37/05/12
تحمیل
الموضوع: الأصول
العمليّة / شرائط
جريان الأصول العملية
تقدّم في الدرس السابق البحث عن الشرط الأول من شرائط جريان البراءة وهو الفحص. بعد ذلك نتكلّم عن شرطين آخرين ذُكرا لجريان البراءة:
الشرط الأول: هو أن لا يكون جريان البراءة مستلزماً لثبوت حكم إلزامي من جهةٍ أخرى. ومُثّل لذلك بما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين(موارد العلم الإجمالي) فأنّ جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحد الإناءين يلازم ثبوت وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر؛ لأجل العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدهما، باعتبار نجاسته، فالبراءة الجارية في أحد الطرفين تلازم ثبوت وجوب الاجتناب في الطرف الآخر، فيلزم من جريان البراءة ثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى، وفي هذه الحالة لا تجري أصالة البراءة.
الشرط الثاني: هو أن لا يكون جريان البراءة موجباً للضرر على مسلم، أو من بحكمه، كما لو فرضنا أنّ فتح الإنسان للقفص مستلزماً لطيران ما فيه، أو أمسك رجلاً فهربت دابته، هناك لا يمكن جريان البراءة لإثبات حلّية فتح القفص؛ لأنّ إجراء البراءة لإثبات جواز فتح القفص أو جواز إمساك الرجل في المثال الثاني يستلزم إيقاع الضرر بالمسلم، فلا يجوز إجراء البراءة حينئذٍ.
الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) في رسائله نقل عن الفاضل التوني في الوافية أنه ذكر هذين الشرطين واشترطهما في جريان البراءة، والفاضل التوني من علمائنا الفضلاء المعروفين الذين أهتم علماؤنا بآرائه، خصوصاً في الأصول.[1]
الكلام يقع في الشرط الأول: وهو أن لا يكون جريان البراءة مستلزماً لثبوت حكم إلزامي من جهةٍ أخرى، هذا الشرط يمكن تخريجه على أساس أحد شيئين:
التخريج الأول: أنّ الأصل حينئذٍ يكون مثبتاً، والأصل المثبت ليس حجة، باعتبار أنّ ترتب وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين على إجراء البراءة في الإناء الآخر هو ترتّب عقلي لوضوح عدم وجود ترتب بينهما بحسب الواقع، وإنما هو ترتب عقلي، باعتبار العلم الإجمالي؛ لأنّ المكلف يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما؛ حينئذٍ إذا جرت البراءة ونفت وجوب الاجتناب في أحد الإناءين، عقلاً يترتب وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر. في الواقع يمكن أن يكون كلا الإناءين مما لا يجب الاجتناب عنه، أو كلا الإناءين مما يجب الاجتناب عنه، فلا يوجد في الواقع ترتب بينهما، وإنما الترتب قائم على أساس العلم الإجمالي، فلأجل العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدهما يكون إجراء الأصل في أحد الطرفين مستلزماً لثبوت وجوب الاجتناب في الآخر. وبناءً على هذا يكون إثبات وجوب الاجتناب في الطرف الآخر بإجراء البراءة في أحد الطرفين؛ يكون حينئذٍ داخلاً في الأصل المثبت، فتكون أصالة البراءة بهذا الاعتبار أصلاً مثبتاً، والأصل المثبت ليس حجّة.
الظاهر أنّ هذا التخريج غير تام، وذلك باعتبار أنّ المانع من جريان البراءة في أحد الطرفين ليس هو كونه مثبتاً، بدليل أننا إذا فرضنا قيام الإمارة في الطرفين على عدم وجوب الاجتناب، أو فرضنا دلّت الإمارة على عدم وجوب الاجتناب في هذا الطرف وقامت إمارة أيضاً على عدم وجوب الاجتناب في الطرف الآخر، فلا تجري الإمارة في أحدهما، ليس لأجل المثبتية، باعتبار أنّ مثبتات الإمارة حجّة، ولكن مع ذلك لا تجري، وكذلك الأصل لا يجري في أحد الطرفين لا لكونه مثبتاً، وإنّما لا يجري لأجل المعارضة، الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي يُعارض بالأصل في الطرف الآخر، فالمعارضة هي التي تمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين، لا أنّ كونه مثبتاً هو الذي يمنع من جريانه.
