35/05/03
تحمیل
الموضوع:الشك في اشتغال ذمة الميت
مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل [1]لو شك الولی فی أصل اشتغال ذمة المیت فاختار المصنف انه لايجب على الولي شيء
أما دليل هذه الفتوى، فقلنا هنا الدليل هو البرائة وهو يجري في ثلاثة مواطن، الاول: اذا شك الولي في تعلق امر بالقضاء على الميت فيجري البرائة ثم يشك في تعلق أمر بالقضاء على نفسه فيجري البرائة أيضا
وقبل اجراء أصل البرائة هناك اصل موضوعي وهو هل حصل الفوت على الميت فالأصل عدم الفوت فانه أمر حادث وهذا الأصل الموضوعي يتقدم على الأصلين الحكمين وهو البرائة
قلنا ان السيد الحكيم اعترض حيث قال ان أصل الاستصحاب يتقدم على الاصول الثلاثة وهو هل جاء الميت بالصوم الواجب فالأصل عدم الإتيان بالصوم وليس عدم الفوت، وهذا الاستصحاب يتقدم على الاستصحاب الموضوعي وهو عدم الفوت ويتقدم أيضا على البرائة عند الشك في وجود أمر بالصوم
قلنا ان هذا الكلام من السيد الحكيم متين ولكنه لايأتي هنا فان الاستصحاب يأتي اذا توفر شيئان وهو عدم الصوم والتمكن من القضاء فهنا نحرز عدم الإتيان بالصوم ولكننا لانحرز تمكنه من اتيان الصوم ومعه فيزول موضوع تكليف الولي
ثم قال السيد الحكيم يمكننا ان نأتي بدليل آخر غير البرائة على عدم وجوب الصوم على الولي مع الشك في اشتغال ذمة الميت، وهو قاعدة الشك بعد الوقت فيمكن تطبيقها في الصوم فنحكم بصحة صوم الميت فالقاعدة تقول ان الشك بعد الوقت لايعتنى به ومعه فنحكم بكون الميت قد صام شهر رمضان وهذا دليل على البرائة
ولكن قد يقال بعدم جريان هذه القاعدة فان الشك بعد الوقت لاتجري الاّ ان ياتيها نفس الشاك بينما هنا ولي الميت هو الذي يريد ان يجري هذه القاعدة وليس الميت فلاتجري هذه القاعدة وانها غير محرزة الاّ ان يقال بتحقيق المناط وهو جريان القاعدة في كل شك مرتبط بالشك بنفس من عليه التكليف ومعه فالولي مرتبط بمن عليه التكليف فيمكن على هذا للولي ان يجري القاعدة بحق الميت، وقد ذكر السيد الخوئي هذا الدليل
ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل [2]كما لو قطع بفوات بعض الايام أو الاشهر لكنه يشك بين الأقل والأكثر
وهذا من الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي وليس من الأقل والأكثر الارتباطي وفي الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي قال كل العلماء بالاقتصار على الأقل وهو القدر المتيقن والزائد ينفى بالبرائة للشك بأصل التكليف به
كما نقول بإمكان جريان قاعدة الشك بعد الفراغ وهو الشك بعد الوقت ومعه فالشك يكون بعد الوقت وهذا الشك لا اعتبار له بل يجرى البرائة
مسألة 24: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا وإلاّ وجب عليه[3]فالعبرة هنا بتفريغ ذمة الميت وهو يحصل تارة بالمباشرة واخرى بالاستئجار وبعد الاستئجار او العمل فلايبقى على الميت صلاة أو صيام
هناك من يقول ان صرف وصية الميت بالصوم والصلاة يسقط وجوب القضاء على الولي لأن النصوص منصرفة الى عدم الوصية فان الوصية بالصوم والصيام توجب زوال الوجوب، ولكن الصحيح هو عدم الارتباط بين الوصية والوجوب فان الأخبار مطلقة وتشمل الصورتين أي سواء أوصى الميت بالصلاة والصوم أو لم يوصي بهما فيجب على الولي قضاء مافات الميت
مسألة 25: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي[4]يجب على الولي القضاء بأحد امور ثلاثة، وهي: اما ان يعلم الولي ان الميت مطلوب، أو شهادة البينة على انه مطلوب، أو ان الميت نفسه قد أقر بعدم الصوم
السيد الخوئي هنا لايقبل الإقرار بل يقبل علم الولي ويقبل شهادة البينة، لكننا نؤيد صاحب العروة في الموارد الثلاثة
مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل [1]لو شك الولی فی أصل اشتغال ذمة المیت فاختار المصنف انه لايجب على الولي شيء
أما دليل هذه الفتوى، فقلنا هنا الدليل هو البرائة وهو يجري في ثلاثة مواطن، الاول: اذا شك الولي في تعلق امر بالقضاء على الميت فيجري البرائة ثم يشك في تعلق أمر بالقضاء على نفسه فيجري البرائة أيضا
وقبل اجراء أصل البرائة هناك اصل موضوعي وهو هل حصل الفوت على الميت فالأصل عدم الفوت فانه أمر حادث وهذا الأصل الموضوعي يتقدم على الأصلين الحكمين وهو البرائة
قلنا ان السيد الحكيم اعترض حيث قال ان أصل الاستصحاب يتقدم على الاصول الثلاثة وهو هل جاء الميت بالصوم الواجب فالأصل عدم الإتيان بالصوم وليس عدم الفوت، وهذا الاستصحاب يتقدم على الاستصحاب الموضوعي وهو عدم الفوت ويتقدم أيضا على البرائة عند الشك في وجود أمر بالصوم
قلنا ان هذا الكلام من السيد الحكيم متين ولكنه لايأتي هنا فان الاستصحاب يأتي اذا توفر شيئان وهو عدم الصوم والتمكن من القضاء فهنا نحرز عدم الإتيان بالصوم ولكننا لانحرز تمكنه من اتيان الصوم ومعه فيزول موضوع تكليف الولي
ثم قال السيد الحكيم يمكننا ان نأتي بدليل آخر غير البرائة على عدم وجوب الصوم على الولي مع الشك في اشتغال ذمة الميت، وهو قاعدة الشك بعد الوقت فيمكن تطبيقها في الصوم فنحكم بصحة صوم الميت فالقاعدة تقول ان الشك بعد الوقت لايعتنى به ومعه فنحكم بكون الميت قد صام شهر رمضان وهذا دليل على البرائة
ولكن قد يقال بعدم جريان هذه القاعدة فان الشك بعد الوقت لاتجري الاّ ان ياتيها نفس الشاك بينما هنا ولي الميت هو الذي يريد ان يجري هذه القاعدة وليس الميت فلاتجري هذه القاعدة وانها غير محرزة الاّ ان يقال بتحقيق المناط وهو جريان القاعدة في كل شك مرتبط بالشك بنفس من عليه التكليف ومعه فالولي مرتبط بمن عليه التكليف فيمكن على هذا للولي ان يجري القاعدة بحق الميت، وقد ذكر السيد الخوئي هذا الدليل
ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل [2]كما لو قطع بفوات بعض الايام أو الاشهر لكنه يشك بين الأقل والأكثر
وهذا من الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي وليس من الأقل والأكثر الارتباطي وفي الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي قال كل العلماء بالاقتصار على الأقل وهو القدر المتيقن والزائد ينفى بالبرائة للشك بأصل التكليف به
كما نقول بإمكان جريان قاعدة الشك بعد الفراغ وهو الشك بعد الوقت ومعه فالشك يكون بعد الوقت وهذا الشك لا اعتبار له بل يجرى البرائة
مسألة 24: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا وإلاّ وجب عليه[3]فالعبرة هنا بتفريغ ذمة الميت وهو يحصل تارة بالمباشرة واخرى بالاستئجار وبعد الاستئجار او العمل فلايبقى على الميت صلاة أو صيام
هناك من يقول ان صرف وصية الميت بالصوم والصلاة يسقط وجوب القضاء على الولي لأن النصوص منصرفة الى عدم الوصية فان الوصية بالصوم والصيام توجب زوال الوجوب، ولكن الصحيح هو عدم الارتباط بين الوصية والوجوب فان الأخبار مطلقة وتشمل الصورتين أي سواء أوصى الميت بالصلاة والصوم أو لم يوصي بهما فيجب على الولي قضاء مافات الميت
مسألة 25: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي[4]يجب على الولي القضاء بأحد امور ثلاثة، وهي: اما ان يعلم الولي ان الميت مطلوب، أو شهادة البينة على انه مطلوب، أو ان الميت نفسه قد أقر بعدم الصوم
السيد الخوئي هنا لايقبل الإقرار بل يقبل علم الولي ويقبل شهادة البينة، لكننا نؤيد صاحب العروة في الموارد الثلاثة