35/02/05
تحمیل
الموضوع:طرق ثبوت الهلال- حكم الحاكم
بعدما أثبتنا الهلال بعدة طرق منها العلم الوجداني والتواتر والشياع ومنها مالم يطن وجب علما بل يوجب التعبد به كالبينة العادلة أو مضي ثلاثين يوما، يقول الان ان الهلال لايثبت بعدل واحد ولو مع ظن اليمين
ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين السيد الخوئي يقول نسب الى بعض الفقهاء الاكتفاء بشهاد عدل واحد صوما أو افطار أو في باقي أشهر السنة ولم يظن صاحب هذه الشهادة الى البينة اليمين، وهذا القول هو يقابل كلام صاحب العروة بعدم ثبوت الهلال بالعدل الواحد ولو بضم اليمين
وقد ورد في الدين فقط ثبوت الدعوى بالشاهد الواحد مع اليمين حيث وردت روايات كثيرة على ذلك، وان الفقهاء بعد ورود هذا الدليل في الدين عندها اختلف الفقهاء فقد تعدى البعض الى مورد النصوص الى مطلق الاموال سواء في الدين أو غير الدين، وقد تعدى البعض من الاموال الى الحقوق كحق الزوجية، الاّ ان البعض قد اقتصر على الدين فقط وهو مورد النص، فالأقوال ثلاثة
اما الهلال فهو ليس من الاموال وليس من الحقوق وليس من الاعيان فلابد من الاقتصار في ثبوته على البينة وهو الشاهدين العدلين وعدم كفاية الشاهد مع اليمين
قال السيد الحكيم (قده) في المستمسك ان سلار ذهب الى كفاية الشاهد الواحد في الصوم دون الافطار، وقال السيد الحكيم قد اُستدل لسلار بصحيحة محمد بن القيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين[1] ولكن هذه تقول بكفاية العادل الواحد في الفطر وليس في الصوم فلا تكون دليلا لسلار بل ان هذه الصحيحة تبين عكس المطلب الذي ذكره سلار
نعم نحن نقول نقول قد يكون دليل سلار هو ماذكره العامة من ان الصوم يثبت بشاهد واحد للروايات المتقدمة التي اختاروها لاثبات كفاية الشاهد الواحد لصوم شهر رمضان
ولكن هذه الصحيحة اذا رأيتم الهلال فأفطروا او شهد عليه عدل من المسلمين تخالف الروايات المتقدمة والمشترطة للتعد فتكون هذه الرواية بهذا اللسان باطلة
ثم ان النسخ التي ذكرت الرواية مختلفة فان بعض النسخ كما في الفقيه وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين وحكي عن بعض نسخ التهذيب أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين ومعه فهذه الرواية لاتعارض الروايات المشترطة للعدد وهو عبارة عن شاهدين عادلين
وثالثالو فرضنا ان هذه العبارة صحيحة أو شهد عليه عدل من المسلمين وغيرها غير صحيح، فهنا نجعل العدل (مقسم) تشمل العدل الواحد وتشمل العدل المتعدد ونرى هنا ان الروايات تشترط العدد فنقول ان الروايات تقيد اطلاق هذه الرواية بمعنى ان العدل ليست تعني العدل الواحد بل مرادها العدل المتعدد الذي هو أكثر من الواحد
السادس: حكم الحاكم فحكم الحاكم نافذ حتى في الهلال وهذا من الأحكام المشهورة
نعم خالف في هذا الحكم صاحب الحدائق وصاحب المستند والسيد الخوئي حيث قالوا بعد الدليل على نفوذ حكم الحاكم في الهلال ولكن هؤلاء الثلاثة من متأخري المتأخرين بينما المتقدمين قالوا بنفوذ حكم الحاكم في ثبوت الهلال
أما دليل المشهور على نفوذ حكم الحاكم في لثبوت الهلال: فقد يستدل على ذلك باطلاق مادل على وجوب قبول حكم الحاكم ونفوذ وعدم جواز ردة فلدينا أدلة تقول بان الحاكم اذا حكم فلايجوز رد حكمه
ولكن هذا الدليل باطل لأنه متوقف على ان يكون الحاكم له الحق ان يحكم بما يفتي، وله الحق ان يحكم في المنازعات، وله الحق في رفع كل مشكل ومجمل بين الناس وان لم تكن منازعة حتى يشمل مانحن فيه فمع هذه الامور يكون للحاكم التمسك بالاطلاق
اما حكمه في كل ماهو مجمل وكل ماهو مشكل فهذا من المشاكل فانه من القضايا المجملة وهذا غير ثابت للفقية ومعه فلا يمكن التمسك بالاطلاق، فالدليل باطل
وقد يتمسك للمشهور بصحيحة محمد بن القيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما فقد أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس أيضا أمر الامام بالافطار وأخّر الصلاة الى الغد وصلّى بهم في اليوم الثاني[2]وقد استدلوا بها على ان حكم الحاكم نافذ في الهلال
