35/02/11
تحمیل
الموضوع:
طرق ثبوت الهلال - حكم الحاكم
فعندنا أدلة ثلاثة على نفوذ حكم الحاكم، فتوجد رواية صحيحة تقول اذا ثبت الهلال بشاهدين عادلين قبل الزوال أمر الامام ان يفطر الناس وصلى بهم العيد واذا ثبت بعد الهلال فأمر الناس بالافطار وصلى في الغد، كما ويوجد التوقيع المصحح عن اسحاق بن يعقوب، الثالث صحيحة أبي خديجة
بالنسبة لحكم الحاكم النافذ لابد من تقييده بقيدين وهما ان لانعلم بخطأ الحكم ولانعلم بخطأ الدليل، فلو علمنا بخطأ حكم الحاكم وعلمنا بخطأ مستنده فهنا لايجوز العمل طبقا لحكم الحاكم للعلم بخطأه فحكم الحاكم طريق محض كباقي الطرق الشرعية يوصل الى الواقع فلو علمنا بعد إيصاله الى الواقع فلايصح اتباعه
ثم ان الحاكم لوحكم بالهلال ودليله كما هو يقول ان دليله باطل وغفل عن ذلك فهنا لانعلم خطأه اذا يحتمل ان غدا من العيد لكن دليل الحاكم عند نفس الحاكم غير تام ولكنه حكم على طبق هذا الدليل الباطل عنده وغفل عن ذلك كما لو اعتمد على بعض الفساق بحيث حصل له اطمئنان من قولهم، فهذا من ناحية كونه قد غفل فهو معذور عن اصدار هذا الحكم لكن لايصح العمل طبقا لقوله
أما في صورة احتمال الهلال في الواقع ودليله صحيح عنده وان كان غير صحيح عندنا فهنا حكمه نافذ ولابد من العمل طبقا لحكمه، وذلك للرواية التي تقول انه لابد من قبول حكم الحاكم وان حكم الحاكم هنا تكون له موضوعية، فلو رأى ان النظر بالمنظار مجزي وانا لا ارى ذلك ولكنه حكم استنادا الى الرؤية بالمنظار فهو لازم عليّ وان لا ارى جواز الحكم بالمنظار بمعنى ان المستند اذا صح عنده وحكم طبقا عليه فنكون ملزمين بالعمل طبقا لحكمه وان كان المستند عنده غير صحيح عندنا فلابد من اتباعه ويكون لحكمه موضوعيه لمقلدية ولغير مقلديه
هناك امور يثبت بها الهلال عند الناس لكنها طرق ظنية كقول المنجم أو غيبوبة الشفق في الليلة الاخرى والهلال موجود فالناس يقولون انه ذو ليلتين باعتبار انه يمكن رؤيته ولكنهم لم يرونه فهذه الحالات تكون قرينة عند الناس على ان الهلال هو لخصوص الليلة الثانية، فهل هذا صحيح؟
قال صاحب العروة ان هذه العلامات لا اعتبار لها باعتبار ان ان النصوص المتقدمة لاثبات الهلال حصرت طرق ثبوت الهلال بثلاث طرق الاول الرؤية، والثاني عد ثلاثين يوما من الشهر الماضي، والثالث حكم الحاكم فان له موضوعية ويثبت به الهلال، اما قول المنجم وغيبوبة الهلال بعد غيبوبة الشفق غير مذكور في الطرق لثبوت الهلال
ثم ان ما ذكر من قول المنجم أو ماقيل من غيبوبة الهلال بعد غيبوبة الشفق بعد المغرب فهو يوجب الظن بان الهلال كان موجودا في الامس، مع ان الروايات تقول لايثبت بالتظني وان شهر رمضان لايصام بالتظني فان هاتين العلامتين توجبان الظن، صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) اذا رأيتم الهلال فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية [1] نعم يقبل قول المنجم في تشخيص القبلة لوجود الدليل والروايات عليه ولكن هذا خاص في مورده اما في موردنا فان الصوم بالتظني لايجوز
ووردت عندنا روايات عن النبي (صلى الله عليه واله) نهت عن تصديق المنجم حيث قالت من صدق منجما أو كاهنا فقط كفر بما جاء به محمد فلايصح ولايجوز الاعتماد عليه فان الروايات تنهى عن الاعتماد عليه وتصديقه ومعه فلا يجوز الاعتماد عليه
ثم ان ماورد في علامة غيبوبة الهلال بعد الشفق انه في الليلة الثانية هي رواية ضعيفة لايمكن الاعتماد عليها، رواية اسماعيل بن الحسن أو ابن بحر عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة واذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين [2]وهذه الرواية ضعيفة لجهالة اسماعيل مع انها معارضة برواية ضعيفة ايضا وهي رواية ابي الحسن ابي علي الحسن بن راشد قال كتبت اليّ الحسن العسكري (عليه السلام) كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلية بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك فصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يزل الاّ بعد الشفق بزمان طويل، قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء فكأن ابن راشد قد كتب للامام (عليه السلام) كتابا بما اعتقده وكان هذا هو جوب الامام (عليه السلام) حيث يقول فكتب اليّ زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم ليقته بعد ذلك فسالته عما كتبت اليه فقال اولم اكتب اليك انما صمت الخميس ولاتصم الاّ للرؤية [3] فهذه معارضة ومعه فلا يثبت الهلال بهذه الامور الظنية
