36/04/27
تحمیل
الموضوع:تمام التمكن من التصرف
بعد ان ذكر السيد المصنف ان الزكاة تجب على المتمكن من التصرف في تمام الحول قال ان المدار من التمكن من التصرف على العرف والصدق العرفي، وقال صاحب المستند ان العرف هنا يختلف نظره فيصدق التمكن وعدم صدق التمكن حتى بالنسبة للشيئ الواحد فمثلا اذا مات الأب وحضر الوارث بعد يوم واحد من وفاة الأب فزمان التمكن من التصرف عرفا من حين حضوره، أما اذا غاب المالك اثناء الحول يوما أو يومين فهو في الواقع لايعد غير متمكن بل يعده العرف متمكنا من التصرف فارجع مسالة التمكن من التصرف الى العرف والعرف في المثال الواحد يفرق بين الحالتين، فاذا شككنا في التمكن من التصرف فالعرف هو الميزان
ومع الشك في الصدق العرفي فلابد من الرجوع الى الحالة السابقة وهو الاستصحاب فان لم تكن حالة سابقة فلابد من القول بالاحتياط فيخرج الزكاة احتياطا كما يقول السيد المصنف
نحن نقول ان التمكن من التصرف لم يرد في الروايات بل ورد في الروايات ان يكون المال تحت يده وليس غائبا فهذه العناوين تساوي التمكن من التصرف فالتمكن من التصرف وعدم التمكن من التصرف واضح
أما قول صاحب العروة من انه اذا شككت في التمكن من التصرف وعدمه لامعنى له، فان التمكن من التصرف هو ان يكون المال في يده وهذا من حيث المفهوم واضح ولاشك فيه فلو خرج المال من يده ولو لحظة واحدة لم يصدق وقوعه في يده بمعنى انه لم يتمكن من التصرف ففي هذه الحالة لانقبل كلام العرف لأنه متسامح
فإن مسألة التمكن من التصرف هو ان يكون المالك مالكا في تمام الحول فانه يزكي فلو انقطع الملك لمدة نصف ساعة فان الحول ينقطع فشرط الملك أو شرط الحرية اذا زال الملك يوما أو ساعة إنقطع الحول ومع هذا فلا معنى للشك
هنا نقول يوجد هناك فرق بين زوال شرط الملك ولو نصف ساعة وبين زوال شرط الحرية فبالنسبة للحرية لابد من ان يبدأ حول جديد بخلاف اذا زال ملكه نصف ساعة فلا يحتاج الى هذا الأمر، فان عنوان التمكن من التصرف لايراد منه العنوان اللغوي بل هو كناية عن كون المال تحت تصرف وهذا المعنى الكنائي يصدق إذا ضاع ماله ساعة وكذا اذا سافر عن امواله يوما فهو متمكن ومسيطر فان هذا معنى كنائي، فالمراد من التمكن من التصرف ليس المعنى اللغوي بل المراد منه المعنى الكنائي
فالتمكن من التصرف لايراد منه المعنى اللغوي مثل الملكية والحرية بل هذا من الكناية نعم خروج المال من تحت يده ولو لنصف ساعة يوجب التشويش، فالملك يراد منه المعنى اللعوي أما في التمكن من التصرف فلا يراد منه المعنى اللغوي حتى اذا كان غائبا من تحت يده عدة أيام
فلو سُرق المال وعرفنا السارق فكنا نتمكن من إرجاع المال بسهولة ولكننا نتساهل من إرجاع المال فهنا هل يصدق عليه التمكن من التصرف؟
أو اذا دفن المال في مكان وكان يعرف مكانه ويسهل إخراجه فهل هذا متمكن من التصرف أو ليس بمتمكن من التصرف؟
وثالثا: اذا اقرض المال الى مدة وقد انتهت المدّة والمال موجود عند المقترض والمقترض يعرف مكانه لكنه لايراجعه فهل هذا متمكن من التصرف؟
اذا كان المال في الجمارك موجودا ويتمكن من إخراجه بسهوله لكنه لايراجع الجمارك لإخراجها فهل هنا هذا الشخص متمكن من التصرف؟
