35/01/15


تحمیل
الموضوع:السفر في شهر رمضان
قلنا ان الحضر هو شرط الوجوب وشرط صحة الصوم وفيه روايات كثيرة ففي شهر رمضان اذا سافر الشخص فيسقط عنه الوجوب غاية الأمر دلّ الدليل على قضاء هذه الايام التي سافر فيها
وكذا اذا كان الصوم في غير شهر رمضان كما لو كان نذرا أو قضاء قد تضيق وقته فاذا سافر فلا وجوب عليه للروايات التي ذكرناها من ان الله تعالى قد اسقط حقه
أما في الإجارة كما لو استُأجر صيام أيام معينة فلو كان أجيرا فهل يجوز له السفر بحيث يسقط عنه وجوب الوفاء بالمستأجر عليه؟
هنا قال البعض بعدم الفرق بين شهر رمضان أو النذر أو الإجارة فيجوز له السفر وعدم الاتيان بالصوم لعدم تحقق شرط الوجوب وعليه فيرجع المال الى الشخص الذي أجّره
ولكن هذا الكلام صحيح بمعنى انه لو سافر فليس له ان يصوم لأن شرط وجوب الصوم هو الحضر فلو سافر فليس له ان يصوم للنهي عن السفر، لكن السفر هنا ليس محللا بمعنى ان وجوب الوفاء بالاجارة مطلق وغير مشروط بعدم سفره ومعه فيجب عليه الوفاء والصوم بإيجاد المقدمة وهي الحضور في البلد أو الاقامة ان كان مسافرا، فلايجوز للمستأجر ان يسافر ويضيع عمل الغير
فالروايات التي تقول بجواز السفر تقول هذا بالنسبة لحق الله تعالى فتسقطه عن الوجوب أما بالنسبة لحق الناس وهو الشخص الذي استأجره فهو ليس مشروطا بالحضور بل هو مطلق ولم يسقطه الله عزوجل فهو ملك الناس وحق للناس فلا مناص من ترك السفر أو قصد الاقامة لو كان مسافرا من باب المقدمة للصيام وتسليم العمل المملوك الى صاحبه فان العمل صار في رقبة المستَأجَر للمستأجِر فلابد من تسليمه فصار فرق بين حق الله وبين حق الناس
مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلاّ في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه وهذا الحكم مشهور بين الأعلام
وقال الحلبي بحرمته حيث اعتبر ان الحضور هو شرط الواجب بينما الحضور هو شرط الوجوب، وقال الاسكافي والعماني بعدم جواز السفر للتلذذ والنزهة لكن المشهور قال بكراهة السفر
نحن قلنا سابقا بكراهة السفر في شهر رمضان لوجود روايات تمنع لكنها ضعيفة ولذا حملها العلماء على الكراهة جمعا بينها وبين الروايات المجوّزة للسفر وان الاقامة أفضل
فالروايات على طائفتين: الاولى: تمنع من السفر، الثانية: تجوّز السفر أو هي تقول بان الاقامة أفضل
هنا حمل بعض الفقهاء روايات المنع على الكراهة، ولكن هذا مشكل لأن روايات المنع ضعيفة وليست بحجة بخلاف الروايات المجوزة فهي تقول بأفضلية الإقامة وهي تعني ان الصوم مستحب وهذا لايعني ان عدم الصوم مكروه، فما قاله صاحب العروة مشكل
وان ماذكره السيد الحكيم في مستمسكه هو الصحيح من انه لايوجد لدينا دليل على كراهة السفر في شهر رمضان بل الموجود هو استحباب الاقامة والصوم والحضور
صاحب المستند قال ان السفر في بعض الموارد في شهر رمضان مستحب، حيث قال ان الأخبار على قسمين:
قسم منهما يقول ان الفطر والسفر أفضل من الصوم في شهر رمضان كصحيحة محمد بن مسلم في الرجل يشيّع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال اذا كان في شهر رمضان فاليفطر، قلت أيهما أفضل أن يصوم أو يشيعه؟ قال يشيّعه [1]
وحسنة حمّاد رجل من أصحابي جاء خبره من الأعواص وذلك في شهر رمضان أتلقاه وافطر؟ قال نعم، قلت أتلقاه وأفطر أو اقيم وأصوم؟ فقال تلقاه وأفطر[2]
ففي هذين المورد وهما تشيع المؤمن واستقبال المؤمن الافطار أفضل من الصيام كما تنصعليه الروايات
وقسم من الروايات تقول ان الإقامة أفضل كصحيحة الحلبي عن الرجل يدخل في شهر رمضان وهو مقيم لايريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافر؟ فسكت الامام (عليه السلام) فسألته غير؟ فقال تقيم أفضل الاّ ان تكون لك حاجة لابد لك من الخروج فيها أو يتخوف على ماله [3]
ورواية ثانية وهي فيمن أراد زيارة الامام الحسين (عليه السلام) فقال أزوره وأفطر؟ أو أصوم ثم بعد رمضان أزوره؟ فقال (عليه السلام) صم ثم بعد رمضان زره فالأفضليه للصوم والحضر
فقال صاحب المستند هنا الموارد مختلفة ففي بعضها تقول ان الاقامة والصوم أفضل وفي بعضها تقول ان السفر أفضل ولكن لاتعارض فيما بينها من حيث المضمون فإن الروايات التي تقول بأن السفر أفضل هو فيما اذا ترتب عنوان مستحب على السفر ويفوت هذا العنوان بترك السفر فيكون تحصيل هذا العنوان المستحب أفضل من الصوم بينما الروايات التي تقول بأن الصيام أفضل ففيها لم يترتب عنوان مستحب على السفر أو ترتب عنوان المستحب لكنه لايفوت كإمكان زيارة الامام الحسين (عليه السلام) بعد شهر رمضان
وقد خص السيد المصنف الكراهة بما قبل اليوم الثالث والعشرين مع انه بهذا الخصوص توجد رواية مرسلة وفيها سهل بن زياد وغيره، وهي:
سهل عن رجل عن الامام الصادق (عليه السلام) اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمة فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان ان يخرج الاّ في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه وليس له ان يخرج في إتلاف مال أخيه فاذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فاليخرج حيث يشاء [4] وهذه الرواية ضعيفة لم يعمل بها المشهور