35/03/10
تحمیل
الموضوع:إذا ثبت رؤية الهلال في بلد آخر ولم يثبت في بلده
فلنا انه يوجد مبنى فقهي تبناه جماعة من العلماء منهم السيد الخوئي (قده) وهو ان الهلال اذا رؤي في بلد يشترك معها في الليل وان لم يمكن رؤيته في بلادنا فيثبت العيد في كل هذه المناطق التي رؤي الهلال في بعضها وهي تشترك مع هذا البلد الذي رؤي فيه الهلال في الليل فيثبت العيد
استدل السيد الخوئي على مبناه هذا بدليلين: الأول: تكويني ويرتبط بالقواعد الفقهية ولايعود الى الشرع، والثاني: الروايات في المقام وكلام الشارع، أما بالنسبة للدليل الأول فان العلماء عندما يقولون بوجود الآفاق المتعددة للهلال فانهم قد قاسوا حدوث الهلال وخروجه من تحت المحاق قد قاسوه بشروق الشمس وغروبها فان الشمس تشرق على الأرض فعندما تشرق على كل بلد فهو شروق يختلف عن شروقها على البلد الآخر فتتعدد الشروقات للشمس فالشروق على ايران هو شروق والشروق على العراق هو شروق آخر وهكذا بالنسبة لغروب الشمس فإن الغروب للشمس متعدد فقالوا بان لكل بلد شروقه فقد قاسوا الهلال بالشمس، فيقول السيد الخوئي ان هذا باطل لأنه خلاف الواقع وخلاف القضية التكوينية نعم توجد علاقة بين الشمس والأرض فتتعدد المشارق والمغارب ولكن لاتوجد علاقة ولا ارتباط بين مشرق الشمس وغروبها وبين سير القمر لأن الشروق كما قلنا هو عبارة عن الإرتباط بين الأرض والشمس فالقسم المواجه للشمس يكون نهار والمخالف للشمس يكون الليل، وان الأرض تتحرك حول نفسها فتصير شروقات متعددة وغروبات متعددة أما الهلال فعلاقته بالشمس ولايرتبط بالأرض فان القمر اذا صار مواجها للشمس فيكون هناك النهار وهذه الجهة يكون الليل فبالتحرك يكون التربيع الاول فيتحرك الى ان يكون مواجها للشمس فيكون بدر ويتحرك الى ان يصير التربيع الثاني الى ان يرجع الى المحاق فعلاقة القمر بالشمس وليس بالأرض
فاذا صار قسم من القمر مواجها للشمس فيكون النهار والمخالف للشمس يكون ضلام وهو الليل ويصير المحاق فيتحرك قليلا ليبدأ أول الشهر وهو ظهور أول الهلال وان هذا الهلال لكل الأرض، ومعه فلاتوجد آفاق متعددة بل هو قياس للقمر على الشمس أما القمر فهو مرتبط بالشمس وليس بالأرض فالمطلع واحد لكل الأرض، فحدوث الرؤية للهلال هي بداية الشهر القمري المشاركة لنقطة الرؤية في الليل ولو لجزء يسير منه بمقدار نصف ساعة مثلا
وهذا الدليل الفلكي الذي استدل به السيد الخوئي يقول بأنه ينطبق على نصف الكرة الأرضية وذلك لأن النصف الثاني عندهم نهار فلايمكن الحكم بأن الآن عندهم أول ليلة من الشهر فهذا الدليل ينطبق على نصف الكرة الارضية الي عندهم ليل
نحن نقول ان هذا الدليل غير تام لأنه يقوم على أساس عدم التمييز بين الشهر القمري الطبيعي والشهر القمري الشرعي فان أول الشهر القمري الطبيعي يبدأ بخروج القمر من تحت المحاق ولو كانت الشمس الآن موجودة في الاُفق ولم تغب بعد، فاذا تحرك القمر من تحت المحاق ولم ير فان الشهر القمري الطبيعي قد بدأ وهذه ظاهرة كونية مطلقة، وان التحرك من تحت المحاق تارة يكون التحرك قبل ان تغيب الشمس بدقيقتين وتارة يتحرك من تحت المحاق بعد غروب الشمس بدقيقة فهنا لايمكن تمييزه لأنه ضعيف جدا وتارة ثالثة يخرج من تحت المحاق ويمكن تمييزه لكنه يبقى ثلاثين ثانية فان خروجه من تحت المحاق يوجب بداية الشهر القمري الطبيعي ولو لم يمكن رؤيته
وتارة لدينا الشهر القمري الشرعي وهو متكون من أمرين وهما أولا ان يتحرك من تحت المحاق وثانيا لابد ان تحصل رؤيته في الخارج او نقطع بها، وهذا يمكن ان يؤخذ كأمر نسبي فيقول الشارع متى ماخرج القمر من المحاق فهو أول الشهر الشرعي لمن تمكن من رؤيته ويمكن للشارع ان يقول ان القمر اذا تحرك من تحت المحاق وقد رؤي في بلد فهو ليلة أول الشهر لكل من يشاركه في الليل، فان خروج القمر من تحت المحاق معناه الرؤية فهل جعلها الشارع مطلق لكل العالم الذي يشترك في الليل معه او ان الشارع جعله نسبي فكل منهما ممكن فلابد من الرجوع الى الروايات ومعرفة مراد الشارع المقدس من ذلك، فالدليل الذي ذكره السيد الخوئي ليس دليلا كاملا وليس تاما بل لابد من الرجوع الى الروايات
