36/07/09
تحمیل
الموضوع:في الغنم خمسة نصب
الكلام في أنصبة الغنم فتقدم ان انصبة الابل اثني عشر نصابا وانصبة البقر اثنان وقلنا هي أربعة وقد تقدم الكلام مفصلا في كل من نصابي الابل والبقر، يقع الكلام الآن في انصبة الغنم وهي خمسة وهذا مشهور عندنا بينما العامة يرون ان انصبة الغنم أربعة وهو مشهور عندهم
وأما في الغنم فخمسة نصب:الأول: أربعون وفيها شاة، الثاني: مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، الثالث: مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة، الرابع: ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياة، الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق[1] فالمشهور عندنا ان أنصبة الغنم خمسة فقد قالت صحيحة الفضلاء ان انصبة الإبل خمسة، الأول: اذا بلغت الغنم أربعين ففيها شاة واحدة، الثاني:مائة وواحد وعشرون ففيها شاتان، الثالث: مائتان وواحد وفيه ثلاث شياه، الرابع: ثلاثمائة وواحد وفيها أربع شياه، الخامس: أربعمائة فأكثر ففي كل مائة شاة واحدة، ومعه فيكون النصاب الرابع والخامس في كل منهما أربع شياه
بناء على هذا من انصبة الغنم خمسة فقد وقع الخلاف بين الامامية في النصاب الأول حيث قال الصدوقين ان النصاب الأول هو واحد وأربعين وليس أربعين وفي هذا القول رواية الأعمش وهي رواية ضعيفة
ولكن هذا القول لايمكن المصير اليه لأن رواياته غير معتبرة بينما صحيحة الفضلاء رواية صحيحة، هذا مع ان فتوى الصدوقين خلاف التسالم عند الفريقين وخلاف السيرة المتشرعية
وأما القول الثاني الذي هو مخالف للمشهور عند الامامية ذهب اليه الشيخ المفيد وابن عقيل وسلار وحمزة وابن ادريس فقد انكروا النصاب الخامس وقالوا ان الأنصبة أربعة فقط ودليله صحيحة محد بن قيس
وهنا تتحق المعارضة بن صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد بن مسلم في مورد اذا بلغت ثلاثمائة وواحد الى ماقبل الأربعمائة فصحيحة الفضلاء تقول فيها أربعة بينما صحيحة محمد بن قيس تقول فيها ثلاثة بالاطلاق وليس بالصراحة فيكون ظهورها ظهورا إطلاقيا بينما صحيحة الفضلاء نص وصريحة في اثبات النصاب الرابع الى ماقبل الأربعمائة أما صحيحة محمد بن قيس فليست صريحة في نفي هذا الأمر وساكتة عن النصاب الرابع
قال السيد الحكيم ان رواية صحيحة الفضلاء أشهر من صحيحة محمد بن قيس وان صحيحة محمد بن قيس أبعد عن موافقة العامة فلابد من الأخذ بما خالف العامة
نحن نقول قدمنا صحيحة الفضلاء لأنها نص وان صحيحة محمد بن قيس ساكتة عن النصاب الرابع، والعامة جميعا قالوا ان انصبة الغنم أربعة الاّ احمد بن حنبل فقد قال بما يوافقنا
ثم انه ما الفائدة في جعل النصاب الخامس الأربعمائة فما زاد مع اتحاد هذه الفريضة مع الثلاثمائة وواحد فماهي الفائدة في جعل النصاب الخامس مع اتحاد الفرض مع النصاب الرابع؟
والجواب كما ذكره صاحب الشرايع فقال تظهر الثمرة في النصاب الرابع في محل الوجوب من جيث جواز التصرف وعدمه فان الأربعمائة اذا كانت نصابا فهي محل الوجوب ومعه فلايجوز التصرف فيها قبل إخراج الزكاة أما اذا كان ثلاثمائة وتسعة وتسعون فيجوز التصرف في الزائد على الثلاثمائة وواحد
وقد ناقش السيد الخوئي هذه الثمرة وقال هي ثمرة وجيهة لكنها مبتنية على القول بعدم جواز التصرف بالعين الزكوية قبل إخراج الزكاة، لكن هذه الدعوى باطلة لأن الشركة هنا ليست شركة حقيقية على نحو الاشاعة بل هي شركة في المالية
واحتمال آخر وهو ان الشركة بين الفقير والمالك يعني ان الزكاة تتعلق بالعين على سبيل الكلي في المعين يعني ان الملك له ان يتصرف في العين الى ان يبقى حق الفقير فيتعين للفقير وهذا هو الكلي في المعين، فهذا التوجيه الذي ذكره السيد الخوئي صحيح لكنه مبتني على شيء باطل