ومنه اذا ضاع المال يوما أو يومين خلال السنة أو منعه الظالم ن التصرف في أمواله فهل يوجب ذلك عدم تعلق الزكاة؟
وكذا اذا رهن المال ساعة من الزمان ثم فكّ الرهن فهل هذا يكفي في سقوط أو لايكفي في سقوط الزكاة؟
هنا قال صاحب العروة عند الشك في صدق التمكن في هذه الموارد الخمسة لابد من الرجوع الى العرف فان التمكن من التصرف لايراد منه المعنى اللغوي لأنه كناية فلابد من مراجعة المعنى العرفي ومراد العرف
هنا نقول في الملك والحرية يراد منه المعنى اللغوي اللفظي لأنه مفهوم لاشك فيه بينما التمكن من التصرف لايراد منه المعنى اللغوي بل يراد منه السيطرة والاستيلاء لاالتمكن من التصرف الخارجي الذي هو مفهوم واضح فيمكننا الشك في هذا المعنى الكنائي
قال السيد المصنف هنا اذا شككنا في المعنى العرفي والصدق العرفي فنرجع الى الاستصحاب ومع عدم امكان الاستصحاب فنرجع الى الاحتياط، لكن العلماء خالفوا المصنف فيما ذهب اليه هنا فقد قالوا لايجتمع الاستصحاب والاحتياط في مورد واحد لأن الكلام في مفهوم التمكن من التصرف والاستصحاب لايجري في الشبهات المفهومية
أما عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية فهو لأمرين، الاول: اذا شككنا في التمكن من التصرف وعدم التمكن من التصرف فنرجع الى العام لأن الأمر هنا يدور بين الأقل والأكثر مفهوما يعني لا زكاة مع عدم التمكن من التصرف في المال والمتيقن هو عدم التمكن من التصرف المعتد به، الثاني: عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية لأجل عدم الشك أصلا فان عدم التمكن المعتد به غير موجود وان كان غير المعتد به فهو موجود فلا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية
بعد ان ذكر السيد المصنف ان الزكاة تجب على المتمكن من التصرف في تمام الحول قال ان المدار من التمكن من التصرف على العرف والصدق العرفي، وقال صاحب المستند ان العرف هنا يختلف نظره فيصدق التمكن وعدم صدق التمكن حتى بالنسبة للشيئ الواحد فمثلا اذا مات الأب وحضر الوارث بعد يوم واحد من وفاة الأب فزمان التمكن من التصرف عرفا من حين حضوره، أما اذا غاب المالك اثناء الحول يوما أو يومين فهو في الواقع لايعد غير متمكن بل يعده العرف متمكنا من التصرف فارجع مسالة التمكن من التصرف الى العرف والعرف في المثال الواحد يفرق بين الحالتين، فاذا شككنا في التمكن من التصرف فالعرف هو الميزان
ومع الشك في الصدق العرفي فلابد من الرجوع الى الحالة السابقة وهو الاستصحاب فان لم تكن حالة سابقة فلابد من القول بالاحتياط فيخرج الزكاة احتياطا كما يقول السيد المصنف
نحن نقول ان التمكن من التصرف لم يرد في الروايات بل ورد في الروايات ان يكون المال تحت يده وليس غائبا فهذه العناوين تساوي التمكن من التصرف فالتمكن من التصرف وعدم التمكن من التصرف واضح
أما قول صاحب العروة من انه اذا شككت في التمكن من التصرف وعدمه لامعنى له، فان التمكن من التصرف هو ان يكون المال في يده وهذا من حيث المفهوم واضح ولاشك فيه فلو خرج المال من يده ولو لحظة واحدة لم يصدق وقوعه في يده بمعنى انه لم يتمكن من التصرف ففي هذه الحالة لانقبل كلام العرف لأنه متسامح
فإن مسألة التمكن من التصرف هو ان يكون المالك مالكا في تمام الحول فانه يزكي فلو انقطع الملك لمدة نصف ساعة فان الحول ينقطع فشرط الملك أو شرط الحرية اذا زال الملك يوما أو ساعة إنقطع الحول ومع هذا فلا معنى للشك