نعم، لو فرضنا أنّ الأصل لا يجري في أحد الطرفين لسببٍ ما، بناءً على هذا؛ حينئذٍ لا مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين بناءً على مسلك الاقتضاء، فبناءً على مسلك الاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي لا مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض في الطرف الآخر، فإذا فرضنا أنّ الأصل لا يجري في الطرف الآخر لسببٍ من الأسباب، في هذه الحالة لا مانع من جريان الأصل في الطرف الأول لأنّه ليس له معارض بحسب الفرض، وبناءً على مسلك الاقتضاء المانع من جريان الأصل في الطرف هو المعارضة، فمع عدم المعارضة لا مانع من إجراء الأصل في ذاك الطرف، لكن إذا أجرينا الأصل في أحد الطرفين وليس له معارض في الطرف الآخر، وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الذي لم يجرِ فيه الأصل ليس من آثار إجراء البراءة في هذا الطرف حتى يقال بالمنع من جريانه لكونه مثبتاً، وإنّما هو من آثار تنجيز العلم الإجمالي بعد فرض عدم وجود المؤمّن في ذاك الطرف، باعتبار أنّ ذاك الطرف كما فرضنا لا يجري فيه الأصل المؤمّن، فيكون من آثار تنجيز العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن ذاك الطرف لعدم وجود المؤمّن، هذا الطرف وجد فيه مؤمّن؛ لأنّ البراءة تجري فيه وليس له معارض، لكن الطرف الآخر يجب الاجتناب عنه، ووجوب الاجتناب عنه ليس من آثار جريان البراءة في هذا الطرف، وإنما باعتبار أنّ العلم الإجمالي ينجّز أطرافه إذا لم يكن هناك مانع من هذا التنجيز، والمفروض عدم وجود مانع في ذاك الطرف؛ لأنّ الأصل كما فرضنا بالفرض لا يجري في ذلك الطرف لسببٍ من الأسباب. هذا بناءً على الاقتضاء.
وأمّا بناءً على مسلك العلّية التامة؛ حينئذٍ بقطع النظر عن المعارضة لا تجري البراءة في أحد الطرفين حتى يقال أنّ الجريان في أحد الطرفين يستلزم وجوب الاجتناب في الطرف الآخر. بناءً على هذا الأصل المؤمّن في أحد طرفي العلم الإجمالي إمّا أن لا يجري أصلاً، وإمّا أن يجري ويسقط بالمعارضة، أو يجري، ولكنّه لا يترتب على جريانه ثبوت حكم إلزامي في الطرف الآخر.
إمّا أن لا يجري أصلاً بناءً على مسلك العلّية التامة، أو يجري ويسقط بالمعارضة بناءً على مسلك الاقتضاء، أو يجري ولا يسقط بالمعارضة لعدم وجود معارضة، ولكن لا يترتب على جريانه وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، وإنّما يكون وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ثابتاً باعتبار منجّزية العلم الإجمالي. وفي كل الحالات لا يصح تعليل عدم جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي بكونه أصلاً مثبتاً. هذا كله في موارد العلم الإجمالي وهو المثال الذي ذُكر لهذا الشرط كما في الوافية، هو ذكر هذا مثالاً لهذا الشرط، يعني ذكر موارد العلم الإجمالي كمثال لهذا الشرط. أما غير موارد العلم الإجمالي، هنا لا مانع ظاهراً من أن يقال بأنّ أصالة البراءة لا تجري في غير موارد العلم الإجمالي إذا أُريد به إثبات اللوازم المترتبة على مورد الأصل، وهكذا الأحكام الشرعية المترتبة على تلك اللوازم، إذا أُريد بإجراء الأصل إثبات اللازم وما يترتب على اللازم من آثار شرعية؛ حينئذٍ يمكن أن يقال أنّ الأصل لا يجري لكونه أصلاً مثبتاً، لكنّ هذا شيء لا يختص بأصالة البراءة؛ بل يثبت في كل الأصول العملية بما فيها الاستصحاب الذي هو أرقى أنواع الأصول العملية، حتى الاستصحاب إذا أُريد به إثبات اللوازم والآثار الشرعية المترتبة على اللوازم يكون أصلاً مثبتاً فلا يجري، ليس شيئاً مختصاً بأصالة البراءة، وإنما يجري في كل الأصول العملية. هذا التخريج الأول وقد تبيّن أنّه لا يصح تطبيقه على موارد العلم الإجمالي.