الكلام في أنصبة الغنم فتقدم ان انصبة الابل اثني عشر نصابا وانصبة البقر اثنان وقلنا هي أربعة وقد تقدم الكلام مفصلا في كل من نصابي الابل والبقر، يقع الكلام الآن في انصبة الغنم وهي خمسة وهذا مشهور عندنا بينما العامة يرون ان انصبة الغنم أربعة وهو مشهور عندهم
وأما في الغنم فخمسة نصب:الأول: أربعون وفيها شاة، الثاني: مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، الثالث: مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة، الرابع: ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياة، الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق[1] فالمشهور عندنا ان أنصبة الغنم خمسة فقد قالت صحيحة الفضلاء ان انصبة الإبل خمسة، الأول: اذا بلغت الغنم أربعين ففيها شاة واحدة، الثاني:مائة وواحد وعشرون ففيها شاتان، الثالث: مائتان وواحد وفيه ثلاث شياه، الرابع: ثلاثمائة وواحد وفيها أربع شياه، الخامس: أربعمائة فأكثر ففي كل مائة شاة واحدة، ومعه فيكون النصاب الرابع والخامس في كل منهما أربع شياه
بناء على هذا من انصبة الغنم خمسة فقد وقع الخلاف بين الامامية في النصاب الأول حيث قال الصدوقين ان النصاب الأول هو واحد وأربعين وليس أربعين وفي هذا القول رواية الأعمش وهي رواية ضعيفة
ولكن هذا القول لايمكن المصير اليه لأن رواياته غير معتبرة بينما صحيحة الفضلاء رواية صحيحة، هذا مع ان فتوى الصدوقين خلاف التسالم عند الفريقين وخلاف السيرة المتشرعية
وأما القول الثاني الذي هو مخالف للمشهور عند الامامية ذهب اليه الشيخ المفيد وابن عقيل وسلار وحمزة وابن ادريس فقد انكروا النصاب الخامس وقالوا ان الأنصبة أربعة فقط ودليله صحيحة محد بن قيس
وهنا تتحق المعارضة بن صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد بن مسلم في مورد اذا بلغت ثلاثمائة وواحد الى ماقبل الأربعمائة فصحيحة الفضلاء تقول فيها أربعة بينما صحيحة محمد بن قيس تقول فيها ثلاثة بالاطلاق وليس بالصراحة فيكون ظهورها ظهورا إطلاقيا بينما صحيحة الفضلاء نص وصريحة في اثبات النصاب الرابع الى ماقبل الأربعمائة أما صحيحة محمد بن قيس فليست صريحة في نفي هذا الأمر وساكتة عن النصاب الرابع
قال السيد الحكيم ان رواية صحيحة الفضلاء أشهر من صحيحة محمد بن قيس وان صحيحة محمد بن قيس أبعد عن موافقة العامة فلابد من الأخذ بما خالف العامة
نحن نقول قدمنا صحيحة الفضلاء لأنها نص وان صحيحة محمد بن قيس ساكتة عن النصاب الرابع، والعامة جميعا قالوا ان انصبة الغنم أربعة الاّ احمد بن حنبل فقد قال بما يوافقنا
ثم انه ما الفائدة في جعل النصاب الخامس الأربعمائة فما زاد مع اتحاد هذه الفريضة مع الثلاثمائة وواحد فماهي الفائدة في جعل النصاب الخامس مع اتحاد الفرض مع النصاب الرابع؟
والجواب كما ذكره صاحب الشرايع فقال تظهر الثمرة في النصاب الرابع في محل الوجوب من جيث جواز التصرف وعدمه فان الأربعمائة اذا كانت نصابا فهي محل الوجوب ومعه فلايجوز التصرف فيها قبل إخراج الزكاة أما اذا كان ثلاثمائة وتسعة وتسعون فيجوز التصرف في الزائد على الثلاثمائة وواحد
وقد ناقش السيد الخوئي هذه الثمرة وقال هي ثمرة وجيهة لكنها مبتنية على القول بعدم جواز التصرف بالعين الزكوية قبل إخراج الزكاة، لكن هذه الدعوى باطلة لأن الشركة هنا ليست شركة حقيقية على نحو الاشاعة بل هي شركة في المالية
واحتمال آخر وهو ان الشركة بين الفقير والمالك يعني ان الزكاة تتعلق بالعين على سبيل الكلي في المعين يعني ان الملك له ان يتصرف في العين الى ان يبقى حق الفقير فيتعين للفقير وهذا هو الكلي في المعين، فهذا التوجيه الذي ذكره السيد الخوئي صحيح لكنه مبتني على شيء باطل