وبالرجوع الى الروايات نرى ان الشريعة لم تربط الشهر الشرعي القمري بالرؤية في منطقة واحدة لكل من اشترك معها في الليل بل ربطتها بصورة مطلقة وهو اطلاق الروايات ولكن الطرف الثاني يقول ان الروايا تمنصرفه ومعه فيبطل الاطلاق
وان الروايات على قسمين فمنها اطلاق نصوص البينة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشك في شهر رمضان أو شوال فاذا قامت البينة ان اليوم اول شهر رمضان ولم تكن قد صمته فلابد ان تقضيه
معتبرة عبيد الله بن علي الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) في حديث قال قلت أرايت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال لا، الاّ ان يشهد ذلك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم [1] ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان الحديث التاسع عشر
وان اطلاق هاتين الروايتين يقتضي عدم الفرق بينما اذا قامت الرؤية في بلد الصائم أو في السودان مثلا فان اطلاق هذه الروايات يقتضي ان يكون حتى من البلد الآخر، بينما من لم يوافق السيد الخوئي قال بأن هذه الروايتين منصرفتين الى البينة من أهل البلد أو القريب من أهل البلد وان السيد الخوئي لايقبل دعوى الانصراف ويقول بانها دعوى غير صحيحة بل الاطلاق هنا محكم
وقسم من النصوص تقول ان الرؤية في بلد كافية لسائر الامصار وان لم يرى الهلال في بقية الامصار لوجود مانع كالغيم وغيره ولم تقيّد بوحدة الاُفق
صحيحة هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال فيمن صام تسعة وعشرون يوما قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما [2]
صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسعة وعشرين من شعبان؟ قال لاتصم الاّ ان تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه[3]وهذه الروايات دلّت على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء كان متحد اُفقه معنا أو لم يكن متحد الاُفق معنا، وكذا صحيحة اسحاق بن عمار كسابقتها
نحن سابقا كنّا نقول ان هذه الروايات منصرفة الى الشهود الذين يأتون من نفس الافق لكننا وجدنا رواية أوجبت ان نغيّر رأينا في المسألة وسببت بان لانقول بالانصراف، وهي صحيحة ابي بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال لاتقضة الاّ ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ولا تقضي ذلك اليوم الاّ ان يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه[4] وهذه الرواية في زمان الامام الصادق (عليه السلام) حيث ان الفتوحات وصلت من أعلى مناطق ايران الى مضيق طنجه وغيرها ومعه فالاُفق مختلف وغير متحد
وهذه الرواية تقول اذا رؤي في غير افقك ولكن تشترك معهم في الليل فاقضي وهذه الرواية قد غيّرت رأينا حيث كنّا نقول بتعدد الاُفق وانصراف تلك الروايات ولكن هذه الرواية نص في المسألة ومع وجود النص فلامعنى للانصراف، وهذه تؤيد ماذهب اليه السيد الخوئي ونقبله لهذه الرواية وليس للقاعدة الفلكية فان القاعدة الفلكية مبتنية على الشهر الطبيعي فقط وهو غير الشرعي
ثم ان السيد الخوئي قال يؤكد ماتقدم ماورد في دعاء صلاة يوم العيد من قوله أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا وكذا ليلة القدر هي ليلة واحدة، ولكن هنا مشكلة وهي ان الاستدلال بليلة القدر وكون العيد هو يوم واحد فهنا أيضا يكون العيد يومان وليس يوم واحد فتكون صلاة العيد أكثر من يوم واحد وليست يوم واحد فتبقى هذه المشكلة
