36/05/17
تحمیل
الموضوع:إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل
لم يجب عليه إخراج زكاته
مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه[1]وهذه المسألة التي يفرضها المصنف تختلف عن المسألة التاسعة التي تقدمت فان المسألة التاسعة اذا كان مالكا للشيء لكن الشيء مغصوب أو مسروق أو محجور أو مرهون فهل عليه الزكاة؟ قلنا لازكاة عليه لأن من شرائط الوجوب التمكن من التصرف تمكنا طلقا بينما فيما نحن فيه من المسألة التاسعة لايمكنه التصرف فلا موجب للاحتياط الاّ ان المصنف احتاط هنا احتياطا وجوبيا
ولكن هذه المسألة العاشرة تختلف عن سابقتها وهي ان يعطي ماله دينا فتدخل في ملك المديون وتخرج من ملك الدائن فلا زكاة على ما أعطاه من الدين مادام لم يقبضه وان أرجعها المديون فما دام لم يقبض فلا زكاة
نحن نقول ان الفرق الذي ذكره المصنف بين هذه المسألة والمسألة السابقة غير صحيح لأن الملك حاصل في المسألة السابقة وهذه المسألة ولكن هنا يملك المالك ولكنه يملك الكلي ولايملك العين
القاعدة هنا تقول بعدم وجوب الزكاة خلافا لكلام صاحب العروة وان أمكن استيفاء الكلي وان لم يفعل لأن الأدلة ناظرة الى المال الحقيقي أما المال في الذمة فهو مال اعتباري يشبه الحق أو نقول ان الأدلة تقول ان الزكاة على من ملك الزكاة ملكا عينيا لافي الذمة، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة وقد ذهب الى هذه الفتوى مشهور المتأخرين
بينما مشهور المتقدمين ذهبوا الى وجوب الزكاة ففي المبسوط وكتاب الجمل والعقود وكتاب المختلف ونهاية الشيخ الطوسي وكتاب الشرايع قالوا بوجوب الزكاة على الدائن الذي يمكنه ان يأخذ دينه بسهوله
نحن نقول لامعنى للقول بأن العين الحقيقية هي ملك حقيقي وأما المال في الذمة فهو ملك إعتباري فهل هذه التفرقة صحيحة أو غير صحيحة؟ ولكن هذا غير صحيح لأن الأدلة قالت تجب الزكاة على المال الزكوي فإن المال الموجود عينا أو في الذمة كله اعتباري فإن الملكّية الحقيقية هي لله تعالى
وأما النصوص فيما نحن فيه فهي على ثلاثة طوائف فلابد من مراجعة النصوص الواردة في خصوص دين مقدار الزكاة
الطائفة الاولى: تقول لازكاة حتى مع التمكن من قبضه بسهولة
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك [2] وهذه الصحيحة مطلقة تشمل التمكن من القبض بسهولة او عدم التمكن من القبض بسهولة فلا صدقة على الدين
الطائفة الثانية: فصّلت بين من يتمكن من أخذ دينه فعليه الزكاة وبين من لايقدر على أخذ دينه فلا زكاة عليه، وهذه الطائفة الثانية المفصلة أخص من الطائفة الاولى المطلقة
رواية الكليني عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه[3]فقد فصلت بين من يقدر أخذ دينه فعليه الزكاة وبين من لايقدر فلا زكاة عليه
صحيحة عمر بن يزيد السابري الثقة وليس الصيقل الذي لم يوثق وفي سند هذه الرواية اسماعيل بن مرار وقد ورد في تفسير علي بن ابراهيم القمي فمن يعتمد على توثيقات القمي فتكون الرواية معتبرة وصحيحة وتقول هذه الرواية ان الدين ان تمكن صاحبه من أخذه فعليه الزكاة والاّ فلا زكاة عليه
ورواية الحميري عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أعلى الدين زكاة؟ قال: لا، إلا أن تفر به. فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها [4]وهذه الرواية معتبرة على من يرى التوثيق العام لأن الطيالسي الموجود في السند وارد في اسناد كامل الزيارات، نحن نقول حتى لو لم نقبل التوثيق العام فان الطيالسي هو من مشايخ علي بن ابراهيم مباشرة وهو ثقة
