35/05/17
تحمیل
الموضوع:الكفارات المخيرة
انتهينا الى الكفارات المخيرة هي الافطار في شهر رمضان عمدا وكفارة الاعتكاف
بالنسبة لكفارت الاعتكاف فيها قولان، الأول: ان الكفارة مخيرة بين الخصال الثلاث وهو الذي ذكره صاحب العروة، الثاني: ان كفارة الاعتكاف مرتبة
والروايات هنا مختلفه ولأجله اختلفت الفتاوى فبعض الروايات تقول ان كفارة الاعتكاف هي كفارة شهر رمضان وهي مخيرة، بينما البعض الآخر من الروايات تقول ان كفارة الاعتكاف هي كفارة الظهار فهي كفارة مرتبة، فالروايات هنا مختلفة
فيما نحن فيه توجد موثقتان لسماعة تقولان بأن الكفارة مخيرة مثل كفارة شهر رمضان، وهما:
مارواه الصدوق بسنده عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان[1] وان الذي يفطر يوما من شهر رمضان فهو مخير بين الخصال الثلاث
ومارواه الشيخ الطوسي باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا [2] وهذه الرواية ذكرت الخصال المخيرة
فان كانتا روايتين فان كل منهما سندها المعتبر فان سند الشيخ الصدوق معتبر وكذا سند الشيخ الطوسي فهو معتبر ايضا، وان كانت رواية واحدة ولها سندان فان سند الصدوق معتبر واما سند الشيخ الطوسي الى سماعة فهو ضغيف لكن هذا الكتاب الذي يذكر الرواية قد وصل الى الشيخ الطوسي بهذا السند وهو شيخه احمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال، لكن هذا الكتاب وصل الى النجاشي بطريق صحيح فالرواية صحيحة والمهم ان الرواية موثقة سواء كانت رواية واحدة او كانتا روايتان
لكن توجد روايتان صحيحتان تقولان ان من أفسد اعتكافه فعليه كفارة مرتبة
صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف، يجامع؟ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر [3] وكفارة المظاهر مرتبة
صحيحة ابي ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد (إلى بيتها) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر[4]
قال السيد الخوئي هنا تعارضت الروايات فمنها ماتقول بالترتيب ومنها ماتقول بالترتيب فاما ان نرفع اليد عن التخيير الموجود في موثقة سماعة فنقول المراد من عليه ماعلى من افطر في شهر رمضان متعمدا مرادها ان عليه الخصال وليس التخيير، أو ان الصحيحة تقول ان عليه هذه الخصال
وقد جمع السيد الحكيم بقوله ان الروايات التي تقول عليه ما أفطر في شهر رمضان فمرادها التخيير بينما تلك الروايات تحمل على الاستحباب باعتبار ان تلك الروايات أظهر فانها ذكرت العتق أو الاطعام أو الصيام فقد صرحت وهو أصرح وتلك تحمل على الاستحباب، بينما السيد الخوئي يقول ان الموثقة ليست صريحه فلا توجد رواية أصرح في البين ومعه فيتحقق التعارض بينهما
ولكن جمع السيد الحكيم في محله فان الروايات التي تقول من افطر في شهر رمضان فيها تصريح بالتخيير بينما الروايات التي تقول عليه ماعلى المظاهر لايوجد فيها تصريح بالترتيب نعم ظاهرة في الترتيب وهنا لابد من الحمل على الصريح
ثم ان السيد الخوئي قال ان المراد من كفارة الاعتكاف هو كفارة الافطار للمعتكف فان هذه ليست في افطار المعتكف بل هي ناظرة الى إفساد الإعتكاف وليس لافساد الصوم ومعه فالكفارة واحدة وهي افساد الإعتكاف فما قاله صاحب العروة هو الصحيح وهو كفارة افساد الإعتكاف
وثالثا ان الجمع العرفي الذي ذكره السيد الحكيم هو الصحيح فان الروايات صرحت بالتخيير بينما الروايات الاخرى لم تصرح بل ظاهرها الترتيب ومعه فناخذ بالصريح ونحمل الظاهر على الاستحباب
ثم انه لولم نأخذ بكلام السيد الحكيم لعدم الصراحة في موثقة سماعة ولكن مع ذلك ناخذ بموثقة سماعة ونقول بان الكفرة تخييرية وذلك لأنها مخالفة للعامة، فان العامة لديهم ثلاثة أقوال فمنهم من قال بعدم الكفارة أصلا ومنهم من يقول الكفارة هنا هي كفارة يمين ومنهم من يقول هنا بكفارة الظهار، أما الكفارة المخيرة فلم يقل بها أحد منهم فيكون القول بالكفارة المخيرة مخالفا للعامة
ومع التعارض فيتساقطان أو يدور الأمر بين التعيين والتخيير وقد أختلف العلماء في دوران الأمر بين التعيين والتخيير فمنهم من قال بالاشتغال ومنهم من قال بالبرائة