هنا نقول يوجد هناك فرق بين زوال شرط الملك ولو نصف ساعة وبين زوال شرط الحرية فبالنسبة للحرية لابد من ان يبدأ حول جديد بخلاف اذا زال ملكه نصف ساعة فلا يحتاج الى هذا الأمر، فان عنوان التمكن من التصرف لايراد منه العنوان اللغوي بل هو كناية عن كون المال تحت تصرف وهذا المعنى الكنائي يصدق إذا ضاع ماله ساعة وكذا اذا سافر عن امواله يوما فهو متمكن ومسيطر فان هذا معنى كنائي، فالمراد من التمكن من التصرف ليس المعنى اللغوي بل المراد منه المعنى الكنائي
فالتمكن من التصرف لايراد منه المعنى اللغوي مثل الملكية والحرية بل هذا من الكناية نعم خروج المال من تحت يده ولو لنصف ساعة يوجب التشويش، فالملك يراد منه المعنى اللعوي أما في التمكن من التصرف فلا يراد منه المعنى اللغوي حتى اذا كان غائبا من تحت يده عدة أيام
فلو سُرق المال وعرفنا السارق فكنا نتمكن من إرجاع المال بسهولة ولكننا نتساهل من إرجاع المال فهنا هل يصدق عليه التمكن من التصرف؟
أو اذا دفن المال في مكان وكان يعرف مكانه ويسهل إخراجه فهل هذا متمكن من التصرف أو ليس بمتمكن من التصرف؟
وثالثا: اذا اقرض المال الى مدة وقد انتهت المدّة والمال موجود عند المقترض والمقترض يعرف مكانه لكنه لايراجعه فهل هذا متمكن من التصرف؟
اذا كان المال في الجمارك موجودا ويتمكن من إخراجه بسهوله لكنه لايراجع الجمارك لإخراجها فهل هنا هذا الشخص متمكن من التصرف؟
ومنه اذا ضاع المال يوما أو يومين خلال السنة أو منعه الظالم ن التصرف في أمواله فهل يوجب ذلك عدم تعلق الزكاة؟
وكذا اذا رهن المال ساعة من الزمان ثم فكّ الرهن فهل هذا يكفي في سقوط أو لايكفي في سقوط الزكاة؟
هنا قال صاحب العروة عند الشك في صدق التمكن في هذه الموارد الخمسة لابد من الرجوع الى العرف فان التمكن من التصرف لايراد منه المعنى اللغوي لأنه كناية فلابد من مراجعة المعنى العرفي ومراد العرف
هنا نقول في الملك والحرية يراد منه المعنى اللغوي اللفظي لأنه مفهوم لاشك فيه بينما التمكن من التصرف لايراد منه المعنى اللغوي بل يراد منه السيطرة والاستيلاء لاالتمكن من التصرف الخارجي الذي هو مفهوم واضح فيمكننا الشك في هذا المعنى الكنائي
قال السيد المصنف هنا اذا شككنا في المعنى العرفي والصدق العرفي فنرجع الى الاستصحاب ومع عدم امكان الاستصحاب فنرجع الى الاحتياط، لكن العلماء خالفوا المصنف فيما ذهب اليه هنا فقد قالوا لايجتمع الاستصحاب والاحتياط في مورد واحد لأن الكلام في مفهوم التمكن من التصرف والاستصحاب لايجري في الشبهات المفهومية
أما عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية فهو لأمرين، الاول: اذا شككنا في التمكن من التصرف وعدم التمكن من التصرف فنرجع الى العام لأن الأمر هنا يدور بين الأقل والأكثر مفهوما يعني لا زكاة مع عدم التمكن من التصرف في المال والمتيقن هو عدم التمكن من التصرف المعتد به، الثاني: عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية لأجل عدم الشك أصلا فان عدم التمكن المعتد به غير موجود وان كان غير المعتد به فهو موجود فلا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية