36/03/12
تحمیل
الموضوع:الجلوس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها
أو مضطرا
المسألة التي ذكرها صاحب العروة، وهي: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه وكذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان[1] فقال صاحب العروة بالاحتياط الوجوبي بعدم صحة الاعتكاف وقد خالفناه في ذلك
فقلنا ان الاحتياط الوجوبي لعدم الصحة غير تام فانه يصح الاعتكاف هنا بلاكلام وان كان التصرف في هذا الفرش حرام لأنه ملك الغير ولايتلف بالبناء فإن له قيمة يشترى أو يؤجر
وأما صحة الاعتكاف فهو لأجل نكتة ذكرناها وهي ان الاعتكاف عبارة عن الكينونة في المسجد وان الكينونة ملازمة للماس الفرش فإن الكينونة في المسجد تحتلف عن الجلوس على الفرش فاذا كان شيئان متلازمان وأحدهما حرام فهذا لايعني ان الآخر أيضا حراما
فلا مبرر للقول ببطلان الاعتكاف أو الاحتياط الوجوبي ببطلان الاعتكاف فالجلوس على فراش غيره ليس هو الاعتكاف بل هو ملازم للإعتكاف وهو جلوس غصبي حال الإعتكاف فهو كالاعتكاف والسرقة، فهذا لايوجب بطلان الاعتكاف فان الاعتكاف هو الكينونة والمكث وهو يصدق حتى لو لم يباشر الفراش
وقد نَسب صاحب الجواهر الى بعض مشايخه الجزم بالجواز في صورة كون فرش المسجد مغصوبا، وقد اختار هذا الرأي في رسالته العملية نجاة العباد وعلل جواز ذلك بأن القول بعدم الجواز يعني تعطيل المسجد عن المسجدية ومنع المسلمين من حقهم
ولكن هذا الدليل ضعيف فان منع المسلمين من المسجد ليس ضرر عليهم بل هو عدم نفع، ثم اننا اذا قلنا ان منع المسلمين من المسجد ضرر على المسلمين فهو أيضا ضرر على صاحب السيراميك والفرش
فدليل صاحب الجواهر على جواز الاعتكاف ضعيف فالصحيح ماتبنياه من ان الفرش والسيراميك قبل قلعه من المسجد له منافع بحيث يمكن لمالكها الإستفادة من منافعها فالإعتكاف يصح مع كون السيراميك مغصوبا
وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان[2] فلو كان كل المسجد مفروشا بهذا السيراميك فيجب عليه الخروج بالاحتياط الوجوبي وهذا مبنى على الرأي الذي ذهب اليه صاحب العروة والسيد الخوئي حيث قالا بأن الحجر والإسمنت المغصوب يخرج عن المالية ببنائه وان لم يقلع فيكون المالك له مال في ذمة الغاصب والمتلف، بينما نحن قلنا ان صاحب الفرش هو مالك لهذا الفرش لحد الآن
مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه[3]فقال المصنف بعدم بطلان الاعتكاف بتحقق أحد هذا العناوين الأربعة والاّ فيبطل الاعتكاف
نحن قلنا لو جلس على المغصوب فلا يبطل الاعتكاف لأن الجلوس ليس هو الإعتكاف بل الاعتكاف هو الكينونة والكينونة ملازم فليكن الملازم حرام فلا يعني بطلان الاعتكاف
هنا نفصّل المسألة الى ثلاثة صور: الصورة الاولى: صورة (الاضطرار والاكراه) فالمضطر والمكره الى الجلوس على الفرش يوجب رفع الحرمة فحكم الحرمة يرتفع هنا لأن الحرمة تثبت مع الاختيار، فالحرمة الأولية لحرمة التصرف في مال الغير تختص بغير صورة الاضطرار الإكراه ومعهما فلا حرمة
الصورة الثانية: صورة (النسيان) كما لو كان عالما بالغصبية ثم نسي الغصبية فهنا يصح عمله لحديث رفع النسيان وهذا الرفع واقعي بخلاف ما اذا كان الغاصب هو الناسي فانه لا اثر لنسيانه لسوء اختياره
الصورة الثالثة: الجهل بالغصبية والمعروف انه مثل الاكراه والاضطرار والنسيان فقالوا بصحة العمل مع الجهل، وقال صاحب الكفاية ان الجهل يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، السيد الخوئي قال بأن هذ الرفع ظاهري وليس رفعا حقيقا مادام جاهلا
