35/06/13
تحمیل
الموضوع:إذا بطل التتابع في الأثناء
قال صاحب العروة ان المشهور قد الحق بالشهرين المتتابعين الشهر المنذور فيه التتابع وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع[1]كان الكلام فيما تقدم فمن فعل فعلا يوجب عليه صيام شهرين متتابعين إما في الظهار فيجب الشهرين المتتابعين تعينا او في كفارة افطار شهر رمضان فان الشهرين المتتابعين هو احد خصال الكفارة وقد استند المصنف في هذه الفتوى الى الروايات
هنا نسب السيد اليزدي الى المشهور قوله ان من نذر ان يصوم شهرا ونذر التتابع بأن نذر ان يصوم شهرا متتابعا فلو صام خمسة عشر يوما فله ان يفرق في الباقي حيث الحق المشهور من نذر ان يصوم شهرا متتابعا الحقه بصوم الشهرين المتتابعين، وقد أشكل المصنف على قول المشهور بأن الشخص هو الذي نذر التتابع في صوم الشهر فلابد من ان يصومه متتابعا فلو أفطر في الاثناء من دون عذر وجب عليه الإعادة من الأول وقد احتاط بالاحتياط الوجوبي في ذلك ولم يجعله فتوى
نحن نقول ان الحاق المشهور صوم الشهر بالشهرين المتتابعين هو الحاق باطل لوجود النص الذي يقول صم خمسة عشر يوما وهو النصف بينما في صوم الشهين المتتابعين لابد من صوم شهر ويوم وهو أكثر من النصف ومعه فهذا ليس من الالحاق بل كل له دليله فان الالحاق مشكل
ثم ان استشكال المصنف ليس في محله فان هذا منصوص وفيه رواية منجيرة بعمل المشهور وهي صحيحة موسى بن بكر عن الامام الصادق (عليه السلام) وفيها طريق آخر وهو: موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن الامام الباقر (عليه السلام)
رواية علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما ( فله أن ) يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما [2] والأمر يشمل الضرورة وعدم الضرورة، فصوم النصف يكفي
وان موسى بن بكر لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكن لديه توثيق عام وقد عمل المشهور بروايته فعلى مسلك من يقول ان عمل المشهور بالرواية الضعيفية يجبرها سندا فهي منجبرة بعمل الاصحاب ومن يقبل التوثيق العام فهي من التوثيقات العامة، وقيل ان موسى بن بكر موثق لوجود رواية تدل على توثيقه لكن المشكلة في الرواية هي انه هو الذي رواها، والصحيح ان الرواية لاتوثيق فيها لموسى بن بكر خلافا لما ذكره السيد الخوئي
نعم السيد الخوئي وثق موسى بن أبي بكر لوجوده في اسناد تفسير علي بن ابراهيم فأفتى على وفقها أيضا، أما نحن فإن مبنانا الاصولي هو ان عمل المشهور في الرواية الضعيفة يجبر سندها ومعه فتكون مجبورة السند
وأما استشكال صاحب العروة حيث احتاط وجوبا ليس في محله فلعله يرى ان عمل المشهور في الرواية الضعيفة لايجبر وهو غير معروف عنه
كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع[3] فالصوم المتتابع قد يكون شهرين متتابعين وقد يكون شهرا متتابعا واما في غير الموردين كما لو نذر صيام عشرة أيام فهل له ان يفرق بينها بعد صيام خمسة أيام؟ ليس له ذلك لأنه نذر شيئا فلابد ان يفي بما نذره وهو عنوان التتابع في الصوم
نعم في الشهرين المتتابعين ورد الدليل بأن المراد منه التتابع العنواني وكذا اذا نذر صيام شهرا متتابعا فقالت الرواية بكفاية التتابع في خمسة عشر يوما وهكذا ثلاثة أيام بدل الهدي لمن ليس له مال فيجوز ان تكون متفرقة في الثامن والتاسع واليوم الثالث يكون بعد أيام التشريق كما تقدم، وأما غير ذلك كما لو نذر صيام عشرين يوما متتابعا فلايجوز التفريق إختيارا لأنه لادليل على جواز التفريق
هنا أضاف السيد الخوئي موردا رابعا لجواز التفريق بأن يصوم نصفه ويفرق في الباقي وهو العبد إذا ظاهر فان كفارة العبد نصف كفارة الحر فلو صام خمسة عشر يوما فله ان يفرق في الباقي، وقد استدل السيد الخوئي لذلك بأن روايات الظهار بعضها مطلق يشمل العبد والحر، صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته [4] فيقول ان هذه الرواية في الظهار وتطبق على كل من الحر والعبد
وهذه الرواية مشتملة على محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وان محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان هو شخصان أحدهم النيسابوري وهذا مجهول والآخر محمد بن إسماعيل البزيع وهذا ثقة، فمحمد بن إسماعيل مردد بن المجهول والثقة فلاتكون الرواية حجة فضلا عن ان المشهور لم يعمل بهذه الرواية ومعه فلا دليل لفتوى السيد الخوئي على طبقها، نعم يقول السيد الخوئي ان محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان موجود في كامل الزيارات فان كان هو الثقة فهو المطلوب وان كان غير الثقة فيشمله التوثيق العام فالرواية تكون موثقة على رأي السيد الخوئي الذي يرى العمل بالتوثيقات العامة لكامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم القمي، فهذا الالحاق الرابع وهو صوم العبد في الظهار مشكل ومعه فيبقى التفريق جائز في الموارد الثلاثة المتقدمة
مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها [5]
فاذا أبطل التتابع فهل ان صومه باطل بحيث لايحصل على ثواب أصلا أو انه صحيح لكنه لم يمتثل المأمور به من التتابع؟ يأتي الكلام
