37/03/30
تحمیل
الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد.
الكلام _في الجزئيات_ يقع في عدة امور:-
الأمر الاول: الاشكال في دلالة الروايات على عدم وجوب القضاء عند المراعاة بعد الفراغ من دلالتها على وجوب القضاء عند عدم المراعاة, بل قد يقال بأن الروايات ليس لها ظهور في عدم وجوب القضاء عند المراعاة ولهذا قوى السيد الماتن مثلاً الحكم بوجوب القضاء مطلقاً (مع المراعاة وعدمها) ومنشأ ذلك أنه لا يرى دلالة في الروايات على نفي القضاء عند المراعاة وان كانت تدل على وجوب القضاء عند عدم المراعاة ويمكن أن يبين الاشكال في هذه الروايات بهذا الشكل:-
اولاً: موثقة سماعة بن مهران (قال : سألته عن رجلأكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لآنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة)[1]
والاستشكال في دلالة الرواية على نفي القضاء مع المراعاة ينشأ من طرح هذا الاحتمال في صدر الرواية وهو أن غاية ما يفهم من كلام الامام عليه السلام (قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر) ولم يفرض في الرواية أنه رأي الفجر وانه كان قد طلع حين الاكل, وإنما هو نظر فلم ير الفجر ثم اكل وخرج فرأى الفجر ولعل الفجر ظهر بعد اكله وهذا نظير روايات الاستصحاب التي تقول لعله شيء اوقع عليه وان النجاسة ليست موجودة من اول الأمر, وحينئذ كيف يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب القضاء في محل كلامنا الذي فرضنا فيه تبين الخلاف أي تبين أنه اكل بعد طلوع الفجر؟
وهذه الرواية بناءً على هذا الاحتمال تكون اجنبية عن محل كلامنا ولا يمكن الاستدلال بها على نفي القضاء مع المراعاة, نعم هي تدل على نفي القضاء مع المراعاة عند عدم تبين الخلاف (أي عند احتمال الخلاف), ويشهد لهذا اختلاف التعبير في الفرضين ففي الفرض الاول الذي نفى فيه القضاء قال (قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر) وقال في الفرض الثاني الذي اوجب فيه القضاء (وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر) حيث أن الثاني فرض فيه تبين الخلاف.
ثانياً: صحيحة معاوية بن عمار (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا) فتقول : لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال : اقضه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء)[2]
فالجملة التي يتسدل بها على عدم وجوب القضاء هي قوله عليه السلام (أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء) والاشكال في الاستدلال يقول بأن هذه العبارة غير واضح فيها افتراض تبين الخلاف الذي هو محل كلامنا لأحتمال أن يكون المقصود فيها (لو كنت انت الذي نظرت لتبين لك أن الفجر طالع وسوف تمتنع عن الاكل) ومنه ينتفي وجوب القضاء لأنه لم يأكل اصلاً أي أن نفي وجوب القضاء عنه لفرض عدم اكله شيئاً, فالرواية ناظرة إلى هذا المعنى وليست ناظرة إلى محل الكلام الذي هو ما اذا راعى ولم يتبين طلوعه فأكل ثم تبين أن اكله بعد طلوع الفجر.
وكأن المستشكل يفترض وجود ملازمة في هذه الرواية بين أن ينظر الانسان بنفسه وبين رؤية طلوع الفجر, وهو غير صحيح لعدم الملازمة بينهما فربما ينظر ويدقق ويتبين عدم طلوعه أو يتبين طلوعه ولذا فالأفضل تعديل هذا الاشكال بأن يقال أن الرواية بصدد بيان أنه لو انت نظرت بنفسك لتبين لك الحال أي الاعم من طلوع الفجر وعدمه فإذا تبين طلوعه فأنك تمتنع عن الاكل فلا يجب عليك القضاء واذا تبين عدم طلوعه فالأكل جائز وليس عليك شيء ايضاً.