التخريج الثاني: أن يقال أنّ هذا الشرط مبني على دعوى أنّ دليل البراءة وارد مورد الامتنان، فالبراءة تثبت بملاك الامتنان بحسب دليلها؛ فحينئذٍ لا يجري دليل البراءة في مورد يكون في جريانه ما ينافي الامتنان، وهذا يُطبق على هذا الشرط، إجراء البراءة في المقام يستلزم في بعض الأحيان وفي بعض الأمثلة ثبوت تكليف أشد صعوبة وكلفة من التكليف المنفي بالبراءة، ويُمثل لهذا بمثال إجراء البراءة عن اشتغال الذمّة بالدَين عند الشك في ذلك والذي يستلزم تحقق الاستطاعة، وبالتالي وجوب الحج على المكلف، فيقال أنّ أصل البراءة في المقام لنفي اشتغال الذمّة لا يجري؛ لأنّه يلزم من جريانه خلاف الامتنان؛ إذ أيّ امتنان في أن نرفع عن هذا وجوب أداء الدين ونثبت عليه تكليفاً أكثر كلفة ومشقة منه ؟! فحينئذ لا يجوز إجراء هذا الأصل؛ لأنه جريانه لإثبات حكم لزومي هو خلاف الامتنان؛ بل يمكن تطبيق هذه الفكرة حتى على المثال المتقدّم، بأن يقال أنّ إجراء البراءة لنفي وجوب الاجتناب عن هذا الطرف إذا استلزم إثبات وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، يكون أيضاً خلاف الامتنان، وإن كان قد لا يكون هذا أشد كلفة، ومساوياً في الكلفة والمشقة للتكليف المنفي بأصالة البراءة، لكن بالنتيجة ليس في نفي هذا التكليف وإثبات تكليف آخر وإن كان مساوياً له في الكلفة والمشقة ليس في ذلك امتنان، فعلى هذا الساس اشتُرط هذا الشرط؛ لأنّه في الموارد التي يُراد إثبات حكم لزومي أشد كلفة أو مساوٍ للتكليف المنفي في الكلفة والمشقّة، لا يشمله دليل البراءة؛ لأنّه خلاف الامتنان والبراءة في ذلك الدليل ثابتة بملاك الامتنان.
هذا التخريج: أولاً: هو خلاف ظاهر كلام صاحب الفكرة في المقام الفاضل التوني(قدس سره) كما هو ظاهر في الوافية أنه ليس ناظراً إلى هذه القضية. نعم، يمكن أن يكون ناظراً إلى هذه القضية في الشرط الثاني كما سيأتي في اشتراط أن لا يكون جريان البراءة في مورد مستلزماً للضرر بمسلم، لكن في هذا الشرط لا يظهر من كلامه ما ذُكر من أنه يريد أن يخرج هذا الشرط على اساس الامتنان في دليل البراءة. الظاهر من كلامه إما أنّه ناظر إلى المثبتية، أو ناظر إلى شيء آخر، يعني أنّ البراءة ليس لها القابلية لإثبات شيء، وإنما لسانها لسان الرفض والنفي، وليس لسانها لسان الإثبات، فلا يمكن إثبات شيءٍ استناداً إلى البراءة. على كل حال لا يظهر من كلامه النظر إلى مسألة الامتنان.
مضافاً إلى ذلك أنّ البراءة في معظم أدلتها ليس فيها امتنان ولسانها ليس امتنانياً، هذا المطلب ذكروه فقط في حديث الرفع بنكتة أنّه ورد فيه(رُفع عن أمتي ....الأمور التسعة) فقالوا أنّ هذا لسانه لسان الامتنان. أمّا الآيات المستدل بها على البراءة والاحاديث فليس فيها لسان امتنان ولم يقل أحد أنها ثابتة بملاك الامتنان، وإنّما ادُعي ذلك في خصوص حديث الرفع على كلامٍ أنه ما هو المقصود بالامتنان في ذلك الحديث، لكن على كل التقادير هو لا يوجب تقييد إطلاق سائر الأدلة الدالة على البراءة. بمعنى أنّ سائر الأدلة الدالة على البراءة كما تثبت في موارد الامتنان تثبت في غير موار الامتنان، فتبقى على إطلاقها ولا داعي لتقييدها بخصوص ما إذا كان جريان البراءة فيه امتنان؛ فحينئذٍ يمكن التمسك بإطلاقها فثبات الإطلاق، وبالتالي عدم صحّة هذا التخريج لهذا الاشتراط.
