34/12/24
تحمیل
الموضوع:الملازمة
بين إتمام الصلاة والصوم
قلنا بوجود الملازمة بين القصر في الصلاة وعدم الصوم والاتمام في الصلاة والصوم
وقلنا بأن هذه الملازمة الواردة في الروايات فيها استثناءات، منها التخير في الأماكن الأربعة وقد استشكلنا في هذا الإستثناء وقلنا ان هذا غير واضح من الأدلة الاّ ان يكون هناك اجماع وذلك لأن الملازمة تقول اذا تمّ صلاته فانه يصوم ولكن مع ذلك نراه في الأماكن الأربعة يتم صلاته ولايمكنه الصوم
وأيضا يوجد استثنائان وقد تقدم أحدهما وهو اذا سافر بعد الظهر فان صومه تمام ويصح لكنه يقصر في صلاته، والاستثناء الاخر هو من رجع من السفر الى منزله بعد الظهر فانه مفطر لكنه يصلي صلاة الحاضر ولايصلي صلاة المسافر
ودليل هذين الموردين هو اذا نظرنا الى فرعين من الفروعات الفقهية فتتضح المسألة فهل العبرة في صلاة الحاضر والمسافر هو وقت الوجوب أو وقت أداء الصلاة فالروايات قالت ان العبرة بحال الأداء، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال اذا خرجت فصل ركعتين [1]
وصحيحة اسماعيل بن جابر الجعفي قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) يدخل عليّ وقت الظهر وانا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال صل وأتم الصلاة، قلت فدخل عليّ وقت الصلاة وانا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله [2] فالعبرة بوقت الأداء وهو من سنة رسول الله (صلى الله عليه واله)
أما الصوم فقد ذكرنا روايات على ان الخروج الى اللاسفر بعد الزوال لايوجب بطلان الصوم وان الرجوع من السفر بعد الزوال يقدح في صحة الصوم ومعه فيظهر استثناء الموردين وهو ان السفر بعد الظهر يوجب صحة الصوم ولكن العبرة بالصلاة وقت الاداء فالملازمة قد زالت، كما ان الرجوع من السفر بعد الظهر يوجب بطلان الصوم لكن في الصلاة العبرة وقت الاداء
وعليه فنعرف دليل الاستثنائين من ملاحظة القصر والتمام ان العبرة بوقت أدائهما ومن ان السفر بعد الظهر لايبطل الصوم وان الوصول من السفر الى أهله بعد الظهر يوجب بطلان الصوم، فدليل انخرام الملازمة في هاذين الموردين هو هاذين الفرعين الفقهيين
فالملازمة بين اتمام الصلاة والصوم والملازمة بين قصر الصلاة والافطار يوجد فيها ثلاثة استثناءات
مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص وقد مرّ سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله
القاعدة المتقدمة التي قالت بالملازمة المراد بها الملازمة بين القصر والافطار فاذا سافرت قبل الظهر فلايجوز الافطار الاّ بحيث تبتعد الجدران وذلك للملازمة بين التقصير والافطار وبما ان صلاة القصر لاتجوز عند المرور عن سور البلد الاّ ان يصل الى حد الترخص فالافطار يكون عنده أيضا للملازمة
ففي صحيحة محمد بن مسلم قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال اذا توارى من البيوت [3]
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم وان كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الأذان فقصر[4] فالإفطار لابد ان يكون عند حد الترخص كما يقوله السيد المصنف وذلك للملازمة
فلو أفطر الانسان قبل الوصول الى حد الترخص فتجب عليه الكفارة لاطلاق أدلة الكفارة في الافطار العمدي
قلنا بوجود الملازمة بين القصر في الصلاة وعدم الصوم والاتمام في الصلاة والصوم
وقلنا بأن هذه الملازمة الواردة في الروايات فيها استثناءات، منها التخير في الأماكن الأربعة وقد استشكلنا في هذا الإستثناء وقلنا ان هذا غير واضح من الأدلة الاّ ان يكون هناك اجماع وذلك لأن الملازمة تقول اذا تمّ صلاته فانه يصوم ولكن مع ذلك نراه في الأماكن الأربعة يتم صلاته ولايمكنه الصوم
وأيضا يوجد استثنائان وقد تقدم أحدهما وهو اذا سافر بعد الظهر فان صومه تمام ويصح لكنه يقصر في صلاته، والاستثناء الاخر هو من رجع من السفر الى منزله بعد الظهر فانه مفطر لكنه يصلي صلاة الحاضر ولايصلي صلاة المسافر
ودليل هذين الموردين هو اذا نظرنا الى فرعين من الفروعات الفقهية فتتضح المسألة فهل العبرة في صلاة الحاضر والمسافر هو وقت الوجوب أو وقت أداء الصلاة فالروايات قالت ان العبرة بحال الأداء، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال اذا خرجت فصل ركعتين [1]
وصحيحة اسماعيل بن جابر الجعفي قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) يدخل عليّ وقت الظهر وانا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال صل وأتم الصلاة، قلت فدخل عليّ وقت الصلاة وانا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله [2] فالعبرة بوقت الأداء وهو من سنة رسول الله (صلى الله عليه واله)
أما الصوم فقد ذكرنا روايات على ان الخروج الى اللاسفر بعد الزوال لايوجب بطلان الصوم وان الرجوع من السفر بعد الزوال يقدح في صحة الصوم ومعه فيظهر استثناء الموردين وهو ان السفر بعد الظهر يوجب صحة الصوم ولكن العبرة بالصلاة وقت الاداء فالملازمة قد زالت، كما ان الرجوع من السفر بعد الظهر يوجب بطلان الصوم لكن في الصلاة العبرة وقت الاداء
وعليه فنعرف دليل الاستثنائين من ملاحظة القصر والتمام ان العبرة بوقت أدائهما ومن ان السفر بعد الظهر لايبطل الصوم وان الوصول من السفر الى أهله بعد الظهر يوجب بطلان الصوم، فدليل انخرام الملازمة في هاذين الموردين هو هاذين الفرعين الفقهيين
فالملازمة بين اتمام الصلاة والصوم والملازمة بين قصر الصلاة والافطار يوجد فيها ثلاثة استثناءات
مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص وقد مرّ سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله
القاعدة المتقدمة التي قالت بالملازمة المراد بها الملازمة بين القصر والافطار فاذا سافرت قبل الظهر فلايجوز الافطار الاّ بحيث تبتعد الجدران وذلك للملازمة بين التقصير والافطار وبما ان صلاة القصر لاتجوز عند المرور عن سور البلد الاّ ان يصل الى حد الترخص فالافطار يكون عنده أيضا للملازمة
ففي صحيحة محمد بن مسلم قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال اذا توارى من البيوت [3]
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم وان كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الأذان فقصر[4] فالإفطار لابد ان يكون عند حد الترخص كما يقوله السيد المصنف وذلك للملازمة
فلو أفطر الانسان قبل الوصول الى حد الترخص فتجب عليه الكفارة لاطلاق أدلة الكفارة في الافطار العمدي