35/05/23
تحمیل
الموضوع:يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع
اذن فصوم الشهرين المتتابعين التي ذكرتها الاية والروايات عندنا نحن في مدرسة الامام جعفر الصادق (عليه السلام) وهي مدرسة الامامية تقول يحصل بصوم شهر ومن الشهر الثاني يوم واحد فهذا من مختصات المدرسة الامامية التي تعمل بروايات اهل البيت (عليهم السلام) نعم لو أفطر لعذر بنى ولايسقط التتابع أما لو أفطر لسفر غير ضروري فهذا يخل بالتتابع، واما العامة فهم لايقولون بذلك بل اشترطوا تتابع تمام الشهرين
ثم ان الشهرين المتتابعين لو لم يتمكن الانسان من أدائهما كما في كفارة الجمع او الكفارة المرتبة فلو عجز الانسان عن الشهرين المتتابعين فالحكم هنا كما قال صاحب العروة هو ان يصوم ثمانية عشر يوما وفيه نص أيضا وهو:
صحيحة ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام [1] فمع عدم التمكن من الشهرين المتتابعين بالمعنى الذي ذكرته المدرسة الامامية فيصوم ثمانية عشر يوما
وقد ناقش صاحب المدارك بهذا الحكم فقال ان هذه الرواية قالت مع عدم التمكن فيصوم ثمانية عشر يوما ولكن التتابع لم يذكر بخصوص هذه الايام الثمانية عشر يوما، مع ان المشهور وهكذا صاحب العروة قالوا بالتتابع، فمن أين يظهر حكم التتابع حيث ان الرواية لم تقيد به؟ وان الشيخ المفيد عندما صرح بالتتابع قال ان الآثار يظهر منها ذلك
ولكننا لم نرى ذكر التتابع في الاثار بل حتى الروايات الضعيفةلم يظهر فيها ذكر التتابع بخصوص الايام الثمانية عشر فقد يكون كلامه ناشئ من الغفلة
وقال صاحب الجواهر ان المأمور به ليس هو خصوص الثمانية عشر يوما بل المأمور به هو الثمانية عشر يوم من الشهرين المتتابعين فتكون هذه الأيام الثمانية عشر هي جزء من الشهرين المتتابعين وان الأصل هو متتابع فيكون الجزء أيضا متتابع فعند العجز عن الشهرين المتتابعين يسقط الزائد عن الاكثر من الثمانية عشر يوما
نقول في الجواب نحن نرى ان الرواية قالت ثمانية عشر بدلا عن إطعام كل عشرة مساكين ثلاثية أيام، فالجواب هو ان قول صاحب الجواهر مبتني على كون صوم الثمانية عشر يوما بدلا من الشهرين ولكن الذي يظهر من الروايات ان الثمانية عشر يوما هي بدلا عن الإطعام
كما ان صيام ثلاثة أيام صار معادلا لإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين فيكون ثمانية عشر يوما، ولو سلمنا ان صيام الثمانية عشر يوما هي بدلا عن صيام الشهرين المتتابعين فيتّجه كلام صاحب الجواهر، فلو صام الشهرين المتتابعين من اليوم الأول فلابد من التتابع ولكنه اذا أراد ان يصوم الأيام الأخيرة من الشهرين فهذه الأيام ليس فيها تتابع لأن التتابع هو في شهر ويوم واحد من الشهر الثاني ومعه فلا يجب التتابع في الأيام الأخيرة من الشهرين
ثم قال صاحب الجواهر ان التتابع في الشهرين المتتابعين إنما وجب للتشديد على المكلف حتى لايهون عليه الفعل المحرم وهو الإفطار العمدي أو الإفطار على المحرم فالشهرين المتتابعين إنما وجبت للتشديد وبما ان الثمانية عشر يوما بدلا عن ذلك التشديد فتكون متتابعة أيضا
نحن نقول ان الثمانية عشر يوما ليست بدلا عن الصيام بل هي بدلا عن الاطعام وحتى لو قلنا انها جزء من الصوم فقد يكون الصوم بدلا عن الايام الاخيرة من الشهرين المتتابعين والتي لاتتابع فيها
ثم قال صاحب الجواهر ان الشهرين المتتابعين هو لأجل التشديد عليه حتى لايعود لمثل الإفطار على الحرام فلابد ان يكون هذا التشديد حتى في الثمانية عشر يوما ولايتخص بالشهرين المتتابعين
