35/05/07
تحمیل
الموضوع:يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به
فلو علم الولي ان على الميت صوم وشك في أداء الميت ماعليه من الصوم فقال صاحب العروة لايجري هنا استصحاب بقاء القضاء بل البرائة جارية وذلك لأن اثبات الدين بالاضافة الى البينة تحتاج الى اليمين فكل مانشك فيه في ذمة الميت هو كالدين ومانحن فيه من احتمال الصلاة والصوم على الميت فالاستصحاب لايجري
السيد الخوئي لايقبل هذا الكلام حيث قال ان أصل الدين لايلزم ان يثبت بالبينة وبقائه يثبت باليمين ومستند هذا القول رواية ضعيفة وهي ليست حجة، بل لابد ان نقول ان أصل ثبوت الدين يتوقف على البينة ويمين المدعي وبقائه يثبت بالاستصحاب فالاستصحاب حجة وان موردنا من هذا القبيل فان البية قالت في ذمة الميت صوم قضاء لم يؤده وبقائه يثبت بالاستصحاب، كما ان السيد الخوئي قال لو سلمنا وفرضنا ان أصل الدين يثبت بالبينة على الميت وعدم ابراء الدائن يثبت باليمين ولكن لاربط للدين فيما نحن فيه فلايمكن تعدية مسألة الدين الى مانحن فيه من قضاء الصلاة والصوم حيث ان في موردنا لاتوجد دعوى أصلا خلافا لمسألة الدين فهناك توجد دعوى بين الناس حول الأموال فيجب القضاء على الولي في الصورتين الذين فصل بينهما صاحب العروة
السيد الحكيم يقول ان تفصيل صاحب العروة غير تام حيث قال السيد المصنف اذا شك في قضاء الميت ماعليه من الصلاة والصوم فهنا لايجري الاستصحاب بل تجري البرائة، بينما اذا شك الميت حال حياته فيستصحب البقاء فان لم يقضه فيجب على الولي القضاء، يقول السيد الحكيم ان هذا الكلام غير تام فانه لا أثر لعلم الميت وشكه بالقضاء ولاربط له بالولي والأثر كل الأثر هو لعلم الولي ان أباه مطلوب بالصوم فإن ميزان القضاء على الولي هو علم الولي بوجود القضاء على الميت وليس الميزان في قضاء الولي هو استصحاب الميت وشكه، وهذا الكلام من السيد الحكيم متين جدا وهو الصحيح
مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط [1]وذلك لان الاخبار غلى قسمين فقسم منها في شهر رمضان وقسم اخر من الروايات مطلق ولم يقيد بشهر رمضان او غيره وقد يكون في الكفارة ولاتنافي بين هذه الروايات فنعمل بها جميعا
ابن أبي عقيل وابن بابويه قالا باختصاص القضاء على الولي بقضاء شهر رمضان فقط وفيه روايات تدل عليه، بينما الأكثر كالشيخ الطوسي والمفيد وصاحب الشرايع وغيرهم ذهبوا الى ان الوجوب للقضاء على الولي يعم كل صوم واجب على الميت لم يؤديه
وهذا هو الصحيح لوجود الاطلاق في صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال [2]وهذا عام يشمل كل ما اشتغلت به ذمة الميت لكنه بشرط ان يكون واجبا على الميت بشكل ذاتي اما مالم يكن واجبا بالذات كما لو أراد ان يصوم على غيره بالاستيجار ولم يصمه فهو في ذمته ولكنه ليس واجب عليه بالذات فالواجب على الولي قضاء الصلاة والصيام عن الميت ماوجب عليه بالذات
مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيق بمجئ رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور [3]فلايجوز للصائم الافطار بعد الزوال فاذا أفطر فعليه كفارة صغيرة وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُد ومع العجز يصوم ثلاثة أيام
وان نفس دليل الكفارة ليس هو دليلا على الحرمة بل لابد من التماس دليل آخر يدل على حرمة هذا الفعل، وان الادلة على الحرمة روايات كثيرة
منها صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار[4] فبعد زوال الشمس لاخيار له كما انه في التطوع يجوز الى الليل وان الشرط ينفي شخص الحكم
