35/07/13


تحمیل
الموضوع:نية القربة شرط في صحة الاعتكاف
كلامنا فيما قاله صاحب العروة من ن المكلف اذا كان عليه واجبان متشابهان فيجب عليه التعيين فاذا كان على الانسان اعتكافان فلابد ان يعيّن ان هذا الاعتكاف الأول لهذا الغرض وهذا الثاني للثاني مثلا وهكذا
نحن قلنا: ان كلام صاحب العروة اذا كان مطلقا في صورة ان في ذمته واجبان متشابهان في الصورة ولكن الحقيقة واحدة ولاميزة للواجب الأول عن الثاني ففي هذه الصورة لايأتي كلام صاحب العروة لأن التعيين هو فرع وجود الإمتياز بين الواجب الأول والواجب الثاني بينما هنا لايوجد امتياز بينهما
والصورة الثانية: ان تكون الواجبات الواجبة على المكلف في ذمته وهي في الصورة واحدة لكنها أفراد لحقائق مختلفة كنافلة صلاة الصبح ونافلة الصبح فان أحكام الفريضة تختلف عن أحكام النافلة ففي هذه الصورة الواجبان متفقان في الصورة لكن حقيقتهما مختلفة فهنا يأتي كلام السيد المصنف ولابد من التعيين لأن التعيين فرع التمييز ولابد من التمييز بينهما
فلو استؤجر للاعتكاف وكان عليه إعتكاف آخر قد وجب النذر فهنا لابد حين الإتيان بالإعتكاف ان يقصد الإتيان بالإعتكاف المعيّن فإن لم ينو فان الإعتكاف الى المنذور وأما إعتكاف الإستيجار فيحتاج الى عنوان
وقد يمتاز كل منهما عن الآخر بعنوان مخصوص كالأداء والقضاء فريضة أو نافلة فان كل منهما يمتاز عن الآخر فهنا تفريغ الذمة عن كل منهما يقتصر على قصد العنوان فان لم يو الصلاة عن أحدهما فإن الصلاة لاتقع على أحدهما لأن كل واحد من العملين يحتاج الى النية
فلو اعتكف اعتكافا لاعن فلان ولاعن فلان فلايقع عن أيّ واحد منهما فيبقى مطلوبا بالاعتكاف عنهما لأن عنوان النيابة هو عنوان قصدي فان النائب لابد من ان يقصد حتى يسقط الأمر ومع عدم القصد فانه لم يقع عن أحدهما وان قصد مجرد الفعل قربة الى الله لايوجب سقوط الأمر بالاجارة فلا يقع عن أحد المستأجرين لأن كلا العملين يحتاجان الى قصد عنواني، فيجب التعيين في هذا المورد كما قال السيد صاحب العروة وكذا في الحالة الاولى في القسم الثاني فمع عدم التعين يسقط الأخف مؤنة ويبقى الذي له الأثر والقصد العنواني
نحن نقول بالنسبة الى الحالة الاولى الامر واضح فان القصد له الأثر على احدهما فان لم يقصده فلا يترتب الأثر، ولكن بالنسبة الى الحالة الثانية فلو فرضنا ان النائب في الذبح يوم الهدي في عرفات عن مجموعة من الاشخاص فاذا اتصل بقه الحاج وقال له اذبح عني فذبح النائب فيتحلل ذلك الشخص لأن الذبح من القصد للعنوان تفصيلا وهكذا لو قصد العنوان بصورة إجمالية كما لو قاله اذبح الخروف الأول عن أول شخص في القائمة والثاني عن الثاني وهكذا ففي هذه الصوة يحل من كان رقمه في أول القائمة، والصورة الثالثة ان يذبح عن مجموع الأفراد بتعدادهم من دون العنوان التفصيلي ولا العنوان الاجمالي فهنا القصد الموجود هو قصد إجمالي لهذه القائمة ومعها فلابد من إتمام جميع العدد والذبح بالتعداد بعد إكمال العدد