34/07/28


تحمیل
 الموضوع:صوم المستحاضة
 قال السيد صاحب العروة:
 ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية
 ان الاستحاضة قد تكون قليلة وهي التي لايجب معها الغسل فصومها يصح حتى لو لم تأتي بالغسل لأنه لاغسل عليها، والاستحاضة المتوسطة عليها ان تأتي بغسل للصبح فقط، واما الاستحاضة الكثيرة فعليها غسل للصبح وغسل للظهرين وغسل للعشائين
 فيقول المصنف ان المستحاضة الكثيرة اذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية وهو غسل الصبح والظهرين دون العشائين فيصح منها الصوم وكذا الكلام في المتوسطة اذا أتت بغسل الصبح فيصح منها الصوم
 وقد استدل المصنف على ذلك برواية تقول ان المستحاضة اذا تركت الغسل لكل صلاتين يكون صومها باطلا فالمستحاضة الكثيرة اذا تركت غسل الظهرين والعشائين يبطل صومها وبالنسبة للمتوسطة فإنها لو اغتسلت للصبح فلادليل على بطلان صومها وهكذا المستحاضة القليلة التي لاغسل عليها أصلا فلا دليل على بطلان صومها فيكون نظر الرواية شيء وماذكره المصنف شيء آخر
 والرواية هي مارواه الصدوق بسنده عن علي بن مهزيار [1] قال كتبت الى الرضا (عليه السلام) إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ماتعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها؟ فكتب تقضي صومها ولاتقضي صلاتها لأن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) والمؤمنات من نسائه بذلك فإن هذه الرواية في وآدي وفتوى السيد اليزدي في وآدي آخر
 فالمفروض ان يقول المصنف ان المستحاضة يصح صومها اذا أتت بما عليها من الغسل لكل صلاتين مع انه يقول يصح صومها اذا أتت بالأغسال النهارية وهذا غير موجود في الرواية، فما قاله المصنف لادليل عليه
 ثم ان الرواية قالت ببطلان الصوم اذا تركت الغسل لكل صلاتين أما اذا تركت أحدهما وجائت بالآخر فلادليل على بطلان الصوم لعدم شمول الرواية لهذا الفرض
 الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب فمن يصح منه الصوم لابد ان لايكون مسافرا سفرا بحيث يوجب قصر الصلاة أما السفر الذي لايوجب قصر الصلاة كما لو أقام عشرة أيام أو انه كان غير عالم بحكم المسافر فهنا يصح منه الصوم
 والدليل على ان المسافر يتعين عليه الإفطار والقضاء فيما بعد هو الآية القرآنية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اُخر فيصوم في أيام اخرى ولايشرع له الصيام حال السفر
 لايقال كما قاله بعض العامة من ان السبب في إفطار المسافر هو مشقة السفر وفي هذه الآزمنة لاتوجد مشقة في السفر فينتفي ملاك الافطار فيجب الصوم أو يتخير
 فنقول هذا باطل فمن قال ان في هذه الأزمنة لاتوجد مشقة في السفر، ولو سلمنا عدم المشقة فمن قال ان ملاك الافطار في السفر هو المشقة، فان الله تعالى قد قسّم المكلفين الى ثلاثة: الأول: الحاضر في البلد، الثاني: المسافر والمريض، والثالث: هو من يتمكن من الصوم بمشقة وهو الشيخ والشيخة فان المشقة قد اختصت بالشيخ والشيخة وفيه الفدية
 فالآيات القرانية لاتجوّز الصوم في السفر، هذا مع وجود روايات متعددة بلغت حد التواتر الاجمالي لاتجوّز الصوم في السفر حتى الصوم الاستحبابي الاّ ما استثني من ذلك كما سيأتي
 وثالثا ان في مطلق عدم جواز الصوم في السفر هناك عدّة طوائف
 منها صحيحة صفوان بن يحيى [2] عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال ليس من البر الصيام في السفر وهذه رواية صحيحة تعني ان الصوم ليس مشروعا، وقد رويت هذه الرواية بسند مرسل عن النبي (صلى الله عليه واله) وعن الامام الصادق (عليه السلام) ولكنها رويت بسند صحيح أيضا فتكون حجة
 ومنها موثقة سماعة [3] قال سألته عن الصيام في السفر؟ قال لاصيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله فسماهم العصاة الاّ الثلاثة أيام التي قال الله عزوجل في الحج
 ومنها موثقة عمار الساباطي [4] قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقول لله عليّ ان أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لابد له ان يسافر؟ قال اذا سافر فاليفطر لأنه لايحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غير فريضة
 ومنها روايات في خصوص القضاء، قال ليس للمسافر ان يقضي الاّ أن ينوي عشرة أيام
 ومنها روايات في خصوص شهر رمضان مثل رواية يحيى بن ابي سعيد [5] قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر في الحضر
 ومنها روايات في النذر فلايصح صوم النذر الذي نذره بدون ان ينوي يصوم في السفر ولامطلق وكذا في الكفارة
 ومع هذا فقد نسب الى الشيخ المفيد الخلاف في مطلق الصوم الواجب غير شهر رمضان
 ولكننا لانعلم وجها لذلك فلذا شكك بعض علمائنا في صحة هذه النسبة الى الشيخ المفيد (أعلى الله مقامه)
 فموضوع الإفطار هو السفر لكنه مقيد بالسفر الذي يوجب القصر لامطلقا للملازمة بين الأمرين فقد ذكرت الروايات ذلك مثل صحيحة معاوية بن وهب [6] اذا قصّرت أفطرت واذا أفطرت قصّرت
 ومثلها موثقة سماعة [7] ليس يفترق التقصير عن الإفطار فمن قصر فاليفطر
 فهناك ملازمة بين السفر الذي يقصر الصلاة وبين الإفطار أما السفر الذي لايقصر الصلاة فيصح فيه الصوم فالملازمة هي مخصصة أيضا
 وكذا من لايعلم بتعيين القصر في الصلاة فصومه صحيح للروايات الكثيرة في ذلك
 منها صحيحة الحلبي [8] عن الامام الصادق (عليه السلام) قلت له رجل صام فيالسفر؟ قال ان بلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلاشيء عليه
 وهكذا [9] صحيح ليث المرادي عن الامام الصادق (عليه السلام) وصحيح عبد الرحمان بن أبي الله وصحيح العيص بن القاسم وعبد الرحمان البجلي
 فالصوم في السفر مقيد بالسفر الذي يوجب القصر ومقيد بالسفر الذي لايكون بعد الظهر ومقيد بأن يكون الصائم عالما بالحكم
 
 

 


[1] وسائل الشيعة، الباب 18 مما يمسك عنه الصائم
[2] وسائل الشيعة، الباب الاول مما يصح منه الصوم ، الحديث 10
[3] وسائل الشيعة، الباب 11 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول
[4] وسائل الشيعة، الباب 10 ممن يصح منه الصوم، الحديث 8
[5] وسائل الشيعة، الباب الاول ممن يصح منه الصوم، الحديث 5
[6] وسائل الشيعة، الباب 4 ممن يصح منه الصوم، الحديث الأول
[7] المصدر، الحديث 2
[8] وسائل الشيعة، الباب 2 ممن يصح منه الصوم، الحديث 3
[9] هذه الروايات موجودة في الباب 2 ممن يصح منه الصوم، الحديث 6 و5 و2 وملحق الحديث الثاني