هناك شيء قد يُذكر في المقام: وهو أن يقال أنّ المراد هو أنّ الحكم الإلزامي إذا كان مترتباً على ثبوت الإباحة، فلا يثبت بأصالة البراءة، إذا كانت هناك ملازمة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة، هذا الحكم الإلزامي لا يثبت بأصالة البراءة التي تثبت الإباحة، وإن كان هناك ملازمة بين الإباحة وبين الحكم الإلزامي، لكن أصالة البراءة لا يمكنها إثبات ذلك الحكم الإلزامي في محل الكلامي.
هذا الكلام صحيح في الجملة، بمعنى أننا لابدّ أن نلحظ نوع الترتب ونوع الملازمة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة. تارةً نفترض أنّ الملازمة ثابتة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الواقعية، إذا كان المقصود هو ترتب الحكم الإلزامي على الإباحة الواقعية، فواضح أنّه يصح أن يقال أنّ أصالة البراءة لا يمكنها إثبات الحكم الإلزامي؛ لأنّ أصالة البراءة لا يثبت بها الإباحة الواقعية، وحيث أنّ الملازمة بين الإباحة الواقعية والحكم الإلزامي، فلا يمكننا أن نثبت بأصالة البراءة في المقام الحكم الإلزامي؛ لأنّ أصالة البراءة لا يثبت بها الإباحة الواقعية، وأخرى نفترض أنّ الملازمة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الأعم من الواقعية والظاهرية، بمعنى أنّ الحكم الإلزامي كما يترتب على الإباحة الواقعية يترتب أيضاً على الإباحة الظاهرية بحيث تكون الإباحة الظاهرية أشبه بموضوع لذلك الحكم الإلزامي، كما أنّ الإباحة الواقعية كذلك، في هذه الحالة لا يمكن أن يقال أنّ أصالة البراءة يترتب عليها ذلك الحكم الإلزامي، باعتبار أنّ أصالة البراءة حينئذٍ سوف تثبت إباحة ظاهرية بحسب الفرض، والمفروض أنّ هناك ترتباً بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الظاهرية، وكأنّ الإباحة الظاهرية موضوع للحكم الإلزامي، فيكون ترتب الحكم الإلزامي على الإباحة الظاهرية ترتب شرعي؛ حينئذٍ أصالة البراءة تثبت الإباحة الظاهرية يترتب عليه حكمه، فيمكن أن تكون أصالة البراءة في المقام مثبتة لذلك الحكم الإلزامي.
المحقق النائيني(قدّس سرّه) مثّل للحالة الأولى بترتب وجوب الحج على عدم اشتغال الذمّة بالدين، هو يقول وجوب الحج مترتب على عدم اشتغال الذمّة بالدين واقعاً وليس الأعم من عدم اشتغال الذمّة بالدين واقعاً وظاهراً، أصالة البراءة لا تثبت عدم اشتغال الذمّة واقعاً، وإنّما تثبت عدم اشتغال الذمّة ظاهراً؛ ولذا هنا نستطيع القول أنّ أصالة البراءة لا يترتب عليها ذلك الحكم الإلزامي الذي هو وجوب الحج في هذا المثال. ومثّل للحالة الثانية بمسألة جواز التطوّع لمن عليه فريضة، يقول أنّ مناسبات الحكم والموضوع خلافاً لما قد يظهر من الدليل تقتضي ترتب استحباب التطوع لمن لم يتنجز عليه وجوب الفريضة، وليس فقط من لم تجب عليه الفريضة واقعاً، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي هذا التعميم بحيث يكون موضوع استحباب التطوّع هو من لم تثبت عليه الفريضة واقعاً، أو ظاهراً، فإذا شككنا في وجوب الفريضة وجرت أصالة البراءة لنفي وجوبها، كفى هذا لترتيب الأثر الذي هو استحباب التطوع.
بالنسبة إلى ما يرتبط بالشرط الثاني الذي هو أن لا يكون جريان البراءة مستلزماً لإيقاع الضرر بمسلم، تخريج هذا الشرط يكون على أساس مسألة الامتنان، باعتبار أنّ دليل البراءة وارد مورد الامتنان وبملاك الامتنان؛ فحينئذٍ لا يمكن أن يجري في موردٍ يلزم من جريانه الإضرار بمسلم أو من بحكم المسلم؛ لأنّ هذا خلاف الامتنان، ولابدّ من ضم أنّ المقصود بالامتنان ليس هو الامتنان الشخصي، وإلا قد يكون فيه امتنان على شخص المكلف عندما يجري البراءة، لكن المقصود بالامتنان هو الامتنان العام، يعني أن لا يكون جريان البراءة فيه إضرار في حق شخص آخر، هذا يكون فيه خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولاً لدليل البراءة.
