35/01/21
تحمیل
الموضوع:الأفضل كونهما من حنطة والأقوى
بالنسبة لهذه المسألة التي تقدمت من ان كمية الفدية لمن تمكن من الصوم بصعوبة قلنا ان حكمه الافطار وان الافطار في حقه لزومي ولم يخالف الاّ صاحب الحدائق وان كمية الفدية قلنا هي مد بينما صاحب العروة قال ان المدان افضل وهو مستحب
وقلنا ان الروايات هنا متعارضة فمنها مايقول مد ومنها مايقول مدان وان الشيخ الطوسي قد جمع بين هذه الروايات حيث قال ان الواجب مدّ واحد والمستحب مدّان كما انه قد بجمع اخر تبرعي لم نقبله حيث قال ان المدين على القادر على المدين اما العاجز فعليه مد واحد ولكننا لم نقبل هذا الجمع التبرعي فان الروايات القائلة بالمد او المدين فهي مطلقة ولم تقيد بالتمكن وعدمه
وقد راجعنا تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حيث قالالمفسرون انها تدل على وجوب الفدية وان الجملة التي بعدها فمن تطوع خيرا فهو خير له قلنا هي راجعة الى الصوم التطوعي بينما في تفسير شبر قال معناها من زاد في مقدار الفدية فهو خير له فانه أرجع الجملة الرابعة الى الثالثة بينما نحن قلنا ان الثالثة قد او جبت الفدية على من تمكن الصوم بصعوبة وان الرابعة هي في الصوم الاستحبابي بينما هذا التفسير يقول ان الرابعة واردة في الفدية فعلى تفسير شبر يكون دليلا على الاستحباب
وذكر أيضا في تفسير شبر في الجملة الخامسة وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني ان تصوموا خير لكم من الفدية بينما نحن قلنا ان الجملة الخامسة راجعة الى الجملة الاولى، وهذا القول لاتوجد عليه روايات بل هو تفسير بالظهور
ثم قال كان القادرون على الصوم مخيرين بين الصوم وبين الفدية ثم نسخ بقوله والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقيل غير منسوخ فهنا استفدنا حكمين من تفسير شبر وهما ان استحباب المدين هو دليل الآية القرآنية فمن تطوع خيرا فهو خير له واستفدنا أيضا ان الجملة الخامسة وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أي الصوم خير لكم من الفدية ولكن هذا قول ليس عليه دليل
وبالنسبة لتفسير الامثل فقد ارجع أيضا الجملة الرابعة الى الفدية فمن تطوع خيرا فهو خير له فقال من تطوع للاطعام أكثر من المد، وبالنسبة لهذه الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال ذهب بعض الى ان الصوم كان في زمان التشريع واجبا تشريعا ثم نسخ هذا الحكم واصبح واجبا عينيا
نحن نقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لم تبيّن مقدار الفدية فلا يمكن الزيادة عليه وعليه فكيف يمكن ارجاع الآية الرابعة الى الثالثة مع انه كيف يمكن ان تكون الجملة الخامسة مشيرة الى الصوم والى الفدية مع ان الاية الخامسة وأن تصوموا في حين ان الاية الثالثة يطيقونه للغائب فكيف يمكن ارجاع الجملة التي هي للحاضر ارجاعها للغائب
قال السيد الماتن والأفضل كونهما من حنطة والأقوى وهذا حكم بالأفضلية، فان جنس الفدية هو عنوان الطعام لكن الأفضل ان يكون من الحنطة
مع ان الاية القرانية وكثير من الروايات تشير الى ان الفدية هي من الطعام وان السيد الخوئي يقول ورد في غير واحد من الروايات تبعا للاية القرانية عنوان الطعام من غير اختصتص بجنس معين فما السبب في قول السيد المصنف بان الحنطة افضل؟
والجواب ان رواية الهاشمي الضعيفة المتقدمة تذكر الحنطة حيث تقول مدّ من حنطة أي ان المد من طعام هو من جنس الحنطة وهذه الرواية لم يعمل بها المشهور اما السيد الخوئي فقد أيّد صاحب العروة وقال لامانع من العمل بهذه الرواية
فالعجيب من السيد الخوئي انه يقبل هذه الرواية الضعيفة التي لم يعمل بها المشهور ثم هنا يوجد لدينا مطلق وهو الطعام ويوجد لدينا مقيد وهو الحنطة الذي ذكرته رواية الهاشمي ومعه فهل نحمل المطلق على المقيد؟ هنا صاحب الجواهر قال لم اجد من حمل المطلق وهو الطعام على المقيد وهو الحنطة ومعه فتكون رواية الحنطة قد ذكرت مصداقا واحدا من مصاديق الطعام وهو مجزي ولكن لا أفضلية للحنطة حيث لا دليل