المسألة التي ذكرها صاحب العروة، وهي: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه وكذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان[1] فقال صاحب العروة بالاحتياط الوجوبي بعدم صحة الاعتكاف وقد خالفناه في ذلك
فقلنا ان الاحتياط الوجوبي لعدم الصحة غير تام فانه يصح الاعتكاف هنا بلاكلام وان كان التصرف في هذا الفرش حرام لأنه ملك الغير ولايتلف بالبناء فإن له قيمة يشترى أو يؤجر
وأما صحة الاعتكاف فهو لأجل نكتة ذكرناها وهي ان الاعتكاف عبارة عن الكينونة في المسجد وان الكينونة ملازمة للماس الفرش فإن الكينونة في المسجد تحتلف عن الجلوس على الفرش فاذا كان شيئان متلازمان وأحدهما حرام فهذا لايعني ان الآخر أيضا حراما
فلا مبرر للقول ببطلان الاعتكاف أو الاحتياط الوجوبي ببطلان الاعتكاف فالجلوس على فراش غيره ليس هو الاعتكاف بل هو ملازم للإعتكاف وهو جلوس غصبي حال الإعتكاف فهو كالاعتكاف والسرقة، فهذا لايوجب بطلان الاعتكاف فان الاعتكاف هو الكينونة والمكث وهو يصدق حتى لو لم يباشر الفراش
وقد نَسب صاحب الجواهر الى بعض مشايخه الجزم بالجواز في صورة كون فرش المسجد مغصوبا، وقد اختار هذا الرأي في رسالته العملية نجاة العباد وعلل جواز ذلك بأن القول بعدم الجواز يعني تعطيل المسجد عن المسجدية ومنع المسلمين من حقهم
ولكن هذا الدليل ضعيف فان منع المسلمين من المسجد ليس ضرر عليهم بل هو عدم نفع، ثم اننا اذا قلنا ان منع المسلمين من المسجد ضرر على المسلمين فهو أيضا ضرر على صاحب السيراميك والفرش
فدليل صاحب الجواهر على جواز الاعتكاف ضعيف فالصحيح ماتبنياه من ان الفرش والسيراميك قبل قلعه من المسجد له منافع بحيث يمكن لمالكها الإستفادة من منافعها فالإعتكاف يصح مع كون السيراميك مغصوبا
وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان[2] فلو كان كل المسجد مفروشا بهذا السيراميك فيجب عليه الخروج بالاحتياط الوجوبي وهذا مبنى على الرأي الذي ذهب اليه صاحب العروة والسيد الخوئي حيث قالا بأن الحجر والإسمنت المغصوب يخرج عن المالية ببنائه وان لم يقلع فيكون المالك له مال في ذمة الغاصب والمتلف، بينما نحن قلنا ان صاحب الفرش هو مالك لهذا الفرش لحد الآن
مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه[3]فقال المصنف بعدم بطلان الاعتكاف بتحقق أحد هذا العناوين الأربعة والاّ فيبطل الاعتكاف
نحن قلنا لو جلس على المغصوب فلا يبطل الاعتكاف لأن الجلوس ليس هو الإعتكاف بل الاعتكاف هو الكينونة والكينونة ملازم فليكن الملازم حرام فلا يعني بطلان الاعتكاف
هنا نفصّل المسألة الى ثلاثة صور: الصورة الاولى: صورة (الاضطرار والاكراه) فالمضطر والمكره الى الجلوس على الفرش يوجب رفع الحرمة فحكم الحرمة يرتفع هنا لأن الحرمة تثبت مع الاختيار، فالحرمة الأولية لحرمة التصرف في مال الغير تختص بغير صورة الاضطرار الإكراه ومعهما فلا حرمة
الصورة الثانية: صورة (النسيان) كما لو كان عالما بالغصبية ثم نسي الغصبية فهنا يصح عمله لحديث رفع النسيان وهذا الرفع واقعي بخلاف ما اذا كان الغاصب هو الناسي فانه لا اثر لنسيانه لسوء اختياره
الصورة الثالثة: الجهل بالغصبية والمعروف انه مثل الاكراه والاضطرار والنسيان فقالوا بصحة العمل مع الجهل، وقال صاحب الكفاية ان الجهل يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، السيد الخوئي قال بأن هذ الرفع ظاهري وليس رفعا حقيقا مادام جاهلا