تقدّم في الدرس السابق البحث عن الشرط الأول من شرائط جريان البراءة وهو الفحص. بعد ذلك نتكلّم عن شرطين آخرين ذُكرا لجريان البراءة:
الشرط الأول: هو أن لا يكون جريان البراءة مستلزماً لثبوت حكم إلزامي من جهةٍ أخرى. ومُثّل لذلك بما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين(موارد العلم الإجمالي) فأنّ جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحد الإناءين يلازم ثبوت وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر؛ لأجل العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدهما، باعتبار نجاسته، فالبراءة الجارية في أحد الطرفين تلازم ثبوت وجوب الاجتناب في الطرف الآخر، فيلزم من جريان البراءة ثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى، وفي هذه الحالة لا تجري أصالة البراءة.
الشرط الثاني: هو أن لا يكون جريان البراءة موجباً للضرر على مسلم، أو من بحكمه، كما لو فرضنا أنّ فتح الإنسان للقفص مستلزماً لطيران ما فيه، أو أمسك رجلاً فهربت دابته، هناك لا يمكن جريان البراءة لإثبات حلّية فتح القفص؛ لأنّ إجراء البراءة لإثبات جواز فتح القفص أو جواز إمساك الرجل في المثال الثاني يستلزم إيقاع الضرر بالمسلم، فلا يجوز إجراء البراءة حينئذٍ.
الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) في رسائله نقل عن الفاضل التوني في الوافية أنه ذكر هذين الشرطين واشترطهما في جريان البراءة، والفاضل التوني من علمائنا الفضلاء المعروفين الذين أهتم علماؤنا بآرائه، خصوصاً في الأصول.[1]
الكلام يقع في الشرط الأول: وهو أن لا يكون جريان البراءة مستلزماً لثبوت حكم إلزامي من جهةٍ أخرى، هذا الشرط يمكن تخريجه على أساس أحد شيئين:
التخريج الأول: أنّ الأصل حينئذٍ يكون مثبتاً، والأصل المثبت ليس حجة، باعتبار أنّ ترتب وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين على إجراء البراءة في الإناء الآخر هو ترتّب عقلي لوضوح عدم وجود ترتب بينهما بحسب الواقع، وإنما هو ترتب عقلي، باعتبار العلم الإجمالي؛ لأنّ المكلف يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما؛ حينئذٍ إذا جرت البراءة ونفت وجوب الاجتناب في أحد الإناءين، عقلاً يترتب وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر. في الواقع يمكن أن يكون كلا الإناءين مما لا يجب الاجتناب عنه، أو كلا الإناءين مما يجب الاجتناب عنه، فلا يوجد في الواقع ترتب بينهما، وإنما الترتب قائم على أساس العلم الإجمالي، فلأجل العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدهما يكون إجراء الأصل في أحد الطرفين مستلزماً لثبوت وجوب الاجتناب في الآخر. وبناءً على هذا يكون إثبات وجوب الاجتناب في الطرف الآخر بإجراء البراءة في أحد الطرفين؛ يكون حينئذٍ داخلاً في الأصل المثبت، فتكون أصالة البراءة بهذا الاعتبار أصلاً مثبتاً، والأصل المثبت ليس حجّة.
الظاهر أنّ هذا التخريج غير تام، وذلك باعتبار أنّ المانع من جريان البراءة في أحد الطرفين ليس هو كونه مثبتاً، بدليل أننا إذا فرضنا قيام الإمارة في الطرفين على عدم وجوب الاجتناب، أو فرضنا دلّت الإمارة على عدم وجوب الاجتناب في هذا الطرف وقامت إمارة أيضاً على عدم وجوب الاجتناب في الطرف الآخر، فلا تجري الإمارة في أحدهما، ليس لأجل المثبتية، باعتبار أنّ مثبتات الإمارة حجّة، ولكن مع ذلك لا تجري، وكذلك الأصل لا يجري في أحد الطرفين لا لكونه مثبتاً، وإنّما لا يجري لأجل المعارضة، الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي يُعارض بالأصل في الطرف الآخر، فالمعارضة هي التي تمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين، لا أنّ كونه مثبتاً هو الذي يمنع من جريانه.