هذا هو وجه الاشكال في الروايتين
لكن بالنسبة إلى الموثقة فالاحتمال الذي طُرح فيها بعيد جداً والسر في ذلك هو أن السائل فرض من البداية رجلاً اكل أو شرب بعد طلوع الفجر أي أنه فرض تبين الخلاف ثم اجاب الامام عليه السلام وفصل وقال (قال : إن كان..) واسم كان هو الرجل الذي اكل أو شرب بعد طلوع الفجر ثم قسم الامام عليه السلام نفس هذا الموضوع إلى ما اذا كان قد راعى فلا يجب عليه القضاء والى ما اذا لم يراعِ فيجب عليه القضاء, وعليه فالرواية في الشق الاول تنفي وجوب القضاء عن رجل راعى ثم تبين له الخلاف الذي هو محل الكلام, فيصح الاستدلال بها في محل الكلام
أما بالنسبة إلى الصحيحة فالاحتمال المتقدم موجود في الرواية لكنه خلاف الظاهر لأن الظاهر من الرواية أن الامام عليه السلام ناظر إلى نفس ما فرض في المقطع الاول_ فتقول : لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت _ الذي قبل مقطع الاستدلال _ أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء _ واراد الامام عليه السلام أن يبين الفرق بين النظرين (بين نظر الجارية ونظر الرجل بنفسه) فالذي فرض في نظر الجارية (فتقول : لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت) فالأمام عليه السلام يريد أن يقول له لو بدلت نظر الجارية بنظرك لم يجب عليك القضاء أي يوجد فرق _في صورة تبين الخلاف_ بين أن تعتمد على نظر الجارية حيث يجب القضاء مع تبين الخلاف وبين أن تعتمد على نظرك بنفسك فلا يجب عليك القضاء, وبناءً على هذا يمكن الاستدلال بالرواية على نفي القضاء مع المراعاة عند تبين الخلاف.
ومن هنا يظهر أن الانصاف أن دلالة الموثقة_ على الاقل_ على نفي القضاء في صورة تبين الخلاف مع المراعاة تامة, ويمكن التمسك بها لأثبات الحكم الثاني كما يمكن التمسك بها لأثبات الحكم الاول الذي هو وجوب القضاء مع ترك المراعاة وتبين الخلاف, مضافاً إلى الصحيحة حيث أن الظاهر امكان الاستدلال بها, ومن هنا يظهر عدم نهوض الدليل الواضح على فتوى السيد الماتن بوجوب القضاء مع المراعاة, بل الدليل على العكس أي على عدم وجوب القضاء.
الأمر الثاني: صورة عدم المراعاة مع العجز عنها كما في الاعمى والمحبوس.
فهل يستفاد من الروايات وجوب القضاء مع ترك المراعاة للعجز عنها وتبين الخلاف كما هو الحال فيما لو ترك المراعاة مع القدرة عليها؟؟
فالمنسوب إلى المشهور نفي القضاء وانه يَفهم من الروايات اختصاصها بالقادر وعدم شمولها للعاجز, بل في بعض الكتب الاستدلالية نفي وجدان الخلاف فيها, بينما ذهب جماعة إلى وجوب القضاء وانه لا فرق بين القادر وبين العاجز, والظاهر أن هذا الخلاف ناشئ من اختلافهم في فهم الروايات وهل فيها اطلاق يشمل العاجز؟؟ أو انها مختصة بصورة القدرة؟
والظاهر أن المشهور _على فرض صحة النسبة إليه_ يرى اختصاص الروايات بالقادر, ويطبق مقتضى القاعدة التي يؤمن بها على العاجز, والقاعدة هي الاصل _كما تقدم_ وعدم وجوب القضاء ولذا نفى القضاء عن العاجز, في حين اصحاب الرأي الاخر يرون اطلاق الروايات وشمولها للعاجز فتكون دليلاً على وجوب القضاء عليه.
وعلى كل حال لابد من ملاحظة نصوص الباب لنرى مدى صدق دعوى اختصاص هذه الروايات بالقادر _ بالتبادر أو بالانصراف_ كما ذكروا, أو أن الدعوى المقابلة هي الاصح أي أن الروايات مطلقة ومقتضى الاطلاق شمولها للقادر والعاجز.
اولاً: موثقة سماعة وتقريب اطلاقها للعاجز يكون بدعوى اطلاق التعليل المذكور في ذيلها (لآنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة) فهو مطلق يشمل العاجز, فالعاجز ايضاً اكل قبل النظر فهو وان كان عاجزاً عن النظر الا أن الرواية تشمل عدم النظر مطلقاً سواء مع القدرة عليه أو مع العجز عنه, وهذا نظير قول من صلى قبل أن يتوضأ فصلاته باطلة فأن الذي يفهم منها شرطية الوضوء في الصلاة ولا تختص بالقادر على الوضوء بل تشمل العاجز عن الوضوء فتكون صلاته باطلة ايضاً, فما في المقام كأنه يفهم منها قضية شرطية أي أن الشرط في عدم وجوب القضاء هو أن ينظر ثم يأكل فإذا اكل قبل أن ينظر وجب عليه القضاء, فالأعمى والمحبوس يصدق عليه أنه اكل قبل أن ينظر فيجب عليه القضاء.
