36/08/04
تحمیل
الموضوع:إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور
يجوز دفع الأنثى وبالعكس
نلخص ماتقدم، فنقول: ان مايدفع من أسنان الشاة في نصاب الغنم وفي نصاب الابل الجذع من الضأن والثني من المعز وهذا حكم صحيح وفيه روايات ضعيفة لكن المشهور عمل بها ومع عمل لمشهور فتكون حجة
السيد الخوئي هنا خالف وقال لاتوجد رويات في الكتب الاستدلالية والروائية فعمل بالاطلاقات، وقد خالفنا السيد الخوئي في ذلك
وقلنا لايتعين على مالك النصاب ان يدفع من النصاب بل يجوز له ان يدفع من غير النصاب للاطلاقات وقد دلت الادلة على هذا الاطلاقان
وان الميزان في دفع الفريضة من الشاة او من غيرها هو الوسط من مسمى الشاة وليس الوسط من النصاب
والفرق بين الوسط من المسمى والوسط من النصاب هو ان الوسط من النصاب اذا كان النصاب عشرون من الغنم يعني عمره اربع سنوات وخمسة عشر من النصاب عمره ثلاث سنوات والخمسة من النصاب عمرها سنة ونصف فهنا لايجب الوسط من النصاب بل الدليل موجود على ان المالك يتمكن من دفع أقل مافي النصاب لصحيحة بريد
صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فاقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت اولا حتى تقبض حق الله في ماله[1]وعلى هذا فلم يتقدم منا ان المدفوع من الضريبة هو الوسط من النصاب فيجوز أخذ الشاة الصغيرة من النصاب فان الاختيار في الدفع الى المالك ولايجوز ارغامه على الدفع فلا دليل على اخذ الوسط من النصاب
وعلى ماتقدم فان ماذهب اليه صاحب الجواهر لادليل عليه حيث قال ان النصاب اذا كان بقر وجاموس فيتجه التقسيط في القيمة فان هذا الكلام منه خلاف صحيحة بريد المتقدمة
فالمختار في هذه المسألة هو ان المالك يدفع الوسط من المسمى وليس من النصاب أي مسمى الشاة وان مسمى الشاة يصدق على الكبيرة التي عمرها أربع سنوات ويصدق على الشاة المتوسطة التي عمرها من سنة الى ثلاث سنوات ويصدق على الصغيرة التي عمرها سبعة أشهر الى السنة فيجب على المالك أن يدفع المتوسط من المسمى وهو أكثر من السنة الى الثلاث سنوات والاختيار اليه
ودليلنا على دفع الوسط من المسمى هو، أولا: لانتبع الاطلاق هنا حتى لو كان هناك اطلاق لأن المسألة مالية وضريبة ومرتبطة بالفهم العرفي ومعه فلا يمكننا ان تبع اللغة
ثانيا: نقول بعدم تمامية الإطلاق وذلك لوجود إطلاق لفريضة الوسط من المسمى لأجل الإنصراف
ثالثا: الشركة هنا مالية والشركة المالية تقول بدفع الوسط من النصاب فلا اطلاق، ولكن الشركة المالية تقول ان الفقير شريك مع المالك في النصاب فلا إطلاق فما قاله السيد الخوئي غير صحيح
لكن هنا تقف أمامنا صحيحة البريد التي تقول يجوز دفع الأقل من النصاب لكن لانقبل ان يدفع من خارج النصاب الأقل
مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت[2]وقد وافق السيد الخوئي صاحب العروة في هذه المسالة
نحن هنا خالفنا السيد الخوئي وخالفنا صاحب العروة فيما اذا اختلفت القيمة بين الذكر والانثى لأن الشركة هي شركة مالية فلا يجوز ان يكون للشريك مالية في النصاب ويدفع أكثر من ذلك فإنه ظلم للشريك للشريك الاخر، ثم ان صحيحة بريد قالت لابد من إعطاء أقل شيء من النصاب أو من خارج النصاب اما اعطاء من خارج النصاب واقل من المسمى فلا تصدل عليه صحيحة بريد
ثم ذكرنا ماقاله صاحب الجواهر واشكل عليه جماعة ولكن قلنا ان اشكاله لم يكن مطابقا لما أراده وفهمه صاحب الجاوهر فان مقصود صاحب الجواهر ان لديه خطابان وموضوع واحد ومع هذا نقول ان له الحق في ان يعطي الأقل من النصاب
