35/05/06
تحمیل
الموضوع:يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به
مسألة 25: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي[1]يجب على الولي القضاء بأحد امور ثلاثة، وهي: اما ان يعلم الولي ان الميت مطلوب، أو شهادة البينة على انه مطلوب، أو ان الميت نفسه قد أقر بعدم الصوم
السيد الخوئي هنا لايقبل الإقرار بل يقبل العلم الوجداني للولي ويقبل شهادة البينة، لكننا نؤيد صاحب العروة في الموارد الثلاثة وان موضوع القضاء يثبت بالاقرار أيضا
فيقول السيد الخوئي بأن الاقرار من قبل الميت بالقضاء لايوجب تكليفا على الولي فان اقرار الميت ليس فيه أثر حتى بالنسبة الى الميت لأنه لاتوجد هنا دعوى من قبل أحد وعليه فان اقرار المسلمين على انفسهم حجة لايأتي هنا فانه لاتوجد دعوى من الغير فالاقرارا الذي هو حجة يكون في مورد الدعوى مع الغير وهنا لاتوجد دعوى من الغير
نعم ان دعوى الميت بالقضاء هنا لو كان لها أثر فان اثرها على غيره وهو الولي واقرار العقلاء لاينفذ على غيره فالاقرار هنا لاأثره له على نفسه ولاعلى غيره
فالاقرار يكون حجة على النفس في الدين فيما اذا كان هناك من يطالبه ففتوى صاحب العروة كما يقول السيد الخوئي فيها اشكال بل منع وهكذا استشكل السيد الحكيم بان الاقرار لا أثر له
نحن نقول ان فتوى صاحب العروة صحيحة واستشكال السيد الحكيم والسيد لخوئي لاوجه له فإن إقرار الميت له أثر وهو لو قال الميت (اصرفوا ثلثي في الخيرات) وقال أيضا (بأنني مطلوب عشر سنوات صوم وصلاة) فيكون أثر إقرار الميت هنا تقديم الصلاة والصوم على الخيرات، ومعه فإقراره على نفسه حجة وأثره صرف الثلث من أمواله في الصلاة والصوم فيكون لاقراره أثر عملي فان لم يكفي الثلث فالباقي يصومه الولي
نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي[2]فان الشك ينقسم الى قسمين فقد يشك الانسان في اصل حدوث التكليف عليه وهنا مجرى البرائة، وتارة الشك في تفريغ الذمة فيشك في انه هل اتى بالقضاء وهل ان ذمته قد فرغت من القضاء بمعنى ن التكليف هل هو باق او قد زال، هنا قال السيد المصنف ان الشك في تفريغ الذمة له صورتان فقد يشك الولي في تفريغ الميت ذمته فيثبت الولي عدم قضاء الميت فيحرز موضوع القضاء عليه وقد يكون الاستصحاب غير جاري أصلا كما لو شك في تفريغ الميت ذمته فلايمكن اجراء الاستصحاب بل الاستصحاب هنا ساقط والمرجع هو البرائة
صاحب العروة في صورة الشك من الولي في تفريغ ذمة الأب يقول ان الاستصحاب هنا ساقط ولايمكن اجرائة كما في الدعوى على الميت بأنه مطلوب فلو قامت البينة فنحتاج الى اليمين وذلك لاحتمال أن الميت قد أدّى الدين او أن الدائن قد أبرائه، فضم اليمين الى البينة ليس هو الاّ دليل على سقوط الاستصحاب وان الاستصحاب هنا ليس بحجة
فتعدى السيد المصنف من أصل الدين الى مانحن فيه حيث تعدى صاحب العروة من الدين الى موردنا وهو الصلاة والصيام فقال لاخصوصية للدين بل المناط هو اشتغال ذمة الميت فتارة تشتغل ذمة الميت بالدين وتارة تشتغل ذمته بالصلاة والصوم والاستصحاب ساقط في تلك المسألة فهنا أيضا يكون الاستصحاب ساقط لأن المورد واحد ومع سقوط الاستصحاب فيكون التمسك بالبرائة
