36/01/22
تحمیل
الموضوع:نذر الاعتكاف شهرا على وجه التتابع
مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه والأحوط التتابع فيه أيضا وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [1]كما لو قال اعتكف تسعة أيام متصلة فأخل بيوم أو يومين فيبطل ولم يكن مصداقا لما نذر ولابد ان يستأنف من الأول، وهكذا اذا نذر الاعتكاف متتابعا معينا فهنا لايمكنه إعادته لكنه يقضيه، هذه فتوى صاحب العروة (قده)
فهنا توجد ثلاث مسائل، الاولى: اذا نذر الاعتكاف ايام مترابطة فلو اخل بالترابط فلابد من الاعادة، الثانية: اذا نذر شهر معينا او عشرة ايام معينة وقد اخل بالمعين فالعمل يبطل فان كان بطلان العمل اختياري فيكون عاصيا ومعاقب وان لم يكن بالاختيار فلا عصيان ولاعقاب ولاكفارة وهذه المسألة سواء انه لم يات بالعمل أو انه أتى به وأبطله أو بطل بالاثناء
قال السيد الخوئي هنا يجب القضاء لأنه قد دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار الواردة في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع لم تدل الاّ على أصل القضاء ولم تدل على الكيفية، كما انه توجد شواهد على هذه الصحيحة فلو فات الصوم في أشهر الحر والصيف فيجوز القضاء في الشتاء مع انه معيّن فلو فاته الصوم المتتابع قالوا بعدم وجوب القضاء متتابعا، وان عدم وجوب التتابع لأن صحيحة علي بن مهزيار لم تدل الاّ على القضاء دون الكيفية
ويقول السيد الخوئي هذا الحكم هنا في المسألة من عدم وجوب التتابع مبني على مايستند اليه من دليل القضاء فان كان دليل القضاء عند المجتهد دليل لفظي وهو النبوي (اقض مافات كما فات) فيجب التتابع، اما اذا كان دليل المجتهد على وجوب القضاء هو الاجماع فالقدر المتيقن منه القضاء فان الاجماع دليل لبّي ولابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن ومع الشك في التتابع فتجري البرائة
نحن نقول للسيد الخوئي في مناقشته ان الخصوصيات التي لاتعتبر في القضاء هي إحدى خصوصيتين، الاولى: الخصوصية التي لايجب اعتبارها كخصوصية شهر رمضان فلا يجب فيها التتابع، الثانية: ان لايكون الواجب مقيدا بها كالصوم في أشهر الصيف
مع ان كلامنا في خصوصية وقع التقييد بها في أصل النذر وهو الاعتكاف المتتابع فيجب ملاحظة هذه الخصوصية
ثم انه ماهو الدليل على وجوب القضاء حيث قال الجميع به فالبعض قال بالاجماع، لكننا لانقول بالاجماع بل نقول توجد هنا دلالة لفظية على وجوب القضاء وهي ليس ماقاله صاحب الجواهر وليس ما ذكر من النبوي ولا نستدل بمن وجب عليه صوم المعين المنذور وهي صحيحة علي بن مهزيار بل دليلنا على وجوب القضاء هو روايتان وردتا بالاعتكاف ونستدل أيضا بالاولوية، اما الروايات
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم [2] وهذه الرواية مطلقة لصورة ما اذا كان المريض أو الطامث عليهما الاعتكاف معينا أو غير معين فيجب عليه الاستئناف لا القضاء
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها [3] وهذه أيضا مطلقة لما اذا كان الواجب عليها معين أو غير معين وبما انه في غير المعين يكون الواجب بحاله فتكون في الواجب المعين
وهل يمكن الاستفادة من هذه الرواية الأعم من المريض والحائض؟ بعض الفقهاء قال لايصح التسرية لكن الصحيح هو التسرية فكل اعتكاف اذا أخَلّ به وكان معينا فيجب قضائه
دليل صاحب الجواهر هو انه لايوجد من العلماء من يفصّل بين الحائض والمريض وبين مانحن فيه فدليل القضاء يكون الإجماع
نحن نقول أو هاتين الروايتين في غير موردنا فإن موردنا فيما اذا لم يأت بالاعتكاف أصلا وان كان أيضا يسمى بالاعتكاف، وأما الأولوية فنقول ان الاعتكاف اذا كان واجبا معينا فبالأولوية القطعية من الخروج لعذر فكيف بمن لم ينصاع للشريعة أصلا.
مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه والأحوط التتابع فيه أيضا وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [1]كما لو قال اعتكف تسعة أيام متصلة فأخل بيوم أو يومين فيبطل ولم يكن مصداقا لما نذر ولابد ان يستأنف من الأول، وهكذا اذا نذر الاعتكاف متتابعا معينا فهنا لايمكنه إعادته لكنه يقضيه، هذه فتوى صاحب العروة (قده)
فهنا توجد ثلاث مسائل، الاولى: اذا نذر الاعتكاف ايام مترابطة فلو اخل بالترابط فلابد من الاعادة، الثانية: اذا نذر شهر معينا او عشرة ايام معينة وقد اخل بالمعين فالعمل يبطل فان كان بطلان العمل اختياري فيكون عاصيا ومعاقب وان لم يكن بالاختيار فلا عصيان ولاعقاب ولاكفارة وهذه المسألة سواء انه لم يات بالعمل أو انه أتى به وأبطله أو بطل بالاثناء
قال السيد الخوئي هنا يجب القضاء لأنه قد دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار الواردة في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع لم تدل الاّ على أصل القضاء ولم تدل على الكيفية، كما انه توجد شواهد على هذه الصحيحة فلو فات الصوم في أشهر الحر والصيف فيجوز القضاء في الشتاء مع انه معيّن فلو فاته الصوم المتتابع قالوا بعدم وجوب القضاء متتابعا، وان عدم وجوب التتابع لأن صحيحة علي بن مهزيار لم تدل الاّ على القضاء دون الكيفية
ويقول السيد الخوئي هذا الحكم هنا في المسألة من عدم وجوب التتابع مبني على مايستند اليه من دليل القضاء فان كان دليل القضاء عند المجتهد دليل لفظي وهو النبوي (اقض مافات كما فات) فيجب التتابع، اما اذا كان دليل المجتهد على وجوب القضاء هو الاجماع فالقدر المتيقن منه القضاء فان الاجماع دليل لبّي ولابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن ومع الشك في التتابع فتجري البرائة
نحن نقول للسيد الخوئي في مناقشته ان الخصوصيات التي لاتعتبر في القضاء هي إحدى خصوصيتين، الاولى: الخصوصية التي لايجب اعتبارها كخصوصية شهر رمضان فلا يجب فيها التتابع، الثانية: ان لايكون الواجب مقيدا بها كالصوم في أشهر الصيف
مع ان كلامنا في خصوصية وقع التقييد بها في أصل النذر وهو الاعتكاف المتتابع فيجب ملاحظة هذه الخصوصية
ثم انه ماهو الدليل على وجوب القضاء حيث قال الجميع به فالبعض قال بالاجماع، لكننا لانقول بالاجماع بل نقول توجد هنا دلالة لفظية على وجوب القضاء وهي ليس ماقاله صاحب الجواهر وليس ما ذكر من النبوي ولا نستدل بمن وجب عليه صوم المعين المنذور وهي صحيحة علي بن مهزيار بل دليلنا على وجوب القضاء هو روايتان وردتا بالاعتكاف ونستدل أيضا بالاولوية، اما الروايات
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم [2] وهذه الرواية مطلقة لصورة ما اذا كان المريض أو الطامث عليهما الاعتكاف معينا أو غير معين فيجب عليه الاستئناف لا القضاء
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها [3] وهذه أيضا مطلقة لما اذا كان الواجب عليها معين أو غير معين وبما انه في غير المعين يكون الواجب بحاله فتكون في الواجب المعين
وهل يمكن الاستفادة من هذه الرواية الأعم من المريض والحائض؟ بعض الفقهاء قال لايصح التسرية لكن الصحيح هو التسرية فكل اعتكاف اذا أخَلّ به وكان معينا فيجب قضائه
دليل صاحب الجواهر هو انه لايوجد من العلماء من يفصّل بين الحائض والمريض وبين مانحن فيه فدليل القضاء يكون الإجماع
نحن نقول أو هاتين الروايتين في غير موردنا فإن موردنا فيما اذا لم يأت بالاعتكاف أصلا وان كان أيضا يسمى بالاعتكاف، وأما الأولوية فنقول ان الاعتكاف اذا كان واجبا معينا فبالأولوية القطعية من الخروج لعذر فكيف بمن لم ينصاع للشريعة أصلا.