قال السيد المصنف (قده) والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك فلو كان عليهما الصوم صعبا ثم تمكنا من القضاء بعد الافطار واعطاء الفدية فهنا يقول السيد المصنف بوجوب القضاء وهذا هو قول المشهور
والدليل على انه يجب القضاء عليهما اذا تمكنا من القضاء الدليل هو عموم اقض مافات كما فات ولكن هذا دليل ضعيف لايمكن الاستناد اليه، وذلك:
لم يفوته صوم واجب بل ان وظيفته الافطار فلايصدق الفوت هنا، ففوت الواجب يصدق اما ان يكون واجبا فعليا ولم يأت به أو انه قد فاته الملاك كما في المزاحمة بين الأهم والمهم
لايقال ان الواجب جامع بين الصوم وبين الافطار والفداء ومع ذلك يقول انه لم يفته شيئ لأنه أفطر وفدّى وأما فوت الملاك فانه لاأمر في البين أصلاً فكيف يمكن استكشاف الملاك فلا سبيل الى إحراز الملاك من غير ناحية الأمر، وان الآية القرانية ظاهرها فيه القضاء لأنها قسمت المكلفين الى من يجب عليه القضاء وهو المريض والمسافر ومن يجب عليه الفدية وهو الذي يتمكن من الصوم بمشقة فضلا عن النصوص في نفي القضاء كما في صحيحة محمد بن مسلم بل توجد روايات ،كما في صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت الامام الباقر (عليه السلام) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما بكل يوم بمد من طعام ولاقضاء عليهما
ورواية ابن فرقد فيمن ترك الصيام ان كان من مرض فان برء فاليقضه وان كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّ [1]أي لاقضاء
ففتوى المشهور بوجوب القضاء عليهما هي فتوى باطلة وليس لها أساس ولا نقول بالاحتياط الوجوبي أصلا حيث انه لادليل من القران ولا من الروايات نعم الاحتياط يمكن ان يكون استحبابي أما الفتوى بوجوب القضاء أو الاحتياط الوجوبي فانه لادليل عليه
بالنسبة لهذه المسألة التي تقدمت من ان كمية الفدية لمن تمكن من الصوم بصعوبة قلنا ان حكمه الافطار وان الافطار في حقه لزومي ولم يخالف الاّ صاحب الحدائق وان كمية الفدية قلنا هي مد بينما صاحب العروة قال ان المدان افضل وهو مستحب
وقلنا ان الروايات هنا متعارضة فمنها مايقول مد ومنها مايقول مدان وان الشيخ الطوسي قد جمع بين هذه الروايات حيث قال ان الواجب مدّ واحد والمستحب مدّان كما انه قد بجمع اخر تبرعي لم نقبله حيث قال ان المدين على القادر على المدين اما العاجز فعليه مد واحد ولكننا لم نقبل هذا الجمع التبرعي فان الروايات القائلة بالمد او المدين فهي مطلقة ولم تقيد بالتمكن وعدمه
وقد راجعنا تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حيث قالالمفسرون انها تدل على وجوب الفدية وان الجملة التي بعدها فمن تطوع خيرا فهو خير له قلنا هي راجعة الى الصوم التطوعي بينما في تفسير شبر قال معناها من زاد في مقدار الفدية فهو خير له فانه أرجع الجملة الرابعة الى الثالثة بينما نحن قلنا ان الثالثة قد او جبت الفدية على من تمكن الصوم بصعوبة وان الرابعة هي في الصوم الاستحبابي بينما هذا التفسير يقول ان الرابعة واردة في الفدية فعلى تفسير شبر يكون دليلا على الاستحباب
وذكر أيضا في تفسير شبر في الجملة الخامسة وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني ان تصوموا خير لكم من الفدية بينما نحن قلنا ان الجملة الخامسة راجعة الى الجملة الاولى، وهذا القول لاتوجد عليه روايات بل هو تفسير بالظهور
ثم قال كان القادرون على الصوم مخيرين بين الصوم وبين الفدية ثم نسخ بقوله والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقيل غير منسوخ فهنا استفدنا حكمين من تفسير شبر وهما ان استحباب المدين هو دليل الآية القرآنية فمن تطوع خيرا فهو خير له واستفدنا أيضا ان الجملة الخامسة وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أي الصوم خير لكم من الفدية ولكن هذا قول ليس عليه دليل