انتهينا الى الكفارات المخيرة هي الافطار في شهر رمضان عمدا وكفارة الاعتكاف
بالنسبة لكفارت الاعتكاف فيها قولان، الأول: ان الكفارة مخيرة بين الخصال الثلاث وهو الذي ذكره صاحب العروة، الثاني: ان كفارة الاعتكاف مرتبة
والروايات هنا مختلفه ولأجله اختلفت الفتاوى فبعض الروايات تقول ان كفارة الاعتكاف هي كفارة شهر رمضان وهي مخيرة، بينما البعض الآخر من الروايات تقول ان كفارة الاعتكاف هي كفارة الظهار فهي كفارة مرتبة، فالروايات هنا مختلفة
فيما نحن فيه توجد موثقتان لسماعة تقولان بأن الكفارة مخيرة مثل كفارة شهر رمضان، وهما:
مارواه الصدوق بسنده عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان[1] وان الذي يفطر يوما من شهر رمضان فهو مخير بين الخصال الثلاث
ومارواه الشيخ الطوسي باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا [2] وهذه الرواية ذكرت الخصال المخيرة
فان كانتا روايتين فان كل منهما سندها المعتبر فان سند الشيخ الصدوق معتبر وكذا سند الشيخ الطوسي فهو معتبر ايضا، وان كانت رواية واحدة ولها سندان فان سند الصدوق معتبر واما سند الشيخ الطوسي الى سماعة فهو ضغيف لكن هذا الكتاب الذي يذكر الرواية قد وصل الى الشيخ الطوسي بهذا السند وهو شيخه احمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال، لكن هذا الكتاب وصل الى النجاشي بطريق صحيح فالرواية صحيحة والمهم ان الرواية موثقة سواء كانت رواية واحدة او كانتا روايتان
لكن توجد روايتان صحيحتان تقولان ان من أفسد اعتكافه فعليه كفارة مرتبة
صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف، يجامع؟ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر [3] وكفارة المظاهر مرتبة
صحيحة ابي ولّاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد (إلى بيتها) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر[4]
قال السيد الخوئي هنا تعارضت الروايات فمنها ماتقول بالترتيب ومنها ماتقول بالترتيب فاما ان نرفع اليد عن التخيير الموجود في موثقة سماعة فنقول المراد من عليه ماعلى من افطر في شهر رمضان متعمدا مرادها ان عليه الخصال وليس التخيير، أو ان الصحيحة تقول ان عليه هذه الخصال
وقد جمع السيد الحكيم بقوله ان الروايات التي تقول عليه ما أفطر في شهر رمضان فمرادها التخيير بينما تلك الروايات تحمل على الاستحباب باعتبار ان تلك الروايات أظهر فانها ذكرت العتق أو الاطعام أو الصيام فقد صرحت وهو أصرح وتلك تحمل على الاستحباب، بينما السيد الخوئي يقول ان الموثقة ليست صريحه فلا توجد رواية أصرح في البين ومعه فيتحقق التعارض بينهما
ولكن جمع السيد الحكيم في محله فان الروايات التي تقول من افطر في شهر رمضان فيها تصريح بالتخيير بينما الروايات التي تقول عليه ماعلى المظاهر لايوجد فيها تصريح بالترتيب نعم ظاهرة في الترتيب وهنا لابد من الحمل على الصريح
ثم ان السيد الخوئي قال ان المراد من كفارة الاعتكاف هو كفارة الافطار للمعتكف فان هذه ليست في افطار المعتكف بل هي ناظرة الى إفساد الإعتكاف وليس لافساد الصوم ومعه فالكفارة واحدة وهي افساد الإعتكاف فما قاله صاحب العروة هو الصحيح وهو كفارة افساد الإعتكاف
وثالثا ان الجمع العرفي الذي ذكره السيد الحكيم هو الصحيح فان الروايات صرحت بالتخيير بينما الروايات الاخرى لم تصرح بل ظاهرها الترتيب ومعه فناخذ بالصريح ونحمل الظاهر على الاستحباب
ثم انه لولم نأخذ بكلام السيد الحكيم لعدم الصراحة في موثقة سماعة ولكن مع ذلك ناخذ بموثقة سماعة ونقول بان الكفرة تخييرية وذلك لأنها مخالفة للعامة، فان العامة لديهم ثلاثة أقوال فمنهم من قال بعدم الكفارة أصلا ومنهم من يقول الكفارة هنا هي كفارة يمين ومنهم من يقول هنا بكفارة الظهار، أما الكفارة المخيرة فلم يقل بها أحد منهم فيكون القول بالكفارة المخيرة مخالفا للعامة
ومع التعارض فيتساقطان أو يدور الأمر بين التعيين والتخيير وقد أختلف العلماء في دوران الأمر بين التعيين والتخيير فمنهم من قال بالاشتغال ومنهم من قال بالبرائة