نعم، لو فرضنا أنّ الأصل لا يجري في أحد الطرفين لسببٍ ما، بناءً على هذا؛ حينئذٍ لا مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين بناءً على مسلك الاقتضاء، فبناءً على مسلك الاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي لا مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض في الطرف الآخر، فإذا فرضنا أنّ الأصل لا يجري في الطرف الآخر لسببٍ من الأسباب، في هذه الحالة لا مانع من جريان الأصل في الطرف الأول لأنّه ليس له معارض بحسب الفرض، وبناءً على مسلك الاقتضاء المانع من جريان الأصل في الطرف هو المعارضة، فمع عدم المعارضة لا مانع من إجراء الأصل في ذاك الطرف، لكن إذا أجرينا الأصل في أحد الطرفين وليس له معارض في الطرف الآخر، وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الذي لم يجرِ فيه الأصل ليس من آثار إجراء البراءة في هذا الطرف حتى يقال بالمنع من جريانه لكونه مثبتاً، وإنّما هو من آثار تنجيز العلم الإجمالي بعد فرض عدم وجود المؤمّن في ذاك الطرف، باعتبار أنّ ذاك الطرف كما فرضنا لا يجري فيه الأصل المؤمّن، فيكون من آثار تنجيز العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن ذاك الطرف لعدم وجود المؤمّن، هذا الطرف وجد فيه مؤمّن؛ لأنّ البراءة تجري فيه وليس له معارض، لكن الطرف الآخر يجب الاجتناب عنه، ووجوب الاجتناب عنه ليس من آثار جريان البراءة في هذا الطرف، وإنما باعتبار أنّ العلم الإجمالي ينجّز أطرافه إذا لم يكن هناك مانع من هذا التنجيز، والمفروض عدم وجود مانع في ذاك الطرف؛ لأنّ الأصل كما فرضنا بالفرض لا يجري في ذلك الطرف لسببٍ من الأسباب. هذا بناءً على الاقتضاء.
وأمّا بناءً على مسلك العلّية التامة؛ حينئذٍ بقطع النظر عن المعارضة لا تجري البراءة في أحد الطرفين حتى يقال أنّ الجريان في أحد الطرفين يستلزم وجوب الاجتناب في الطرف الآخر. بناءً على هذا الأصل المؤمّن في أحد طرفي العلم الإجمالي إمّا أن لا يجري أصلاً، وإمّا أن يجري ويسقط بالمعارضة، أو يجري، ولكنّه لا يترتب على جريانه ثبوت حكم إلزامي في الطرف الآخر.
إمّا أن لا يجري أصلاً بناءً على مسلك العلّية التامة، أو يجري ويسقط بالمعارضة بناءً على مسلك الاقتضاء، أو يجري ولا يسقط بالمعارضة لعدم وجود معارضة، ولكن لا يترتب على جريانه وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، وإنّما يكون وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ثابتاً باعتبار منجّزية العلم الإجمالي. وفي كل الحالات لا يصح تعليل عدم جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي بكونه أصلاً مثبتاً. هذا كله في موارد العلم الإجمالي وهو المثال الذي ذُكر لهذا الشرط كما في الوافية، هو ذكر هذا مثالاً لهذا الشرط، يعني ذكر موارد العلم الإجمالي كمثال لهذا الشرط. أما غير موارد العلم الإجمالي، هنا لا مانع ظاهراً من أن يقال بأنّ أصالة البراءة لا تجري في غير موارد العلم الإجمالي إذا أُريد به إثبات اللوازم المترتبة على مورد الأصل، وهكذا الأحكام الشرعية المترتبة على تلك اللوازم، إذا أُريد بإجراء الأصل إثبات اللازم وما يترتب على اللازم من آثار شرعية؛ حينئذٍ يمكن أن يقال أنّ الأصل لا يجري لكونه أصلاً مثبتاً، لكنّ هذا شيء لا يختص بأصالة البراءة؛ بل يثبت في كل الأصول العملية بما فيها الاستصحاب الذي هو أرقى أنواع الأصول العملية، حتى الاستصحاب إذا أُريد به إثبات اللوازم والآثار الشرعية المترتبة على اللوازم يكون أصلاً مثبتاً فلا يجري، ليس شيئاً مختصاً بأصالة البراءة، وإنما يجري في كل الأصول العملية. هذا التخريج الأول وقد تبيّن أنّه لا يصح تطبيقه على موارد العلم الإجمالي.