فلنا انه يوجد مبنى فقهي تبناه جماعة من العلماء منهم السيد الخوئي (قده) وهو ان الهلال اذا رؤي في بلد يشترك معها في الليل وان لم يمكن رؤيته في بلادنا فيثبت العيد في كل هذه المناطق التي رؤي الهلال في بعضها وهي تشترك مع هذا البلد الذي رؤي فيه الهلال في الليل فيثبت العيد
استدل السيد الخوئي على مبناه هذا بدليلين: الأول: تكويني ويرتبط بالقواعد الفقهية ولايعود الى الشرع، والثاني: الروايات في المقام وكلام الشارع، أما بالنسبة للدليل الأول فان العلماء عندما يقولون بوجود الآفاق المتعددة للهلال فانهم قد قاسوا حدوث الهلال وخروجه من تحت المحاق قد قاسوه بشروق الشمس وغروبها فان الشمس تشرق على الأرض فعندما تشرق على كل بلد فهو شروق يختلف عن شروقها على البلد الآخر فتتعدد الشروقات للشمس فالشروق على ايران هو شروق والشروق على العراق هو شروق آخر وهكذا بالنسبة لغروب الشمس فإن الغروب للشمس متعدد فقالوا بان لكل بلد شروقه فقد قاسوا الهلال بالشمس، فيقول السيد الخوئي ان هذا باطل لأنه خلاف الواقع وخلاف القضية التكوينية نعم توجد علاقة بين الشمس والأرض فتتعدد المشارق والمغارب ولكن لاتوجد علاقة ولا ارتباط بين مشرق الشمس وغروبها وبين سير القمر لأن الشروق كما قلنا هو عبارة عن الإرتباط بين الأرض والشمس فالقسم المواجه للشمس يكون نهار والمخالف للشمس يكون الليل، وان الأرض تتحرك حول نفسها فتصير شروقات متعددة وغروبات متعددة أما الهلال فعلاقته بالشمس ولايرتبط بالأرض فان القمر اذا صار مواجها للشمس فيكون هناك النهار وهذه الجهة يكون الليل فبالتحرك يكون التربيع الاول فيتحرك الى ان يكون مواجها للشمس فيكون بدر ويتحرك الى ان يصير التربيع الثاني الى ان يرجع الى المحاق فعلاقة القمر بالشمس وليس بالأرض
فاذا صار قسم من القمر مواجها للشمس فيكون النهار والمخالف للشمس يكون ضلام وهو الليل ويصير المحاق فيتحرك قليلا ليبدأ أول الشهر وهو ظهور أول الهلال وان هذا الهلال لكل الأرض، ومعه فلاتوجد آفاق متعددة بل هو قياس للقمر على الشمس أما القمر فهو مرتبط بالشمس وليس بالأرض فالمطلع واحد لكل الأرض، فحدوث الرؤية للهلال هي بداية الشهر القمري المشاركة لنقطة الرؤية في الليل ولو لجزء يسير منه بمقدار نصف ساعة مثلا
وهذا الدليل الفلكي الذي استدل به السيد الخوئي يقول بأنه ينطبق على نصف الكرة الأرضية وذلك لأن النصف الثاني عندهم نهار فلايمكن الحكم بأن الآن عندهم أول ليلة من الشهر فهذا الدليل ينطبق على نصف الكرة الارضية الي عندهم ليل
نحن نقول ان هذا الدليل غير تام لأنه يقوم على أساس عدم التمييز بين الشهر القمري الطبيعي والشهر القمري الشرعي فان أول الشهر القمري الطبيعي يبدأ بخروج القمر من تحت المحاق ولو كانت الشمس الآن موجودة في الاُفق ولم تغب بعد، فاذا تحرك القمر من تحت المحاق ولم ير فان الشهر القمري الطبيعي قد بدأ وهذه ظاهرة كونية مطلقة، وان التحرك من تحت المحاق تارة يكون التحرك قبل ان تغيب الشمس بدقيقتين وتارة يتحرك من تحت المحاق بعد غروب الشمس بدقيقة فهنا لايمكن تمييزه لأنه ضعيف جدا وتارة ثالثة يخرج من تحت المحاق ويمكن تمييزه لكنه يبقى ثلاثين ثانية فان خروجه من تحت المحاق يوجب بداية الشهر القمري الطبيعي ولو لم يمكن رؤيته
وتارة لدينا الشهر القمري الشرعي وهو متكون من أمرين وهما أولا ان يتحرك من تحت المحاق وثانيا لابد ان تحصل رؤيته في الخارج او نقطع بها، وهذا يمكن ان يؤخذ كأمر نسبي فيقول الشارع متى ماخرج القمر من المحاق فهو أول الشهر الشرعي لمن تمكن من رؤيته ويمكن للشارع ان يقول ان القمر اذا تحرك من تحت المحاق وقد رؤي في بلد فهو ليلة أول الشهر لكل من يشاركه في الليل، فان خروج القمر من تحت المحاق معناه الرؤية فهل جعلها الشارع مطلق لكل العالم الذي يشترك في الليل معه او ان الشارع جعله نسبي فكل منهما ممكن فلابد من الرجوع الى الروايات ومعرفة مراد الشارع المقدس من ذلك، فالدليل الذي ذكره السيد الخوئي ليس دليلا كاملا وليس تاما بل لابد من الرجوع الى الروايات