ثم هنا ندعي الانصراف ونقول انه يدفع التبيع من الجاموس وان كان لديه انثى فيدفع منها او من غيرها انثى للانصراف، فلو كان جميع النصاب من الجاموس فيجب تبيع منه وان كان الجميع من الضأن فيدفع منه وهكذا وان كان من خارج النصاب الاّ انه لابد ان يشبهه فالفريضة منها فالانصراف هنا ليس ببعيد لأن الضريبة مالية، وهذا الذي نقوله أحوط ان لم يكن أقوى وهو الصحيح
فما قاله صاحب العروة وماقاله السيد الخوئي من جواز ان يدفع من كان عنده قطيع من الجاموس جواز دفع التبيع من البقر فان هذا القول بالجواز لايتم لوجود الانصراف وهو ان يدفع منه لا ان يدفع من غيره
ثم ان الشهيد الأول والشهيد الثاني وجامع المقاصد نسبوا الى المشهور فيما اذا كان النصاب مختلف بين الذكور والإناث فانه يجب دفع القيمة مقسّطة باعتبار ان هذا هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة
قال صاحب الجواهر ان قواعد الشركة لاتقتضي هذا المعنى فان الشركة يعني ان للفقير واحد من الأربعين ففي كل شاة جزء للفقير فلو لزم تقويم كل واحد من الشياة فانه يلزم الهرج والمرج ومعلوم عدم الهرج والمرج من سيرة المعصومين (عليهم السلام) لذا لايلتزم بالتقسيط مع الاختلاف في الجودة مع ان صحيحة بريد تقول بالاعطاء من النصاب وان كان أقل
فاذا كان جميع النصاب من الذكور واختلفت القيمة فلا بد من ان يدفع من الذكور واذا كان من الاناث فلابد ان يدفع من الاناث واذا كان من الجاموس فلابد ان يدفع من الجاموس وهكذا في البقر للانصراف والشركة المالية
مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها[3]فاذا أراد حساب مايدخل في النصاب فلابد من حساب الكبير والصغير والسالم والمريض ولكن عند الدفع لايعطي المعيب
نلخص ماتقدم، فنقول: ان مايدفع من أسنان الشاة في نصاب الغنم وفي نصاب الابل الجذع من الضأن والثني من المعز وهذا حكم صحيح وفيه روايات ضعيفة لكن المشهور عمل بها ومع عمل لمشهور فتكون حجة
السيد الخوئي هنا خالف وقال لاتوجد رويات في الكتب الاستدلالية والروائية فعمل بالاطلاقات، وقد خالفنا السيد الخوئي في ذلك
وقلنا لايتعين على مالك النصاب ان يدفع من النصاب بل يجوز له ان يدفع من غير النصاب للاطلاقات وقد دلت الادلة على هذا الاطلاقان
وان الميزان في دفع الفريضة من الشاة او من غيرها هو الوسط من مسمى الشاة وليس الوسط من النصاب
والفرق بين الوسط من المسمى والوسط من النصاب هو ان الوسط من النصاب اذا كان النصاب عشرون من الغنم يعني عمره اربع سنوات وخمسة عشر من النصاب عمره ثلاث سنوات والخمسة من النصاب عمرها سنة ونصف فهنا لايجب الوسط من النصاب بل الدليل موجود على ان المالك يتمكن من دفع أقل مافي النصاب لصحيحة بريد
صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فاقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت اولا حتى تقبض حق الله في ماله[1]وعلى هذا فلم يتقدم منا ان المدفوع من الضريبة هو الوسط من النصاب فيجوز أخذ الشاة الصغيرة من النصاب فان الاختيار في الدفع الى المالك ولايجوز ارغامه على الدفع فلا دليل على اخذ الوسط من النصاب
وعلى ماتقدم فان ماذهب اليه صاحب الجواهر لادليل عليه حيث قال ان النصاب اذا كان بقر وجاموس فيتجه التقسيط في القيمة فان هذا الكلام منه خلاف صحيحة بريد المتقدمة
