36/04/26
تحمیل
الموضوع:تمام التمكن من التصرف
ان الكلام في شروط الزكاة فقلنا ان الشرط الأول هو بلوغ النصاب، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث الحرية، والشرط الرابع الملك الخاص، والشرط الخامس هو التمكن من التصرف
والمصنف عندما يأتي الى لشرط الخامس الذي هو التمكن من التصرف فيذكر له سبعة مصاديق اربعة منها من لايتمكن من التصرف الخارجي وثلاثة منها من لايتمكن من التصرف الشرعي وان تمكن من التصرف الخارجي فقال ان هذه المصاديق السبعة لاتوجب الزكاة فقال: تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج[1]فالمال الغائب والمال المسروق والمال المحجور والمال المدفون المنسي مكانه فهذه أربعة مصاديق للمال الذي لايتمكن مالكه من التصرف الخارجي
ثم ذكر المال المرهون الذي هو بيد الراهن، والمال الموقوف وهو على ثلاثة أنحاء فتارة يكون سلب الملكية وتارة سلب الملكية ككون الوقف على الفقراء وتارة ثالثة الوقف على شخص معين فالموقوف عليه لومات فيرجع إرث، والمال المنذور التصدق به فهذه مصاديق ثلاثة يمكن التصرف الخارجي بها لكنه لايمكنه التصرف الشرعي بها فقال المصنف جميع هذه المصاديق السبعة لازكاة فيها، بينما الروايات تنفي الزكاة في الأربعة الاولى فقط دون الثلاثة الباقية، وذكرنا الروايات وهي:
معتبرة سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه [2] هنا قال المحقق الهمداني وان كان المال المدفون احتسب من أمواله
وموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال يعزل حتى يجئ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا هو جاء، أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده [3] فلابد من مرور الحول والميراث في يده حينئذ تجب الزكاة والطولية هنا واضحة بينما في البلوغ وحلول الحول فلادليل على وجود الطولية بينهما
فالرويات هذه وأمثالها تقول ان المال الذي لايتمكن صاحبه من التصرف به خارجيا وتكوينيا لازكاة فيه
فكيف يضيف المصنف الى هذه الموارد الأربعة موارد ثلاثة اُخرى وهي: المال المرهون الذي يمكن ان يتصرف به تصرفا خارجيا دون التصرف الشرعي وكذا المال الموقوف وكذا المال المنذور الصدقة
بالنسبة لهذه المصاديق الثلاثة فنقول ان الوقف اما ان يكون على جهة عامة واما ان يكون على أشخاص معينين فان كان على جهة عامة فقال السيد الخوئي لازكاة فيه لأن الزكاة فيها جهة وجوب وجهة تكليف وان التكليف يأتي على الأفراد لاعلى الجهة، وأما ان كان الوقف على الأفراد لاعلى الجهة فلازكاة فيه وليس هذا لأجل عدم التمكن من التصرف بل لأن الملك قاصر بمعنى ان الوقف هو لأجل الإنتفاع وليس لأجل التمليك المطلق فالموقوف عليه لاسلطنة له على العين لبيعها أو رهنها أو اجارتها فإن أدلة الزكاة منصرفة عن هذه الملكية التي هي ملكية الإنتفاع فان خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم[4]ظاهرة بمن يتمكن من التصرف في العين دون من لايتمكن من التصرف
نقول للسيد الخوئي لابد ان تذكر هذا الكلام في الملكية الناقصة وليس محل هذا الكلام هنا فإذا كان الوقف على الأفراد فهم يملكون مليكية انتفاع لاملكية بيع وهبة
وقال بعض العلماء ان الشرط الرابع هو الملكية التامة وليس الملكية الناقصة فأرادوا اخراج الوقف الذري الذي هو الملكية الناقصة
أما الرهن فقال المشهور بأنه لازكاة في المال المرهون، وقد فصل الشهيد وقال ان تمكن من فك الرهن ولم يفكه ففيه الزكاة وان لم يتمكن من فك الرهن فلا زكاة فيه، لكن الصحيح عدم الزكاة في المال المرهون سواء تمكن من فكه أو لم يتمكن لأن المال المرهون الذي هو عند الراهن بحيث لايتمكن من بيعه ولاهبته وهذا يعني ان الملكية ناقصة وليست تامة فلو قام الراهن بزكاته فستزول العين أو تنقص وان أدلة الزكاة منصرفة عن الملكية الناقصه، وهذ رجوع الى الشرط الرابع وهو تمامية الملكية
