36/07/13


تحمیل
الموضوع:البقر والجاموس جنس واحد
قلنا الاشكال في أنصبة الغنم الخمسة أو أنصبة الغنم الأربعة حيث توجد روايتان في أنصبة الغنم
والاشكال هو لماذا في الثلاثمائة وواحد من الشياه فيها أربعة شياه وهكذا في الأربعمائة شاة فيها أربعة من الشياه ايضا، وهكذا على الطريقة الثانية التي تقول ان ان أنصبة الغنم أربعة وهي الأربعين ثم الواحد والعشرين ثم مائتان وواحد وفيها ثلاثة من الشياه ثم ثلاثمائة وواحد وفيها ثلاثة شياه أيضا
وقد حل هذا الإشكال صاحب الشرائع بحلين وجوابين، فقال: ان الثمرة تظهر في محل الوجوب فان كان هو الثلاثمائة وواحد فلو كان لدينا ثلاثمائة وخمسون فيجوز لنا التصرف لأن الباقي عن الثلاثمائة و واحد هو عفو
ولكن السيد الخوئي قد أبطل هذه الثمرة وقال لازم هذه الثمرة ان يكون الفقير شريكا لمالك النصاب شركة حقيقية مع ان الشركة في المال هي شركة مالية وليست شركة حقيقية
والثمرة الثانية التي ذكرها صاحب الشرائع هنا قال في الضمان فانه مع الثلاثمائة وواحد فلو كان عنده ثلاثمائة وخمسون فلو تلف بعضها فان الضريبة لاتنقس بينما اذا كانت اربعمائة ونقص منها فهنا المالك يضمن
هنا وافق السيد الخوئي صاحب الشرايع في هذه الثمرة الثانية وافقه عليها خلافا للثمرة الاولى حيث ردها ولم يقبلها وقال تكفي هذ الثمرة لأن يكون تعدد النصاب مع وحدة الضريبة لهذه الثمرة
ولكن الاشكال على هذه الثمرة التي ايدها السيد الخوئي والاشكال هو ان النصاب اذا كان اربعمائة شاة وتلفت واحدة من الشياه بعد حلول الحول فالتالف يكون على المالك لأنه لديه ثلاثمائة وواحد، ولكن هذا الاشكال باطل
فإن صحيحة الفضلاء التي ذكرت خمسة أنصبة قال (فاذا بلغت الشياة الأربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول) وهو الثلاثمائة وواحد فاذا تلفت واحدة فإن التالف على المالك وعلى الفقير، فالثمرة وجيهة كما ذكرها صاحب الشرائع وايده السيد الخوئي
نحن نقول لا اشكال في البين أصلا فإن النصاب الرابع فيه أربعة يعني ان ضريبة الخمسة والسبعون وربع هو شاة بينما الأربعمائة يقول ان لكل مائة شاة شاة واحدة
مسألة 2: البقر والجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل[1] فيوجد لدينا مايجب فيه الزكاة فلا فرق بين البقر والجاموس فإن اللغة تقول ان البقر يطلق على الجاموس، ويوجد لدينا مايدفع الى المصدق ضريبة فهذا يختلف، فالبقر والجاموس جنس واحد فيها يجب فيه الزكاة
فكما ان اللغة تقول ان الجاموس صنف من البقر توجد أيضا صحيحة عن زرارة تقول انه لايفرق بين البقر والجاموس في الزكاة
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: في الجواميس شئ؟ قال مثل ما في البقر [2]
كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي العراب هو الإبل العربي والبخاتي هي الإبل الفارسية وتسمى الخراسانية، قال إبن الأثير في النهاية البخاتي جمال طوال الاعناق فطويلة العنق أو قصيرة العنق كلها إبل، بالاضافة الى وجود صحيحة
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث - قال: قلت: فما في البخت السائمة شئ؟ قال: مثل ما في الإبل العربية [3]
وبالنسبة الى الغنم أيضا كذلك فلا فرق بين المعز والظأن والشاة ولافرق أيضا في العد بين الذكر والانثى لأن موضوع الحكم هو الغنم فإن الأدلة لم تفرق بين الذكر والانثى
أما مايُدفع في الاداء فهنا يوجد فرق فإن دفع من الضأن فيدفع ذو سنة وان دفع من المعز فيدفع ذو سنتين أما من حيث الذكر والانثى فلا يوجد فرق بينهما في العد
وقد خالف سلار في ذلك فقال في كتابه المراسم العلوية ان مايعد من الغنم في الزكاة يشترط ان يكون انثى أما الذكور من الغنم فلا زكاة فيها، قال: الصفة التي اذا حصلت وجبت الزكاة وهي على ثلاثة أضرب أولا السوم والثاني التأنيث فلايجب في المعلوفة زكاة ولافي الذكور ولكن هذا الرأي خلاف الفتوى الموجودة عند الأصحاب، وقد يكون سلار قد استند في فتواه هذه الى رواية على خلاف العمل بين الأصحاب
وقد صرحت رواية اُخرى معتبرة بأنه لاتؤخذ الأكولة ولاوالدة ولا الكبش الفحل فتلك الرواية نحملها على هذه وهذه في الأخذ وليست في العد ومعه فتسقط فتوى سلار
لايقال: هنا توجد رواية تقول لايعد الفحل وتوجد رواية ثانية تقول لايؤخذ الفحل، فنقول: ان النهي في الروايتين هو النهي عن عناوين مذكورة في عنوان الصدقة فهي داخلة في ضمن المال والروايتان ناظرتان الى حكم واحد فاما ان نقول لاتعد أو لاتؤخذ والحكم مقطوع به فماذكره سلار باطل
مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصابا،وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم[4] فان المال المشترك اذا بلغ النصاب في كل من حصة أحدهم ففيها الزكاة وان كان النصاب في حصة أحدهم فقط فيدفع دون الآخر، وان كان المجموع نصابا الاّ ان حصة كل واحد لاتبلغ النصاب فلا زكاة عليهم