37/05/08
تحمیل
الموضوع:إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لالغرض دنيوي
رجح من قدمه المأمومون
مسألة17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. [1]كنّا في المسألة السابعة عشر وهي ذكر ان الامام الراتب أو صاحب المنزل أولى بصلاة الجماعة وذكرنا جملة من المرجحات، وكان الكلام أيضاً في المسألة الثامنة عشر وهي تشاح الائمة على امامة الجماعة، والمسألة هي:
مسألة18: إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لالغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثم الأسن في الإسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لامطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار الأرجح فالأرجح . [2]
فالشارع المقدس عندما يعيّن الصلاحية للواجد لمجموعة من شرائط امامة الجماعة، فيتحقق تحت هذا العنوان مجموعة من المؤهلين، وان واجديتهم لمجموعة من الشرائط قد تكون بنحو متفاوت، فبهذا المقدار يعطي الشارع المقدس الصلاحية للناس أن ينتخبوا مايحبون من الأفراد والاشخاص، وهذا نوع من إعطاء الحرية والدور للامة وذلك بحسب الروحيات المزاجيّة والروحية للامة، فان هذ المقدار من الناشئ التي لاتتصدام مع المقرر من الشرائط الشرعية لاينافي تحكيم مناشئ اخرى وان هذا المقدار لامانع منه كأن يكون هذا الشخص قريب له لأنه أيضا واجد للشرائط.
وذلك لأنه بمقدار تحديد النص من الشارع المقدس لاخيار للعباد وأما بالمقدار الزائد فهنا الشارع قد أوكل التحديد الزائد للامة، حيث قال: ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما،[3]. فاجعلوه يعني انتخبوه واقبلوه ونصّبوه، لكن هذا التنصيب والصلاحية ليست آتية منكم بل هذه الشرعية للتنصيب هي من المعصوم (عليه السلام) ثم من الرسول (صلى الله عليه واله) ثم من الله عزوجل، وان تنصيب الامة هو في طول تنصيب الله عزوجل وليس في عرض ونقيض تنصيب الله عزوجل فان التنصيب في طول تنصيب الله عزوجل لامانع منه.
فمدرسة النص لامنافاة فيها مع دور الامة فان التعيين والتنصيب يكون في طول تنصيب الله عزوجل، ومعه فتكون الامة هي التي تنصّب وتعطي التولية لو جعل الله عزوجل لها ذلك، وهو نوع من تفاعل الامة مع النظام الالهي والنظام الشرعي.
ففي حدود المقررات والقوالب والمواصفات التي عينها الشارع للامة هي مساحات للخيارات وان كانت ناشئة من مناشئ دنيوية، اذ المهم ان ما اختارته الامة هو وفق المقررات الشرعية ولم يتحقق به الخروج عن القوانين الشرعية.
وهذه مؤاخذة على السيد المصنف حيث قيّد الأمر في صدر المسألة وذيلها بأن يكون التنصيب ناشئ من الامور الشرعية ولايكون ناشئا من الامور الدنيويّة.
بل نقول أكثر من هذا الأمر فانه قد يكون التنصيب ناشئ من امور محرمة كما لو كان المقلد لديه عدواة مع القبيلة الفلانية ولايحب الشخص الفلاني من تلك القبيلة الذي هو واجد للشرائط فلم ينصبه بل اختار ونصّب شخصاً آخر واجد للشرائط من قبيلة اخرى ففي هذه الصورة لا اشكال في هذا التنصيب.
وهناك دور آخر للامة قد أوكله الشارع اليها وهو دور المراقبة وان الشارع لاينفي ان تكون آليات متطورة وناضجة للامة لأجل المراقبة الاّ ان الشارع لم يحصر الامة بآلية خاصة للمراقبة، وان المسؤولية الجماعة والحس الجماعي ان فقد في الامة فهو أعظم تخلف وضعضعة تصاب بها الامة وهو الحس الجماعي وحس المسؤولية الجماعية على المجتمع، فان الانسان مسؤول ولو تخاذلت الامة بأجمعها.
ثم انه سيأتي ان الفضيلة كلما زادت في امام الجماعة فانه يكون أولى بالتنصيب من غيره، فيقدم الأفقه الجامع للشرائط ثم الأورع ثم الأجود في القرائة ثم الأفقه في أحكام الصلاة وغير ذلك من باقي المرجحات.