وبالنسبة لتفسير الامثل فقد ارجع أيضا الجملة الرابعة الى الفدية فمن تطوع خيرا فهو خير له فقال من تطوع للاطعام أكثر من المد، وبالنسبة لهذه الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال ذهب بعض الى ان الصوم كان في زمان التشريع واجبا تشريعا ثم نسخ هذا الحكم واصبح واجبا عينيا
نحن نقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لم تبيّن مقدار الفدية فلا يمكن الزيادة عليه وعليه فكيف يمكن ارجاع الآية الرابعة الى الثالثة مع انه كيف يمكن ان تكون الجملة الخامسة مشيرة الى الصوم والى الفدية مع ان الاية الخامسة وأن تصوموا في حين ان الاية الثالثة يطيقونه للغائب فكيف يمكن ارجاع الجملة التي هي للحاضر ارجاعها للغائب
قال السيد الماتن والأفضل كونهما من حنطة والأقوى وهذا حكم بالأفضلية، فان جنس الفدية هو عنوان الطعام لكن الأفضل ان يكون من الحنطة
مع ان الاية القرانية وكثير من الروايات تشير الى ان الفدية هي من الطعام وان السيد الخوئي يقول ورد في غير واحد من الروايات تبعا للاية القرانية عنوان الطعام من غير اختصتص بجنس معين فما السبب في قول السيد المصنف بان الحنطة افضل؟
والجواب ان رواية الهاشمي الضعيفة المتقدمة تذكر الحنطة حيث تقول مدّ من حنطة أي ان المد من طعام هو من جنس الحنطة وهذه الرواية لم يعمل بها المشهور اما السيد الخوئي فقد أيّد صاحب العروة وقال لامانع من العمل بهذه الرواية
فالعجيب من السيد الخوئي انه يقبل هذه الرواية الضعيفة التي لم يعمل بها المشهور ثم هنا يوجد لدينا مطلق وهو الطعام ويوجد لدينا مقيد وهو الحنطة الذي ذكرته رواية الهاشمي ومعه فهل نحمل المطلق على المقيد؟ هنا صاحب الجواهر قال لم اجد من حمل المطلق وهو الطعام على المقيد وهو الحنطة ومعه فتكون رواية الحنطة قد ذكرت مصداقا واحدا من مصاديق الطعام وهو مجزي ولكن لا أفضلية للحنطة حيث لا دليل
قال السيد المصنف (قده) والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك فلو كان عليهما الصوم صعبا ثم تمكنا من القضاء بعد الافطار واعطاء الفدية فهنا يقول السيد المصنف بوجوب القضاء وهذا هو قول المشهور
والدليل على انه يجب القضاء عليهما اذا تمكنا من القضاء الدليل هو عموم اقض مافات كما فات ولكن هذا دليل ضعيف لايمكن الاستناد اليه، وذلك:
لم يفوته صوم واجب بل ان وظيفته الافطار فلايصدق الفوت هنا، ففوت الواجب يصدق اما ان يكون واجبا فعليا ولم يأت به أو انه قد فاته الملاك كما في المزاحمة بين الأهم والمهم
لايقال ان الواجب جامع بين الصوم وبين الافطار والفداء ومع ذلك يقول انه لم يفته شيئ لأنه أفطر وفدّى وأما فوت الملاك فانه لاأمر في البين أصلاً فكيف يمكن استكشاف الملاك فلا سبيل الى إحراز الملاك من غير ناحية الأمر، وان الآية القرانية ظاهرها فيه القضاء لأنها قسمت المكلفين الى من يجب عليه القضاء وهو المريض والمسافر ومن يجب عليه الفدية وهو الذي يتمكن من الصوم بمشقة فضلا عن النصوص في نفي القضاء كما في صحيحة محمد بن مسلم بل توجد روايات ،كما في صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت الامام الباقر (عليه السلام) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما بكل يوم بمد من طعام ولاقضاء عليهما
ورواية ابن فرقد فيمن ترك الصيام ان كان من مرض فان برء فاليقضه وان كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّ [1]أي لاقضاء
ففتوى المشهور بوجوب القضاء عليهما هي فتوى باطلة وليس لها أساس ولا نقول بالاحتياط الوجوبي أصلا حيث انه لادليل من القران ولا من الروايات نعم الاحتياط يمكن ان يكون استحبابي أما الفتوى بوجوب القضاء أو الاحتياط الوجوبي فانه لادليل عليه