37/05/18
تحمیل
الموضوع:الروايات في ترجيح تشاح ائمة الجماعة
الروايات الواردة في ترجيح تشاح ائمة الجماعة او تشاح المأمومين
الرواية الاولى: الصحيح الى ابن ابي عمير، عن زكريا صاحب السابري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر: مؤذن أذن احتسابا، وإمام أم قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه [1]، فهناك روايات عديدة تأكيد على لزوم رضا المأمومين بإمام الجماعة.
فالمقبولية والانتخاب له دور، فان المبحث هذا وان كان في امامة الجماعة الاّ ان امامة الجماعة عبارة عن نشاط ديني يرسم لنا الشارع المقدس من خلاله كيفية إدارة المنظمومة الكبيرة أو المنظومات المتوسطة.
نعم الماتن هنا قيد ان يكون الترجيح ناشيئ من ترجيح شرعي، لكن تقدم ان انتخابهم اذا كان لمن تتوفر فيه الشرائط فلا اشكال ان تكون الدواعي غير راجحة فهذا لايخل بواجديته للشرائط فإن المهم هو واجدية امام الجماعة للشرائط.
وأما بقية المرجحات وكيفية التنسيق بينها، فنقول: ان بقية المرجحات تتصور فيما اذا كان لكل من الطرفين منتخبين أو مقلدين، وان المرجحات الاخرى تتصور فيما اذا كان تشاح بين الناخبين وكون المورد لايتحمل التعدد أما اذا تحمل التعدد فلا مانع حيث ان الجمع أولى من الطرح.
وان الحذف مع واجدية الجميع للشرائط غير واجد فان الترجيح في التزاحم ليس طبيعة أوّلية فضلا عن الترجيح في التعارض، وان الطبيعة الأولية هو ان كل شيئ واجد للشرائط هو نافذ وجاري، وان الترجيح في باب التعارض والتزاحم على خلاف القاعدة لأن القاعدة الأوليّة هي ان الجمع مهما كان أولى من الطرح.
فالضابط الأول صناعيا في واجدي الشرائط سواء في الفتيا او القضاء او بقية المناصب الشرعية هو وجود الأكثرية لقبول هذا الشخص.
هنا ويوجد تسائل وهو كيف هنا تم بيان دور الامة ودور النص أو دور الانتخاب وبين دور التعيين؟ ففي مواد عديدة يرى الشارع ان الضابط في التعيين هو التعيين والنص فان الاصطفاء فعل الله عزوجل فلابد من ورد النص عليه، وما بعد الاصطفاء ليس هو انفلات بل توجد ضوابط فان الشارع جعل ضابطة ومعادلة عامة لواجدي الشرائط ففي هذه المرحلة يأتي دور الامة وهذا هو التوليف بين الشورى والنص.
فالشورى والمشورة مواردها ليس رفعا لليد عن النص تماما فان الموازنة تكون مؤلفة من النص والشورى وهذا نضم الهي عظيم يحول دون المعوقات ويفتح المجال لتفجر الطاقات، وحتى في عالم الملائكة والابدال هكذا فهو نضم بديع.
وان أحد مشاكل الكنيسة في الأصطدام بين رجال الدين في الكنيسة والمثقفين من الرجال حيث انها حرب قائمة الى الآن سببه عدم الوفاق في الخريطة التي رسمها الدين.
وان القوانين الوضعية لايمكنها المحيد عن هذا المسير فليس هو تعيين ديني فقط وليس هو فقط إرادة البشرية بل انه أمر بين أمرين فلكل مساحة وهناك جسر للوفاق، وهذه ترسم في البيت الداخلي أو غيره.
لذا ففي علم القانون كما يعبرون يقولون بأن العموم يعني العمومية وهو فسح المجال، ومرّ بنا ان مقدار الاصطفاء هو نص وما وراء الاصطفاء يكون القالب عمومي وان المجال مفتوح.
الروايات الواردة في ترجيح تشاح ائمة الجماعة او تشاح المأمومين
الرواية الاولى: الصحيح الى ابن ابي عمير، عن زكريا صاحب السابري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر: مؤذن أذن احتسابا، وإمام أم قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه [1]، فهناك روايات عديدة تأكيد على لزوم رضا المأمومين بإمام الجماعة.
فالمقبولية والانتخاب له دور، فان المبحث هذا وان كان في امامة الجماعة الاّ ان امامة الجماعة عبارة عن نشاط ديني يرسم لنا الشارع المقدس من خلاله كيفية إدارة المنظمومة الكبيرة أو المنظومات المتوسطة.
نعم الماتن هنا قيد ان يكون الترجيح ناشيئ من ترجيح شرعي، لكن تقدم ان انتخابهم اذا كان لمن تتوفر فيه الشرائط فلا اشكال ان تكون الدواعي غير راجحة فهذا لايخل بواجديته للشرائط فإن المهم هو واجدية امام الجماعة للشرائط.
وأما بقية المرجحات وكيفية التنسيق بينها، فنقول: ان بقية المرجحات تتصور فيما اذا كان لكل من الطرفين منتخبين أو مقلدين، وان المرجحات الاخرى تتصور فيما اذا كان تشاح بين الناخبين وكون المورد لايتحمل التعدد أما اذا تحمل التعدد فلا مانع حيث ان الجمع أولى من الطرح.
وان الحذف مع واجدية الجميع للشرائط غير واجد فان الترجيح في التزاحم ليس طبيعة أوّلية فضلا عن الترجيح في التعارض، وان الطبيعة الأولية هو ان كل شيئ واجد للشرائط هو نافذ وجاري، وان الترجيح في باب التعارض والتزاحم على خلاف القاعدة لأن القاعدة الأوليّة هي ان الجمع مهما كان أولى من الطرح.
فالضابط الأول صناعيا في واجدي الشرائط سواء في الفتيا او القضاء او بقية المناصب الشرعية هو وجود الأكثرية لقبول هذا الشخص.
هنا ويوجد تسائل وهو كيف هنا تم بيان دور الامة ودور النص أو دور الانتخاب وبين دور التعيين؟ ففي مواد عديدة يرى الشارع ان الضابط في التعيين هو التعيين والنص فان الاصطفاء فعل الله عزوجل فلابد من ورد النص عليه، وما بعد الاصطفاء ليس هو انفلات بل توجد ضوابط فان الشارع جعل ضابطة ومعادلة عامة لواجدي الشرائط ففي هذه المرحلة يأتي دور الامة وهذا هو التوليف بين الشورى والنص.
فالشورى والمشورة مواردها ليس رفعا لليد عن النص تماما فان الموازنة تكون مؤلفة من النص والشورى وهذا نضم الهي عظيم يحول دون المعوقات ويفتح المجال لتفجر الطاقات، وحتى في عالم الملائكة والابدال هكذا فهو نضم بديع.
وان أحد مشاكل الكنيسة في الأصطدام بين رجال الدين في الكنيسة والمثقفين من الرجال حيث انها حرب قائمة الى الآن سببه عدم الوفاق في الخريطة التي رسمها الدين.
وان القوانين الوضعية لايمكنها المحيد عن هذا المسير فليس هو تعيين ديني فقط وليس هو فقط إرادة البشرية بل انه أمر بين أمرين فلكل مساحة وهناك جسر للوفاق، وهذه ترسم في البيت الداخلي أو غيره.
لذا ففي علم القانون كما يعبرون يقولون بأن العموم يعني العمومية وهو فسح المجال، ومرّ بنا ان مقدار الاصطفاء هو نص وما وراء الاصطفاء يكون القالب عمومي وان المجال مفتوح.