35/07/21


تحمیل
الموضوع:لايصح الاعتكاف من دون صوم
قلنا ان الاعتكاف لايصح من دون صوم حسب فقهنا الامامي بينما العامة اختلفوا في صحة الاعتكاف بدون الصوم فمنهم من قال بصحة الاعتكاف بدون صوم ومنهم من قال بعدم صحة الاعتكاف بدون الصوم
قال ابن قدامه في المغني: ويجوز الاعتكاف بلا صوم الاّ ان يكون في نذره بصوم فيجب بالنذر فالمشهور في المذهب ان الاعتكاف يصح من غير صوم روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد بن مسيب وابن عبد العزيز والحسن والعطاء والشافعي واسحاق وعن احمد رواية اخرى تقول بان الصوم شرط في الاعتكاف فهو شرط الصحة، قال: اذا اعتكف يجب عليه الصوم، وهذا القول هو قول قوي لاعتضاده بأكثر من رواية مقبولة عندهم فقد روي ذلك عن ابن عباس وبه قال الزهري ومالك وابو حنيفة والثوري وغيرهم لما روي: لا اعتكاف الاّ بصوم، ولأنه لبث في مكان مخصوص فلم يكن لمجرده حرمة كالوقوف في عرفات، وهذا غريب فانه شبّه الاعتكاف بالوقوف في عرفات مع ان الوقوف في عرفات لايحتاج الى الصوم ولا الى الدعاء ولا الى العبادة فان الشرط هو الكون في عرفة والوقوف فيها فان الوقوف في عرفات بنفسه ومن دعاء هو عبادة
قال المصنف ولا من الحائض والنفساء ولا في العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول[1]فان الاعتكاف متقوّم بالدخول في المسجد بينما الحائض والنفساء ممنوعتان من دخول المسجد، بينما المصنف فرّع عدم صحة الاعتكاف من الحائض والنفساء على عدم التمكن من الصوم وهذا التفريع غير سديد بل لابد ان يفرّعه على عدم التمكن من اللبث في المساجد
وأما بالنسبة للعيدين فلايصح الاعتكاف فيهما فلايصح الاعتكاف يومين قبل العيدين لأنه لايصح الاعتكاف أقل من ثلاثة ايام، فصوم يوم العيد ممتنع بناء على اشتراط صحة الإعتكاف بالصوم بناء على ان الاعتكاف لايكون أقل من ثلاثة أيام وكان الثالث هو العيد فلا يصح منه الاعتكاف
أما العامة فقالوا بصحة الاعتكاف اقل من ثلاثة ايام هذا بالنسبة لمن يشترط الصوم في الاعتكاف، أما من لايشترط الصوم في الاعتكاف فهل يقول بصحة الاعتكاف يوم العيد؟ مقتضى القاعدة عندهم الجواز ولكننا لم نجد من يجوّز ذلك، وهذا فرق بيننا وبينهم