هنا السيد الخوئي يناقش فيقول ان هذه الرواية اجنبية عن الموضوع ويخصصها بالمعصوم (عليه فيقول) ان هذه الرواية ناظرة الى وجوب اطاعة الامام (عليه السلام) المفترض الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فلا يحتاج الى تصدير الحكم بل لابد من طاعته، وهذه الاطاعة من شوؤن الولاية المطلقة على جميع الناس والتي هي ليست للفقهاء بل للامام المعصوم (عليه السلام)
نقول بل ان الرواية في موردنا وليست في الامام المعصوم (عليه السلام) بل في الحاكم الشرعي لانها ناظرة الى كل بلد فيه مسلمين فصلاة العيد يصليها المسلمون في كل بقعة من بقاع العالم الاسلامي والامام المعصوم (عليه السلام) واحد لايمكنه الصلاة في جميع البقاع الاسلامية فالرواية ناظرة الى الحاكم الشرعي
ثم اذا قلنا ان الرواية مختصة بالامام المعصوم (عليه السلام) فهذا يعني ان الامام المعصوم (عليه السلام) يبين حكم نفسه للراوي وهذا مما لاينفع الراوي لأنه من مختصات الامام المعصوم (عليه السلام) وعليه فيكون المراد من الرواية هو الحاكم الشرعي
نعم يوجد اشكال على الراوية من جهة ان الرواية ظاهره في حجية كل امام جماعة وان لم يكن مجتهدا، ولكننا نقول انه يوجد اجماع قد أيّد هذا الظهور بان امام الجماعة هو الذي يحتذى به ويُأتم به في أخذ الحكم الشرعي وهو المجتهد العادل
ثم ان ولاية الفقيه ثابتة عندنا فان الفقيه له ما للامام المعصوم (عليه السلام) ومعه فيجب اطاعته فقد ثبتت عندنا الولاية المطلقة، ثم الولاية التي شكك بها السيد الخوئي ليست بمعنى الحكومة على الناس وتنظيم امورهم فان الحكومة على الناس وتنظيم امورهم يقول بها السيد الخوئي من باب حفظ النظام وهو من الامور الحسبية، فهذه الرواية تامة
ولو شكك أحد بهذ الرواية فنحن نستدل برواية ثانية وهو التوقيع الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابه اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل قد اشكلت علُي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب والزمان اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك ... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله [3]فالكلام هنا في ان أمر الهلال هو من الحوادث الواقعة فلابد من الرجوع فيه الى حكّام الشرع وهم المجتهدون فالدلالة تامة لكن الكلام في سند هذه الرواية وسيأتي الكلام فيه
بعدما أثبتنا الهلال بعدة طرق منها العلم الوجداني والتواتر والشياع ومنها مالم يطن وجب علما بل يوجب التعبد به كالبينة العادلة أو مضي ثلاثين يوما، يقول الان ان الهلال لايثبت بعدل واحد ولو مع ظن اليمين
ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين السيد الخوئي يقول نسب الى بعض الفقهاء الاكتفاء بشهاد عدل واحد صوما أو افطار أو في باقي أشهر السنة ولم يظن صاحب هذه الشهادة الى البينة اليمين، وهذا القول هو يقابل كلام صاحب العروة بعدم ثبوت الهلال بالعدل الواحد ولو بضم اليمين
وقد ورد في الدين فقط ثبوت الدعوى بالشاهد الواحد مع اليمين حيث وردت روايات كثيرة على ذلك، وان الفقهاء بعد ورود هذا الدليل في الدين عندها اختلف الفقهاء فقد تعدى البعض الى مورد النصوص الى مطلق الاموال سواء في الدين أو غير الدين، وقد تعدى البعض من الاموال الى الحقوق كحق الزوجية، الاّ ان البعض قد اقتصر على الدين فقط وهو مورد النص، فالأقوال ثلاثة
اما الهلال فهو ليس من الاموال وليس من الحقوق وليس من الاعيان فلابد من الاقتصار في ثبوته على البينة وهو الشاهدين العدلين وعدم كفاية الشاهد مع اليمين
قال السيد الحكيم (قده) في المستمسك ان سلار ذهب الى كفاية الشاهد الواحد في الصوم دون الافطار، وقال السيد الحكيم قد اُستدل لسلار بصحيحة محمد بن القيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين[1] ولكن هذه تقول بكفاية العادل الواحد في الفطر وليس في الصوم فلا تكون دليلا لسلار بل ان هذه الصحيحة تبين عكس المطلب الذي ذكره سلار
نعم نحن نقول نقول قد يكون دليل سلار هو ماذكره العامة من ان الصوم يثبت بشاهد واحد للروايات المتقدمة التي اختاروها لاثبات كفاية الشاهد الواحد لصوم شهر رمضان
ولكن هذه الصحيحة اذا رأيتم الهلال فأفطروا او شهد عليه عدل من المسلمين تخالف الروايات المتقدمة والمشترطة للتعد فتكون هذه الرواية بهذا اللسان باطلة
