35/04/11
تحمیل
الموضوع:لا يجب الفور في قضاء
مسألة 7: لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة[1] فان قضاء شهر رمضان لايجب فيه الفور كما ان التتابع والتوالي والاتصال في القضاء غير واجب لكنه مستحب كما يقوله صاحب العروة
وأما دليل هذه الفتوى فنقول ان إطلاق الآية القرانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر[2] فان العدة تشمل الفور والتراخي ومعه فان الفور ليس بواجب
وبعبارة اخرى فان الروايات التي تقول (اذا ترك الصوم عمدا فاليقضي يوما مكانه) فان يقضي التي هي صيغة الأمر لاتدل على الفور ولا على التراخي بل الذي تفيده هو إرادة الطلب والنسبة الطلبية فالفور ليس بواجب وغير مراد من الصيغة كما انه غير مراد من المادّة
هنا بعض العامة ينسب الى علماء المذاهب وينسب الى ابن تيمية ان هيئة الامر تدل على الفور وهذا من الامور الغريبة الذي لايقول به أحد، قال (فكان قضاء الصلاة واجبا على الفور فقال ابن تيمية قضاء الفائتة على الفور لقوله من نام عن صلاة أو نسيها فاليصلها اذا ذكرها) ولكن هذا الكلام هو قرينة على إرادة الفورية ولايفهم هذا من الصيغة، ثم قال وقضاء الفائتة على الفور هو قول جمهور العلماء فكأنهم يرون ان الصيغة تدل على الفور، وقال أما الشافعي فقد فرّق بين الفائتة بعذر وبغير عذر، ولكن كل هذا الكلام هو كلام غير صحيح
نحن نقول مقتضى القاعدة هو ان صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، ومدلول المادة هو الأمر بالطبيعة وهو كما يحصل بالفور يحصل بالتراخي، فالقضاء ليس واجبا على الفور وان علماء الاصول عندما اختلفوا بالقرائن الخارجية وليس بالصيغة ففي الصيغة الكل متفق انها لاتدل على الفور ولاعلى التراخي
هناك من قال بوجود قرائن تدل على ان كل العبادات لابد ان يؤتى بها على الفور مع تركها والقرينة هي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين[3] وهكذا فاستبقوا الخيرات[4] ولكن هذا الكلام باطل فان المسارعة الى المغفرة تعني التوبة التي هي سبب الغفران وهذا حكم عقلي فهي اجنبية عن موردنا من الافعال الواجبة
وأما استباق الخيرات فهو أمر بالاستباق الى كل ماهو خير بحيث اذا لم أسبق اليه لفاتني هذا الخير وفعله غيري فهذه الآية الكريمة ناظرة الى الخيرات بينما كلامنا في الواجبات
فما قاله السيد صاحب العروة من ان القضاء الفوري غير واجب هو كلام صحيح، ومع ذلك توجد روايات تقول بعدم الفور في القضاء وان القضاء ليس فوريا:
منها: صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) قال اذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء[5]
ومنها: صحيح حفص بن البختري عن الامام الصادق (عليه السلام) قال كنّ نساء النبي (صلى الله عليه واله) اذا كان عليهن صيام أخرّن ذلك الى شعبان فاذا كان شعبان صمن وصام معهن[6] ونستدل بهذه الرواية باقرار النبي (صلى الله عليه واله) لهن، بمعنى رضاه على فعلهن من تأخير الصيام
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان حيث صرحت بعدم وجوب التتابع لكنه مستحب عن الامام الصادق (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من شهر رمضان من غير عذر فان قضاه متتابعا فهو افضل وان قضاء متفرقا فحسن[7] فالتتابع ليس بواجب وانما هو مستحب
لايقال هنا توجد عمومات تقول ان آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين[8] وهكذا فاستبقوا الخيرات[9] يدل على استحباب التتابع
ولكن هذه الرواية التي قالت باستحباب التتابع، توجد صحيحة اخرى تقول وتأمر بالتتابع وهي صحيحة الحلبي قال اذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في اي شهر شاء اياما متتابعا فاذا لم يستطع من التتابع فليقضه كيف شاء[10]ولكن هذا الأمر بالتتابعيحمل على الاستحباب لصحيحة عبد الله المتقدمة حيث قالت بالتفريق وهي نص بالجواز بينما هذه ظاهرة في الوجوب فتحمل هذه على الاستحباب بقرينة تلك
وموثقة عمار التي امرت بالتفريق فيها من الكلام الغير المقبول مما يوجب الشك بصدور هذه الرواية بهذه الكيفية، عمار الساباطي عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سألت عن الرجل يكون عليه أياما من شهر رمضان كيف يقضها؟ فقال ان كان عليه يومان فليفطر بينهما وان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما وليس له ان يصوم أكثر من ستة ايام متوالية وان كان عليه ثمانية ايام او عشرة افطر بينهما يوما[11] ولكن هذه الرواية معارضة للروايات الكثيرة المجوزة للتابع بل القائلة باستحباب التتابع، ومع التعارض فناخذ بالاشهر فنترك هذه
مع ان هذه الرواية في متنها ارتباك حيث ورد فيها وان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما يعني يفطر أربعة ايام، ثم ورد وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة افطر بينهما يوما فهذا التفريق غير معقول، مع ان القول بوجوب الفصل بين القضاء لم يقل به أحد
مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره [12]فاذا افطر في اليوم والثاني والثالث من شهر رمضان فاذا أراد ان يصوم فلا يجب عليه تعين اليوم الأول والثاني والثالث بل اذا صام بعددها كفى
