36/07/22
تحمیل
الموضوع:الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن
الجذع ومن المعز الثني
ان المسألة التي ذكرها صاحب العروة من ان الذي عليه ان يدفع الشاة في نصاب الابل أو في نصاب الغنم فهنا لايتعين ان يدفع الشاة من نصاب الغنم فاذا كان عنده مائتين وواحد ولايريد ان يدفع منها فله ان يشتري ثلاث شياه ويدفعها بعنوان الزكاة
وهذا الحكم بالنسبة لنصاب الإبل فلابد من ان يشتري من خارج النصاب أما اذا كانت النصاب عن الشياه فإن اعتبرنا ان يدفع الجذعة وقلنا ان الجذعة هي ذات ثمانية أشهر وهو خلاف ما ذهبنا اليه فهنا لابد ان يدفع من خارج النصاب لأن النصاب دارت عليه السنة الكاملة فليس من اللازم ان يدفع من النصاب
أما اذا قلنا ان الصحيح ماذهبنا اليه وذهب اليه صاحب العروة من ان الجذعة مادخلت في السنة الثانية فهنا لايتعين ان يدفع منها لوجود روايات تقول بجواز دفع القيمة وهذه الرواية واردة في الذهب والفضة وفي الغلات ونعلم بأنه لافرق بين الغلات والنقدين وبين الأنعام
فهنا لو أردنا ان نخرج من النصاب لاباعتبار القيمة أو قلنا ان القيمة مختصة بالنقدين فهل يجوز إخراج الشاة التي هي الزكاة من غير جنس النصاب، هنا يوجد خلاف بين الأعلام الاّ ان المشهور ذهب الى جواز الدفع من غير النصاب للاطلاقات، فقد تمسك السيد الخوئي بالاطلاقات ففي كل أربعين شاة تجب شاة واحدة
لكن نُسب الخلاف الى بعض حيث حكم بالدفع من نفس النصاب وقال ان هذا هو مقتضى تعلق الزكاة بالعين وتوجد أدلة على صحة هذا القول الشاذ حيث ان المشهور لم يقبله وتوجد أدلة تمنع من عقد المضابة في المال الذي وجبت عليه الزكاة قبل دفع الزكاة
ويوجد دليل آخر وهو توجد رواية تقول ان الزكاة من نفس النصاب وهي صحيحة بريد التي ظاهرها اخراج الزكاة من نفي النصاب
عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فاقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت اولا حتى تقبض حق الله في ماله[1]فالزكاة تكون متعلقة بالنصاب، فهذه الرواية وان خيرّت المالك في إعطاء الزكاة الاّ ان ظاهرها ان الأعطاء يكون في ماله الذي تعلقت به الزكاة فهذه الرواية تقول يتعلق الحق بالعين وهذا أمر واضح من الرواية
فهذه الأدلة تقول خلاف قول المشهور ولكن توجد أدلة تلزمنا بالأخذ بقول المشهور وترك هذا القول، وهي:
أولا: كيف يمكن ان نعطي الزكاة من الابل مع ان الواجب علينا الشاة فهذا يدل على ان المملوك للفقراء هو المقدار الذي يقوم بالشاة، وان مساق الحكم في جميع موارد الزكاة واحد فتكون القاعدة هي عدم وجوب الأداء مما في النصاب
ثانيا: دلّ الدليل على إجزاء ابن اللبون مع عدم وجود بنت المخاض عنده مع انها هي الواجبة لو صار عنده ستة وعشرون من الابل فهذا يكشف عن عدم وجوب أداء الفريضة مما هو في النصاب
ثالثا: صحيحة البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الاّ أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج [2] فتدل على عدم وجوب الزكاة من النصاب
رابعا: وقد استدل السيد الخوئي على الجواز بالاطلاق حيث تمسك بالاطلاق، وهذه الأدلة الأربعة تلزمنا ان نتمسك بقول المشهور
فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[3] فالمدار في الجميع هو دفع الفرد الأوسط من المسمى ولايجب دفع الأعلى كما انه لايجوز له دفع الأدنى
لكن السيد الخوئي قال ان هذا الحكم بلا دليل لأن المدفوع ان كان من نفس النصاب أو من خارجه فلا اشكال في دفع الأدنى وهو من دخل في السنة الثانية لأن المالك مأمور بالطبيعة وهي الشاة، نحن هنا نؤيد صاحب العروة وننتصر له
