36/05/26
تحمیل
الموضوع:إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ثالثها: التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة[1]
قال صاحب العروة لو نذر التصدق بالنصاب أو ببعض منه فاذا رزقه الله ولدا فان كان قبل الحول فلابد من العمل بنذره وان لم يف وعصى فيجب عليه ان يخرج الزكاة اما ان تحقق نذره بعد الحول فيجب عليه ان يعطي الزكاة لأن وجوبها تحقق قبل تحقق النذر
ثم انه لو نذر ان يتصدق بالنصاب اذا رزقه الله ولدا وقد حصل الشرط مقارنا للحول، هنا ذكر المصنف أربعة وجوه، الأول: ان يعطي الزكاة والباقي يعطيه للنذر، الثاني: عدم وجوب الزكاة بل كل القطيع يكون للنذر، الثالث: التخيير بين الزكاة وبين الصدق، الرابع: القرعة فيعمل بالقرعة
أما القول الرابع وهو القول بالقرعة فهو باطل لأن القرعة للشبهة الموضوعية بينما كلامنا في الشبهة الحكمية ومع الشبهة الحكمية فلا يكون المورد من موارد القرعة
وأما القول بالتخيير فهو غير تام ايضا لأن الأدلة غير متعارضة ومع تقديم كل منهما فينتفي موضوع الآخر، واما ان قلنا ان المراد من التخيير هو التخيير في باب التزاحم وليس في باب التعارض فهنا يكون له وجه بان يدفع الزكاة أولا ثم يدفع الصدقة أو يدفع الصدقة لكن هذا يمكن تحققه في صورة عدم امكان الجمع
وأما القول الثاني الذي يقول بعدم وجوب الزكاة وهو قول صاحب العروة لأن وجوب الوفاء قبل الحول حاصل وهو مانع من وجوب الزكاة وهذا باطل فان الوجوب التكليفي لايمنع
يبقى الوجه الأول وهو وجوب الزكاة ووجوب ويجب الوفاء بالنذر بالباقي فيعطي الزكاة ويتصدق بالباقي وهذا هو القول الأخير
مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ثالثها: التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة[1]
قال صاحب العروة لو نذر التصدق بالنصاب أو ببعض منه فاذا رزقه الله ولدا فان كان قبل الحول فلابد من العمل بنذره وان لم يف وعصى فيجب عليه ان يخرج الزكاة اما ان تحقق نذره بعد الحول فيجب عليه ان يعطي الزكاة لأن وجوبها تحقق قبل تحقق النذر
ثم انه لو نذر ان يتصدق بالنصاب اذا رزقه الله ولدا وقد حصل الشرط مقارنا للحول، هنا ذكر المصنف أربعة وجوه، الأول: ان يعطي الزكاة والباقي يعطيه للنذر، الثاني: عدم وجوب الزكاة بل كل القطيع يكون للنذر، الثالث: التخيير بين الزكاة وبين الصدق، الرابع: القرعة فيعمل بالقرعة
أما القول الرابع وهو القول بالقرعة فهو باطل لأن القرعة للشبهة الموضوعية بينما كلامنا في الشبهة الحكمية ومع الشبهة الحكمية فلا يكون المورد من موارد القرعة
وأما القول بالتخيير فهو غير تام ايضا لأن الأدلة غير متعارضة ومع تقديم كل منهما فينتفي موضوع الآخر، واما ان قلنا ان المراد من التخيير هو التخيير في باب التزاحم وليس في باب التعارض فهنا يكون له وجه بان يدفع الزكاة أولا ثم يدفع الصدقة أو يدفع الصدقة لكن هذا يمكن تحققه في صورة عدم امكان الجمع
وأما القول الثاني الذي يقول بعدم وجوب الزكاة وهو قول صاحب العروة لأن وجوب الوفاء قبل الحول حاصل وهو مانع من وجوب الزكاة وهذا باطل فان الوجوب التكليفي لايمنع
يبقى الوجه الأول وهو وجوب الزكاة ووجوب ويجب الوفاء بالنذر بالباقي فيعطي الزكاة ويتصدق بالباقي وهذا هو القول الأخير