فعندنا أدلة ثلاثة على نفوذ حكم الحاكم، فتوجد رواية صحيحة تقول اذا ثبت الهلال بشاهدين عادلين قبل الزوال أمر الامام ان يفطر الناس وصلى بهم العيد واذا ثبت بعد الهلال فأمر الناس بالافطار وصلى في الغد، كما ويوجد التوقيع المصحح عن اسحاق بن يعقوب، الثالث صحيحة أبي خديجة
بالنسبة لحكم الحاكم النافذ لابد من تقييده بقيدين وهما ان لانعلم بخطأ الحكم ولانعلم بخطأ الدليل، فلو علمنا بخطأ حكم الحاكم وعلمنا بخطأ مستنده فهنا لايجوز العمل طبقا لحكم الحاكم للعلم بخطأه فحكم الحاكم طريق محض كباقي الطرق الشرعية يوصل الى الواقع فلو علمنا بعد إيصاله الى الواقع فلايصح اتباعه
ثم ان الحاكم لوحكم بالهلال ودليله كما هو يقول ان دليله باطل وغفل عن ذلك فهنا لانعلم خطأه اذا يحتمل ان غدا من العيد لكن دليل الحاكم عند نفس الحاكم غير تام ولكنه حكم على طبق هذا الدليل الباطل عنده وغفل عن ذلك كما لو اعتمد على بعض الفساق بحيث حصل له اطمئنان من قولهم، فهذا من ناحية كونه قد غفل فهو معذور عن اصدار هذا الحكم لكن لايصح العمل طبقا لقوله
أما في صورة احتمال الهلال في الواقع ودليله صحيح عنده وان كان غير صحيح عندنا فهنا حكمه نافذ ولابد من العمل طبقا لحكمه، وذلك للرواية التي تقول انه لابد من قبول حكم الحاكم وان حكم الحاكم هنا تكون له موضوعية، فلو رأى ان النظر بالمنظار مجزي وانا لا ارى ذلك ولكنه حكم استنادا الى الرؤية بالمنظار فهو لازم عليّ وان لا ارى جواز الحكم بالمنظار بمعنى ان المستند اذا صح عنده وحكم طبقا عليه فنكون ملزمين بالعمل طبقا لحكمه وان كان المستند عنده غير صحيح عندنا فلابد من اتباعه ويكون لحكمه موضوعيه لمقلدية ولغير مقلديه
هناك امور يثبت بها الهلال عند الناس لكنها طرق ظنية كقول المنجم أو غيبوبة الشفق في الليلة الاخرى والهلال موجود فالناس يقولون انه ذو ليلتين باعتبار انه يمكن رؤيته ولكنهم لم يرونه فهذه الحالات تكون قرينة عند الناس على ان الهلال هو لخصوص الليلة الثانية، فهل هذا صحيح؟
قال صاحب العروة ان هذه العلامات لا اعتبار لها باعتبار ان ان النصوص المتقدمة لاثبات الهلال حصرت طرق ثبوت الهلال بثلاث طرق الاول الرؤية، والثاني عد ثلاثين يوما من الشهر الماضي، والثالث حكم الحاكم فان له موضوعية ويثبت به الهلال، اما قول المنجم وغيبوبة الهلال بعد غيبوبة الشفق غير مذكور في الطرق لثبوت الهلال
ثم ان ما ذكر من قول المنجم أو ماقيل من غيبوبة الهلال بعد غيبوبة الشفق بعد المغرب فهو يوجب الظن بان الهلال كان موجودا في الامس، مع ان الروايات تقول لايثبت بالتظني وان شهر رمضان لايصام بالتظني فان هاتين العلامتين توجبان الظن، صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) اذا رأيتم الهلال فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية [1] نعم يقبل قول المنجم في تشخيص القبلة لوجود الدليل والروايات عليه ولكن هذا خاص في مورده اما في موردنا فان الصوم بالتظني لايجوز
ووردت عندنا روايات عن النبي (صلى الله عليه واله) نهت عن تصديق المنجم حيث قالت من صدق منجما أو كاهنا فقط كفر بما جاء به محمد فلايصح ولايجوز الاعتماد عليه فان الروايات تنهى عن الاعتماد عليه وتصديقه ومعه فلا يجوز الاعتماد عليه
ثم ان ماورد في علامة غيبوبة الهلال بعد الشفق انه في الليلة الثانية هي رواية ضعيفة لايمكن الاعتماد عليها، رواية اسماعيل بن الحسن أو ابن بحر عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة واذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين [2]وهذه الرواية ضعيفة لجهالة اسماعيل مع انها معارضة برواية ضعيفة ايضا وهي رواية ابي الحسن ابي علي الحسن بن راشد قال كتبت اليّ الحسن العسكري (عليه السلام) كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلية بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك فصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يزل الاّ بعد الشفق بزمان طويل، قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء فكأن ابن راشد قد كتب للامام (عليه السلام) كتابا بما اعتقده وكان هذا هو جوب الامام (عليه السلام) حيث يقول فكتب اليّ زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم ليقته بعد ذلك فسالته عما كتبت اليه فقال اولم اكتب اليك انما صمت الخميس ولاتصم الاّ للرؤية [3] فهذه معارضة ومعه فلا يثبت الهلال بهذه الامور الظنية