35/07/14
تحمیل
الموضوع:لايشرط في الاعتكاف قصد الوجه
قال المصنف لايشترط قصد الوجه في الاعتكاف كما في بقية العبادات من الصلاة والصوم فلايشترط في النية القول بان الصلاة يأتي بها لوجوبها أو لاستحبابها
وقد استدللنا على وجوب القربة في العبادة أما قصد الوجه فيقول صاحب العروة لادليل على وجوب ذكره فإن الاعتكاف في نفسه مستحب وقد يعرض عليه الوجوب النذر والعهد واليمين ولكن لايشترط قصد الوجه فلا دليل على ذكر خصوصية الوجوب او الاستحباب وانما الواجب هو الاتيان بعين الاعتكاف على وجه قربي بمعنى كونه لله تعالى وكذا الكلام في اليمين والشرط والاجارة في الاعتكاف فلا يشترط ذكر الوجه
وذلك لأن الاعتكاف قد يجب بالعهد والنذر واليمين والشرط والاجارة كما انه قد يكون الاستحباب مستحب بالنسبة للموارد الخمسة الاولى وهي العهد والشرط واليمين والاجارة والنذر لأمر فيها توصلي تعلق بالاعتكاف المستحب وان الاعتكاف المستحب في نفسه عبادة فلابد من الاتيان بالاعتكاف على وجه العبادة لأن الأمر التوصلي في الشرط والاجارة والعهد واليمين والنذر قد تعلق بالاعتكاف الذي هو مستحب نفسي فيكفي الاتيان بالاعتكاف قربة الى الله تعالى ولاداعي الى ذكر الوجوب وذكر الاستحباب
ثم ان الطهارات الثلاث وهي الوضوء والغسل والتيميم على رأي السيد الخوئي هي مستحبة بالاستحباب النفسي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين[1] فيتوضئ الشخص ويخرج فانه مستحب نفسي وللكون على الوضوء ومن هذا القبيل غسل الجمعة فهو مستحب نفسي فان لم يتمكن من الغسل والوضوء فيتيمم
وقد تجب هذه الطهارات الثلاث ككونها مقدمة للصلاة والصوم وقد تجب هذه الطهارات الثلاث بالاجارة أو النذر أو العهد واليمين أو الشرط في ضمن العقد وهذا الأمر بالطهارات الثلاثة هو أمر توصلي فإنه من باب الأمر بالوضوء الذي هو مستحب فيأتي بها بقصد القربة من دون قصد الوجوب أو الاستحباب فإنه لادليل على وجوب قصد الوجه من الوجوب أو الندب
السيد الخوئي وصاحب العروة قالا لو أراد ان يأتي بقصد الوجه فانه لايضر بالنية فيأتي بصلاة الزيارة لاستحبابها ويأتي بصلاة الظهر لوجوبها فهذا القصد لايضر بصلاته لكنه ليس بواجب كما تقدم
وهذا الكلام من السيد الخوئي صحيح في عدم اعتبار قصد الوجه ولكن اذا توجه الى المكلف واجب ومستحب وكان الأثر لأحدهما أو لهما معا فهنا لابد من قصد العنوان وان قصد العنوان يختلف عن قصد الوجه فلابد من التعيين لاسقاط ماله الأثر وهذا ليس من قصد الوجه
ومناقشة اخرى للسيد الخوئي هي ان الامر التوصلي لايمنع من التقرب فيمكن التقرب بصورتين وهما قصد الأمر الوجوبي وقصد الأمر الندبي، ولكن يشكل عليه بأنه لايمكن الاتيان بالإعتكاف لوجوبه مع انه قد نذر الإعتكاف المستحب والنذر توصلي فكيف يأتي بالاعتكاف لوجوبه فإن الاعتكاف في أصله مستحب
قال المصنف لايشترط قصد الوجه في الاعتكاف كما في بقية العبادات من الصلاة والصوم فلايشترط في النية القول بان الصلاة يأتي بها لوجوبها أو لاستحبابها
وقد استدللنا على وجوب القربة في العبادة أما قصد الوجه فيقول صاحب العروة لادليل على وجوب ذكره فإن الاعتكاف في نفسه مستحب وقد يعرض عليه الوجوب النذر والعهد واليمين ولكن لايشترط قصد الوجه فلا دليل على ذكر خصوصية الوجوب او الاستحباب وانما الواجب هو الاتيان بعين الاعتكاف على وجه قربي بمعنى كونه لله تعالى وكذا الكلام في اليمين والشرط والاجارة في الاعتكاف فلا يشترط ذكر الوجه
وذلك لأن الاعتكاف قد يجب بالعهد والنذر واليمين والشرط والاجارة كما انه قد يكون الاستحباب مستحب بالنسبة للموارد الخمسة الاولى وهي العهد والشرط واليمين والاجارة والنذر لأمر فيها توصلي تعلق بالاعتكاف المستحب وان الاعتكاف المستحب في نفسه عبادة فلابد من الاتيان بالاعتكاف على وجه العبادة لأن الأمر التوصلي في الشرط والاجارة والعهد واليمين والنذر قد تعلق بالاعتكاف الذي هو مستحب نفسي فيكفي الاتيان بالاعتكاف قربة الى الله تعالى ولاداعي الى ذكر الوجوب وذكر الاستحباب
ثم ان الطهارات الثلاث وهي الوضوء والغسل والتيميم على رأي السيد الخوئي هي مستحبة بالاستحباب النفسي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين[1] فيتوضئ الشخص ويخرج فانه مستحب نفسي وللكون على الوضوء ومن هذا القبيل غسل الجمعة فهو مستحب نفسي فان لم يتمكن من الغسل والوضوء فيتيمم
وقد تجب هذه الطهارات الثلاث ككونها مقدمة للصلاة والصوم وقد تجب هذه الطهارات الثلاث بالاجارة أو النذر أو العهد واليمين أو الشرط في ضمن العقد وهذا الأمر بالطهارات الثلاثة هو أمر توصلي فإنه من باب الأمر بالوضوء الذي هو مستحب فيأتي بها بقصد القربة من دون قصد الوجوب أو الاستحباب فإنه لادليل على وجوب قصد الوجه من الوجوب أو الندب
السيد الخوئي وصاحب العروة قالا لو أراد ان يأتي بقصد الوجه فانه لايضر بالنية فيأتي بصلاة الزيارة لاستحبابها ويأتي بصلاة الظهر لوجوبها فهذا القصد لايضر بصلاته لكنه ليس بواجب كما تقدم
وهذا الكلام من السيد الخوئي صحيح في عدم اعتبار قصد الوجه ولكن اذا توجه الى المكلف واجب ومستحب وكان الأثر لأحدهما أو لهما معا فهنا لابد من قصد العنوان وان قصد العنوان يختلف عن قصد الوجه فلابد من التعيين لاسقاط ماله الأثر وهذا ليس من قصد الوجه
ومناقشة اخرى للسيد الخوئي هي ان الامر التوصلي لايمنع من التقرب فيمكن التقرب بصورتين وهما قصد الأمر الوجوبي وقصد الأمر الندبي، ولكن يشكل عليه بأنه لايمكن الاتيان بالإعتكاف لوجوبه مع انه قد نذر الإعتكاف المستحب والنذر توصلي فكيف يأتي بالاعتكاف لوجوبه فإن الاعتكاف في أصله مستحب