الكلام _في الجزئيات_ يقع في عدة امور:-
الأمر الاول: الاشكال في دلالة الروايات على عدم وجوب القضاء عند المراعاة بعد الفراغ من دلالتها على وجوب القضاء عند عدم المراعاة, بل قد يقال بأن الروايات ليس لها ظهور في عدم وجوب القضاء عند المراعاة ولهذا قوى السيد الماتن مثلاً الحكم بوجوب القضاء مطلقاً (مع المراعاة وعدمها) ومنشأ ذلك أنه لا يرى دلالة في الروايات على نفي القضاء عند المراعاة وان كانت تدل على وجوب القضاء عند عدم المراعاة ويمكن أن يبين الاشكال في هذه الروايات بهذا الشكل:-
اولاً: موثقة سماعة بن مهران (قال : سألته عن رجلأكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لآنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة)[1]
والاستشكال في دلالة الرواية على نفي القضاء مع المراعاة ينشأ من طرح هذا الاحتمال في صدر الرواية وهو أن غاية ما يفهم من كلام الامام عليه السلام (قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر) ولم يفرض في الرواية أنه رأي الفجر وانه كان قد طلع حين الاكل, وإنما هو نظر فلم ير الفجر ثم اكل وخرج فرأى الفجر ولعل الفجر ظهر بعد اكله وهذا نظير روايات الاستصحاب التي تقول لعله شيء اوقع عليه وان النجاسة ليست موجودة من اول الأمر, وحينئذ كيف يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب القضاء في محل كلامنا الذي فرضنا فيه تبين الخلاف أي تبين أنه اكل بعد طلوع الفجر؟
وهذه الرواية بناءً على هذا الاحتمال تكون اجنبية عن محل كلامنا ولا يمكن الاستدلال بها على نفي القضاء مع المراعاة, نعم هي تدل على نفي القضاء مع المراعاة عند عدم تبين الخلاف (أي عند احتمال الخلاف), ويشهد لهذا اختلاف التعبير في الفرضين ففي الفرض الاول الذي نفى فيه القضاء قال (قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر) وقال في الفرض الثاني الذي اوجب فيه القضاء (وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر) حيث أن الثاني فرض فيه تبين الخلاف.
ثانياً: صحيحة معاوية بن عمار (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا) فتقول : لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال : اقضه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء)[2]
فالجملة التي يتسدل بها على عدم وجوب القضاء هي قوله عليه السلام (أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء) والاشكال في الاستدلال يقول بأن هذه العبارة غير واضح فيها افتراض تبين الخلاف الذي هو محل كلامنا لأحتمال أن يكون المقصود فيها (لو كنت انت الذي نظرت لتبين لك أن الفجر طالع وسوف تمتنع عن الاكل) ومنه ينتفي وجوب القضاء لأنه لم يأكل اصلاً أي أن نفي وجوب القضاء عنه لفرض عدم اكله شيئاً, فالرواية ناظرة إلى هذا المعنى وليست ناظرة إلى محل الكلام الذي هو ما اذا راعى ولم يتبين طلوعه فأكل ثم تبين أن اكله بعد طلوع الفجر.
وكأن المستشكل يفترض وجود ملازمة في هذه الرواية بين أن ينظر الانسان بنفسه وبين رؤية طلوع الفجر, وهو غير صحيح لعدم الملازمة بينهما فربما ينظر ويدقق ويتبين عدم طلوعه أو يتبين طلوعه ولذا فالأفضل تعديل هذا الاشكال بأن يقال أن الرواية بصدد بيان أنه لو انت نظرت بنفسك لتبين لك الحال أي الاعم من طلوع الفجر وعدمه فإذا تبين طلوعه فأنك تمتنع عن الاكل فلا يجب عليك القضاء واذا تبين عدم طلوعه فالأكل جائز وليس عليك شيء ايضاً.
