36/03/01
تحمیل
الموضوع:عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات
كان كلامنا في ان خبر الثقة في الموضوعات حجة أو ليس بحجة؟ قلنا ان السيد الخوئي قال بحجية خبر الثقة في الموضوعات للسيرة وعدم الردع عنها
نحن ناقشنا السيرة وشككنا في ذلك فقلنا ليس كل خبر ثقة في الموضوع تعتبره السيرة العقلائية حجة وعلى فرض التسليم فإن رواية مسعدة بن صدقة رادعة عن هذه السيرة والأشياء كلها على الإباحة حتى نستبين الحرمة أو تقوم به البينة[1]والبينة يراد منها البينة الشرعية وهما الشاهدن العادلان
وجئنا بأمثلة كثيرة من الروايات تقول بعدم حجية البينة في الموضوعات، وذكرنا أمثلة قد تكون مؤيدة للسيد الخوئي ولكننا ناقشناها بأجمعها، وتوجد روايات اخرى:
روى محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف[2] وفي بعض النسخ لايؤذيه، فقالوا بأن هذه الرواية تدل على حجية خبر المخبر في الموضوع فلولا حجية الخبر لما نهى الامام (عليه السلام) عن الإخبار فنهيه (عليه السلام) يعني ان الخبر حجة، وليس المخبر هنا صاحب يد فنتعدى من هذا المورد الى غيره
ولكننا نقول ان المخبر يرى الدم بعينة فيخبر المصلي به فيكون إخبار المصلي بوجود الدم على الثوب قد أوجب التفات المصلي الى ان الثوب فيه دم ومعه فيكون المصلي قد علم بالدم بعد ان رآه في ثوبه، وهذا يغاير مورد البحث فان كلامنا بأن يكون نفس خبر الثقة قد أوجب الحجية
رواية سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال (عليه السلام): إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه [3] فهذه الرواية تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات
ولكن هذه الرواية واردة في الخصومة وفي النزاع فان الزوجة تنكر زوجيتها للأول والأصل مع المرأة لأنها مصدقة في نفي الزواج فلايكون إخبار المدعي مشمولا لحجية خبر الثقة، ففي النزاع لابد من وجود شاهدين عادلين للمدعي
رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده [4] فالتوبيخ يعني ان خبر الثقة حجة في الموضوعات
لكننا نقول ان ظاهر الرواية كون المخبر مطابقا للواقع وهذا يعني وجود المكان الذي لم يصبه الماء كما أخبره المخبر ومعه فيكون العلم حجة وليس خبر المخبر فخبر المخبر هنا يساوق العلم، كما ان الإخبار بمثل هذه القضية الحسية الحاضرة يوجب الوثوق فهي خارجة عن محل بحثنا
رواية اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا [5] والاستدلال بهذه الرواية على حجية خبر الثقة في الموضوع مبني على ان الجملة الاخيرة في الرواية يعني إذا كانا مأمونين صدقا من كلام الامام (عليه السلام) بمعنى كونهما ثقات وهذا يعني ان خبر الثقة حجة في الموضوعات وهو عدم المقاربة
لكن من غير المعلوم ان تكون هذه الجملة الأخيرة في الرواية هي من كلام الامام (عليه السلام) بل يمكن ان تكون هذه الجملة الأخيرة من الرواية هي من كلام الراوي وليست من كلام الامام (عليه السلام)
رواية العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم ويقضي[6]فهنا لابد من تقييد ان المخبر ثقة فيثبت به حجية خبر الثقة في الموضوعات
ولكن المفروض في الرواية ان المخبر عندما قال طلع الفجر فانه لايحتمل فيه الكذب لذا كفّ البعض والبعض الآخر قال بأنه يسخر فلم يحتمل هنا الكذب ومعه فيكون السؤال من زاوية ان هذا الذي قد أكل كان أكله بعد الفجر، فيخرج الحديث عن باب حجية خبر الثقة تعبدا
نعم خبر الثقة حجة في الموضوعات اذا كان من اهل الخبر وان خبر الثقة حجة في الموضوعات اذا كان صاحب اليد وهكذا خبر الثقة حجة في الموضوعات اذا أوجب كلامه القطع وان خبر الثقة حجة في الموضوع اذا كان مورد الاستصحاب وقد دل الدليل على هذه الموارد اما ان خبر الثقة حجة في كل موضوع فلم يقم ولم يثبت الدليل على ذلك لامن الاخبار ولامن السيرة فاننا قد شككنا في السيرة، فخبر الثقة ليس حجة في الموضوعات
