34/07/24


تحمیل
 الموضوع:الإصباح جنبا
 اذن نحن وجدنا الدليل بالنسبة الى عدم صحة صوم المغمى عليه فخطاب المغمى عليه يقبح قبحا عقلائيا وهكذا الكلام بالنسبة للنائم الاّ ان النائم دلّ الدليل على صحة صومه بينما في المغمى عليه لايوجد دليل على صحة صومه
 فدليلنا على عدم صحة صوم المغمى عليه هو انه يقبح خطابه عقلائيا فلاوجوب
 وأما السكران فهو على قسمين، فقسم كما في مجمع البحرين ان المسكر هو كل ما أسكر وأزال العقل، وقسم كما ورد في تفسير قوله تعالى ولاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقيل ان النهي متوجه الى الثمل الذي لم يزل عقله، فالسكران على قسمين
 وعليه فلا دليل على بطلان صوم السكران الثمل وهو الذي لم يزول عقله
 ولعلّ ذهاب المشهور الى الحاق المغمى عليه والسكران بالمجنون هو السكران الذي يزول معه العقل وأما السكران الذي لم يزل عقله فلادليل على بطلان صومه
 نعم فرّق بعض العامة بين السكر المتعمد حيث انه مكلف حال سكره وبين السكر غير المتعمد فلايكون مكلفا
 ولكن هذا الكلام باطل وذلك لأن التفريق بين السكر العمدي والمكره عليه يوجب تفريقا في ثبوت العقوبة من عدمها وهذا لاربط له بصحة التصرّفات
 الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدمفصحة الصوم مشروطة بعدم الإصباح مجنبا أو المرأة حائضا أو نفساء
 نحن تقدم عندنا ان الاصباح جنبا لايضر بصوم شهر رمضان اذا حدث بغير اختيار بل يضر قضائه على رأي صاحب العروة فيكون الاصباح مضرا بشهر رمضان وقضائه اذا وقع على وجه العمد فلابد من تقييد هذا الشرط بالعمد كما انه لابد من تقييده بشهر رمضان وقضائه لاغيرهما
 وعليه فلايشترط في صحة الصوم مطلقا عدم الاصباح جنبا بل هو شرط في صحة صوم شهر رمضان وقضائه اذا حصل عمدا
 وان هذه المسألة ليست خلافية عند علماء الامامية كما ذكر ذلك صاحب الجواهر لوجود النصوص المتعددة الدالة على ذلك في الجنب الذي يبقى متعمدا على حدث الجنابة حتى يصبح في شهر رمضان واما في قضائه فإن الإصباح جنبا يضر وان لم يكن عمديا وكذا الكلام في البقاء على حدث الحيض اذا طهرت في الليل وتوانت فعليها قضاء ذلك اليوم وقد الحق بها النفساء، والدليل على الالحاق هو الإجماع فقط
 الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة
 وهذا الحكم لاخلاف فيه فمن شرائط صحة الصوم خلو المرأة من الحيض والنفاس من الفجر الى الغروب فاذا أتاها الحيض قبل الغروب فان صومها يبطل للروايات الصحيحة والصريحة في ان نفس رؤية الدم توجب الافطار، منها:
 صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت اتفطر؟ قال نعم وان كان وقت الغروب فتفطر، وسألته عن امراة رأت الدم في أول النهار؟ قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم، وكذا صحيحة أبي الصباح الكناني [1]
 وكذا صحيحة العيص بن القاسم قال سألت الصادق (عليه السلام) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس؟ قال تفطر حين تطمث
 وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج [2] في النفساء قال سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر؟ قال تفطر وتقضي ذلك اليوم وهذه الصحيحة لم تذكر ان هذه تلد مع دم الولادة ولكن بما ان غالب الولادات تصاحبها الدم فتحمل على المتعارف
 هناك روايات يستفاد منها استحباب الامساك من دون اعتداد به، مثل معتبرة محمد بن مسلم [3] قال سألت الباقر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال تفطر واذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فالتمضي على صومها وتقضي ذلك اليوم
 لكن توجد رواية واحدة تقول بأن صومها صحيح اذا رأت الدم بعد الزوال وهي صحيحة أبي بصير [4] عن الامام الصادق (عليه السلام) قال ان عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل أو تشرب وان عرض لها بعد زوال الشمس فالتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم مالم تأكل أو تشرب
 لكن يقال انه في سند هذه الرواية يعقوب بن سالم الأحمر ولم يتعرض له بمدح أو ذم في كتب الرجال فهو مجهول، الاّ انه يقال ان الشيخ المفيد قد وثّقه في رسالته العديدة ومعه فيحصل التعارض بين الروايات
 ولكن الذي يسهل الأمر هو ان رواية أبي بصير شاذة لم يُعمل بها أي هُجرت، أو نقول كما قال صاحب الوسائل وهو الحصول على الثواب وليس من ناحية صوم شهر رمضان

 


[1] وسائل الشيعة، الباب 25 ممن يصح منه الصوم، الحديث الأول
[2] وسائل الشيعة، الباب 26 ممن يصح منه الصوم، الحديث الأول
[3] وسائل الشيعة، الباب 28، ممن يصح منه الصوم، الحديث 3
[4] المصدر المتقدم، الحديث 4