ان المسألة التي ذكرها صاحب العروة من ان الذي عليه ان يدفع الشاة في نصاب الابل أو في نصاب الغنم فهنا لايتعين ان يدفع الشاة من نصاب الغنم فاذا كان عنده مائتين وواحد ولايريد ان يدفع منها فله ان يشتري ثلاث شياه ويدفعها بعنوان الزكاة
وهذا الحكم بالنسبة لنصاب الإبل فلابد من ان يشتري من خارج النصاب أما اذا كانت النصاب عن الشياه فإن اعتبرنا ان يدفع الجذعة وقلنا ان الجذعة هي ذات ثمانية أشهر وهو خلاف ما ذهبنا اليه فهنا لابد ان يدفع من خارج النصاب لأن النصاب دارت عليه السنة الكاملة فليس من اللازم ان يدفع من النصاب
أما اذا قلنا ان الصحيح ماذهبنا اليه وذهب اليه صاحب العروة من ان الجذعة مادخلت في السنة الثانية فهنا لايتعين ان يدفع منها لوجود روايات تقول بجواز دفع القيمة وهذه الرواية واردة في الذهب والفضة وفي الغلات ونعلم بأنه لافرق بين الغلات والنقدين وبين الأنعام
فهنا لو أردنا ان نخرج من النصاب لاباعتبار القيمة أو قلنا ان القيمة مختصة بالنقدين فهل يجوز إخراج الشاة التي هي الزكاة من غير جنس النصاب، هنا يوجد خلاف بين الأعلام الاّ ان المشهور ذهب الى جواز الدفع من غير النصاب للاطلاقات، فقد تمسك السيد الخوئي بالاطلاقات ففي كل أربعين شاة تجب شاة واحدة
لكن نُسب الخلاف الى بعض حيث حكم بالدفع من نفس النصاب وقال ان هذا هو مقتضى تعلق الزكاة بالعين وتوجد أدلة على صحة هذا القول الشاذ حيث ان المشهور لم يقبله وتوجد أدلة تمنع من عقد المضابة في المال الذي وجبت عليه الزكاة قبل دفع الزكاة
ويوجد دليل آخر وهو توجد رواية تقول ان الزكاة من نفس النصاب وهي صحيحة بريد التي ظاهرها اخراج الزكاة من نفي النصاب
عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فاقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت اولا حتى تقبض حق الله في ماله[1]فالزكاة تكون متعلقة بالنصاب، فهذه الرواية وان خيرّت المالك في إعطاء الزكاة الاّ ان ظاهرها ان الأعطاء يكون في ماله الذي تعلقت به الزكاة فهذه الرواية تقول يتعلق الحق بالعين وهذا أمر واضح من الرواية
فهذه الأدلة تقول خلاف قول المشهور ولكن توجد أدلة تلزمنا بالأخذ بقول المشهور وترك هذا القول، وهي:
أولا: كيف يمكن ان نعطي الزكاة من الابل مع ان الواجب علينا الشاة فهذا يدل على ان المملوك للفقراء هو المقدار الذي يقوم بالشاة، وان مساق الحكم في جميع موارد الزكاة واحد فتكون القاعدة هي عدم وجوب الأداء مما في النصاب
ثانيا: دلّ الدليل على إجزاء ابن اللبون مع عدم وجود بنت المخاض عنده مع انها هي الواجبة لو صار عنده ستة وعشرون من الابل فهذا يكشف عن عدم وجوب أداء الفريضة مما هو في النصاب
ثالثا: صحيحة البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الاّ أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج [2] فتدل على عدم وجوب الزكاة من النصاب
رابعا: وقد استدل السيد الخوئي على الجواز بالاطلاق حيث تمسك بالاطلاق، وهذه الأدلة الأربعة تلزمنا ان نتمسك بقول المشهور
فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[3] فالمدار في الجميع هو دفع الفرد الأوسط من المسمى ولايجب دفع الأعلى كما انه لايجوز له دفع الأدنى
لكن السيد الخوئي قال ان هذا الحكم بلا دليل لأن المدفوع ان كان من نفس النصاب أو من خارجه فلا اشكال في دفع الأدنى وهو من دخل في السنة الثانية لأن المالك مأمور بالطبيعة وهي الشاة، نحن هنا نؤيد صاحب العروة وننتصر له