36/05/18
تحمیل
الموضوع:زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
بالنسبة للمسألة التاسعة قد تكلمنا فيها عن أشياء مملوكة للانسان إلاّ انه لازكاة فيها وهي المملوك المسروق والمحجور والمرهون والمغصوب فقلنا لازكاة في هذه المملوكات لأن الملكية ليست تامة وليست طلقا وقد اشترطنا في الزكاة ان تكون مملوكة ملكا طلقا
وتقدم أيضا في المسألة العاشرة ان تكلمنا في الدين فعندما يداين الانسان شخصا فلا زكاة على صاحب المال لأن المال صار في ذمة الآخرين للروايات المتقدمة الواردة في خصوص ذلك
أما المسألة الاتية وهي الحادية عشر فانها تفرض ان المقترض اذا بقي عنده المال المقروض سنة فيجب عليه ان يزكي المال اما المقرض فليس عليه زكاة ذلك المال
مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح[1] فالزكاة على المقترض اذا قبض المال وبقي عنده سنة وقد توفرت فيه شرائط الزكاة ولازكاة على المقرض
صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته[2]لأن المستقرض هو المالك للعين باعتبار ان القرض هو تمليك
صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟ ! بل يزكيه فإنه عليه[3] فان ملكية المقرض للمال ملكية تامة ولكنها في الذمة وقالت الروايات لازكاة عليه فالمقرض لايزكي للروايات والمستقرض يزكي للروايات
وأما في الخمس فلو أقرض المال وبقيت عند المقترض أكثر من سنة فنقول هنا لايجب على المقترض لأنه ليس من الأرباح والخمس واجب في الأرباح وأما المالك فيجب عليه الخمس بمجرد حصولها في يده
فالخمس يختلف حكمه عن الزكاة للروايات والقاعدة فموضوع الزكاة هو المال المملوك الذي يتصرف به تصرفا تاما فالخمس يختلف موضوعه عن موضوع الزكاة
نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره فوجوب الزكاة على المستقرض لكنه يصح للمقرض ان يؤدي الزكاة عن المستقرض تبرعا
لايقال: ان هذه الفتوى على خلاف القاعدة فان القاعدة تقول يجب عليك أيها المستقرض ان تؤدي الزكاة مباشرة فالخطاب متوجه الى المستقرض وظاهر الخطابات المتوجهة الى المكلف ان يأتي بها مباشرة ولايصدق أداء العبادة مع قيام الغير بها
والظاهر ان الزكاة متوجة الى العين الزكوية ومتعلقة بها على نحو الإشاعة كشركة المقترض والمقرض أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو الشركة في المالية، فمن ناحية القاعدة لايصح التبرع بالزكاة الاّ ان يقوم الدليل على ذلك
فنقول: هنا توجد روايات تدل على الجواز ومعه فنترك القاعدة ونتمسك بالروايات ونخرج عن القاعدة الاولية في خصوص الزكاة
صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض، مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه: وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض[4]فمع تبرع المقرض تسقط الزكاة عن المستقرض سواء كان المستقرض ممتنعا أو غافلا أو جاهلا، وهذا استثناء من القاعدة
ولو تبرع اجنبي بالزكاة عن المستقرض فيصح بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره فيصح تبرع الاجنبي عن المستقرض لكن الأحوط في تبرع الأجنبي الاستذان من المستقرض في التبرع عنه بالزكاة وان كان الأقوى عدم لزوم الاستيذان
هنا نقول ان العرف لايفرق بين الاجنبي وبين المقرض فلا خصوصية للمقرض هنا بعد ان استقرض المال منه فان كا منهما أجنبي عن العين الخارجية فاذا جاز للمقرض دفع الزكاة وقد صار أجنبيا عن المال بعد ان أقرضه فيجوز لغيره أيضا اذ لافرق بينهما من كونهما أجنبين عن المال
قال السيد الحكيم يوجد اجماع على صحة الوكالة في أداء الزكاة وان الوكالة هي نوع إستنابة فان الوكيل يكون نائبا عن الموكل وعليه فتصح النيابة في دفع الزكاة والوكالة تعني النيابة وان النيابة اذا صحت فتكون النيابة التبرعية صحيحة