هذا هو وجه الاشكال في الروايتين
لكن بالنسبة إلى الموثقة فالاحتمال الذي طُرح فيها بعيد جداً والسر في ذلك هو أن السائل فرض من البداية رجلاً اكل أو شرب بعد طلوع الفجر أي أنه فرض تبين الخلاف ثم اجاب الامام عليه السلام وفصل وقال (قال : إن كان..) واسم كان هو الرجل الذي اكل أو شرب بعد طلوع الفجر ثم قسم الامام عليه السلام نفس هذا الموضوع إلى ما اذا كان قد راعى فلا يجب عليه القضاء والى ما اذا لم يراعِ فيجب عليه القضاء, وعليه فالرواية في الشق الاول تنفي وجوب القضاء عن رجل راعى ثم تبين له الخلاف الذي هو محل الكلام, فيصح الاستدلال بها في محل الكلام
أما بالنسبة إلى الصحيحة فالاحتمال المتقدم موجود في الرواية لكنه خلاف الظاهر لأن الظاهر من الرواية أن الامام عليه السلام ناظر إلى نفس ما فرض في المقطع الاول_ فتقول : لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت _ الذي قبل مقطع الاستدلال _ أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء _ واراد الامام عليه السلام أن يبين الفرق بين النظرين (بين نظر الجارية ونظر الرجل بنفسه) فالذي فرض في نظر الجارية (فتقول : لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت) فالأمام عليه السلام يريد أن يقول له لو بدلت نظر الجارية بنظرك لم يجب عليك القضاء أي يوجد فرق _في صورة تبين الخلاف_ بين أن تعتمد على نظر الجارية حيث يجب القضاء مع تبين الخلاف وبين أن تعتمد على نظرك بنفسك فلا يجب عليك القضاء, وبناءً على هذا يمكن الاستدلال بالرواية على نفي القضاء مع المراعاة عند تبين الخلاف.
ومن هنا يظهر أن الانصاف أن دلالة الموثقة_ على الاقل_ على نفي القضاء في صورة تبين الخلاف مع المراعاة تامة, ويمكن التمسك بها لأثبات الحكم الثاني كما يمكن التمسك بها لأثبات الحكم الاول الذي هو وجوب القضاء مع ترك المراعاة وتبين الخلاف, مضافاً إلى الصحيحة حيث أن الظاهر امكان الاستدلال بها, ومن هنا يظهر عدم نهوض الدليل الواضح على فتوى السيد الماتن بوجوب القضاء مع المراعاة, بل الدليل على العكس أي على عدم وجوب القضاء.
الأمر الثاني: صورة عدم المراعاة مع العجز عنها كما في الاعمى والمحبوس.
فهل يستفاد من الروايات وجوب القضاء مع ترك المراعاة للعجز عنها وتبين الخلاف كما هو الحال فيما لو ترك المراعاة مع القدرة عليها؟؟
فالمنسوب إلى المشهور نفي القضاء وانه يَفهم من الروايات اختصاصها بالقادر وعدم شمولها للعاجز, بل في بعض الكتب الاستدلالية نفي وجدان الخلاف فيها, بينما ذهب جماعة إلى وجوب القضاء وانه لا فرق بين القادر وبين العاجز, والظاهر أن هذا الخلاف ناشئ من اختلافهم في فهم الروايات وهل فيها اطلاق يشمل العاجز؟؟ أو انها مختصة بصورة القدرة؟
والظاهر أن المشهور _على فرض صحة النسبة إليه_ يرى اختصاص الروايات بالقادر, ويطبق مقتضى القاعدة التي يؤمن بها على العاجز, والقاعدة هي الاصل _كما تقدم_ وعدم وجوب القضاء ولذا نفى القضاء عن العاجز, في حين اصحاب الرأي الاخر يرون اطلاق الروايات وشمولها للعاجز فتكون دليلاً على وجوب القضاء عليه.
وعلى كل حال لابد من ملاحظة نصوص الباب لنرى مدى صدق دعوى اختصاص هذه الروايات بالقادر _ بالتبادر أو بالانصراف_ كما ذكروا, أو أن الدعوى المقابلة هي الاصح أي أن الروايات مطلقة ومقتضى الاطلاق شمولها للقادر والعاجز.
اولاً: موثقة سماعة وتقريب اطلاقها للعاجز يكون بدعوى اطلاق التعليل المذكور في ذيلها (لآنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة) فهو مطلق يشمل العاجز, فالعاجز ايضاً اكل قبل النظر فهو وان كان عاجزاً عن النظر الا أن الرواية تشمل عدم النظر مطلقاً سواء مع القدرة عليه أو مع العجز عنه, وهذا نظير قول من صلى قبل أن يتوضأ فصلاته باطلة فأن الذي يفهم منها شرطية الوضوء في الصلاة ولا تختص بالقادر على الوضوء بل تشمل العاجز عن الوضوء فتكون صلاته باطلة ايضاً, فما في المقام كأنه يفهم منها قضية شرطية أي أن الشرط في عدم وجوب القضاء هو أن ينظر ثم يأكل فإذا اكل قبل أن ينظر وجب عليه القضاء, فالأعمى والمحبوس يصدق عليه أنه اكل قبل أن ينظر فيجب عليه القضاء.