فالمختار في هذه المسألة هو ان المالك يدفع الوسط من المسمى وليس من النصاب أي مسمى الشاة وان مسمى الشاة يصدق على الكبيرة التي عمرها أربع سنوات ويصدق على الشاة المتوسطة التي عمرها من سنة الى ثلاث سنوات ويصدق على الصغيرة التي عمرها سبعة أشهر الى السنة فيجب على المالك أن يدفع المتوسط من المسمى وهو أكثر من السنة الى الثلاث سنوات والاختيار اليه
ودليلنا على دفع الوسط من المسمى هو، أولا: لانتبع الاطلاق هنا حتى لو كان هناك اطلاق لأن المسألة مالية وضريبة ومرتبطة بالفهم العرفي ومعه فلا يمكننا ان تبع اللغة
ثانيا: نقول بعدم تمامية الإطلاق وذلك لوجود إطلاق لفريضة الوسط من المسمى لأجل الإنصراف
ثالثا: الشركة هنا مالية والشركة المالية تقول بدفع الوسط من النصاب فلا اطلاق، ولكن الشركة المالية تقول ان الفقير شريك مع المالك في النصاب فلا إطلاق فما قاله السيد الخوئي غير صحيح
لكن هنا تقف أمامنا صحيحة البريد التي تقول يجوز دفع الأقل من النصاب لكن لانقبل ان يدفع من خارج النصاب الأقل
مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت[2]وقد وافق السيد الخوئي صاحب العروة في هذه المسالة
نحن هنا خالفنا السيد الخوئي وخالفنا صاحب العروة فيما اذا اختلفت القيمة بين الذكر والانثى لأن الشركة هي شركة مالية فلا يجوز ان يكون للشريك مالية في النصاب ويدفع أكثر من ذلك فإنه ظلم للشريك للشريك الاخر، ثم ان صحيحة بريد قالت لابد من إعطاء أقل شيء من النصاب أو من خارج النصاب اما اعطاء من خارج النصاب واقل من المسمى فلا تصدل عليه صحيحة بريد
ثم ذكرنا ماقاله صاحب الجواهر واشكل عليه جماعة ولكن قلنا ان اشكاله لم يكن مطابقا لما أراده وفهمه صاحب الجاوهر فان مقصود صاحب الجواهر ان لديه خطابان وموضوع واحد ومع هذا نقول ان له الحق في ان يعطي الأقل من النصاب
ثم هنا ندعي الانصراف ونقول انه يدفع التبيع من الجاموس وان كان لديه انثى فيدفع منها او من غيرها انثى للانصراف، فلو كان جميع النصاب من الجاموس فيجب تبيع منه وان كان الجميع من الضأن فيدفع منه وهكذا وان كان من خارج النصاب الاّ انه لابد ان يشبهه فالفريضة منها فالانصراف هنا ليس ببعيد لأن الضريبة مالية، وهذا الذي نقوله أحوط ان لم يكن أقوى وهو الصحيح
فما قاله صاحب العروة وماقاله السيد الخوئي من جواز ان يدفع من كان عنده قطيع من الجاموس جواز دفع التبيع من البقر فان هذا القول بالجواز لايتم لوجود الانصراف وهو ان يدفع منه لا ان يدفع من غيره
ثم ان الشهيد الأول والشهيد الثاني وجامع المقاصد نسبوا الى المشهور فيما اذا كان النصاب مختلف بين الذكور والإناث فانه يجب دفع القيمة مقسّطة باعتبار ان هذا هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة
قال صاحب الجواهر ان قواعد الشركة لاتقتضي هذا المعنى فان الشركة يعني ان للفقير واحد من الأربعين ففي كل شاة جزء للفقير فلو لزم تقويم كل واحد من الشياة فانه يلزم الهرج والمرج ومعلوم عدم الهرج والمرج من سيرة المعصومين (عليهم السلام) لذا لايلتزم بالتقسيط مع الاختلاف في الجودة مع ان صحيحة بريد تقول بالاعطاء من النصاب وان كان أقل
فاذا كان جميع النصاب من الذكور واختلفت القيمة فلا بد من ان يدفع من الذكور واذا كان من الاناث فلابد ان يدفع من الاناث واذا كان من الجاموس فلابد ان يدفع من الجاموس وهكذا في البقر للانصراف والشركة المالية
مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها[3]فاذا أراد حساب مايدخل في النصاب فلابد من حساب الكبير والصغير والسالم والمريض ولكن عند الدفع لايعطي المعيب