36/07/14
تحمیل
الموضوع:المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب
وجبت عليهم
مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصابا،وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم[1] فإن المال المشترك اذا بلغ النصاب في كل من حصة أحدهم ففيها الزكاة وان كان النصاب في حصة أحدهم فقط فيدفع دون الآخر، وان كان المجموع نصابا الاّ ان حصة كل واحد لاتبلغ النصاب فلا زكاة عليهم
هنا يوجد دليلان على هذه الفتوى، الدليل الأول: عندما يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها[2]فان الخطاب في الزكاة إنحلالي بمعنى ان كل الأحكام الموجهة الى الناس إنحلالية أي كل واحد من الناس موجه اليه الخطاب، فكل فرد مكلف بإخراج الزكاة مع بلوغ حصته النصاب
الدليل الثاني: تجد رواية تقول ان من يملك مئتي درهم فضي فاذا اشترك الجماعة في النصاب فلا يجب على كل واحد منهم النصاب لان كل واحد يملك اقل من النصاب
والرواية عن زرارة: قلت له: مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم [3] فكل فرد لابد ان يلاحظ حصته، ولكن هذه الرواية ضعيفة
فبما ان خطاب الزكاة الى المكلفين إنحلالي فلابد من ان يلاحظ كل شخص مفدار ملكيته للفضة أو للأغنام فاذا بلغت النصاب في حصته الخاصة فيجب عليه اخراج زكاته اما اذا لم تبلغ حصته الزكاة فلا تجب عليه الزكاة وان بلغ مجموع المال المشترك نصاب الزكاة
قال بعض الفقهاء لابد من ان نبحث المال المشترك فان المال المشترك بين الافراد اذا كان واقعه ملكيتين فهنا يجب ملاحظة ملكية كل فرد من الشركاء فان بلغت النصاب ففيها الزكاة والاّ فلا تجب الزكاة، اما اذا قلنا ان في المال المشترك ملكية واحدة فقط وليست ملكيتين فأحد أطراف الشركة هو المال والطرف الآخر المشتركون في هذا المال وعليه فتجب الزكاة في مجموع المال المشترك فان بلغ النصاب فتجب الزكاة لأن الزكاة على المال المملوك والمفروض ان الملكية هي ملكية واحدة
لايقال: ان هذا الكلام غير صحيح لان النص الذي جاء في خصوص الدراهم قال لاتجب الزكاة وان قلنا ان الملكية واحدة
فنقول: ان النص الوارد في خصوص الفضة قلنا بأنه نص ضعيف وغير معتبر من ناحية السند ومع كونه ضعيفا فلايمكن الركون اليه فلا يمكن اعتباره دليلا على المطلوب
لايقال: قد قام الاجماع على ان المال المشترك ينظر الى كل حصة شريك على حدة ومع وجود الاجماع فلابد ن التعبد به
فنقول: ان هذا الاجماع قد يكون إجماعا مدركيا فلعله يكون ناظر الى الرواية المتقدمة ومعه فيكون غير معتبر فلا حجية لهذا الاجماع المذكور
أو نقول ان الدليل الأول تام وهو الانحلال فان خطابات الشارع للمكلفين إنحلالية فالملكية الواحدة تنحل فيصح كلام صاحب العروة فلا ينظر الى الملكيات المشتركة الاّ بعنوان كونها ملكيات متفرفة وتلاحظ ملكية كل شريك على حدة
مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة[4]فلو كان الشخص يملك أموال متفرقة في البلاد فهنا لابد من ملاحظة المجموع وتخرج الزكاة فلا يلاحظ كل بلاد على حدة مع كون المالك واحد
قال السيد الحكيم هذا الحكم مقتضى اطلاق الأدلة، وقال صاحب الجواهر يوجد إجماع بقسميه على هذه الفتوى
وان المسألة وهذه الفتوى على القاعدة فان الميزان هو حصول النصاب عند المالك فان كان المالك عنده اموال متعددة فيحب له حسابا واحدا وان تعددت الاماكن فقد ورد في الحديث انه (لايفرق بين مجتمع ولايجمع بين متفرق)، ولها تفاسير ثلاثة منها: لايفرق بين مجتمع في الملك ولايجمع بين متفرق في الملك وهذا التفسير ينفعنا وقد اختار هذا القول الامامية، أما العامة فقالوا لايفرق بين مجتمع في المكان وعلى هذا التفسير فلا تنفعنا الرواية، وأما المحدث الكاشاني في الوافي فقال نهى عن التفريق والمجتمع في المكان بمعنى ان الشياه اذا كانت مجتمعة فلا يفرق بينها وان كانت متفرقة فلا يجمعها
بينما الامامية قالوا لايفرق بين مجتمع في ملك ولايجمع بين متفرق في الملك فان ابطلنا التفسر الثاني الذي هو للعامة لأنه غير ممكن حيث انه يتصادم مع الضرورة الفقهية واما التفسير الثالث فلو فسرنا الرواية به فان الكلام يخرج عما نحن فيه فيبقى التفسر الأول سالما عن الاشكالات
مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصابا،وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم[1] فإن المال المشترك اذا بلغ النصاب في كل من حصة أحدهم ففيها الزكاة وان كان النصاب في حصة أحدهم فقط فيدفع دون الآخر، وان كان المجموع نصابا الاّ ان حصة كل واحد لاتبلغ النصاب فلا زكاة عليهم
هنا يوجد دليلان على هذه الفتوى، الدليل الأول: عندما يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها[2]فان الخطاب في الزكاة إنحلالي بمعنى ان كل الأحكام الموجهة الى الناس إنحلالية أي كل واحد من الناس موجه اليه الخطاب، فكل فرد مكلف بإخراج الزكاة مع بلوغ حصته النصاب
الدليل الثاني: تجد رواية تقول ان من يملك مئتي درهم فضي فاذا اشترك الجماعة في النصاب فلا يجب على كل واحد منهم النصاب لان كل واحد يملك اقل من النصاب
والرواية عن زرارة: قلت له: مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم [3] فكل فرد لابد ان يلاحظ حصته، ولكن هذه الرواية ضعيفة
فبما ان خطاب الزكاة الى المكلفين إنحلالي فلابد من ان يلاحظ كل شخص مفدار ملكيته للفضة أو للأغنام فاذا بلغت النصاب في حصته الخاصة فيجب عليه اخراج زكاته اما اذا لم تبلغ حصته الزكاة فلا تجب عليه الزكاة وان بلغ مجموع المال المشترك نصاب الزكاة
قال بعض الفقهاء لابد من ان نبحث المال المشترك فان المال المشترك بين الافراد اذا كان واقعه ملكيتين فهنا يجب ملاحظة ملكية كل فرد من الشركاء فان بلغت النصاب ففيها الزكاة والاّ فلا تجب الزكاة، اما اذا قلنا ان في المال المشترك ملكية واحدة فقط وليست ملكيتين فأحد أطراف الشركة هو المال والطرف الآخر المشتركون في هذا المال وعليه فتجب الزكاة في مجموع المال المشترك فان بلغ النصاب فتجب الزكاة لأن الزكاة على المال المملوك والمفروض ان الملكية هي ملكية واحدة
لايقال: ان هذا الكلام غير صحيح لان النص الذي جاء في خصوص الدراهم قال لاتجب الزكاة وان قلنا ان الملكية واحدة
فنقول: ان النص الوارد في خصوص الفضة قلنا بأنه نص ضعيف وغير معتبر من ناحية السند ومع كونه ضعيفا فلايمكن الركون اليه فلا يمكن اعتباره دليلا على المطلوب
لايقال: قد قام الاجماع على ان المال المشترك ينظر الى كل حصة شريك على حدة ومع وجود الاجماع فلابد ن التعبد به
فنقول: ان هذا الاجماع قد يكون إجماعا مدركيا فلعله يكون ناظر الى الرواية المتقدمة ومعه فيكون غير معتبر فلا حجية لهذا الاجماع المذكور
أو نقول ان الدليل الأول تام وهو الانحلال فان خطابات الشارع للمكلفين إنحلالية فالملكية الواحدة تنحل فيصح كلام صاحب العروة فلا ينظر الى الملكيات المشتركة الاّ بعنوان كونها ملكيات متفرفة وتلاحظ ملكية كل شريك على حدة
مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة[4]فلو كان الشخص يملك أموال متفرقة في البلاد فهنا لابد من ملاحظة المجموع وتخرج الزكاة فلا يلاحظ كل بلاد على حدة مع كون المالك واحد
قال السيد الحكيم هذا الحكم مقتضى اطلاق الأدلة، وقال صاحب الجواهر يوجد إجماع بقسميه على هذه الفتوى
وان المسألة وهذه الفتوى على القاعدة فان الميزان هو حصول النصاب عند المالك فان كان المالك عنده اموال متعددة فيحب له حسابا واحدا وان تعددت الاماكن فقد ورد في الحديث انه (لايفرق بين مجتمع ولايجمع بين متفرق)، ولها تفاسير ثلاثة منها: لايفرق بين مجتمع في الملك ولايجمع بين متفرق في الملك وهذا التفسير ينفعنا وقد اختار هذا القول الامامية، أما العامة فقالوا لايفرق بين مجتمع في المكان وعلى هذا التفسير فلا تنفعنا الرواية، وأما المحدث الكاشاني في الوافي فقال نهى عن التفريق والمجتمع في المكان بمعنى ان الشياه اذا كانت مجتمعة فلا يفرق بينها وان كانت متفرقة فلا يجمعها
بينما الامامية قالوا لايفرق بين مجتمع في ملك ولايجمع بين متفرق في الملك فان ابطلنا التفسر الثاني الذي هو للعامة لأنه غير ممكن حيث انه يتصادم مع الضرورة الفقهية واما التفسير الثالث فلو فسرنا الرواية به فان الكلام يخرج عما نحن فيه فيبقى التفسر الأول سالما عن الاشكالات