قال صاحب العروة ان المشهور قد الحق بالشهرين المتتابعين الشهر المنذور فيه التتابع وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع[1]كان الكلام فيما تقدم فمن فعل فعلا يوجب عليه صيام شهرين متتابعين إما في الظهار فيجب الشهرين المتتابعين تعينا او في كفارة افطار شهر رمضان فان الشهرين المتتابعين هو احد خصال الكفارة وقد استند المصنف في هذه الفتوى الى الروايات
هنا نسب السيد اليزدي الى المشهور قوله ان من نذر ان يصوم شهرا ونذر التتابع بأن نذر ان يصوم شهرا متتابعا فلو صام خمسة عشر يوما فله ان يفرق في الباقي حيث الحق المشهور من نذر ان يصوم شهرا متتابعا الحقه بصوم الشهرين المتتابعين، وقد أشكل المصنف على قول المشهور بأن الشخص هو الذي نذر التتابع في صوم الشهر فلابد من ان يصومه متتابعا فلو أفطر في الاثناء من دون عذر وجب عليه الإعادة من الأول وقد احتاط بالاحتياط الوجوبي في ذلك ولم يجعله فتوى
نحن نقول ان الحاق المشهور صوم الشهر بالشهرين المتتابعين هو الحاق باطل لوجود النص الذي يقول صم خمسة عشر يوما وهو النصف بينما في صوم الشهين المتتابعين لابد من صوم شهر ويوم وهو أكثر من النصف ومعه فهذا ليس من الالحاق بل كل له دليله فان الالحاق مشكل
ثم ان استشكال المصنف ليس في محله فان هذا منصوص وفيه رواية منجيرة بعمل المشهور وهي صحيحة موسى بن بكر عن الامام الصادق (عليه السلام) وفيها طريق آخر وهو: موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن الامام الباقر (عليه السلام)
رواية علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما ( فله أن ) يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما [2] والأمر يشمل الضرورة وعدم الضرورة، فصوم النصف يكفي
وان موسى بن بكر لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكن لديه توثيق عام وقد عمل المشهور بروايته فعلى مسلك من يقول ان عمل المشهور بالرواية الضعيفية يجبرها سندا فهي منجبرة بعمل الاصحاب ومن يقبل التوثيق العام فهي من التوثيقات العامة، وقيل ان موسى بن بكر موثق لوجود رواية تدل على توثيقه لكن المشكلة في الرواية هي انه هو الذي رواها، والصحيح ان الرواية لاتوثيق فيها لموسى بن بكر خلافا لما ذكره السيد الخوئي
نعم السيد الخوئي وثق موسى بن أبي بكر لوجوده في اسناد تفسير علي بن ابراهيم فأفتى على وفقها أيضا، أما نحن فإن مبنانا الاصولي هو ان عمل المشهور في الرواية الضعيفة يجبر سندها ومعه فتكون مجبورة السند
وأما استشكال صاحب العروة حيث احتاط وجوبا ليس في محله فلعله يرى ان عمل المشهور في الرواية الضعيفة لايجبر وهو غير معروف عنه
كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع[3] فالصوم المتتابع قد يكون شهرين متتابعين وقد يكون شهرا متتابعا واما في غير الموردين كما لو نذر صيام عشرة أيام فهل له ان يفرق بينها بعد صيام خمسة أيام؟ ليس له ذلك لأنه نذر شيئا فلابد ان يفي بما نذره وهو عنوان التتابع في الصوم
نعم في الشهرين المتتابعين ورد الدليل بأن المراد منه التتابع العنواني وكذا اذا نذر صيام شهرا متتابعا فقالت الرواية بكفاية التتابع في خمسة عشر يوما وهكذا ثلاثة أيام بدل الهدي لمن ليس له مال فيجوز ان تكون متفرقة في الثامن والتاسع واليوم الثالث يكون بعد أيام التشريق كما تقدم، وأما غير ذلك كما لو نذر صيام عشرين يوما متتابعا فلايجوز التفريق إختيارا لأنه لادليل على جواز التفريق
هنا أضاف السيد الخوئي موردا رابعا لجواز التفريق بأن يصوم نصفه ويفرق في الباقي وهو العبد إذا ظاهر فان كفارة العبد نصف كفارة الحر فلو صام خمسة عشر يوما فله ان يفرق في الباقي، وقد استدل السيد الخوئي لذلك بأن روايات الظهار بعضها مطلق يشمل العبد والحر، صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته [4] فيقول ان هذه الرواية في الظهار وتطبق على كل من الحر والعبد
وهذه الرواية مشتملة على محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وان محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان هو شخصان أحدهم النيسابوري وهذا مجهول والآخر محمد بن إسماعيل البزيع وهذا ثقة، فمحمد بن إسماعيل مردد بن المجهول والثقة فلاتكون الرواية حجة فضلا عن ان المشهور لم يعمل بهذه الرواية ومعه فلا دليل لفتوى السيد الخوئي على طبقها، نعم يقول السيد الخوئي ان محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان موجود في كامل الزيارات فان كان هو الثقة فهو المطلوب وان كان غير الثقة فيشمله التوثيق العام فالرواية تكون موثقة على رأي السيد الخوئي الذي يرى العمل بالتوثيقات العامة لكامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم القمي، فهذا الالحاق الرابع وهو صوم العبد في الظهار مشكل ومعه فيبقى التفريق جائز في الموارد الثلاثة المتقدمة
مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها [5]
فاذا أبطل التتابع فهل ان صومه باطل بحيث لايحصل على ثواب أصلا أو انه صحيح لكنه لم يمتثل المأمور به من التتابع؟ يأتي الكلام