ثم ان النسخ التي ذكرت الرواية مختلفة فان بعض النسخ كما في الفقيه وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين وحكي عن بعض نسخ التهذيب أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين ومعه فهذه الرواية لاتعارض الروايات المشترطة للعدد وهو عبارة عن شاهدين عادلين
وثالثالو فرضنا ان هذه العبارة صحيحة أو شهد عليه عدل من المسلمين وغيرها غير صحيح، فهنا نجعل العدل (مقسم) تشمل العدل الواحد وتشمل العدل المتعدد ونرى هنا ان الروايات تشترط العدد فنقول ان الروايات تقيد اطلاق هذه الرواية بمعنى ان العدل ليست تعني العدل الواحد بل مرادها العدل المتعدد الذي هو أكثر من الواحد
السادس: حكم الحاكم فحكم الحاكم نافذ حتى في الهلال وهذا من الأحكام المشهورة
نعم خالف في هذا الحكم صاحب الحدائق وصاحب المستند والسيد الخوئي حيث قالوا بعد الدليل على نفوذ حكم الحاكم في الهلال ولكن هؤلاء الثلاثة من متأخري المتأخرين بينما المتقدمين قالوا بنفوذ حكم الحاكم في ثبوت الهلال
أما دليل المشهور على نفوذ حكم الحاكم في لثبوت الهلال: فقد يستدل على ذلك باطلاق مادل على وجوب قبول حكم الحاكم ونفوذ وعدم جواز ردة فلدينا أدلة تقول بان الحاكم اذا حكم فلايجوز رد حكمه
ولكن هذا الدليل باطل لأنه متوقف على ان يكون الحاكم له الحق ان يحكم بما يفتي، وله الحق ان يحكم في المنازعات، وله الحق في رفع كل مشكل ومجمل بين الناس وان لم تكن منازعة حتى يشمل مانحن فيه فمع هذه الامور يكون للحاكم التمسك بالاطلاق
اما حكمه في كل ماهو مجمل وكل ماهو مشكل فهذا من المشاكل فانه من القضايا المجملة وهذا غير ثابت للفقية ومعه فلا يمكن التمسك بالاطلاق، فالدليل باطل
وقد يتمسك للمشهور بصحيحة محمد بن القيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما فقد أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس أيضا أمر الامام بالافطار وأخّر الصلاة الى الغد وصلّى بهم في اليوم الثاني[2]وقد استدلوا بها على ان حكم الحاكم نافذ في الهلال
هنا السيد الخوئي يناقش فيقول ان هذه الرواية اجنبية عن الموضوع ويخصصها بالمعصوم (عليه فيقول) ان هذه الرواية ناظرة الى وجوب اطاعة الامام (عليه السلام) المفترض الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فلا يحتاج الى تصدير الحكم بل لابد من طاعته، وهذه الاطاعة من شوؤن الولاية المطلقة على جميع الناس والتي هي ليست للفقهاء بل للامام المعصوم (عليه السلام)
نقول بل ان الرواية في موردنا وليست في الامام المعصوم (عليه السلام) بل في الحاكم الشرعي لانها ناظرة الى كل بلد فيه مسلمين فصلاة العيد يصليها المسلمون في كل بقعة من بقاع العالم الاسلامي والامام المعصوم (عليه السلام) واحد لايمكنه الصلاة في جميع البقاع الاسلامية فالرواية ناظرة الى الحاكم الشرعي
ثم اذا قلنا ان الرواية مختصة بالامام المعصوم (عليه السلام) فهذا يعني ان الامام المعصوم (عليه السلام) يبين حكم نفسه للراوي وهذا مما لاينفع الراوي لأنه من مختصات الامام المعصوم (عليه السلام) وعليه فيكون المراد من الرواية هو الحاكم الشرعي
نعم يوجد اشكال على الراوية من جهة ان الرواية ظاهره في حجية كل امام جماعة وان لم يكن مجتهدا، ولكننا نقول انه يوجد اجماع قد أيّد هذا الظهور بان امام الجماعة هو الذي يحتذى به ويُأتم به في أخذ الحكم الشرعي وهو المجتهد العادل
ثم ان ولاية الفقيه ثابتة عندنا فان الفقيه له ما للامام المعصوم (عليه السلام) ومعه فيجب اطاعته فقد ثبتت عندنا الولاية المطلقة، ثم الولاية التي شكك بها السيد الخوئي ليست بمعنى الحكومة على الناس وتنظيم امورهم فان الحكومة على الناس وتنظيم امورهم يقول بها السيد الخوئي من باب حفظ النظام وهو من الامور الحسبية، فهذه الرواية تامة
ولو شكك أحد بهذ الرواية فنحن نستدل برواية ثانية وهو التوقيع الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابه اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل قد اشكلت علُي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب والزمان اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك ... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله [3]فالكلام هنا في ان أمر الهلال هو من الحوادث الواقعة فلابد من الرجوع فيه الى حكّام الشرع وهم المجتهدون فالدلالة تامة لكن الكلام في سند هذه الرواية وسيأتي الكلام فيه