لكن هذا غير تام ففي بعض الكفارات التي يثبت فيها صوم الشهرين المتتابعين ليس هناك فعل محرم أصلا كما في قتل المؤمن خطأ فهنا لاحرمة لأن الفعل قد صدر خطأ ولاقصاص فيه ومعه فلا معنى للتشديد في هذا المورد نعم الدية موجودة، وعليه فلادليل على اعتبار التتابع في صوم الثمانية عشر يوما
ثم ان صاحب العروة ترقى في الحكم فبعد ان قال بالتتابع في صوم الثمانية عشر يوما، قال ان الأحوط وجوبا هو الترتيب في صيام كل الكفارت
وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال [2] فهو من الاحتياط الوجوبي ثم قال وان كان في الوجوب تأمل
والمشهور أيضا كصاحب العروة قال بالتتابع فقالوا يجب التتابع في صيام سائر الكفارات وكذا صاحب الجواهر قال يعتبر التتابع في جميع أقسام الصيام ماعدى موارد أربعة: الأول: صوم النذر والعهد واليمين، الثاني: صوم قضاء شهر رمضان فقد دلّت الأدلة بجواز التتابع وجواز عدم التتابع، الثالث: صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن صاد نعامة فقد ورد الخبر بجواز صومها متفرقة، المورد الرابع: صوم سبعة أيام بدل الهدي فقد ورد الخبر بأنها تجزي وان كانت متفرقة
فصاحب الشرائع وكذا صاحب العروة وكذا المشهور قالوا كل كفارة يجب فيها الصوم فلابد ان يكون متتابع الاّ هذه الموارد الأربعة المذكورة فان الصوم فيها لايجب ان يكون متتابعا
ودليلهم على ان كل صوم متتابع الاّ هذه الموارد الأربعة هو الانصراف فقالوا ان انصراف اطلاق الصوم يفهم منه التتابع، وصحاب الجواهر عندما قال بالانصراف قال أيضا قد أيّد هذا الانصراف فتوى الأصحاب بالتتابع حيث قال ان فتوى الاصحاب كذلك، ومما ذكره من المؤيدات هو عندما قالوا بأن الحيض ثلاثة أيام فلابد ان يكون الدم متصلا خلال هذه الأيام الثلاثة وكذا القول بالاعتكاف ثلاثة أيام فيراد منها التتابع وكذا في الإقامة فلابد فيها من الإتصال
ومؤيد رابع من صاحب الجواهر حيث قال توجد رواية رواها الصدوق في كتاب العلل عن الفضل بن شاذان من تعليل التتابع في الشهرين اذا أفطر عمدا، بقوله: عن الامام الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجب الصوم في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الأنواع، لان الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع ذلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر لان الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان [3] فهذه وان كان موردها كفارة الإفطار في شهر رمضان الاّ ان العلّة واسعة وهو عموم الحكم لكل كفارة لأن الكفارة تصعيب وتشديد حتى لاتهون عليه المخالفة وسيتخف بها، وقال صاحب الجواهر أخيرا ان كلي صوم سائر الكفارات في محلها في المعظم أو في الجميع
وأما مناقشة صاحب الجواهر فقال السيد الخوئي في مناقشته لصاحب الجواهر لايوجد إنصراف فقد شكك السيد الخوئي في الانصراف هنا فان الإنصراف لاينشئ من حاق اللفظ مع عدم القرائن الخارجية والداخلية فلا انصراف للتوالي والتتابع، هذا مع ان فتوى الاصحاب بالتتابع لاتقول بالتتابع مطلقا بل ان فتوى الاصحاب تقول بالتتابع مع وجود القرينة وهذا مانقول به أيضا فمع القرينة نقول بالتتابع أيضا بل نقول ان كل يصوم لايجب فيه التتابع الاّ مادلّ على التتابع وهذا حسب الاستفادة من القرائن الخارجية أو من نفس الأدلة اللفظية، وأما الحيض فقد صرح الدليل الذي هو في مقام التحديد وان التحديد معناه الاتصال والاستمرار والتتابع وكذا ثلاثة الاعتكاف فقد دلّ الدليل على المكث في المسجد خلال أيام الاعتكاف والمكث يعني عدم الخروج، وكذا في عشرة أيام الاقامة
