فهو طبقا للقاعدة لأنه لم يمسك من الفجر الى الغروب هذا بالاضافة الى وجود صحيحة العيص عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بين فنظر الى الفجر فناداهم انه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض انه يسخر فأكل؟ قال (عليه السلام) يتم صومه ويقضي فيتم صومه لأنه في شهر رمضان ويقضي لأنه أكل في النهار
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد أي قلد من يقول له بدخول الليل لعجزه وكذا لو أخبره العدل أو العدلان فهنا عليه القضاء فقط لو تبين الخلاف ثم يترقى المصنف ويقول اذا لم يجوز له التقليد فعليه الكفارة أيضا مع القضاء
بالنسبة للفرع الأول وهو ان لم يكن المخبر حجة لأنه ليس بثقة أو انه ثقة وقلنا إن خبر الثقة في الموضوعات ليس بحجة فهنا لاشك في وجوب القضاء اذا تبين ان أكله كان في النهار بل هنا تجب الكفارة أيضا
ثم هنا يوجد استصحاب بقاء النهار فيكون الافطار بلا مسوغ شرعي وهو حرام ومعه فتجب الكفارة
نعم نقول ان المفطر اذا كان جاهلا بالمسألة حيث انه كان يتصور ان إخبار كل مخبر بالإفطار يوجب جواز الإفطار فهنا عليه القضاء فقط اذا تبين ان أكله كان في النهار
أما اذا كان خبر المخبر حجة بالنسبة للصائم بأن كان المخبر ثقة أو المخبر بينة او المخبر خبر ثقة وقلنا بحجيته في الموضوعات فافطر استنادا الى الحجة ثم انكشف الخلاف فهنا يجب القضاء فقط لأن المكلف لم يأت بوظيفته فتحقق الفوت فيجب القضاء ولأن البينة والحجة في تقليده حكم ظاهري وهذا الحكم الظاهري يكون حجة مالم ينكشف الخلاف وهنا قد انكشف الخلاف فلابد من إتباع الواقع ومعه فيكون أكله في النهار
وأما اذا كان المخبر ليس بحجة ومع ذلك تبعة في اخباره فهو يعتقد ان أكله حرام ومع ذلك لو أفطر فهنا عليه القضاء والكفارة
هناك من العلماء من قال بأن الصائماذا جاز له الاستناد الى المخبر بأعتبار ان المخبر حجة فهنا لا قضاء أصلا حتى لو تبين ان أكله كان في النهار وهذا على خلاف القاعدة
وهذا الكلام صحيح اذا لم ينكشف الخلاف كما ان هذا الكلام صحيح اذا قلنا بأن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي بينما كلامنا هو فيما اذا انكشف الخلاف وكان الأمر الظاهري لايجزي عن الأمر الواقعي
نعم اذا وجدت علّت في السماء كالغيوم فتخيل دخول الليل فأكل ثم تبين العدم بعد انكشاف العلّة فهنا قول بصحة الصوم لوجود رواية في خصوص ذلك وستأتي هذه المسألة
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة فهنا تحقق القطع بدخول الليل
وكذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ فلو ظن بحصول الليل من الظلمة فهنا عليه القضاء بل المتجه هنا الكفارة أيضا فضلا عن القضاء
ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة وإن كان الأحوط إعطاؤها
نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة فهنا لاقضاء ولاكفارة
فهنا ثلاث فروع
الأول: القطع بحصول الليل ليس من علة في السماء فلو أكل وتبين انه في النهار فيثبت القضاء دون الكفارة
الثاني: اذا ظن او شك بدخول الليل فأكل فتبين انه في النهار فهو من الأكل مع اعتقاد الحرمة فعليه القضاء والكفارة لأن الظن والشك لايجوّز له الأكل لاستصحاب النهار فيكون الاكل مع اعتقاد الحرمة
الثالث: ان يظن بدخول الليل لعلة في السماء فيأكل ثم يتبين ان أكله كان في النهار فصومه صحيح