وبالرجوع الى الروايات نرى ان الشريعة لم تربط الشهر الشرعي القمري بالرؤية في منطقة واحدة لكل من اشترك معها في الليل بل ربطتها بصورة مطلقة وهو اطلاق الروايات ولكن الطرف الثاني يقول ان الروايا تمنصرفه ومعه فيبطل الاطلاق
وان الروايات على قسمين فمنها اطلاق نصوص البينة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشك في شهر رمضان أو شوال فاذا قامت البينة ان اليوم اول شهر رمضان ولم تكن قد صمته فلابد ان تقضيه
معتبرة عبيد الله بن علي الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) في حديث قال قلت أرايت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال لا، الاّ ان يشهد ذلك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم [1] ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان الحديث التاسع عشر
وان اطلاق هاتين الروايتين يقتضي عدم الفرق بينما اذا قامت الرؤية في بلد الصائم أو في السودان مثلا فان اطلاق هذه الروايات يقتضي ان يكون حتى من البلد الآخر، بينما من لم يوافق السيد الخوئي قال بأن هذه الروايتين منصرفتين الى البينة من أهل البلد أو القريب من أهل البلد وان السيد الخوئي لايقبل دعوى الانصراف ويقول بانها دعوى غير صحيحة بل الاطلاق هنا محكم
وقسم من النصوص تقول ان الرؤية في بلد كافية لسائر الامصار وان لم يرى الهلال في بقية الامصار لوجود مانع كالغيم وغيره ولم تقيّد بوحدة الاُفق
صحيحة هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال فيمن صام تسعة وعشرون يوما قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما [2]
صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسعة وعشرين من شعبان؟ قال لاتصم الاّ ان تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه[3]وهذه الروايات دلّت على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء كان متحد اُفقه معنا أو لم يكن متحد الاُفق معنا، وكذا صحيحة اسحاق بن عمار كسابقتها
نحن سابقا كنّا نقول ان هذه الروايات منصرفة الى الشهود الذين يأتون من نفس الافق لكننا وجدنا رواية أوجبت ان نغيّر رأينا في المسألة وسببت بان لانقول بالانصراف، وهي صحيحة ابي بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال لاتقضة الاّ ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ولا تقضي ذلك اليوم الاّ ان يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه[4] وهذه الرواية في زمان الامام الصادق (عليه السلام) حيث ان الفتوحات وصلت من أعلى مناطق ايران الى مضيق طنجه وغيرها ومعه فالاُفق مختلف وغير متحد
وهذه الرواية تقول اذا رؤي في غير افقك ولكن تشترك معهم في الليل فاقضي وهذه الرواية قد غيّرت رأينا حيث كنّا نقول بتعدد الاُفق وانصراف تلك الروايات ولكن هذه الرواية نص في المسألة ومع وجود النص فلامعنى للانصراف، وهذه تؤيد ماذهب اليه السيد الخوئي ونقبله لهذه الرواية وليس للقاعدة الفلكية فان القاعدة الفلكية مبتنية على الشهر الطبيعي فقط وهو غير الشرعي
ثم ان السيد الخوئي قال يؤكد ماتقدم ماورد في دعاء صلاة يوم العيد من قوله أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا وكذا ليلة القدر هي ليلة واحدة، ولكن هنا مشكلة وهي ان الاستدلال بليلة القدر وكون العيد هو يوم واحد فهنا أيضا يكون العيد يومان وليس يوم واحد فتكون صلاة العيد أكثر من يوم واحد وليست يوم واحد فتبقى هذه المشكلة