اذن فصوم الشهرين المتتابعين التي ذكرتها الاية والروايات عندنا نحن في مدرسة الامام جعفر الصادق (عليه السلام) وهي مدرسة الامامية تقول يحصل بصوم شهر ومن الشهر الثاني يوم واحد فهذا من مختصات المدرسة الامامية التي تعمل بروايات اهل البيت (عليهم السلام) نعم لو أفطر لعذر بنى ولايسقط التتابع أما لو أفطر لسفر غير ضروري فهذا يخل بالتتابع، واما العامة فهم لايقولون بذلك بل اشترطوا تتابع تمام الشهرين
ثم ان الشهرين المتتابعين لو لم يتمكن الانسان من أدائهما كما في كفارة الجمع او الكفارة المرتبة فلو عجز الانسان عن الشهرين المتتابعين فالحكم هنا كما قال صاحب العروة هو ان يصوم ثمانية عشر يوما وفيه نص أيضا وهو:
صحيحة ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام [1] فمع عدم التمكن من الشهرين المتتابعين بالمعنى الذي ذكرته المدرسة الامامية فيصوم ثمانية عشر يوما
وقد ناقش صاحب المدارك بهذا الحكم فقال ان هذه الرواية قالت مع عدم التمكن فيصوم ثمانية عشر يوما ولكن التتابع لم يذكر بخصوص هذه الايام الثمانية عشر يوما، مع ان المشهور وهكذا صاحب العروة قالوا بالتتابع، فمن أين يظهر حكم التتابع حيث ان الرواية لم تقيد به؟ وان الشيخ المفيد عندما صرح بالتتابع قال ان الآثار يظهر منها ذلك
ولكننا لم نرى ذكر التتابع في الاثار بل حتى الروايات الضعيفةلم يظهر فيها ذكر التتابع بخصوص الايام الثمانية عشر فقد يكون كلامه ناشئ من الغفلة
وقال صاحب الجواهر ان المأمور به ليس هو خصوص الثمانية عشر يوما بل المأمور به هو الثمانية عشر يوم من الشهرين المتتابعين فتكون هذه الأيام الثمانية عشر هي جزء من الشهرين المتتابعين وان الأصل هو متتابع فيكون الجزء أيضا متتابع فعند العجز عن الشهرين المتتابعين يسقط الزائد عن الاكثر من الثمانية عشر يوما
نقول في الجواب نحن نرى ان الرواية قالت ثمانية عشر بدلا عن إطعام كل عشرة مساكين ثلاثية أيام، فالجواب هو ان قول صاحب الجواهر مبتني على كون صوم الثمانية عشر يوما بدلا من الشهرين ولكن الذي يظهر من الروايات ان الثمانية عشر يوما هي بدلا عن الإطعام
كما ان صيام ثلاثة أيام صار معادلا لإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين فيكون ثمانية عشر يوما، ولو سلمنا ان صيام الثمانية عشر يوما هي بدلا عن صيام الشهرين المتتابعين فيتّجه كلام صاحب الجواهر، فلو صام الشهرين المتتابعين من اليوم الأول فلابد من التتابع ولكنه اذا أراد ان يصوم الأيام الأخيرة من الشهرين فهذه الأيام ليس فيها تتابع لأن التتابع هو في شهر ويوم واحد من الشهر الثاني ومعه فلا يجب التتابع في الأيام الأخيرة من الشهرين
ثم قال صاحب الجواهر ان التتابع في الشهرين المتتابعين إنما وجب للتشديد على المكلف حتى لايهون عليه الفعل المحرم وهو الإفطار العمدي أو الإفطار على المحرم فالشهرين المتتابعين إنما وجبت للتشديد وبما ان الثمانية عشر يوما بدلا عن ذلك التشديد فتكون متتابعة أيضا
نحن نقول ان الثمانية عشر يوما ليست بدلا عن الصيام بل هي بدلا عن الاطعام وحتى لو قلنا انها جزء من الصوم فقد يكون الصوم بدلا عن الايام الاخيرة من الشهرين المتتابعين والتي لاتتابع فيها
ثم قال صاحب الجواهر ان الشهرين المتتابعين هو لأجل التشديد عليه حتى لايعود لمثل الإفطار على الحرام فلابد ان يكون هذا التشديد حتى في الثمانية عشر يوما ولايتخص بالشهرين المتتابعين
