36/01/15
تحمیل
الموضوع:
لو نذر اعتكاف يوم أو يومين
مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة [1]لو قال انني سوف اعتكف في هذه الأيام الثلاثة وكان عليه صوم منذور أو صوم مستأجر أو صم قضاء، فهل يتمكن ان يأتي بالصوم المنذور أو الصوم القضاء أو الصوم المستاجر بهذا الاعتكاف الذي نذره فيفي بالقضاء ويفي بالنذر ويفي بالاجارة مع ان الاعتكاف منذور في أيام معينة؟ قلنا نعم يجوز ويفي بما وجب عليه لأنه نذر الاعتكاف والصوم شرط في صحة الاعتكاف فلامانع من ان ننوي الصوم بعنوان القضاء أو الاجارة أو بعنوان النذر
نعم اذا نذر الاعتكاف في ايام معينة وقصد كون الصوم لأجل الاعتكاف ففي هذه الصور في الواقع نذر نذرين حيث انه نذر الاعتكاف ونذر الصوم ومعه فلايجوز له ان يأتي بالصوم الاستحبابي ولا بالصوم الاستيجاري ولا بالصوم القضائي، فلو ابطل الصوم في هذه الصورة فقد ابطل اعتكافه ويكون قد أبطل النذرين فيجب ان يعطي كفارتين واحدة لمخالفة الصوم والثانية لمخالفة الاعتكاف
مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين [2]فلو نذر اعتكاف يوما واحدا أو يومين فقال صاحب العروة بأنه لو اشترط عدم الزيادة فيبطل النذر لأنه لايصح الاعتكاف في يومين فقط وأما اذا لم يقيده باليومين فيصح النذر ولابد ان يضم له يوما آخر حتى تصير ثلاثة أيام ويصح اعتكافه
نقول ان الاعتكاف الشرعي الذي له أحكامه الخاصه ككونه ليس أقل من ثلاثة أيام فلو نذر اعتكافا شرعيا بقيد عدم الزيادة عن اليومين فهذا خلاف الشرع لأن الاعتكاف المشروع الاصطلاحي هو ثلاثة أيام فيكون الأقل من الثلاثة أيام غير مشروع فيكون باطلا لأن المشروع ثلاثة أيام
السيد الخوئي لايقول ببطلان نذر اعتكاف يوم واحد او يومين بشرط عدم الزيادة وذلك فان الاعتكاف الاصطلاحي له احكامه الخاصة بأن يصوم ويكون في المسجد الجامع وان لايخرج من المسجد وان لايبيع ولايشتري وغير ذلك بينما هذا النذر ليس اعتكافا اصطلاحيا بل الشخص الناذر أراد ان يتعبد في المسجد خلال يوم أو يومين وهذا الأمر في نفسه مشروع وليس هو من الاعتكاف الاصطلاحي وهذا راجح
فقال السيد المصنف لو نذر بشرط عدم الزيادة فهو باطل أما لو نذر مطلقا فيصح ويضم اليه يوما آخر، هنا قال السيد الخوئي الاعتكاف يوما بشرط عدم الزيادة له فردان أحدهما غير صحيح وهو الاعتكاف الاصطلاحي وله فرد آخر وهو الكون والبقاء واللبث في المسجد وهذا محبوب ومرغوب فيه من قبل الشارع فله مصداق صحيح وراجح فنحمل نذر اليوم الواحد أو اليومين على الفرد الراجح وهو اللبث في المسجد وليس على الاعتكاف الاصطلاحي
نحن نقول ان كلام السيد الخوئي في صحة الاعتكاف بقيدعدم الزيادة فلو كان مطلقا فقد صححه واما اذا كان مهملا فلم يصححه لان المهمل يكون بقوة التقييد وهو الاعتكاف المعهود فيكون باطلا
مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط [3] فلو تصور ان الشهر ثلاثون يوما فنذر اعتكاف يوم ثمانية وعشرون وتسعة وعشرون وثلاثون لكن تبين ان اليوم الثالث هو يوم عيد فقال المصنف هنا ان هذا الاعتكاف يبطل من أساسه ولايجوز له ان يصوم يو مالعيد ولو كان نذر فانه لاينعقد لأن صوم العيد محرم فلا ينعقد النذر من الأول ولاقضاء عليه، نعم القضاء أحوط
السيد الخوئي قال ببطلان الاعتكاف هنا اذا تبيّن ان اليوم الثالث من الاعتكاف عيد سواء علم العيد بعد صوم اليومين أو قبل صوم اليومين، ولكن هذا الكلام يجري في المثال الأول وهو ان ينذر الاعتكاف المعهود الذي فيه الصيام فان الاعتكاف المعهود لايكون أقل من ثلاثة أيام ولكن في الصورة الثانية اذا علم ان اليوم الثالث هو يوم عيد فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وعلم ان اليوم الثالث يوم العيد وأراد الاعتكاف المعهود فهو غير راجح وان لم يرد الاعتكاف المعهود بل أراد التعبد في المسجد فهو راجح وجائز
وأما عدم وجوب القضاء كما قال به صاحب العروة فهو تام لأن النذر غير مشروع ومع كون النذر غير مشروع فهو غير منعقد ومع عدم انعقاد النذر فلا معنى لثبوت القضاء في حقه
لايقال ان الحائض والنفساء والمريض لايجب عليهم الصوم لكن يجب عليهم القضاء، فنقول في الحائض والنفساء والمريض يوجد نص وأمر على وجوب القضاء بخلاف مانحن فيه فلايوجد دليل على القضاء ولا يوجد امر بالقضاء، لكن صاحب العروة قال ان القضاء فيما نحن فيه احوط
مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة [1]لو قال انني سوف اعتكف في هذه الأيام الثلاثة وكان عليه صوم منذور أو صوم مستأجر أو صم قضاء، فهل يتمكن ان يأتي بالصوم المنذور أو الصوم القضاء أو الصوم المستاجر بهذا الاعتكاف الذي نذره فيفي بالقضاء ويفي بالنذر ويفي بالاجارة مع ان الاعتكاف منذور في أيام معينة؟ قلنا نعم يجوز ويفي بما وجب عليه لأنه نذر الاعتكاف والصوم شرط في صحة الاعتكاف فلامانع من ان ننوي الصوم بعنوان القضاء أو الاجارة أو بعنوان النذر
نعم اذا نذر الاعتكاف في ايام معينة وقصد كون الصوم لأجل الاعتكاف ففي هذه الصور في الواقع نذر نذرين حيث انه نذر الاعتكاف ونذر الصوم ومعه فلايجوز له ان يأتي بالصوم الاستحبابي ولا بالصوم الاستيجاري ولا بالصوم القضائي، فلو ابطل الصوم في هذه الصورة فقد ابطل اعتكافه ويكون قد أبطل النذرين فيجب ان يعطي كفارتين واحدة لمخالفة الصوم والثانية لمخالفة الاعتكاف
مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين [2]فلو نذر اعتكاف يوما واحدا أو يومين فقال صاحب العروة بأنه لو اشترط عدم الزيادة فيبطل النذر لأنه لايصح الاعتكاف في يومين فقط وأما اذا لم يقيده باليومين فيصح النذر ولابد ان يضم له يوما آخر حتى تصير ثلاثة أيام ويصح اعتكافه
نقول ان الاعتكاف الشرعي الذي له أحكامه الخاصه ككونه ليس أقل من ثلاثة أيام فلو نذر اعتكافا شرعيا بقيد عدم الزيادة عن اليومين فهذا خلاف الشرع لأن الاعتكاف المشروع الاصطلاحي هو ثلاثة أيام فيكون الأقل من الثلاثة أيام غير مشروع فيكون باطلا لأن المشروع ثلاثة أيام
السيد الخوئي لايقول ببطلان نذر اعتكاف يوم واحد او يومين بشرط عدم الزيادة وذلك فان الاعتكاف الاصطلاحي له احكامه الخاصة بأن يصوم ويكون في المسجد الجامع وان لايخرج من المسجد وان لايبيع ولايشتري وغير ذلك بينما هذا النذر ليس اعتكافا اصطلاحيا بل الشخص الناذر أراد ان يتعبد في المسجد خلال يوم أو يومين وهذا الأمر في نفسه مشروع وليس هو من الاعتكاف الاصطلاحي وهذا راجح
فقال السيد المصنف لو نذر بشرط عدم الزيادة فهو باطل أما لو نذر مطلقا فيصح ويضم اليه يوما آخر، هنا قال السيد الخوئي الاعتكاف يوما بشرط عدم الزيادة له فردان أحدهما غير صحيح وهو الاعتكاف الاصطلاحي وله فرد آخر وهو الكون والبقاء واللبث في المسجد وهذا محبوب ومرغوب فيه من قبل الشارع فله مصداق صحيح وراجح فنحمل نذر اليوم الواحد أو اليومين على الفرد الراجح وهو اللبث في المسجد وليس على الاعتكاف الاصطلاحي
نحن نقول ان كلام السيد الخوئي في صحة الاعتكاف بقيدعدم الزيادة فلو كان مطلقا فقد صححه واما اذا كان مهملا فلم يصححه لان المهمل يكون بقوة التقييد وهو الاعتكاف المعهود فيكون باطلا
مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط [3] فلو تصور ان الشهر ثلاثون يوما فنذر اعتكاف يوم ثمانية وعشرون وتسعة وعشرون وثلاثون لكن تبين ان اليوم الثالث هو يوم عيد فقال المصنف هنا ان هذا الاعتكاف يبطل من أساسه ولايجوز له ان يصوم يو مالعيد ولو كان نذر فانه لاينعقد لأن صوم العيد محرم فلا ينعقد النذر من الأول ولاقضاء عليه، نعم القضاء أحوط
السيد الخوئي قال ببطلان الاعتكاف هنا اذا تبيّن ان اليوم الثالث من الاعتكاف عيد سواء علم العيد بعد صوم اليومين أو قبل صوم اليومين، ولكن هذا الكلام يجري في المثال الأول وهو ان ينذر الاعتكاف المعهود الذي فيه الصيام فان الاعتكاف المعهود لايكون أقل من ثلاثة أيام ولكن في الصورة الثانية اذا علم ان اليوم الثالث هو يوم عيد فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وعلم ان اليوم الثالث يوم العيد وأراد الاعتكاف المعهود فهو غير راجح وان لم يرد الاعتكاف المعهود بل أراد التعبد في المسجد فهو راجح وجائز
وأما عدم وجوب القضاء كما قال به صاحب العروة فهو تام لأن النذر غير مشروع ومع كون النذر غير مشروع فهو غير منعقد ومع عدم انعقاد النذر فلا معنى لثبوت القضاء في حقه
لايقال ان الحائض والنفساء والمريض لايجب عليهم الصوم لكن يجب عليهم القضاء، فنقول في الحائض والنفساء والمريض يوجد نص وأمر على وجوب القضاء بخلاف مانحن فيه فلايوجد دليل على القضاء ولا يوجد امر بالقضاء، لكن صاحب العروة قال ان القضاء فيما نحن فيه احوط