مسألة 7: لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة[1] فان قضاء شهر رمضان لايجب فيه الفور كما ان التتابع والتوالي والاتصال في القضاء غير واجب لكنه مستحب كما يقوله صاحب العروة
وأما دليل هذه الفتوى فنقول ان إطلاق الآية القرانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر[2] فان العدة تشمل الفور والتراخي ومعه فان الفور ليس بواجب
وبعبارة اخرى فان الروايات التي تقول (اذا ترك الصوم عمدا فاليقضي يوما مكانه) فان يقضي التي هي صيغة الأمر لاتدل على الفور ولا على التراخي بل الذي تفيده هو إرادة الطلب والنسبة الطلبية فالفور ليس بواجب وغير مراد من الصيغة كما انه غير مراد من المادّة
هنا بعض العامة ينسب الى علماء المذاهب وينسب الى ابن تيمية ان هيئة الامر تدل على الفور وهذا من الامور الغريبة الذي لايقول به أحد، قال (فكان قضاء الصلاة واجبا على الفور فقال ابن تيمية قضاء الفائتة على الفور لقوله من نام عن صلاة أو نسيها فاليصلها اذا ذكرها) ولكن هذا الكلام هو قرينة على إرادة الفورية ولايفهم هذا من الصيغة، ثم قال وقضاء الفائتة على الفور هو قول جمهور العلماء فكأنهم يرون ان الصيغة تدل على الفور، وقال أما الشافعي فقد فرّق بين الفائتة بعذر وبغير عذر، ولكن كل هذا الكلام هو كلام غير صحيح
نحن نقول مقتضى القاعدة هو ان صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، ومدلول المادة هو الأمر بالطبيعة وهو كما يحصل بالفور يحصل بالتراخي، فالقضاء ليس واجبا على الفور وان علماء الاصول عندما اختلفوا بالقرائن الخارجية وليس بالصيغة ففي الصيغة الكل متفق انها لاتدل على الفور ولاعلى التراخي
هناك من قال بوجود قرائن تدل على ان كل العبادات لابد ان يؤتى بها على الفور مع تركها والقرينة هي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين[3] وهكذا فاستبقوا الخيرات[4] ولكن هذا الكلام باطل فان المسارعة الى المغفرة تعني التوبة التي هي سبب الغفران وهذا حكم عقلي فهي اجنبية عن موردنا من الافعال الواجبة
وأما استباق الخيرات فهو أمر بالاستباق الى كل ماهو خير بحيث اذا لم أسبق اليه لفاتني هذا الخير وفعله غيري فهذه الآية الكريمة ناظرة الى الخيرات بينما كلامنا في الواجبات
فما قاله السيد صاحب العروة من ان القضاء الفوري غير واجب هو كلام صحيح، ومع ذلك توجد روايات تقول بعدم الفور في القضاء وان القضاء ليس فوريا:
منها: صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) قال اذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء[5]
ومنها: صحيح حفص بن البختري عن الامام الصادق (عليه السلام) قال كنّ نساء النبي (صلى الله عليه واله) اذا كان عليهن صيام أخرّن ذلك الى شعبان فاذا كان شعبان صمن وصام معهن[6] ونستدل بهذه الرواية باقرار النبي (صلى الله عليه واله) لهن، بمعنى رضاه على فعلهن من تأخير الصيام
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان حيث صرحت بعدم وجوب التتابع لكنه مستحب عن الامام الصادق (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من شهر رمضان من غير عذر فان قضاه متتابعا فهو افضل وان قضاء متفرقا فحسن[7] فالتتابع ليس بواجب وانما هو مستحب
لايقال هنا توجد عمومات تقول ان آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين[8] وهكذا فاستبقوا الخيرات[9] يدل على استحباب التتابع
ولكن هذه الرواية التي قالت باستحباب التتابع، توجد صحيحة اخرى تقول وتأمر بالتتابع وهي صحيحة الحلبي قال اذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في اي شهر شاء اياما متتابعا فاذا لم يستطع من التتابع فليقضه كيف شاء[10]ولكن هذا الأمر بالتتابعيحمل على الاستحباب لصحيحة عبد الله المتقدمة حيث قالت بالتفريق وهي نص بالجواز بينما هذه ظاهرة في الوجوب فتحمل هذه على الاستحباب بقرينة تلك
وموثقة عمار التي امرت بالتفريق فيها من الكلام الغير المقبول مما يوجب الشك بصدور هذه الرواية بهذه الكيفية، عمار الساباطي عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سألت عن الرجل يكون عليه أياما من شهر رمضان كيف يقضها؟ فقال ان كان عليه يومان فليفطر بينهما وان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما وليس له ان يصوم أكثر من ستة ايام متوالية وان كان عليه ثمانية ايام او عشرة افطر بينهما يوما[11] ولكن هذه الرواية معارضة للروايات الكثيرة المجوزة للتابع بل القائلة باستحباب التتابع، ومع التعارض فناخذ بالاشهر فنترك هذه
مع ان هذه الرواية في متنها ارتباك حيث ورد فيها وان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما يعني يفطر أربعة ايام، ثم ورد وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة افطر بينهما يوما فهذا التفريق غير معقول، مع ان القول بوجوب الفصل بين القضاء لم يقل به أحد
مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره [12]فاذا افطر في اليوم والثاني والثالث من شهر رمضان فاذا أراد ان يصوم فلا يجب عليه تعين اليوم الأول والثاني والثالث بل اذا صام بعددها كفى