36/06/18
تحمیل
الموضوع:الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها [1]قلنا توجد لدينا روايات تقول ان الزكاة من الاصناف التسعة فقط وقد عفي عن الباقي كما انه توجد عندنا روايات تقول ان الزكاة في كل ما انبتته الأرض من المكيل غير الخضر والفواكه، فقلنا لابد من حمل هذه الروايات على الاستحباب لانه طلب للزكاة مع التخيير في الاداء فيكون من باب المستحب وقلنا بان الحمل على التقية غير ممكن لما تقدم
ودليل آخر على عدم امكان حمل هذه الروايات التي تقول بوجوب الزكاة على الحبوب لايمكن حملها على التقية وهو مانُسب الى الامام الصادق (عليه السلام) انه نسب الى رسول الله (صلى الله عليه واله) انه جعل الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الاّ ماكان في الخضر والفواكه على رواية اخرى لأن نتيجته غير الواقع والعياذ بالله فلايمكن ذلك وهذا قرينة على ان الحكم ليس للتقية
ثم هل يمكن تصحيح ماقاله صاحب العروة من ان الزكاة في كل مكيل وموزون مع انه لاتوجد في الروايات كلمة الموزون بل الموجزد في الروايات هو المكيل فقط
نقول: ان الموجود في الرايات هو عنوان المعرف الى ماتنبته الارض من الحبوب وليس له خصوصية فان عنوان المكيل هو عنوان معرف الى ماتنبته الأرض من الحبوب مطلقا لذا لاخصوصيتة له فيمكن ان نتعدى منه الى الموزون ولأجله تعدى المصنف الى الموزون
أقول: هذا الكلام يحتاج الى دليل فان عنوان المكيل في الرويات هو عنوان معرف هذه دعوى تحتاج الى دليل يدل على ان عنوان المكيل هو عنوان معرف الى ماتنبته الارض من الحبوب وليس له خصوصية فبامكان المعصوم (عليه السلام) ان يقول ان الزكاة فيما تنبت الأرض من الحبوب اذا كانت موزونة، ولكننا لانرى ولارواية واحدة تدل على ان عنوان المكيل هو عنوان معرف فعدم ذكر الروايات للوزن على كثرتها ولارواية واحدة ولو ضعيفة يدل على وجود الخصوصية للمكيل
فالكيل له خصوصية ولايمكن التعدي الى الوزن وهذه احكام شرعية نقتصر فيها على الوارد من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ولذا أكد الامام (عليه السلام) ان الزكاة فقط في هذه الامور
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها [1]قلنا توجد لدينا روايات تقول ان الزكاة من الاصناف التسعة فقط وقد عفي عن الباقي كما انه توجد عندنا روايات تقول ان الزكاة في كل ما انبتته الأرض من المكيل غير الخضر والفواكه، فقلنا لابد من حمل هذه الروايات على الاستحباب لانه طلب للزكاة مع التخيير في الاداء فيكون من باب المستحب وقلنا بان الحمل على التقية غير ممكن لما تقدم
ودليل آخر على عدم امكان حمل هذه الروايات التي تقول بوجوب الزكاة على الحبوب لايمكن حملها على التقية وهو مانُسب الى الامام الصادق (عليه السلام) انه نسب الى رسول الله (صلى الله عليه واله) انه جعل الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الاّ ماكان في الخضر والفواكه على رواية اخرى لأن نتيجته غير الواقع والعياذ بالله فلايمكن ذلك وهذا قرينة على ان الحكم ليس للتقية
ثم هل يمكن تصحيح ماقاله صاحب العروة من ان الزكاة في كل مكيل وموزون مع انه لاتوجد في الروايات كلمة الموزون بل الموجزد في الروايات هو المكيل فقط
نقول: ان الموجود في الرايات هو عنوان المعرف الى ماتنبته الارض من الحبوب وليس له خصوصية فان عنوان المكيل هو عنوان معرف الى ماتنبته الأرض من الحبوب مطلقا لذا لاخصوصيتة له فيمكن ان نتعدى منه الى الموزون ولأجله تعدى المصنف الى الموزون
أقول: هذا الكلام يحتاج الى دليل فان عنوان المكيل في الرويات هو عنوان معرف هذه دعوى تحتاج الى دليل يدل على ان عنوان المكيل هو عنوان معرف الى ماتنبته الارض من الحبوب وليس له خصوصية فبامكان المعصوم (عليه السلام) ان يقول ان الزكاة فيما تنبت الأرض من الحبوب اذا كانت موزونة، ولكننا لانرى ولارواية واحدة تدل على ان عنوان المكيل هو عنوان معرف فعدم ذكر الروايات للوزن على كثرتها ولارواية واحدة ولو ضعيفة يدل على وجود الخصوصية للمكيل
فالكيل له خصوصية ولايمكن التعدي الى الوزن وهذه احكام شرعية نقتصر فيها على الوارد من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ولذا أكد الامام (عليه السلام) ان الزكاة فقط في هذه الامور