34/06/25
تحمیل
الموضوع:لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء
مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات
وهذه هي فتوى صاحب العروة في هذا الفرع وهي فتوى مشهورة أيضا ولاتفرق بين الوضوء لصلاة فريضة أو لنافلة أو وضوء مستحب
فالرواية المتقدمة وهي رواية سماعة قالت ان الوضوء اذا كان للتبرد من العطش فسبقه فعليه القضاء وان كان لوضوء فلا بأس فيكون الوضوء هنا مقسم أي سواء كان وضوء فريضة أو نافلة أو لمطلق الكون على الطهارة فهذه الفتوى المشهورة مستندة الى موثقة سماعة
السيد الخوئي يقول بوجود صحية الحلبي في الباب 23 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) في الصائم يتوضئ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ قال ان كان وضوء لصلاة فريضة فليس عليه شيء وان كان الوضوء لصلاة نافلة فعليه القضاء فهذه تقول اذا كان الوضوء للفريضة فلا يضر واذا لم يكن للفريضة فهو يضر وهذه الصحيحة تقيد تلك الموثقة
ويقول السيد الخوئي قد عمل جماعة بمضمونها حيث أفتى بعض الفقهاء وقيّد عدم البأس بالمضمضة الى وضوء الفريضة اذا سبقه وهذا تام على مسلك السيد الخوئي الذي لايرى موهنية الإعراض أما على مسلك المشهور من موهنية الإعراض فيقول هنا بعدم ثبوت الإعراض فلابد من التفصيل بين الفريضة والنافلة ولابد من تقييد موثقة سماعة بصحيحة الحلبي التي هي أخص من تلك
ويقول السيد الخوئي ان صحيحة الحلبي مطلقة تشمل المضمضة وغير المضمضة لأنه يقول دخل في حلقه الماء ويقول هذا الذي صنعه الشهيد الأول أيضا من التعدي الى الإستنشاق حيث أخذ باطلاق الصحيحة
نحن نقول ان مسلك السيد الخوئي صحيح من تخصيص العام بالخاص فان كانت موثقة سماعة عامة وصحيحة الحلبي خاصة فنخصص موثقة سماعة التي تقول ان المضمضة في الوضوء اذا سبقت الى الحلق فلايبطل الصوم فالكلام في المضمضة ومقتضاها يشمل الوضوء في الفريضة والنافلة بينما صحيحة الحلبي التي قال السيد الخوئي بأنها أخص لأنها في المضمضة أيضا
ولكن الصحيح ان صحيحة الحلبي ليست في المضمضة بل في دخول الماء الى الحلق الذي هو أعم من المضمضة وغير المضمضة فصحيحة الحلبي في الواقع هي أعم من موثقة سماعة وليست أخص منها وهذا عكس ماقاله السيد الخوئي
اما المشهور الذي قال بأن موثقة سماعة هي لكل وضوء قالوا انها صريحة في عدم القضاء بينما صحيحة الحلبي ظاهرة في وضوء النافلة فحملوا الظاهر على غير ظاهره فقالوا باستحباب الاعادة في وضوءالنافلة اذا سبقه
قد يقول السيد الخوئي هنا لايمكن هذا الكلام فإن موثقة سماعة تقول ان المضمضة في وضوء الفريضة لايقضي اذا سبقه والصحيحة تقول ان الوضوء في النافلة يقضي وهو من التعارض ومعه فلا بد من الرجوع الى الكلام الأول وهو ان الخاص يقدم على العام لكن أيهما خاص وايهما عام فنحن بمراجعة الوجدان نرى ان الخاص هو الموثقة والعام هو الصحيحة
ويقول السيد الخوئي اذا قلنا ان الوضوء لصلاة النافلة فيه قضاء فإن الوضوء لغير الصلاة المستحبة أيضا فيه قضاء للأولوية القطعية وهي صحيحة على مبناه فنبقى على القاعدة فيما اذا توضئ لقراءة القران أو مس كتابته أو للكون على الطهارة فنبقى على القاعدة
نحن قلنا ان الوضوء قد يكون واجبا كما اذا كان للصلاة الواجبة أو مستحبا كما اذا كان للصلاة المستحبة وقد لايكون واجبا ولامستحبا كما اذا أراد قراءة القران الكريم أو للكون على الطهارة فاذا كان المسلك الذي انتهينا اليه من ان المضمضة مطلقا واجبا او مستحبا لاضرر على صومه فهو على مقتضى القاعدة بالاضافة الى موثقة سماعة وانما فقط خرج التمضمض لأجل العطش ففيه القضاء
أما اذا كان دخول الماء الى الحلق في الوضوء لقراءة القران فهو على مقتضى القاعدة من انه لايبطل بالاضافة الى موثقة سماعة التي تقول هو من التمضمض للوضوء فهو لايوجب بطلان الصوم الاّ في التمضمض للعطش ففيه القضاء وهو ليس من مصاديق العبث
فدخول الماء الى الجوف
تارة من دون قصد فالقاعدة تقول بعدم القضاء
وتارة في وضوء سواء كان للنافلة أو للفريضة أو لغيرهما فلاقضاء عليه وهذا بالنص
وثالثة يكون للعطش فعليه القضاء