لكن هذا غير تام ففي بعض الكفارات التي يثبت فيها صوم الشهرين المتتابعين ليس هناك فعل محرم أصلا كما في قتل المؤمن خطأ فهنا لاحرمة لأن الفعل قد صدر خطأ ولاقصاص فيه ومعه فلا معنى للتشديد في هذا المورد نعم الدية موجودة، وعليه فلادليل على اعتبار التتابع في صوم الثمانية عشر يوما
ثم ان صاحب العروة ترقى في الحكم فبعد ان قال بالتتابع في صوم الثمانية عشر يوما، قال ان الأحوط وجوبا هو الترتيب في صيام كل الكفارت
وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال [2] فهو من الاحتياط الوجوبي ثم قال وان كان في الوجوب تأمل
والمشهور أيضا كصاحب العروة قال بالتتابع فقالوا يجب التتابع في صيام سائر الكفارات وكذا صاحب الجواهر قال يعتبر التتابع في جميع أقسام الصيام ماعدى موارد أربعة: الأول: صوم النذر والعهد واليمين، الثاني: صوم قضاء شهر رمضان فقد دلّت الأدلة بجواز التتابع وجواز عدم التتابع، الثالث: صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن صاد نعامة فقد ورد الخبر بجواز صومها متفرقة، المورد الرابع: صوم سبعة أيام بدل الهدي فقد ورد الخبر بأنها تجزي وان كانت متفرقة
فصاحب الشرائع وكذا صاحب العروة وكذا المشهور قالوا كل كفارة يجب فيها الصوم فلابد ان يكون متتابع الاّ هذه الموارد الأربعة المذكورة فان الصوم فيها لايجب ان يكون متتابعا
ودليلهم على ان كل صوم متتابع الاّ هذه الموارد الأربعة هو الانصراف فقالوا ان انصراف اطلاق الصوم يفهم منه التتابع، وصحاب الجواهر عندما قال بالانصراف قال أيضا قد أيّد هذا الانصراف فتوى الأصحاب بالتتابع حيث قال ان فتوى الاصحاب كذلك، ومما ذكره من المؤيدات هو عندما قالوا بأن الحيض ثلاثة أيام فلابد ان يكون الدم متصلا خلال هذه الأيام الثلاثة وكذا القول بالاعتكاف ثلاثة أيام فيراد منها التتابع وكذا في الإقامة فلابد فيها من الإتصال
ومؤيد رابع من صاحب الجواهر حيث قال توجد رواية رواها الصدوق في كتاب العلل عن الفضل بن شاذان من تعليل التتابع في الشهرين اذا أفطر عمدا، بقوله: عن الامام الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجب الصوم في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الأنواع، لان الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع ذلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر لان الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان [3] فهذه وان كان موردها كفارة الإفطار في شهر رمضان الاّ ان العلّة واسعة وهو عموم الحكم لكل كفارة لأن الكفارة تصعيب وتشديد حتى لاتهون عليه المخالفة وسيتخف بها، وقال صاحب الجواهر أخيرا ان كلي صوم سائر الكفارات في محلها في المعظم أو في الجميع
وأما مناقشة صاحب الجواهر فقال السيد الخوئي في مناقشته لصاحب الجواهر لايوجد إنصراف فقد شكك السيد الخوئي في الانصراف هنا فان الإنصراف لاينشئ من حاق اللفظ مع عدم القرائن الخارجية والداخلية فلا انصراف للتوالي والتتابع، هذا مع ان فتوى الاصحاب بالتتابع لاتقول بالتتابع مطلقا بل ان فتوى الاصحاب تقول بالتتابع مع وجود القرينة وهذا مانقول به أيضا فمع القرينة نقول بالتتابع أيضا بل نقول ان كل يصوم لايجب فيه التتابع الاّ مادلّ على التتابع وهذا حسب الاستفادة من القرائن الخارجية أو من نفس الأدلة اللفظية، وأما الحيض فقد صرح الدليل الذي هو في مقام التحديد وان التحديد معناه الاتصال والاستمرار والتتابع وكذا ثلاثة الاعتكاف فقد دلّ الدليل على المكث في المسجد خلال أيام الاعتكاف والمكث يعني عدم الخروج، وكذا في عشرة أيام الاقامة