36/07/07
تحمیل
الموضوع:في البقر نصابان
قال صاحب العروة للبقر نصابان وأما في البقر فنصابان: الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية التبيع من البقر هو الذي يدخل السنة الثانية وهو الحولي الذي انتهى عليه الحول فقالوا ان البقر اذا بلغت ثلاثين وماكها انسان وحال عليهاالحول ففيها تبيع أو تبيعة
الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين، ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة [1]والمسنة هي التي ثبت لها سن أصلي فتكون قد دخلت في السنة الثالثة
نحن نقول لصاحب العروة لماذا اقتصرت على نصابين للبقر بل توجد أربعة أنصبة للبقر، الأول: الثلاثون، الثاني: الأربعون، الثالث: التخير بحساب الثلاثين أو حساب الأربعين، الرابع: الجمع بين الفرضين كما لوكان عنده سبعين فلابد من الجمع بين النصابين
ثم ان صاحب العروة قال اذا بلغت الثلاثين ففيها التبيع أو التبيعة ولكن هذا التخيير لادليل عليه، قال صاحب المنتهى لاخلاف في إجزاء التبيع للثلاثين للأحاديث ولأنها أفضل، ولكننا لانرى وجود الأحاديث في البين معع انه قد لاتكون التبيعة أفضل
وقد استدل صاحب الجواهر للمشهور ولما قاله صاحب العروة من التخيير قال ان ماذكره في المنتهى تام من التخيير لصحيحة (ابن حمران عن الامام الصادق (عليه السلام) قال التبيع مادخل في الثانية) فالتبيع أيضا قد دخل في الثانية
ولكن يرد على هذا الكلام ان هذه العبارة ليست جزءا من الحديث فان الرواية واردة فيمن يريد الذبح في المنى وهذه الزيادة من صاحب الوافي لبيان وشرح تلك الرواية
واستدلوا ايضا بصحيحة الفضلاء، ولكن يرد ان هذه الرواية مروية في الكافي والتهذيب وفي الوسائل ولايوجد فيها تبيعة فلا تخيير بين التبيع والتبيعة
ثم قال صاحب الجواهر ان التبيع لو كان يجزي فإن التبيعة أكثر نفعا ورغبة فتكون مرغوبة أكثر فتكون مجزية فالتبيعة تجوز أيضا
نقول لصاحب الجواهر ان ماتقوله هو أمر غالب فقد يكون في زمان أو في قت ما التبيع أغلى وأرغب من التبيعة مع انه لادليل على إجزاء كل ماهو أنفع
وقد ذكر المحدث النوي في المستدرك والعلامة المجلسي رواية عن كتاب عاصم بن أبي حميد موجودة في كتاب جامع أحاديث الشيعة وهذه الرواية قد خيرت بين دفع التبيع والتبيعة
ولكن السيد الخوئي استشكل في سندها وقال الذي يصدنا عن قبول هذه الرواية هو عدم إحراز طريق النوري وعدم إحراز طريق المجلسي الى كتاب عاصم بن أبي حميد فان الكتاب بنفسه معتبر وحجة لكن الطريق اليه غير ثابت فقد يكون الكتاب الذي وصل الى صاحب البحار وصاحب المستدرك غير الكتاب الأصلي المعتبر ومعه فلا تثبت ان الرواية من ذلك الكتاب
ثم قال السيد الخوئي ان كتاب عاصم بن ابي حميد غير ثابت عند الشيخ الطوسي وقد روى الشيخ الطوسي عن عاصم الاّ انه لم يرو عن كتابه ولارواية واحدة
وقال الشيخ البروجردي قال ان الشيخ روى عن عاصم بن حميد في كتاب التهذيب في غير موضع لأنه بدأ السند بإسم الرجل وهذا كاشف عن النقل عن كتابه حسب ماتعهد هو بذلك، وهذا الكلام والتعليقة من الشيخ البروجردي صحيحة وتامة
نحن نقول حتى لو ثبت ان الشيخ الطوسي نقل عن كتاب عاصم فلا ينفع هنا لأن المجلسي لم يقل إني انقل الرواية بسندي الى الشيخ الطوسي فالاشكال يبقى على حاله، فلا دليل لمن قال بالتخيير بين التبيع والتبيعة
لايقال: ان المراد بالتبيع هو الجنس، فنقول: ان معنى التبيع وهو الذي دخل في السنة الثانية لاينفعنا لأنه لابد من التصريح بكونه من جنس البقر
قال صاحب الجواهر ان ابن الاثير قال ان التبيع هو ولد البقر ذكرا كان او انثى، ولكننا نقول ان من اللغويين من قال ان التبيع هو الذكر والتبيعة هي انثى البقر