التخريج الثاني: أن يقال أنّ هذا الشرط مبني على دعوى أنّ دليل البراءة وارد مورد الامتنان، فالبراءة تثبت بملاك الامتنان بحسب دليلها؛ فحينئذٍ لا يجري دليل البراءة في مورد يكون في جريانه ما ينافي الامتنان، وهذا يُطبق على هذا الشرط، إجراء البراءة في المقام يستلزم في بعض الأحيان وفي بعض الأمثلة ثبوت تكليف أشد صعوبة وكلفة من التكليف المنفي بالبراءة، ويُمثل لهذا بمثال إجراء البراءة عن اشتغال الذمّة بالدَين عند الشك في ذلك والذي يستلزم تحقق الاستطاعة، وبالتالي وجوب الحج على المكلف، فيقال أنّ أصل البراءة في المقام لنفي اشتغال الذمّة لا يجري؛ لأنّه يلزم من جريانه خلاف الامتنان؛ إذ أيّ امتنان في أن نرفع عن هذا وجوب أداء الدين ونثبت عليه تكليفاً أكثر كلفة ومشقة منه ؟! فحينئذ لا يجوز إجراء هذا الأصل؛ لأنه جريانه لإثبات حكم لزومي هو خلاف الامتنان؛ بل يمكن تطبيق هذه الفكرة حتى على المثال المتقدّم، بأن يقال أنّ إجراء البراءة لنفي وجوب الاجتناب عن هذا الطرف إذا استلزم إثبات وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، يكون أيضاً خلاف الامتنان، وإن كان قد لا يكون هذا أشد كلفة، ومساوياً في الكلفة والمشقة للتكليف المنفي بأصالة البراءة، لكن بالنتيجة ليس في نفي هذا التكليف وإثبات تكليف آخر وإن كان مساوياً له في الكلفة والمشقة ليس في ذلك امتنان، فعلى هذا الساس اشتُرط هذا الشرط؛ لأنّه في الموارد التي يُراد إثبات حكم لزومي أشد كلفة أو مساوٍ للتكليف المنفي في الكلفة والمشقّة، لا يشمله دليل البراءة؛ لأنّه خلاف الامتنان والبراءة في ذلك الدليل ثابتة بملاك الامتنان.
هذا التخريج: أولاً: هو خلاف ظاهر كلام صاحب الفكرة في المقام الفاضل التوني(قدس سره) كما هو ظاهر في الوافية أنه ليس ناظراً إلى هذه القضية. نعم، يمكن أن يكون ناظراً إلى هذه القضية في الشرط الثاني كما سيأتي في اشتراط أن لا يكون جريان البراءة في مورد مستلزماً للضرر بمسلم، لكن في هذا الشرط لا يظهر من كلامه ما ذُكر من أنه يريد أن يخرج هذا الشرط على اساس الامتنان في دليل البراءة. الظاهر من كلامه إما أنّه ناظر إلى المثبتية، أو ناظر إلى شيء آخر، يعني أنّ البراءة ليس لها القابلية لإثبات شيء، وإنما لسانها لسان الرفض والنفي، وليس لسانها لسان الإثبات، فلا يمكن إثبات شيءٍ استناداً إلى البراءة. على كل حال لا يظهر من كلامه النظر إلى مسألة الامتنان.
مضافاً إلى ذلك أنّ البراءة في معظم أدلتها ليس فيها امتنان ولسانها ليس امتنانياً، هذا المطلب ذكروه فقط في حديث الرفع بنكتة أنّه ورد فيه(رُفع عن أمتي ....الأمور التسعة) فقالوا أنّ هذا لسانه لسان الامتنان. أمّا الآيات المستدل بها على البراءة والاحاديث فليس فيها لسان امتنان ولم يقل أحد أنها ثابتة بملاك الامتنان، وإنّما ادُعي ذلك في خصوص حديث الرفع على كلامٍ أنه ما هو المقصود بالامتنان في ذلك الحديث، لكن على كل التقادير هو لا يوجب تقييد إطلاق سائر الأدلة الدالة على البراءة. بمعنى أنّ سائر الأدلة الدالة على البراءة كما تثبت في موارد الامتنان تثبت في غير موار الامتنان، فتبقى على إطلاقها ولا داعي لتقييدها بخصوص ما إذا كان جريان البراءة فيه امتنان؛ فحينئذٍ يمكن التمسك بإطلاقها فثبات الإطلاق، وبالتالي عدم صحّة هذا التخريج لهذا الاشتراط.