الطائفة الثالثة: وقد جعلت هذه الطائفة الزكاة منوطة بالدين
معتبرة إسحاق بن عمار قال: لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده[5] وهذه منوطة بالقبض
موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة [6] وهذه الرواية صريحة في نفي الزكاة مالم يقبض خارجا
وعليه فهذه الطائفة تتقدم على الروايات التي فصلت فإن الطائفة الثانية المفصّلة ظاهرة في وجوب الزكاة مع القدرة على القبض بينما هذه الطائفة نصٌ فتقدم هذه الطائفة الثالثة على الطائفة الثانية، وتحمل الطائفة الثانية على الاستحباب
والخلاصة: لدينا طريقان لحمل الطائفة الثانية على الاستحباب ان قلنا بأن رواياتها معتبرة فنحملها على الاستحباب فان الطائفة الثالثة قالت ان الوجوب منوط بالقبض بينما الطائفة الثانية ظاهرها اذا تمكن من القبض ولم يقبض فهذه أصرح من تلك فان التي ظاهرها الوجوب تحمل على الاستحباب
ثم لو قلنا بوجوب الزكاة على المال الذي هو دين على الآخرين فهل الزكاة تكون على هذا المال مرتان مرة على الدائن ومرة اخرى على المدين؟ فهنا لابد من حمل هذا الظهور على الاستحباب
بالنسبة الطائفة الثالثة توجد روايات تقول لازكاة على المال المدين وان تمكن صاحبه من أخذه بسهوله ولم يأخذه فلا زكاة عليه
صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول[7]وهذه الرواية معارضة لروايات الطائفة الثانية المفصّلة وهي صريحة بنفي الزكاة، وهذه الرواية قرينة على حمل الطائفة الثانية على الاستحباب
مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه[1]وهذه المسألة التي يفرضها المصنف تختلف عن المسألة التاسعة التي تقدمت فان المسألة التاسعة اذا كان مالكا للشيء لكن الشيء مغصوب أو مسروق أو محجور أو مرهون فهل عليه الزكاة؟ قلنا لازكاة عليه لأن من شرائط الوجوب التمكن من التصرف تمكنا طلقا بينما فيما نحن فيه من المسألة التاسعة لايمكنه التصرف فلا موجب للاحتياط الاّ ان المصنف احتاط هنا احتياطا وجوبيا
ولكن هذه المسألة العاشرة تختلف عن سابقتها وهي ان يعطي ماله دينا فتدخل في ملك المديون وتخرج من ملك الدائن فلا زكاة على ما أعطاه من الدين مادام لم يقبضه وان أرجعها المديون فما دام لم يقبض فلا زكاة
نحن نقول ان الفرق الذي ذكره المصنف بين هذه المسألة والمسألة السابقة غير صحيح لأن الملك حاصل في المسألة السابقة وهذه المسألة ولكن هنا يملك المالك ولكنه يملك الكلي ولايملك العين
القاعدة هنا تقول بعدم وجوب الزكاة خلافا لكلام صاحب العروة وان أمكن استيفاء الكلي وان لم يفعل لأن الأدلة ناظرة الى المال الحقيقي أما المال في الذمة فهو مال اعتباري يشبه الحق أو نقول ان الأدلة تقول ان الزكاة على من ملك الزكاة ملكا عينيا لافي الذمة، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة وقد ذهب الى هذه الفتوى مشهور المتأخرين
بينما مشهور المتقدمين ذهبوا الى وجوب الزكاة ففي المبسوط وكتاب الجمل والعقود وكتاب المختلف ونهاية الشيخ الطوسي وكتاب الشرايع قالوا بوجوب الزكاة على الدائن الذي يمكنه ان يأخذ دينه بسهوله