وأما منذور الصدقة فهو نذر مطلق وغير مؤقت فالنذر تارة معلق وتارة مؤقت ولكن كلامنا في النذر المطلق فلو نذر النذر المطلق فلازكاة فيه كما قال صاحب العروة لأن وجوب الوفاء بالنذر يمنع عن كل تصرف ينافي وجوب الوفاء بالنذر، وهذا رجوع الى الشرط الرابع أيضا وهو تمامية الملكية
قال السيد الخوئي ان هذه المسالة غير معنونة في كلمات المتقدمين على مانعلم نعم صاحب مفتاح الكرامة الذي هو من متأخري المتاخرين قال ذهب اليه جماعة منهم الشيخ الطوسي وصاحب الشرائع فهذه المسألة غير معنونة في كلمات المتقدمين وهذا الكلام متين من السيد الخوئي
فيقول السيد الخوئي ان منذور الصدقة يوجد فيه حكم تكليفي فقط وهو الوفاء بالنذر فإذا باع أو وهب فإنه يخالف الحكم التكليفي الذي يوجب الوفاء بالنذر فاذا وجب التصدق بسبب النذر فان هذا الوجوب لايقطع الحول
فنذر الصدقة اذا كان على نحو نذر الفعل فان مجرد النذر لايخرج عن ملكه ولا يخرج عن تصرفه ولاقصور في المال
نعم بمجرد النذر يجب على الكلف ان يفي بالنذر عملا بوجوب أدلة الوفاء بالنذر وهذا الوجوب لايمنع تعلق الزكاة في المال فان آثار الملك التام موجودة، فان وجوب صرف المال المنذور في الصدقة هو حكم تكليفي فان خالفه الانسان فانه يأثم
ويقول السيد الخوئي اذا قلنا ان نذر الصدقة يمنع من وجوب الزكاة فتكون هذه حيلة للفرار من الزكاة بأن ينذر أمواله لعائلته والتوسع عليهم وهذا لايقول به أحد، فالظاهر عدم سقوط الزكاة بالنذر المطلق فاذا بقي المال الى ان حال عليه الحول وجبت الزكاة
ان الكلام في شروط الزكاة فقلنا ان الشرط الأول هو بلوغ النصاب، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث الحرية، والشرط الرابع الملك الخاص، والشرط الخامس هو التمكن من التصرف
والمصنف عندما يأتي الى لشرط الخامس الذي هو التمكن من التصرف فيذكر له سبعة مصاديق اربعة منها من لايتمكن من التصرف الخارجي وثلاثة منها من لايتمكن من التصرف الشرعي وان تمكن من التصرف الخارجي فقال ان هذه المصاديق السبعة لاتوجب الزكاة فقال: تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج[1]فالمال الغائب والمال المسروق والمال المحجور والمال المدفون المنسي مكانه فهذه أربعة مصاديق للمال الذي لايتمكن مالكه من التصرف الخارجي
ثم ذكر المال المرهون الذي هو بيد الراهن، والمال الموقوف وهو على ثلاثة أنحاء فتارة يكون سلب الملكية وتارة سلب الملكية ككون الوقف على الفقراء وتارة ثالثة الوقف على شخص معين فالموقوف عليه لومات فيرجع إرث، والمال المنذور التصدق به فهذه مصاديق ثلاثة يمكن التصرف الخارجي بها لكنه لايمكنه التصرف الشرعي بها فقال المصنف جميع هذه المصاديق السبعة لازكاة فيها، بينما الروايات تنفي الزكاة في الأربعة الاولى فقط دون الثلاثة الباقية، وذكرنا الروايات وهي:
معتبرة سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه [2] هنا قال المحقق الهمداني وان كان المال المدفون احتسب من أمواله
وموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال يعزل حتى يجئ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا هو جاء، أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده [3] فلابد من مرور الحول والميراث في يده حينئذ تجب الزكاة والطولية هنا واضحة بينما في البلوغ وحلول الحول فلادليل على وجود الطولية بينهما