بالنسبة للمسألة التاسعة قد تكلمنا فيها عن أشياء مملوكة للانسان إلاّ انه لازكاة فيها وهي المملوك المسروق والمحجور والمرهون والمغصوب فقلنا لازكاة في هذه المملوكات لأن الملكية ليست تامة وليست طلقا وقد اشترطنا في الزكاة ان تكون مملوكة ملكا طلقا
وتقدم أيضا في المسألة العاشرة ان تكلمنا في الدين فعندما يداين الانسان شخصا فلا زكاة على صاحب المال لأن المال صار في ذمة الآخرين للروايات المتقدمة الواردة في خصوص ذلك
أما المسألة الاتية وهي الحادية عشر فانها تفرض ان المقترض اذا بقي عنده المال المقروض سنة فيجب عليه ان يزكي المال اما المقرض فليس عليه زكاة ذلك المال
مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح[1] فالزكاة على المقترض اذا قبض المال وبقي عنده سنة وقد توفرت فيه شرائط الزكاة ولازكاة على المقرض
صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته[2]لأن المستقرض هو المالك للعين باعتبار ان القرض هو تمليك
صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟ ! بل يزكيه فإنه عليه[3] فان ملكية المقرض للمال ملكية تامة ولكنها في الذمة وقالت الروايات لازكاة عليه فالمقرض لايزكي للروايات والمستقرض يزكي للروايات
وأما في الخمس فلو أقرض المال وبقيت عند المقترض أكثر من سنة فنقول هنا لايجب على المقترض لأنه ليس من الأرباح والخمس واجب في الأرباح وأما المالك فيجب عليه الخمس بمجرد حصولها في يده
فالخمس يختلف حكمه عن الزكاة للروايات والقاعدة فموضوع الزكاة هو المال المملوك الذي يتصرف به تصرفا تاما فالخمس يختلف موضوعه عن موضوع الزكاة
نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره فوجوب الزكاة على المستقرض لكنه يصح للمقرض ان يؤدي الزكاة عن المستقرض تبرعا
لايقال: ان هذه الفتوى على خلاف القاعدة فان القاعدة تقول يجب عليك أيها المستقرض ان تؤدي الزكاة مباشرة فالخطاب متوجه الى المستقرض وظاهر الخطابات المتوجهة الى المكلف ان يأتي بها مباشرة ولايصدق أداء العبادة مع قيام الغير بها
والظاهر ان الزكاة متوجة الى العين الزكوية ومتعلقة بها على نحو الإشاعة كشركة المقترض والمقرض أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو الشركة في المالية، فمن ناحية القاعدة لايصح التبرع بالزكاة الاّ ان يقوم الدليل على ذلك
فنقول: هنا توجد روايات تدل على الجواز ومعه فنترك القاعدة ونتمسك بالروايات ونخرج عن القاعدة الاولية في خصوص الزكاة
صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض، مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه: وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض[4]فمع تبرع المقرض تسقط الزكاة عن المستقرض سواء كان المستقرض ممتنعا أو غافلا أو جاهلا، وهذا استثناء من القاعدة
ولو تبرع اجنبي بالزكاة عن المستقرض فيصح بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره فيصح تبرع الاجنبي عن المستقرض لكن الأحوط في تبرع الأجنبي الاستذان من المستقرض في التبرع عنه بالزكاة وان كان الأقوى عدم لزوم الاستيذان
هنا نقول ان العرف لايفرق بين الاجنبي وبين المقرض فلا خصوصية للمقرض هنا بعد ان استقرض المال منه فان كا منهما أجنبي عن العين الخارجية فاذا جاز للمقرض دفع الزكاة وقد صار أجنبيا عن المال بعد ان أقرضه فيجوز لغيره أيضا اذ لافرق بينهما من كونهما أجنبين عن المال
قال السيد الحكيم يوجد اجماع على صحة الوكالة في أداء الزكاة وان الوكالة هي نوع إستنابة فان الوكيل يكون نائبا عن الموكل وعليه فتصح النيابة في دفع الزكاة والوكالة تعني النيابة وان النيابة اذا صحت فتكون النيابة التبرعية صحيحة