أما الصورة الثانية وهي ان يشك الميت قبل موته بان لايعلم هل قضى ماعليه من الصوم أو لم يقضيه فقال السيد المصنف هنا يجري استصحاب عدم القضاء فتكون ذمة الميت مشغولة بالقضاء حال حياته وبعد الموت يندرج تحت رجل مات وعليه صلاة وصوم فيقضي عنه أفضل أهل بيته، فصاحب العروة فرّق بين الأمرين
وعبارة السيد صاحب العروة لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي[3]فالصورة الأولية وهي اذا كان الشك من نفس الولي فان استصحاب بقاء الصوم على الميت لايجري ومعه فلايثبت التكليف على الولي أما اذا كان الشك من الميت فقام باجراء الاستصحاب ثم مات فيثب موضوع القضاء على الولي
السيد الخوئي هنا يناقش صاحب العروة فيقول لافرق بين الصورتين ففي كلا الصورتين يجب على الولي الصوم ويترتب في حقه الاشتغال سواء كان الشك من الميت حال حياته أو الشك من قبل الولي، فيقول: من قال ان الدعوى على الميت تكون البينة مثبته لأصل الدين وأما اليمين فهي لأجل دفع احتمال ان الميت قد أدّى دينه أو ان الدائن قد أبرائه، فان كل هذا قد ذكرته رواية ضعيفة وهي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله الواردة فيمن يدعي حقا على الميت المتضمنة بلزوم إقامة البينة مع العلم وقد صُرح فيها ان الاستحلاف لأجل اننا لاندري لعل الميت قد وفّى وهذه الرواية صريحة في عدم حجية الاستصحاب ولكن هذه الرواية ضعيفة لأن فيها ياسين الضرير وهو مجهول، ومعه فالاستصحاب لايكون ساقطا فاذا ثبت الدين على الميت بالبينة واليمين فنستصحب بقاء الدين والاستصحاب هنا حجة فيثبت موضوع القضاء على الولي، هذا ماقاله السيد الخوئي ردا على صاحب العروة
مسألة 25: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي[1]يجب على الولي القضاء بأحد امور ثلاثة، وهي: اما ان يعلم الولي ان الميت مطلوب، أو شهادة البينة على انه مطلوب، أو ان الميت نفسه قد أقر بعدم الصوم
السيد الخوئي هنا لايقبل الإقرار بل يقبل العلم الوجداني للولي ويقبل شهادة البينة، لكننا نؤيد صاحب العروة في الموارد الثلاثة وان موضوع القضاء يثبت بالاقرار أيضا
فيقول السيد الخوئي بأن الاقرار من قبل الميت بالقضاء لايوجب تكليفا على الولي فان اقرار الميت ليس فيه أثر حتى بالنسبة الى الميت لأنه لاتوجد هنا دعوى من قبل أحد وعليه فان اقرار المسلمين على انفسهم حجة لايأتي هنا فانه لاتوجد دعوى من الغير فالاقرارا الذي هو حجة يكون في مورد الدعوى مع الغير وهنا لاتوجد دعوى من الغير
نعم ان دعوى الميت بالقضاء هنا لو كان لها أثر فان اثرها على غيره وهو الولي واقرار العقلاء لاينفذ على غيره فالاقرار هنا لاأثره له على نفسه ولاعلى غيره
فالاقرار يكون حجة على النفس في الدين فيما اذا كان هناك من يطالبه ففتوى صاحب العروة كما يقول السيد الخوئي فيها اشكال بل منع وهكذا استشكل السيد الحكيم بان الاقرار لا أثر له
نحن نقول ان فتوى صاحب العروة صحيحة واستشكال السيد الحكيم والسيد لخوئي لاوجه له فإن إقرار الميت له أثر وهو لو قال الميت (اصرفوا ثلثي في الخيرات) وقال أيضا (بأنني مطلوب عشر سنوات صوم وصلاة) فيكون أثر إقرار الميت هنا تقديم الصلاة والصوم على الخيرات، ومعه فإقراره على نفسه حجة وأثره صرف الثلث من أمواله في الصلاة والصوم فيكون لاقراره أثر عملي فان لم يكفي الثلث فالباقي يصومه الولي
نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي[2]فان الشك ينقسم الى قسمين فقد يشك الانسان في اصل حدوث التكليف عليه وهنا مجرى البرائة، وتارة الشك في تفريغ الذمة فيشك في انه هل اتى بالقضاء وهل ان ذمته قد فرغت من القضاء بمعنى ن التكليف هل هو باق او قد زال، هنا قال السيد المصنف ان الشك في تفريغ الذمة له صورتان فقد يشك الولي في تفريغ الميت ذمته فيثبت الولي عدم قضاء الميت فيحرز موضوع القضاء عليه وقد يكون الاستصحاب غير جاري أصلا كما لو شك في تفريغ الميت ذمته فلايمكن اجراء الاستصحاب بل الاستصحاب هنا ساقط والمرجع هو البرائة
صاحب العروة في صورة الشك من الولي في تفريغ ذمة الأب يقول ان الاستصحاب هنا ساقط ولايمكن اجرائة كما في الدعوى على الميت بأنه مطلوب فلو قامت البينة فنحتاج الى اليمين وذلك لاحتمال أن الميت قد أدّى الدين او أن الدائن قد أبرائه، فضم اليمين الى البينة ليس هو الاّ دليل على سقوط الاستصحاب وان الاستصحاب هنا ليس بحجة
فتعدى السيد المصنف من أصل الدين الى مانحن فيه حيث تعدى صاحب العروة من الدين الى موردنا وهو الصلاة والصيام فقال لاخصوصية للدين بل المناط هو اشتغال ذمة الميت فتارة تشتغل ذمة الميت بالدين وتارة تشتغل ذمته بالصلاة والصوم والاستصحاب ساقط في تلك المسألة فهنا أيضا يكون الاستصحاب ساقط لأن المورد واحد ومع سقوط الاستصحاب فيكون التمسك بالبرائة
أما الصورة الثانية وهي ان يشك الميت قبل موته بان لايعلم هل قضى ماعليه من الصوم أو لم يقضيه فقال السيد المصنف هنا يجري استصحاب عدم القضاء فتكون ذمة الميت مشغولة بالقضاء حال حياته وبعد الموت يندرج تحت رجل مات وعليه صلاة وصوم فيقضي عنه أفضل أهل بيته، فصاحب العروة فرّق بين الأمرين
وعبارة السيد صاحب العروة لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي[3]فالصورة الأولية وهي اذا كان الشك من نفس الولي فان استصحاب بقاء الصوم على الميت لايجري ومعه فلايثبت التكليف على الولي أما اذا كان الشك من الميت فقام باجراء الاستصحاب ثم مات فيثب موضوع القضاء على الولي
السيد الخوئي هنا يناقش صاحب العروة فيقول لافرق بين الصورتين ففي كلا الصورتين يجب على الولي الصوم ويترتب في حقه الاشتغال سواء كان الشك من الميت حال حياته أو الشك من قبل الولي، فيقول: من قال ان الدعوى على الميت تكون البينة مثبته لأصل الدين وأما اليمين فهي لأجل دفع احتمال ان الميت قد أدّى دينه أو ان الدائن قد أبرائه، فان كل هذا قد ذكرته رواية ضعيفة وهي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله الواردة فيمن يدعي حقا على الميت المتضمنة بلزوم إقامة البينة مع العلم وقد صُرح فيها ان الاستحلاف لأجل اننا لاندري لعل الميت قد وفّى وهذه الرواية صريحة في عدم حجية الاستصحاب ولكن هذه الرواية ضعيفة لأن فيها ياسين الضرير وهو مجهول، ومعه فالاستصحاب لايكون ساقطا فاذا ثبت الدين على الميت بالبينة واليمين فنستصحب بقاء الدين والاستصحاب هنا حجة فيثبت موضوع القضاء على الولي، هذا ماقاله السيد الخوئي ردا على صاحب العروة