فالرويات هذه وأمثالها تقول ان المال الذي لايتمكن صاحبه من التصرف به خارجيا وتكوينيا لازكاة فيه
فكيف يضيف المصنف الى هذه الموارد الأربعة موارد ثلاثة اُخرى وهي: المال المرهون الذي يمكن ان يتصرف به تصرفا خارجيا دون التصرف الشرعي وكذا المال الموقوف وكذا المال المنذور الصدقة
بالنسبة لهذه المصاديق الثلاثة فنقول ان الوقف اما ان يكون على جهة عامة واما ان يكون على أشخاص معينين فان كان على جهة عامة فقال السيد الخوئي لازكاة فيه لأن الزكاة فيها جهة وجوب وجهة تكليف وان التكليف يأتي على الأفراد لاعلى الجهة، وأما ان كان الوقف على الأفراد لاعلى الجهة فلازكاة فيه وليس هذا لأجل عدم التمكن من التصرف بل لأن الملك قاصر بمعنى ان الوقف هو لأجل الإنتفاع وليس لأجل التمليك المطلق فالموقوف عليه لاسلطنة له على العين لبيعها أو رهنها أو اجارتها فإن أدلة الزكاة منصرفة عن هذه الملكية التي هي ملكية الإنتفاع فان خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم[4]ظاهرة بمن يتمكن من التصرف في العين دون من لايتمكن من التصرف
نقول للسيد الخوئي لابد ان تذكر هذا الكلام في الملكية الناقصة وليس محل هذا الكلام هنا فإذا كان الوقف على الأفراد فهم يملكون مليكية انتفاع لاملكية بيع وهبة
وقال بعض العلماء ان الشرط الرابع هو الملكية التامة وليس الملكية الناقصة فأرادوا اخراج الوقف الذري الذي هو الملكية الناقصة
أما الرهن فقال المشهور بأنه لازكاة في المال المرهون، وقد فصل الشهيد وقال ان تمكن من فك الرهن ولم يفكه ففيه الزكاة وان لم يتمكن من فك الرهن فلا زكاة فيه، لكن الصحيح عدم الزكاة في المال المرهون سواء تمكن من فكه أو لم يتمكن لأن المال المرهون الذي هو عند الراهن بحيث لايتمكن من بيعه ولاهبته وهذا يعني ان الملكية ناقصة وليست تامة فلو قام الراهن بزكاته فستزول العين أو تنقص وان أدلة الزكاة منصرفة عن الملكية الناقصه، وهذ رجوع الى الشرط الرابع وهو تمامية الملكية
وأما منذور الصدقة فهو نذر مطلق وغير مؤقت فالنذر تارة معلق وتارة مؤقت ولكن كلامنا في النذر المطلق فلو نذر النذر المطلق فلازكاة فيه كما قال صاحب العروة لأن وجوب الوفاء بالنذر يمنع عن كل تصرف ينافي وجوب الوفاء بالنذر، وهذا رجوع الى الشرط الرابع أيضا وهو تمامية الملكية
قال السيد الخوئي ان هذه المسالة غير معنونة في كلمات المتقدمين على مانعلم نعم صاحب مفتاح الكرامة الذي هو من متأخري المتاخرين قال ذهب اليه جماعة منهم الشيخ الطوسي وصاحب الشرائع فهذه المسألة غير معنونة في كلمات المتقدمين وهذا الكلام متين من السيد الخوئي
فيقول السيد الخوئي ان منذور الصدقة يوجد فيه حكم تكليفي فقط وهو الوفاء بالنذر فإذا باع أو وهب فإنه يخالف الحكم التكليفي الذي يوجب الوفاء بالنذر فاذا وجب التصدق بسبب النذر فان هذا الوجوب لايقطع الحول
فنذر الصدقة اذا كان على نحو نذر الفعل فان مجرد النذر لايخرج عن ملكه ولا يخرج عن تصرفه ولاقصور في المال
نعم بمجرد النذر يجب على الكلف ان يفي بالنذر عملا بوجوب أدلة الوفاء بالنذر وهذا الوجوب لايمنع تعلق الزكاة في المال فان آثار الملك التام موجودة، فان وجوب صرف المال المنذور في الصدقة هو حكم تكليفي فان خالفه الانسان فانه يأثم
ويقول السيد الخوئي اذا قلنا ان نذر الصدقة يمنع من وجوب الزكاة فتكون هذه حيلة للفرار من الزكاة بأن ينذر أمواله لعائلته والتوسع عليهم وهذا لايقول به أحد، فالظاهر عدم سقوط الزكاة بالنذر المطلق فاذا بقي المال الى ان حال عليه الحول وجبت الزكاة