فلو علم الولي ان على الميت صوم وشك في أداء الميت ماعليه من الصوم فقال صاحب العروة لايجري هنا استصحاب بقاء القضاء بل البرائة جارية وذلك لأن اثبات الدين بالاضافة الى البينة تحتاج الى اليمين فكل مانشك فيه في ذمة الميت هو كالدين ومانحن فيه من احتمال الصلاة والصوم على الميت فالاستصحاب لايجري
السيد الخوئي لايقبل هذا الكلام حيث قال ان أصل الدين لايلزم ان يثبت بالبينة وبقائه يثبت باليمين ومستند هذا القول رواية ضعيفة وهي ليست حجة، بل لابد ان نقول ان أصل ثبوت الدين يتوقف على البينة ويمين المدعي وبقائه يثبت بالاستصحاب فالاستصحاب حجة وان موردنا من هذا القبيل فان البية قالت في ذمة الميت صوم قضاء لم يؤده وبقائه يثبت بالاستصحاب، كما ان السيد الخوئي قال لو سلمنا وفرضنا ان أصل الدين يثبت بالبينة على الميت وعدم ابراء الدائن يثبت باليمين ولكن لاربط للدين فيما نحن فيه فلايمكن تعدية مسألة الدين الى مانحن فيه من قضاء الصلاة والصوم حيث ان في موردنا لاتوجد دعوى أصلا خلافا لمسألة الدين فهناك توجد دعوى بين الناس حول الأموال فيجب القضاء على الولي في الصورتين الذين فصل بينهما صاحب العروة
السيد الحكيم يقول ان تفصيل صاحب العروة غير تام حيث قال السيد المصنف اذا شك في قضاء الميت ماعليه من الصلاة والصوم فهنا لايجري الاستصحاب بل تجري البرائة، بينما اذا شك الميت حال حياته فيستصحب البقاء فان لم يقضه فيجب على الولي القضاء، يقول السيد الحكيم ان هذا الكلام غير تام فانه لا أثر لعلم الميت وشكه بالقضاء ولاربط له بالولي والأثر كل الأثر هو لعلم الولي ان أباه مطلوب بالصوم فإن ميزان القضاء على الولي هو علم الولي بوجود القضاء على الميت وليس الميزان في قضاء الولي هو استصحاب الميت وشكه، وهذا الكلام من السيد الحكيم متين جدا وهو الصحيح
مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط [1]وذلك لان الاخبار غلى قسمين فقسم منها في شهر رمضان وقسم اخر من الروايات مطلق ولم يقيد بشهر رمضان او غيره وقد يكون في الكفارة ولاتنافي بين هذه الروايات فنعمل بها جميعا
ابن أبي عقيل وابن بابويه قالا باختصاص القضاء على الولي بقضاء شهر رمضان فقط وفيه روايات تدل عليه، بينما الأكثر كالشيخ الطوسي والمفيد وصاحب الشرايع وغيرهم ذهبوا الى ان الوجوب للقضاء على الولي يعم كل صوم واجب على الميت لم يؤديه
وهذا هو الصحيح لوجود الاطلاق في صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال [2]وهذا عام يشمل كل ما اشتغلت به ذمة الميت لكنه بشرط ان يكون واجبا على الميت بشكل ذاتي اما مالم يكن واجبا بالذات كما لو أراد ان يصوم على غيره بالاستيجار ولم يصمه فهو في ذمته ولكنه ليس واجب عليه بالذات فالواجب على الولي قضاء الصلاة والصيام عن الميت ماوجب عليه بالذات
مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيق بمجئ رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور [3]فلايجوز للصائم الافطار بعد الزوال فاذا أفطر فعليه كفارة صغيرة وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُد ومع العجز يصوم ثلاثة أيام
وان نفس دليل الكفارة ليس هو دليلا على الحرمة بل لابد من التماس دليل آخر يدل على حرمة هذا الفعل، وان الادلة على الحرمة روايات كثيرة
منها صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار[4] فبعد زوال الشمس لاخيار له كما انه في التطوع يجوز الى الليل وان الشرط ينفي شخص الحكم