قال صاحب العروة للبقر نصابان وأما في البقر فنصابان: الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية التبيع من البقر هو الذي يدخل السنة الثانية وهو الحولي الذي انتهى عليه الحول فقالوا ان البقر اذا بلغت ثلاثين وماكها انسان وحال عليهاالحول ففيها تبيع أو تبيعة
الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين، ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة [1]والمسنة هي التي ثبت لها سن أصلي فتكون قد دخلت في السنة الثالثة
نحن نقول لصاحب العروة لماذا اقتصرت على نصابين للبقر بل توجد أربعة أنصبة للبقر، الأول: الثلاثون، الثاني: الأربعون، الثالث: التخير بحساب الثلاثين أو حساب الأربعين، الرابع: الجمع بين الفرضين كما لوكان عنده سبعين فلابد من الجمع بين النصابين
ثم ان صاحب العروة قال اذا بلغت الثلاثين ففيها التبيع أو التبيعة ولكن هذا التخيير لادليل عليه، قال صاحب المنتهى لاخلاف في إجزاء التبيع للثلاثين للأحاديث ولأنها أفضل، ولكننا لانرى وجود الأحاديث في البين معع انه قد لاتكون التبيعة أفضل
وقد استدل صاحب الجواهر للمشهور ولما قاله صاحب العروة من التخيير قال ان ماذكره في المنتهى تام من التخيير لصحيحة (ابن حمران عن الامام الصادق (عليه السلام) قال التبيع مادخل في الثانية) فالتبيع أيضا قد دخل في الثانية
ولكن يرد على هذا الكلام ان هذه العبارة ليست جزءا من الحديث فان الرواية واردة فيمن يريد الذبح في المنى وهذه الزيادة من صاحب الوافي لبيان وشرح تلك الرواية
واستدلوا ايضا بصحيحة الفضلاء، ولكن يرد ان هذه الرواية مروية في الكافي والتهذيب وفي الوسائل ولايوجد فيها تبيعة فلا تخيير بين التبيع والتبيعة
ثم قال صاحب الجواهر ان التبيع لو كان يجزي فإن التبيعة أكثر نفعا ورغبة فتكون مرغوبة أكثر فتكون مجزية فالتبيعة تجوز أيضا
نقول لصاحب الجواهر ان ماتقوله هو أمر غالب فقد يكون في زمان أو في قت ما التبيع أغلى وأرغب من التبيعة مع انه لادليل على إجزاء كل ماهو أنفع
وقد ذكر المحدث النوي في المستدرك والعلامة المجلسي رواية عن كتاب عاصم بن أبي حميد موجودة في كتاب جامع أحاديث الشيعة وهذه الرواية قد خيرت بين دفع التبيع والتبيعة
ولكن السيد الخوئي استشكل في سندها وقال الذي يصدنا عن قبول هذه الرواية هو عدم إحراز طريق النوري وعدم إحراز طريق المجلسي الى كتاب عاصم بن أبي حميد فان الكتاب بنفسه معتبر وحجة لكن الطريق اليه غير ثابت فقد يكون الكتاب الذي وصل الى صاحب البحار وصاحب المستدرك غير الكتاب الأصلي المعتبر ومعه فلا تثبت ان الرواية من ذلك الكتاب
ثم قال السيد الخوئي ان كتاب عاصم بن ابي حميد غير ثابت عند الشيخ الطوسي وقد روى الشيخ الطوسي عن عاصم الاّ انه لم يرو عن كتابه ولارواية واحدة
وقال الشيخ البروجردي قال ان الشيخ روى عن عاصم بن حميد في كتاب التهذيب في غير موضع لأنه بدأ السند بإسم الرجل وهذا كاشف عن النقل عن كتابه حسب ماتعهد هو بذلك، وهذا الكلام والتعليقة من الشيخ البروجردي صحيحة وتامة
نحن نقول حتى لو ثبت ان الشيخ الطوسي نقل عن كتاب عاصم فلا ينفع هنا لأن المجلسي لم يقل إني انقل الرواية بسندي الى الشيخ الطوسي فالاشكال يبقى على حاله، فلا دليل لمن قال بالتخيير بين التبيع والتبيعة
لايقال: ان المراد بالتبيع هو الجنس، فنقول: ان معنى التبيع وهو الذي دخل في السنة الثانية لاينفعنا لأنه لابد من التصريح بكونه من جنس البقر
قال صاحب الجواهر ان ابن الاثير قال ان التبيع هو ولد البقر ذكرا كان او انثى، ولكننا نقول ان من اللغويين من قال ان التبيع هو الذكر والتبيعة هي انثى البقر