نحن نقول لامعنى للقول بأن العين الحقيقية هي ملك حقيقي وأما المال في الذمة فهو ملك إعتباري فهل هذه التفرقة صحيحة أو غير صحيحة؟ ولكن هذا غير صحيح لأن الأدلة قالت تجب الزكاة على المال الزكوي فإن المال الموجود عينا أو في الذمة كله اعتباري فإن الملكّية الحقيقية هي لله تعالى
وأما النصوص فيما نحن فيه فهي على ثلاثة طوائف فلابد من مراجعة النصوص الواردة في خصوص دين مقدار الزكاة
الطائفة الاولى: تقول لازكاة حتى مع التمكن من قبضه بسهولة
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك [2] وهذه الصحيحة مطلقة تشمل التمكن من القبض بسهولة او عدم التمكن من القبض بسهولة فلا صدقة على الدين
الطائفة الثانية: فصّلت بين من يتمكن من أخذ دينه فعليه الزكاة وبين من لايقدر على أخذ دينه فلا زكاة عليه، وهذه الطائفة الثانية المفصلة أخص من الطائفة الاولى المطلقة
رواية الكليني عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه[3]فقد فصلت بين من يقدر أخذ دينه فعليه الزكاة وبين من لايقدر فلا زكاة عليه
صحيحة عمر بن يزيد السابري الثقة وليس الصيقل الذي لم يوثق وفي سند هذه الرواية اسماعيل بن مرار وقد ورد في تفسير علي بن ابراهيم القمي فمن يعتمد على توثيقات القمي فتكون الرواية معتبرة وصحيحة وتقول هذه الرواية ان الدين ان تمكن صاحبه من أخذه فعليه الزكاة والاّ فلا زكاة عليه
ورواية الحميري عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أعلى الدين زكاة؟ قال: لا، إلا أن تفر به. فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها [4]وهذه الرواية معتبرة على من يرى التوثيق العام لأن الطيالسي الموجود في السند وارد في اسناد كامل الزيارات، نحن نقول حتى لو لم نقبل التوثيق العام فان الطيالسي هو من مشايخ علي بن ابراهيم مباشرة وهو ثقة
الطائفة الثالثة: وقد جعلت هذه الطائفة الزكاة منوطة بالدين
معتبرة إسحاق بن عمار قال: لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده[5] وهذه منوطة بالقبض
موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة [6] وهذه الرواية صريحة في نفي الزكاة مالم يقبض خارجا
وعليه فهذه الطائفة تتقدم على الروايات التي فصلت فإن الطائفة الثانية المفصّلة ظاهرة في وجوب الزكاة مع القدرة على القبض بينما هذه الطائفة نصٌ فتقدم هذه الطائفة الثالثة على الطائفة الثانية، وتحمل الطائفة الثانية على الاستحباب
والخلاصة: لدينا طريقان لحمل الطائفة الثانية على الاستحباب ان قلنا بأن رواياتها معتبرة فنحملها على الاستحباب فان الطائفة الثالثة قالت ان الوجوب منوط بالقبض بينما الطائفة الثانية ظاهرها اذا تمكن من القبض ولم يقبض فهذه أصرح من تلك فان التي ظاهرها الوجوب تحمل على الاستحباب
ثم لو قلنا بوجوب الزكاة على المال الذي هو دين على الآخرين فهل الزكاة تكون على هذا المال مرتان مرة على الدائن ومرة اخرى على المدين؟ فهنا لابد من حمل هذا الظهور على الاستحباب
بالنسبة الطائفة الثالثة توجد روايات تقول لازكاة على المال المدين وان تمكن صاحبه من أخذه بسهوله ولم يأخذه فلا زكاة عليه
صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول[7]وهذه الرواية معارضة لروايات الطائفة الثانية المفصّلة وهي صريحة بنفي الزكاة، وهذه الرواية قرينة على حمل الطائفة الثانية على الاستحباب