35/01/26


تحمیل
الموضوع: الحامل المقرب
المسألة المتقدمة من ان الحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم ، هنا السيد الخوئي ادخلها في من يتمكن من الصوم بصعوبة ولكنا اشكلنا عليه وقلنا ان هذا ليس بتام فانها داخلة فيمن يضره الصوم وهناك الأدلة الروائية تقول بالقضاء فقط بينما مسألتنا التمكن من الصعوبة والمشقة فلابد من التفصيل بينهما
فان صاحب العروة أدخلها في الصورة الرابعة من الترخيص الالزامي وهو الذي معه الفدية وقد تابعة السيد الخوئي بذلك لكننا قلنا ان هذا ليس بتام بل هو خلط بين الأمرين
أما وجوب الصدقة هنا فقد قالوا بوجوب الصدقة مع القضاء وادخلوه تحت من تمكن من الصوم بمشقة فقالوا هل ان الصدقة تختص بالحمل او تشمل حتى لو كان الخوف على نفس الحامل فبعد التنزل وقلنا ان هذه المسألة في المتمكن من الصوم مع المشقة فالسيد لخوئي يدعي ان حكم الفدية مختص بما لو كان الضرر على الحمل وليس على الحامل اما اذا كان الضرر على الحامل فهنا فقط يجب القضاء بدليل كلمة (مقرب) الموجودة في صحيحة محمد بن قيس
ولكن الحقيقة ان هذا ليس من القرينة بل من التخصيص اذا قلناان المورد في التمكن من الصوم مع المشقة فالتفريق لامعنى له هنا فكلمة المقرب لاتخصص كون الضرر على الحمل بل هي مطلقة
هنا السيد الخوئي احتاج الى دليل آخر في الفدية حيث انه قد يكون استشعر ان بأن الضرر على الحامل المقرب هو ضرر عليها وعلى حملها فذهب الى دليل اخر فقال ان هناك ادلة في الضرر على النفس وهي صحيحة محمد بن مسلم فهذه الأدلة لاتقول بالصدقة أو انها تقول بوجوب القضاء فقط
وبناء على اطلاق صحيحة محمد بن مسلم فتقول بوجوب الصدقة على الحامل التي تخاف على نفسها وعلى حملها من الصوم ويتعارضان بالحمل المقرب اذا خافت على نفسها، فان الأدلة التي تقول اذا خاف على عينيه من الرمد أفطر تقول بالقضاء فقط وان أدلّة اخرى تقول بالقضاء فقط في صورة الخوف على النفس بينما صحيحة محمد بن مسلم بناء على اطلاقها تقول بأنه عليه الصدقة فضلا عن القضاء فتتعارضان في الحامل المقرب التي تخاف على نفسها من الصوم فيتعارضان ويتساقطان ومعه فيقول السيد الخوئي لادليل على وجوب التصدق في صورة الخوف على النفس من الصوم
نحن نقول ان روايات الافطار والقضاء لمن يخاف على نفسه من الصوم فيها موارد كثيرة فالحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن اذا خافا من الصوم على انفسهما فهما موردان فلابد من تخصيصهما ولاتعارض
وقال السيد الحكيم في المستمسك انه لم نقف على مصرح بالتفصيل في الفدية من انها اذا خافت على نفسها فلا فدية واذا خافت على الحمل فلابد من الفدية فلا يوجد مفصل من صدر الاسلام فهذاالتفصيل يراه السيد الحكيم غير تام فتبقى صحيحة محمد بن مسلم التي توجب الفدية على الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن على حاله من وجوب الفدية مطلقا بالخوف على النفس والخوف على الحمل هذا فيما اذا كانت الصحيحة في موردنا
واما الفداء فبالنسبة للشيخ والشيخة وذو العطاش قلنا الروايات مختلفة فبعضها تقول بالمد وبعضها الاخر يقول بالمدين وان الشيخ الطوسي حمل المدين على الاستحباب، اما هنا فان الروايات كلها تقول بالمد الواحد ولاتذكر المدين ومعه فلماذا قالوا بالاستحباب في المدين فلابد من حمله على الاستحباب العام وليس من الاستحباب الخاص في المورد
نقول توجد هنا ثلاث مسائل خلط بينهما صاحب العروة وخلط بينهما السيد الخوئي فان صاحب العروة جاء بالمورد الرابع الحامل المقرب التي تخاف على نفسها وعلى حملها من الصوم وادخله في موارد الترخيص في الافطار غايته قال بالافطار والقضاء والفداء وكذا السيد الخوئي قد أدخله تحت الآية القرانية وعلى الذين يطيقونه فقال بالقضاء والفداء
نحن نقول ان هذا الفرع لايمكن ادخاله تحت آية وعلى الذين يطيقونه لأن هذه الاية في المتمكن من الصوم مع المشقة امام الضرر فانه يدخل تحت عنوان الافطار والقضاء
نحن نقول هنا ثلاث مسائل: المسالة الاولى: ان تكون الحامل قد خافت على نفسها الضرر اذا صامت فهي تدخل تحت تلك الآية القرانية والأدلة التي تقول القضاء لأن الصحة وعدم الضرر شرط الوجوب وهذه تخاف الضرر من الصوم فان الوجوب غير متحقق الاّ ان الأدلة قالت بالقضاء مع وجوب الإفطار فلا وجوب للصوم
المسألة الثانية: ان تكون الحامل تخاف من الصوم على حملها فهنا يوجد أمران الأول هو وجوب الصوم والثاني خوفها على الطفل ولايمكن امتثالهما ولكن الخوف على الحمل هي مسألة اخرى ولابد من تقديم الأهم وهو المحافظة على الطفل فلا أمر فعلي بالصوم فان التزاحم يقول بالافطار ومعه فيفوت الصوم وان لم يكن أمرا فعليا، فملاك الصوم موجود وقد فات الصوم فتأتي الأدلة وتقول اقض مافات كما فات
الصورة الثالثة: التمكن من الصوم مع المشقة كما لو لم تخف الحامل من الضرر على الحمل ولا عليها لكن هذا ممكن مع المشقة فهنا لابد من ادخال هذا الفرع وعلى الذين يطيقونه من انه لابد من الفدية فقط فندعي ان صحيحة محمد بن مسلم قالت بالفدية والقضاء حيث قالت بالنسبة للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لاحرج عليهما ان يفطرا ففي موردنا كأن الصوم هو أمر حرجي، وهذا التفصيل هو تفصيل جيد فإن الصورة الثالثة في موردنا فان الروايات والآية تقول بالفدية في الصوم مع المشقة الاّ هنا وهي الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن فقالت بالقضاء والكفارة فان من يتمكن الصوم مع المشقة فيه فروض عديدة
فتوجد في البين ثلاث مسائل لابد من عدم الخلط بينها كما خلط صاحب العروة والسيد الخوئي، وهي: ان تصوم وتخاف من الصوم على نفسها فلابد من الافطار و القضاء، ان تخاف على حملها من الصوم فهنا يوجد امر بالصوم والمحافظة على الولد ولايمكن الجمع بينهما فلابد من تقديم الأهم وهو حفظ الولد فالملاك للصوم موجود فيصدق الفوت كما قاله السيد الخوئي، ان تتمكن من الصوم مع المشقة كالشيخ والشيخة فعدم صومهما للمشقة فهنا عليه الفدية فقط فان الرواية ا ن كان موردها هذا فنقول ان هذا من التخصيص من ان كل متمكن من للصوم مع المشقة فعليه الفدية فقط كما قالت الآية القرانية الاّ هذين الموردين وهو الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن فعليهما القضاء والفدية، هذا مانقوله في هذه المسألة ولابأس بهذا الكلام
قال صاحب العروة ان الحامل والمقرب والمرضعة القليلة اللبن الذي قلنا بانهما يفطران حيث ادخلناهما تحت الاطاقة بينما أدخلوه تحت الضرر على النفس او الحمل يقول انها تتصدق من مالها ليس معناه ان الانسان لايشترط ان يعطي الكفارة من ماله بل يجوز من مال ابيه باذنه أو من مال صديقه باذنه
وعليه فمراد صاحب العروة من انه يجب ان تعطي الكفارة من مالها هو ان الأمر بالفدية قد توجه اليها وليس الى الزوج لكن اذا أراد الزوج ان يعطي عنها فانه يجوز فهو ليس من النفقة الواجبة