هناك شيء قد يُذكر في المقام: وهو أن يقال أنّ المراد هو أنّ الحكم الإلزامي إذا كان مترتباً على ثبوت الإباحة، فلا يثبت بأصالة البراءة، إذا كانت هناك ملازمة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة، هذا الحكم الإلزامي لا يثبت بأصالة البراءة التي تثبت الإباحة، وإن كان هناك ملازمة بين الإباحة وبين الحكم الإلزامي، لكن أصالة البراءة لا يمكنها إثبات ذلك الحكم الإلزامي في محل الكلامي.
هذا الكلام صحيح في الجملة، بمعنى أننا لابدّ أن نلحظ نوع الترتب ونوع الملازمة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة. تارةً نفترض أنّ الملازمة ثابتة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الواقعية، إذا كان المقصود هو ترتب الحكم الإلزامي على الإباحة الواقعية، فواضح أنّه يصح أن يقال أنّ أصالة البراءة لا يمكنها إثبات الحكم الإلزامي؛ لأنّ أصالة البراءة لا يثبت بها الإباحة الواقعية، وحيث أنّ الملازمة بين الإباحة الواقعية والحكم الإلزامي، فلا يمكننا أن نثبت بأصالة البراءة في المقام الحكم الإلزامي؛ لأنّ أصالة البراءة لا يثبت بها الإباحة الواقعية، وأخرى نفترض أنّ الملازمة بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الأعم من الواقعية والظاهرية، بمعنى أنّ الحكم الإلزامي كما يترتب على الإباحة الواقعية يترتب أيضاً على الإباحة الظاهرية بحيث تكون الإباحة الظاهرية أشبه بموضوع لذلك الحكم الإلزامي، كما أنّ الإباحة الواقعية كذلك، في هذه الحالة لا يمكن أن يقال أنّ أصالة البراءة يترتب عليها ذلك الحكم الإلزامي، باعتبار أنّ أصالة البراءة حينئذٍ سوف تثبت إباحة ظاهرية بحسب الفرض، والمفروض أنّ هناك ترتباً بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الظاهرية، وكأنّ الإباحة الظاهرية موضوع للحكم الإلزامي، فيكون ترتب الحكم الإلزامي على الإباحة الظاهرية ترتب شرعي؛ حينئذٍ أصالة البراءة تثبت الإباحة الظاهرية يترتب عليه حكمه، فيمكن أن تكون أصالة البراءة في المقام مثبتة لذلك الحكم الإلزامي.
المحقق النائيني(قدّس سرّه) مثّل للحالة الأولى بترتب وجوب الحج على عدم اشتغال الذمّة بالدين، هو يقول وجوب الحج مترتب على عدم اشتغال الذمّة بالدين واقعاً وليس الأعم من عدم اشتغال الذمّة بالدين واقعاً وظاهراً، أصالة البراءة لا تثبت عدم اشتغال الذمّة واقعاً، وإنّما تثبت عدم اشتغال الذمّة ظاهراً؛ ولذا هنا نستطيع القول أنّ أصالة البراءة لا يترتب عليها ذلك الحكم الإلزامي الذي هو وجوب الحج في هذا المثال. ومثّل للحالة الثانية بمسألة جواز التطوّع لمن عليه فريضة، يقول أنّ مناسبات الحكم والموضوع خلافاً لما قد يظهر من الدليل تقتضي ترتب استحباب التطوع لمن لم يتنجز عليه وجوب الفريضة، وليس فقط من لم تجب عليه الفريضة واقعاً، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي هذا التعميم بحيث يكون موضوع استحباب التطوّع هو من لم تثبت عليه الفريضة واقعاً، أو ظاهراً، فإذا شككنا في وجوب الفريضة وجرت أصالة البراءة لنفي وجوبها، كفى هذا لترتيب الأثر الذي هو استحباب التطوع.
بالنسبة إلى ما يرتبط بالشرط الثاني الذي هو أن لا يكون جريان البراءة مستلزماً لإيقاع الضرر بمسلم، تخريج هذا الشرط يكون على أساس مسألة الامتنان، باعتبار أنّ دليل البراءة وارد مورد الامتنان وبملاك الامتنان؛ فحينئذٍ لا يمكن أن يجري في موردٍ يلزم من جريانه الإضرار بمسلم أو من بحكم المسلم؛ لأنّ هذا خلاف الامتنان، ولابدّ من ضم أنّ المقصود بالامتنان ليس هو الامتنان الشخصي، وإلا قد يكون فيه امتنان على شخص المكلف عندما يجري البراءة، لكن المقصود بالامتنان هو الامتنان العام، يعني أن لا يكون جريان البراءة فيه إضرار في حق شخص آخر، هذا يكون فيه خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولاً لدليل البراءة.