36/08/20


تحمیل
الموضوع:تجب الزكاة بحلول الشهر الثاني عشر
كان الكلام في ان الحول الذي اشترط في وجوب الزكاة هل هو مرور سنة كاملة على الملكية والانعام سائمة او غير عاملة أو هو مرور احد عشر شهر وهلال الثاني عشر؟ قلنا توجد رواية صحيحة تقول ان الحول الذي يشترط في زكاة الأنعام هو مرور أحد عشر شهر وهلال الشهر الثاني عشر
فقد صرحت هذه الرواية الصحيحة وهي صحيحة زرارة في موردين بأنه اذا هلّ هلال الشهر الثاني عشر فان الزكاة تجب في الأنعام وان لم تمرّ سنة كاملة على الملكية
ولم يخالف في ذلك الاّ المحقق الكاشاني ووافقه المحقق صاحب الحدائق حيث قالا لاتجب الزكاة بحلول الشهر الثاني عشر الاّ بعد مرور سنة كاملة، واما الرواية الصحيحة فهي ناظرة الى عدم جواز تفويت موضوع الزكاة بعد دخول الشهر الثاني عشر ويفتي بلزم المحافظة على موضوع الزكاة واما الوجوب فهو يتحقق بعد إكمال الشهر الثاني عشر
وقد استدل المحقق الكاشاني بالضرورة على ان الزكاة تجب بحلول الشهر الثاني عشر حيث قال انه من الضروري والواضح ان الزكاة لاتجب قبل مرور الحول على العين الزكوية بل لابد من تمامية الحول على وجودها عند مالكها وهذه الضرورة لايمكن رفعها بالخبر الواحد وهو خبر زرارة
ووافقه على ذلك صاحب الحدائق لكنه قال بوجود الاجماع على ان الزكاة تجب بهلال الشهر الثاني عشر، فمن ناحية وافق المحقق الكاشاني في عدم جواز رفع اليد عن الضروري بخبر الواحد لكنه لم يفتي بهذا حيث قال انه في خصوص هذا المورد يوجود إجماع حيث قال بأن العلماء اجمعوا على ان الزكاة تجب بحلول الشهر الثاني عشر
ثم ان صاحب الحدائق ايّد المحدث الكاشاني بشئ وهو رواية عبد الله بن سنان، وهي: صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما نزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ( إلى أن قال): ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق[1] فقال صاحب الحدائق نؤيّد بهذه الرواية كلام المحدث الكاشاني فلابد في الحول من مرور سنة كاملة ولاتجب الزكاة بمجرد هلال الشهر الثاني عشر
نحن نقول ان المحدث الكاشاني قال ان الزكاة تجب بمرور حول وهذا من الضروريات، فنقول له بل ان العكس هو من الضروريات الشرعية في الزكاة فان الروايات تقول حلول الحول يتحقق اذا هلّ هلال الشهر الثاني في خصوص الزكاةن اما القول بمرور الحول وهو تمام الشهر الثاني عشر في الزكاة فهو من مختصات المحدث الكاشاني، واما مناقشة رواية ابراهيم بن هاشم فان هذه المناقشة مردودة فان ابراهيم بن هاشم هو فوق الثقة
واما اذا مراد المحدث الكاشاني من الحول هو الأعم من مرور السنة الكاملة وهو يشمل دخول الشهر الثاني عشر فهذا لامنافاة بينه وبين خبر زرارة
واما مناقشتنا لصاحب الحدائق حيث انه قد ايّد المحدث الكاشاني بالنسبة لصحيحة عبد الله بن سنان فانه غير تام، فنقول ان صحيحة عبد الله بن سنان لاتشهد لمذهب المحدث الكاشاني من ان الحول هو مرور السنة الكاملة بل هذه الصحيحة دلّت على تأخير المطالبة وان تأخير المطالبة يختلف عن وجوب الزكاة في دخول الشهر الثاني عشر، وان تاخير المطالبة لاينفع صاحب الحدائق ولاينفع المحدث الكاشاني حتى اذا قلنا ان الحول تمام السنة فان الرواية قالت ان وجوب الزكاة قد نزل في شهر رمضان وعليه فلابد ان يطالب النبي (صلى الله عليه واله) الزكاة في شهر رمضان مع ان النبي (صلى الله عليه واله) قد طالب بعد شهر رمضان فهذا يدل على جواز تأخير المطالبة
ثم اننا نقول ان صحيحة عبد الله بن سنان لاتشير أصلا الى شرطية الحول بل انها تشير الى تدرج الأحكام من قبل النبي (صلى الله عليه واله) فإن إجراء الأحكام ووضعها بيد النبي (صلى الله عليه واله) حتى فيما لايشترط فيها الحول كالغلات فإنه قد أمهلهم فيها أيضا
بل لا دلالة في صحيحة عبد الله بن سنان على ان النبي (صلى الله عليه واله) قد أخذ الزكاة بعد الحول بل طالبهم بها فقط وأمر الناس بالزكاة حسب شرائطها، فان الصحيحة ليست بصدد الحول ولابصدد شرطية الحول
بقي الكلام في جهات، الجهة الاولى: ان هذه الصحيحة عندما قالت ان الزكاة تجب بحلول الشهر الثاني عشر فهل ان حقيقة الزكاة الشرعية في باب الزكاة هو أحد عشر شهرا وحلول الشهر الثاني عشر بحيث يمكن معه القول بان الشهر الثاني عشر يكون مبدأ سنة جديدة ومعه فتكون حقيقة شرعية في باب الزكاة وهو انتهاء السنة في تمامية الشهر الحادي عشر وبداية الشهر الثاني عشر، وقد ذهب الى هذا القول فخر المحققين
والجواب ان هذا الكلام باطل فانه لم يظهر من الصحيحة ظهور معنى شرعي هنا بل ان الحول هو معنى لغوي والرواية قالت اذا هل هلال الشهر الثاني عشر فقد حلّ الحول وهذا من المجاز والعناية في حلول الحول فان الحول هو اثني عشر شهرا
قال السيد الحكيم بهذا الخصوص ان المجاز في حولان الحول وليس في الحول فان صحيحة زرارة عندما قالت يحول الحول بمضي احد عشر شهرا ليس معناها ان الحول يكون بمضي أحد عشر شهرا على نحو الحقيقية الشرعية فإن هذا باطل بل ان الشارع عندما يستعمل الحول فانه يستعمله في تمامية الأشهر الاثني عشر، وقوله بأن الحول أحد عشر شهرا هو مجازٌ من باب المشارفة أو الاستعارة أو انه تصرف في نسبة الحولان الى الحول
قال السيد الحكيم ان المجاز هنا هو بعلاقة التصرف في نسبة الحولان هذا هو المراد لأنه مجاز مألوف فلو سافرنا ووصلنا السبت قبل الظهر ففي يوم الجمعة نقول نحن سبعة أيام في السفر مع انه ستة أيام في السفر، أما المجاز الأول والثاني فمؤدها ان الشهر الثاني عشر يكون من السنة الجديدة الثانية وعليه فهو من المجاز البعيد
ثم هنا شيء آخر فان الروايات تقول ان المال لايزُكّى في السنة مرتين فاذا قلنا ان الحول احد عشر شهرا فمعناه ان المال في السنة الواحدة يُزكى مرتين وهذا غير صحيح فان الروايات تقول ان المال لايزكى في السنة الواحدة أكثر من مرة واحدة