كان كلامنا في ان خبر الثقة في الموضوعات حجة أو ليس بحجة؟ قلنا ان السيد الخوئي قال بحجية خبر الثقة في الموضوعات للسيرة وعدم الردع عنها
نحن ناقشنا السيرة وشككنا في ذلك فقلنا ليس كل خبر ثقة في الموضوع تعتبره السيرة العقلائية حجة وعلى فرض التسليم فإن رواية مسعدة بن صدقة رادعة عن هذه السيرة والأشياء كلها على الإباحة حتى نستبين الحرمة أو تقوم به البينة[1]والبينة يراد منها البينة الشرعية وهما الشاهدن العادلان
وجئنا بأمثلة كثيرة من الروايات تقول بعدم حجية البينة في الموضوعات، وذكرنا أمثلة قد تكون مؤيدة للسيد الخوئي ولكننا ناقشناها بأجمعها، وتوجد روايات اخرى:
روى محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف[2] وفي بعض النسخ لايؤذيه، فقالوا بأن هذه الرواية تدل على حجية خبر المخبر في الموضوع فلولا حجية الخبر لما نهى الامام (عليه السلام) عن الإخبار فنهيه (عليه السلام) يعني ان الخبر حجة، وليس المخبر هنا صاحب يد فنتعدى من هذا المورد الى غيره
ولكننا نقول ان المخبر يرى الدم بعينة فيخبر المصلي به فيكون إخبار المصلي بوجود الدم على الثوب قد أوجب التفات المصلي الى ان الثوب فيه دم ومعه فيكون المصلي قد علم بالدم بعد ان رآه في ثوبه، وهذا يغاير مورد البحث فان كلامنا بأن يكون نفس خبر الثقة قد أوجب الحجية
رواية سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال (عليه السلام): إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه [3] فهذه الرواية تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات
ولكن هذه الرواية واردة في الخصومة وفي النزاع فان الزوجة تنكر زوجيتها للأول والأصل مع المرأة لأنها مصدقة في نفي الزواج فلايكون إخبار المدعي مشمولا لحجية خبر الثقة، ففي النزاع لابد من وجود شاهدين عادلين للمدعي
رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده [4] فالتوبيخ يعني ان خبر الثقة حجة في الموضوعات
لكننا نقول ان ظاهر الرواية كون المخبر مطابقا للواقع وهذا يعني وجود المكان الذي لم يصبه الماء كما أخبره المخبر ومعه فيكون العلم حجة وليس خبر المخبر فخبر المخبر هنا يساوق العلم، كما ان الإخبار بمثل هذه القضية الحسية الحاضرة يوجب الوثوق فهي خارجة عن محل بحثنا
رواية اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا [5] والاستدلال بهذه الرواية على حجية خبر الثقة في الموضوع مبني على ان الجملة الاخيرة في الرواية يعني إذا كانا مأمونين صدقا من كلام الامام (عليه السلام) بمعنى كونهما ثقات وهذا يعني ان خبر الثقة حجة في الموضوعات وهو عدم المقاربة
لكن من غير المعلوم ان تكون هذه الجملة الأخيرة في الرواية هي من كلام الامام (عليه السلام) بل يمكن ان تكون هذه الجملة الأخيرة من الرواية هي من كلام الراوي وليست من كلام الامام (عليه السلام)
رواية العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم ويقضي[6]فهنا لابد من تقييد ان المخبر ثقة فيثبت به حجية خبر الثقة في الموضوعات
ولكن المفروض في الرواية ان المخبر عندما قال طلع الفجر فانه لايحتمل فيه الكذب لذا كفّ البعض والبعض الآخر قال بأنه يسخر فلم يحتمل هنا الكذب ومعه فيكون السؤال من زاوية ان هذا الذي قد أكل كان أكله بعد الفجر، فيخرج الحديث عن باب حجية خبر الثقة تعبدا
نعم خبر الثقة حجة في الموضوعات اذا كان من اهل الخبر وان خبر الثقة حجة في الموضوعات اذا كان صاحب اليد وهكذا خبر الثقة حجة في الموضوعات اذا أوجب كلامه القطع وان خبر الثقة حجة في الموضوع اذا كان مورد الاستصحاب وقد دل الدليل على هذه الموارد اما ان خبر الثقة حجة في كل موضوع فلم يقم ولم يثبت الدليل على ذلك لامن الاخبار ولامن السيرة فاننا قد شككنا في السيرة، فخبر الثقة ليس حجة في الموضوعات