37/04/06


تحمیل
الموضوع:عدم امامة المرأة للرجال
نذكر هنا بقية الروايات الواردة لعدم امامة المرأة في صلاة الجماعة للرجال، نذكر هنا طائفة اخرى وهي: عدم رفع صوتها بالقرائة والتكبير.
وقد استدل السيد الخوئي بهذه الطائفة أيضا، وقد ذكرنا انه لاتوجد دلالة مطابقة حرفية فالاستفادة تكون بتوسط مامر من ضوابط الاصول القانونية، وهي كما تقدم العلاقة بين العمومات الاصول التشريعية الفوقية ومايتولد منها من القوانين العديدة.
فقد استدل السيد الخوئي (رحمه الله) في المقام بنكات عديدة من هذا القبيل الاّ ان هذا المنهج الذي مارسه السيد بقوة وجزم نفتقده من مشي السيد الخوئي في أكثر أبواب الفقه الاّ في موارد قليلة والحال انه جملة من مناهج فحول الفقهاء وهو أحد المناهج القديمة، كما في صحيح علي بن جعفر في أبواب صلاة الجماعة الباب العشرون.
وقد استعرضنا ستة طوائف من الروايات يستفاد منها عدم مشروعية امامة المرأة للرجال بل ولاللصبيان.
أما مشروعية امامة المرأة للنساء، فهناك عدة طوائف من الروايات واردة في المقام ومن هذه الطوائف مفصلة بين النافلة وبين المكتوبة، كما انه هناك من ذهب الى عدم المشروعية وان كان المشهور يذهب الى المشروعية.
وهناك لسان مفصل بين النافلة وبين المكتوبة كصحيح هشام بن سالم في الباب عشرون من أبواب صلاة الجماعة
صحيح هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن[1]وهذه تفصّ ل بين النافلة وغير النافلة
ومعلوم ان النافلة لاتصح جماعة فالمراد بالنافلة هنا هو اما اعادة الفريضة نافلة وأما الاستسقاء الذي هو فرض نادر أو صلاة العيد مع عدم توفر الشرائط، قال صاحب الحدائق ان المراد من النافلة هنا هو ان صفة النافلة هو للجماعة وليست للصلاة.
موثقة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة[2].
مصحح سليمان بخالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن[3]وهذه الروايات مفصّلة.
وتوجد روايات مانعة مطلقا، صحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن [4]. فبناءعلى ان صلاة الميت ليست بصلاة فالمنع يكون عن كل صلاة.
والصحيح لدينا تبعا للقدماء ان صلاة الميت صلاة، غاية الأمر ان عدم اشتراط الطهور هو تعليل لعدم تضمنها للركوع والسجود، في حين المتأخرين حملوا نفي الصلاة عن صلاة الميت لنفي طببيعي الصلاة.
والحال ان الروايات تنفي نمط نوعي من الصلاة ولاتنفي طبيعي الصلاة، ولذا فان هيئة جماعة صلاة الميت أجرى العلماء عليها أحكام الصلاة فعلاوة على انها صلاة اجروا عليها عنوانين ندبية في الصلاة وهي صلاة الجماعة، فالنفي هو نفي لنمط خاص من الصلاة وليس نفيا للصلاة.
ومنها مادل على الجواز مطلقا، كمعتبرة الحسين بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) كيف تصلي النساء على الجنائز-إلى أن قال-ففي صلاة مكتوبة، أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم [5] فهنا تصريح بجواز النافلة في صلاة الجماعة.
صحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال: قدر ما تسمع [6]. وموثق ابن بكير عن بعض اصحابنا بنفس المضمون وفي نفس الباب.
وموثق سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به [7].
رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة [8].
فهنا لابد من طريقة للجمع بين كل هذه الروايات
وقد حما البعض النافلة على موارد كون الصلاة في نفسها نافلة كالفريضة المعادة وصلاة الاستستقاء ولكن هذه الفروض نادرة، واما ماذكره صاحب الحدائق فهو في نفسه جيد ووجيه ولكنه خلاف طاهر الروايات حيث جعل النفل والفريضية المكتوبة وصفا لنفس الصلاة وليس للجماعة فمن هذه الجهة يكون جمع صاحب الحدائق محل تامل ايضا.
هنا يتعين مع التنافي بين الروايات حمل النهي على الكراهة في العبادات كما هو مطرد وما أكثر النهي في العبادات، كما ورد عدم صلاة المتم خلف المسافر ولا المسافر خلف المتم وهذا لايعني عدم مشروعية الجماعة بل هو من باب الأقل ثوابا بالقياس الى الفرادى او بالقياس الى جماعة اخرى.
فالصحيح حملها على الكراهة واما التفصيل بين المكوبة وغيرها فهذا لاوجه.
شرط اخر من صلاة الجماعة ان تكون كاملة وليست ناقصة عذرية، قال الماتن: يشترط فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين، ولا مضطجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك[9]فصلاة امام الجماعة بالنسبة لنفسه صحيحة ولكن صلاة المامومين خلفه غير صحيحة لان صلاته غير كاملة بل هي ناقصة.
مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع [10].
مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة [11]فقد قيل في خصوص النقص في الشرائط يسوغ بنما في الاجزاء لايسوغ فقد فصل المشهور بين شرائط الصلاة وبين هيئة الصلاة.
مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك [12]كما لو قرأ الامام بلحن معذور فيه فان الائتمام به في الركعة الثالثة والرابعة فقال أكثر المتأخر هو سائغ أو يكون الائتمام معه في الركعة الثانية بعد الركوع، لأن الامام ان لايتحمل عن المأموم، وفرق بين القرأة الصحيحة والقرائة الفصيحة فان فصاحة الحروف بين البشر متفاوتة حتى بين أبناء اللغة الواحدة.