مسألة17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. [1]كنّا في المسألة السابعة عشر وهي ذكر ان الامام الراتب أو صاحب المنزل أولى بصلاة الجماعة وذكرنا جملة من المرجحات، وكان الكلام أيضاً في المسألة الثامنة عشر وهي تشاح الائمة على امامة الجماعة، والمسألة هي:
مسألة18: إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لالغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثم الأسن في الإسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لامطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار الأرجح فالأرجح . [2]
فالشارع المقدس عندما يعيّن الصلاحية للواجد لمجموعة من شرائط امامة الجماعة، فيتحقق تحت هذا العنوان مجموعة من المؤهلين، وان واجديتهم لمجموعة من الشرائط قد تكون بنحو متفاوت، فبهذا المقدار يعطي الشارع المقدس الصلاحية للناس أن ينتخبوا مايحبون من الأفراد والاشخاص، وهذا نوع من إعطاء الحرية والدور للامة وذلك بحسب الروحيات المزاجيّة والروحية للامة، فان هذ المقدار من الناشئ التي لاتتصدام مع المقرر من الشرائط الشرعية لاينافي تحكيم مناشئ اخرى وان هذا المقدار لامانع منه كأن يكون هذا الشخص قريب له لأنه أيضا واجد للشرائط.
وذلك لأنه بمقدار تحديد النص من الشارع المقدس لاخيار للعباد وأما بالمقدار الزائد فهنا الشارع قد أوكل التحديد الزائد للامة، حيث قال: ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما،[3]. فاجعلوه يعني انتخبوه واقبلوه ونصّبوه، لكن هذا التنصيب والصلاحية ليست آتية منكم بل هذه الشرعية للتنصيب هي من المعصوم (عليه السلام) ثم من الرسول (صلى الله عليه واله) ثم من الله عزوجل، وان تنصيب الامة هو في طول تنصيب الله عزوجل وليس في عرض ونقيض تنصيب الله عزوجل فان التنصيب في طول تنصيب الله عزوجل لامانع منه.
فمدرسة النص لامنافاة فيها مع دور الامة فان التعيين والتنصيب يكون في طول تنصيب الله عزوجل، ومعه فتكون الامة هي التي تنصّب وتعطي التولية لو جعل الله عزوجل لها ذلك، وهو نوع من تفاعل الامة مع النظام الالهي والنظام الشرعي.
ففي حدود المقررات والقوالب والمواصفات التي عينها الشارع للامة هي مساحات للخيارات وان كانت ناشئة من مناشئ دنيوية، اذ المهم ان ما اختارته الامة هو وفق المقررات الشرعية ولم يتحقق به الخروج عن القوانين الشرعية.
وهذه مؤاخذة على السيد المصنف حيث قيّد الأمر في صدر المسألة وذيلها بأن يكون التنصيب ناشئ من الامور الشرعية ولايكون ناشئا من الامور الدنيويّة.
بل نقول أكثر من هذا الأمر فانه قد يكون التنصيب ناشئ من امور محرمة كما لو كان المقلد لديه عدواة مع القبيلة الفلانية ولايحب الشخص الفلاني من تلك القبيلة الذي هو واجد للشرائط فلم ينصبه بل اختار ونصّب شخصاً آخر واجد للشرائط من قبيلة اخرى ففي هذه الصورة لا اشكال في هذا التنصيب.
وهناك دور آخر للامة قد أوكله الشارع اليها وهو دور المراقبة وان الشارع لاينفي ان تكون آليات متطورة وناضجة للامة لأجل المراقبة الاّ ان الشارع لم يحصر الامة بآلية خاصة للمراقبة، وان المسؤولية الجماعة والحس الجماعي ان فقد في الامة فهو أعظم تخلف وضعضعة تصاب بها الامة وهو الحس الجماعي وحس المسؤولية الجماعية على المجتمع، فان الانسان مسؤول ولو تخاذلت الامة بأجمعها.
ثم انه سيأتي ان الفضيلة كلما زادت في امام الجماعة فانه يكون أولى بالتنصيب من غيره، فيقدم الأفقه الجامع للشرائط ثم الأورع ثم الأجود في القرائة ثم الأفقه في أحكام الصلاة وغير ذلك من باقي المرجحات.